moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٤٦٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بان وكيل المدعيه تقدم بالدعوي الموضحه بياناته مستهل هذا الصك، وذكر في صحيفتها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مجموعه من مواد البناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٣٧٣٦٣٥) ثلاث ميه وثلاثه وسبعون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٠م بمبلغ قدره(٣٧٣٦٣٥) ثلاث ميه وثلاثه وسبعون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وسند استلام بضايع). ٢- وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (المماطله في تسليم الحق والتاخر فيه ، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٦م، مما تسبب ب(دفع اتعاب اضافيه للمحامي لاجل تقديم الدعوي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مماطله المدعي عليه لاداء الحق) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥٣٦٣٥) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي.. هذه دعواي.) ا.ه. كما ذكر بان مستنداته علي ذلك اتفاقيه فتح الحساب والفواتير وسندات الاستلام واقرار المدعي عليه بتاخر تسليم المبالغ وعقد اتعاب المحاماه، وقد حدد لنظر القضيه جلسات احال فيها المدعي الي صحيفه دعواه، وقد حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي في هذه القضيه، الا ان المدعي قدم اعتراضه فقررت محكمه الاستيناف الغاء الحكم واعيد فتح باب المرافعه في القضيه، هذا وقد اودع المدعي عليه مذكره جوابيه اشار فيها الي ان الاتفاق حسب اتفاقيه فتح الحساب نص علي وجوب وجود اوامر شراء رسميه قبل توريد البضاعه، وان المدعيه لم تقدم اوامر شراء سوي لبضاعه بمبلغ قدره (١٣٣.٨٦٠) ريال، وقد سيل في الجلسه المنعقده في ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣ ه عن التعاقد فاقر بصحته ودفع المطالبه بعدم وجود اوامر شراء وان هذا يشترط وجوده، كما اجاب المدعي وكاله عن ذلك بان اوامر الشراء كانت عن طريق الاتصال، وان لديه ما يثبت استلام البضايع بهذه القيمه وهي الفواتير الموقعه من الموظف (...)، كما قرر المدعي عليه بان (...) مفوض بالاستلام لكنه غير مفوض بالشراء كما انكر اوامر الشراء الهاتفيه، كما اشار لاختلاف تواقيع (...)، ولا يدري عن استلام البضاعه محل الدعوي، ثم قدم المدعي خطاب من المدعي عليه مضمونه طلب المهله لسداد المديونيه، وقد اجاب المدعي عليه بان هذا لمديونيه قدرها ثلاثه عشر الف ريال حيث لم يذكر في الورقه مبلغ المطالبه محل هذه الدعوي، كما قرر المدعي وكاله بان الذي طلب الشراء هاتفيا هو (...)، وطلب المدعي عليه مهله للرجوع ل(...)، ثم في الجلسه المنعقده في ١٦ / ١ / ١٤٤٤ ه جري وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله قال بعد الرجوع الي الموظف افاد بانه لم يقم بطلب الشراء من المدعيه هاتفيا اطلاقا فسالته الدايره عن السندات استلام البضايع التي تذكرها المدعيه فقال ان المعتمد بيننا وبين المدعيه ان التوريد يكون بناء علي اوامر الشراء والسندات التي ابرزتها المدعيه اكثر من اوامر الشراء بالاضافه الي ان بعضها يوجد فيه خطا اسم المستلم وقد كتب (...) والصحيح (...) وكذلك يوجد سند التوقيع فيه مختلف وانا حقيقه لا استطيع اثبات هذه السندات او نفيها ولكن المعتمد بيننا وبينهم اوامر الشراء كما اني اضيف بان مبلغ المطالبه هنا سبق وان قدمته المدعيه في محكمه التنفيذ وصدر فيه قرار رقم (٣٤) و (٤٦) وبعرض ذلك علي المدعيه اجاب بان هذه القرارات صدرت علي المدعو (...) حيث انه ضامن لهذه المديونيه عن المدعي عليها واخذنا عليه سند لامر باقل من مبلغ المطالبه ٢٣٤.٥٠٠ ريال ولم يدفع حتي الان فاقمنا هذه الدعوي بصفتها المدين اصاله وسبب كون المطالبه هنا اعلي لوجود توريدات حصلت بعد تحرير سند الامر المنفذ عليه فطلبت الدايره من المدعيه وكاله ايضاح سندات الاستلام لهذه المطالبه بمذكره توضيحيه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم في الجلسه المنعقده في ٢٢ / ٢ / ١٤٤٤ ه جري سؤال المدعي وكاله عن موقع الفواتير فاجاب قايلا: وقع (...) فاتورتان، وبقيه الفواتير لا نعلم موقعها ولكنه من احد عمال المدعي عليها، هكذا اجاب، ثم قرر المدعيه وكاله قايلا: (...) موقع الاتفاقيه ارسلت له موكلتي مبلغ المطالبه فاجاب بمقطع صوتي قال فيه انه مستعد لسداد كل المبلغ خلال ايام، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي وكاله تفاجات منه حقيقه لاني لم اعلم عنه الا قبيل دخول فضيلتكم لهذه الجلسه حيث قمت بالحديث مع الوكيل، ولكن لا اظن ان استعداده صوتيا بالسداد مثبت لكامل المديونيه، هكذا اجاب، ثم امرت المدعي وكاله بتشغيل المقطع الذي اشار اليه، فوجدت الدايره مضمونه صوت اجنبي: ((...) صبر ليوم الاثنين انا يعطيك كلو فلوس) ا.