moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 183 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) ، غير ذلك (...) القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه وكاله تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي عقد مقاولات لانشاء مطعم (...) بتاريخ 2019/ 02/ 03م (تاريخ بدايه العمل)، في خلال مده (180) يوم من تاريخ توقيع العقد، حيث قامت موكلتي بانجاز الاعمال المطلوبه حسب العقد ولم تلتزم المدعي عليها بما عليها من الدفعات المستحقه لموكلتي وبناء عليه تم فسخ العقد بين موكلتي والمدعي عليها، وصرفت موكلتي علي المشروع مبلغ وقدره (1,360,357) مليون وثلاثمايه وستون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا، ودفعت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (840,000.00) ثمانمايه واربعون الف ريال، وبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (860,446,25) ثمانمايه وستون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، مع اضافه الارباح، اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الباقي في ذمتها وقدره (860,446.25) ثمانمايه وستون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله)، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، ثم اطلعت الدايره علي بيانات القضيه وتبين ان المدعي لم يرفق محضر الصلح فذكر وكيل المدعيه انه لا علم له بذلك، ولا علم له انه من شروط رفع الدعوي ارفاق محضر صلح بذلك، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ولما كان من الواجب نظاما علي الدايره قبل الدخول في تفاصيل القضيه ان تتحقق من وجود محضر صلح بين الطرفين بالموافقه او الرفض حتي تتمكن من السير في القضيه، وبما ان وكيل المدعيه لم يرفق محضر الصلح، وبما ان من شروط نظر الدعوي والسير فيها وجود محضر صلح؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، والماده الحاديه عشره تنص علي: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: 1- دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1/ا) من هذه الماده)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (183) لعام 1442ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره حراز بن عابد الزايدي