tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / detention

تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية لعام 1428هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2007-07-23 date_hijri=1428-07-09 document_type=law entity=document_number:1900 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:محاكم entity=keyword:جرائم entity=keyword:تحقيق entity=keyword:توقيف entity=agency:النيابة العامة entity=agency:وزارة الداخلية entity=summary:صدر القرار تنفيذا للمادة ( 112) من نظام الاجراءات الجزائية لعام 1422هـ التي نصت على أن " يحدد وزير الداخلية بناء على توصية من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف " entity=legal_basis:ministerial_decision:1900 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=detention validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (1900) وتاريخ 1428/7/9ه
ان وزير الداخليه بناء علي الصلاحيات الممنوحه له بموجب الماده
الثانيه عشره بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه التي تنص علي ان " يحدد
وزير الداخليه - بناء علي توصيه رييس هييه التحقيق والادعاء العام - ما يعد من
الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف". 
وبعد الاطلاع علي ما عرضه رييس هييه التحقيق والادعاء العام.

يقرر ما يلي: -
اولا:
 الجرايم
الكبيره الموجبه للتوقيف هي:
1-

الحدود المعاقب عليها بالقتل
او القطع.
2-

القتل العمد، او شبه العمد.
3-جرايم الارهاب والجرايم المخله بامن الدوله.
4- قضايا المخدرات والمؤثرات العقليه، او الاسلحه والذخاير، او تزييف
او تقليد النقود، او التزوير، او الرشوه او انتحال صفه رجل السلطه العامه، او غسل
الاموال. المعاقب علي اي منها نظاما بسجن يزيد عن سنتين.
5- سرقه السيارات.
6- القواده او اعداد اماكن للدعاره.
7- ترويج المسكرات، او قصد الترويج في حال
تهريبها، او تصنيعها، او حيازتها.
8- اختلاس الاموال الحكوميه، او اموال
الشركات المساهمه، او البنوك او المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس.
9- الاعتداء عمدا علي ما
دون النفس الناتج عنها زوال عضو، او تعطيل منفعه او جزء منها، او اصابه مده الشفاء
منها 
تزيد عن خمسه عشر يوما، ما لم يتنازل

صاحب
الحق الخاص.
10- الاعتداء عمدا علي
الاموال او الممتلكات العامه او الخاصه باي وسيله من وسايل الاتلاف بما يزيد قيمه
التالف من خمسه الاف ريال، ما لم يتنازل صاحب

الحق
الخاص.
11- الاعتداء علي رجل
الامن اثناء مباشرته مهام وظيفته، او الاضرار بمركبته الرسميه، او بما يستخدمه من تجهيزات.
12- استعمال او اشهار
السلاح الناري بقصد الاعتداء او التهديد به.
13- انتهاك حرمه المنازل
بالدخول بقصد الاعتداء علي النفس، او العرض، او المال.
14- انتهاك الاعراض بالتصوير
والنشر او التهديد بالنشر.
15- الاعتداء علي احد
الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.
ثانيا:
 يبلغ هذا
القرار لمن يلزم لاعتماده ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1428/8/1ه ويعتبر ناسخا
لقرارنا رقم 1245 وتاريخ 23 /7 /1423 ه.
والله
الموفق،،،
نايف بن عبدالعزيز

وزير 
الداخليه