ه. وبعد سماع المدعي عليه له قرر قايلا: لا اعلم ما ظروف المقطع ولكن ربما ان (...) قال هذا الكلام في سياق سداد قيمه السندات لامر المقدمه ضده في محكمه التنفيذ، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: المقطع كان بعد ارسالنا فواتير مطالبتنا لمؤسسه المدعي عليه، هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين عما يرغبان باضافته قررا الاكتفاء بما قدما فقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، ، هذا وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله ارفق في مذكره له صوره محادثه الواتساب التي اشار لان المقطع المسموع من الدايره كان فيه، ويتبين من المحادثه ان هذا جاء جوابا بعد المطالبه بالمبلغ محل الدعوي، ثم في جلسه عقدت في ٢٩ / ٢ / ١٤٤٤ ه جري سؤال المدعي وكاله الجواب الملاقي عن موقع الفواتير فاجاب قايلا: الفواتير واستلام البضاعه المحرره فيها هي اما ان توقع من العامل (...)او من العامل (...)، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: الفواتير واحده موقعه من (...)وسجل (...) وهو غير صحيح اذ ان الصحيح (...)، وباقي فواتير المدعيه موقعه من (...) وهو وسيط وضعنا في العقد له صلاحيه الاستلام، ولكن الفواتير التي بلا امر شراء لا عبره لها لان المتفق عليه اشتراط وجود امر شراء، هكذا اجاب، ثم قرر قايلا: لو لاحظ صاحب الفضيله فان هناك تفاوت بالفواتير والتواقيع المحرره عليها، فبعضه بجانبها حرف (ص) وبعضها (ص) و (دايره) وغيرها، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه عن تاريخ تحرير السندات لامر من العامل (...)للمدعيه اجاب قايلا: حررت عند عقد فتح الحساب، هكذا اجاب، كما قرر المدعي وكاله قايلا: حرر احدها عند فتح الحساب في ٠٣ / ٥ / ٢٠٢١ والاخر في ٢١ / ٥ / ٢٠٢١ م، هكذا قرر وبسؤال الطرفين عما يرغبون باضافته قرر وكيل المدعي قايلا: غير (...) ان (...) وسيط بل له صلاحيه الاستلام، كما يوجد اقرار بان تسدد المدعي عليها لموكلتي وهو اقرار لم يذكر فيه المبلغ، هذا اجاب، كما قرر المدعي عليه قايلا: (...) له صلاحيه الاستلام ولكن ليس له صلاحيه امر الشراء، واما الاقرار فاقصد فيه المبلغ الذي انا مقر فيه وهو اربعه عشر الفا او خمسه عشر الفا وليس مبلغ المطالبه هذه، هكذا قرر، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبتامل ما سبق من الدعوي التي يدعي المدعي فيها بيع مواد بناء علي المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٧٣٦٣٥) ثلاث ميه وثلاثه وسبعون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، وطلب الباقي وقدره (٢٥٣٦٣٥) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال، وحيث اقر المدعي عليه باصل التعامل واتفاقيه فتح الحساب، وانكر صحه المطالبه بما زاد عن مبلغ قدره (١٣.٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال، وبما ان المدعي قدم بينته علي صحه ما ذكر وهي الفواتير الموقعه من قبل عمال المدعي عليه بالاستلام، وبما ان المدعي عليه لم ينكر صحه التواقيع ولا نسبتها لموظفيه صراحه، كما اقر بان الموقعين علي الاستلام مفوضين بذلك، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات فان هذه الفواتير تعد حجه علي المدعي عليه، وبما ان المدعي وكاله قدم اضافه لما سبق مقطعا صوتيا للعامل المفوض من المدعي عليه يقر فيه بطلب الامهال للسداد، كما ارفق المدعي صوره محادثه الواتساب الداله علي ان الاقرار الصوتي جاء بعد مطالبه بالمبلغ محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه اقر ضمنيا بصحه المقطع وصدوره من العامل المفوض، ودفعه بان هذا لا يدل علي مقدار المديونيه؛ الا ان الدايره بعد تاملها رات ان هذا المقطع دال عليها لكونه كما ورد في الصوره المقدمه من المدعي وكاله جاء بعد المطالبه بالمبلغ محل الدعوي؛ السياق الذي يدل علي صحه الاستدلال به عليها، هذا ولا ينال المدعي عليه مما ذكره من عدم استحقاق المدعيه للمبلغ لاشتراطه وجود امر شراء؛ اذ ان ذلك لا يهدر ما سلمته المدعيه وباعته عليها، فالاصل في الحقوق بناؤها علي المشاحه، والمخالفه وان ثبتت فلا تسقط الحق، ويكون للمدعي عليه المطالبه بالتعويض ان اثبت ضررا عن هذه المخالفه، وان صح اعتبار ذلك مسقطا فان الدايره تبين لها تراضي طرفا الدعوي علي سقوط اشتراط وجود امر شراء، فان موقع العق ممثل المدعي عليها استلم الفاتوره السادسه وهي بلا امر شراء مكتوب، وهذا رضا بذلك، كما ان ذات موقع العقد اقر في المقطع الصوتي بالمديونيه ضمنيا، وهذا يؤكد الرضا بالاستلام ولو دون امر شراء، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه، فان الظاهر للدايره ان امتناع المدعي عليه عن السداد والجاؤه المدعي للشكايه ليس بقصد المماطله والعدوان، وانما لدفوع يشرع له الدفع بها امام هذه المحكمه، وبما ان الفقهاء قرروا ان التعويض والحال ما ذكر يدور وجودا وعدما مع قصد المماطله والعدوان والاضرار، وبما ان هذا غير متحقق في هذه القضيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (حامل الهويه ذات الرقم: (...)) بان يدفع للمدعي (...) (حامل الهويه ذات الرقم: (...)) مبلغا قدره (٢٥٣٦٣٥) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال، كما رفضت طلب المدعي التعويض باتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.