gstc_gov_sa · decision · processed · 45 chunks
# القرار رقم (1796) الصادر في العام 1439ه ## في الاستينافين رقمي (1719 و1728/ز) لعام 1436ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/1/19ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه ، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) ومن شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (44) لعام 1435ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي المكلف لعامي 2008م و2009م . وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/7/28ه كل من : ............................... كما مثل المكلف كل من : وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف ، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من الهييه والمكلف, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات ، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : ### الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض الهييه والمكلف بنسخه من قرارها رقم (44) لعام 1435ه بموجب الخطاب رقم (35/1/115) وتاريخ 1435/12/26ه ، وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (23) وتاريخ 1436/2/24ه ، كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (26) وتاريخ 1436/2/26ه, وقدم ما يفيد سداد الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي ، وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من الهييه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه ، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما . ### الناحيه الموضوعيه: #### البند الاول: المكاسب الراسماليه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد وجهه نظر المكلف في اعفاء المكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه في المملكه من الزكاه. - 1 - استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان اعفاء المكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه في المملكه تم اقراره للمكلف الضريبي بموجب احكام الفقره (ا) من الماده العاشره من النظام الضريبي طبقا للشروط المذكوره في الماده السابعه من اللايحه التنفيذيه، وان انطبقت شروط الاعفاء علي المكلف الضريبي فلا يجب ان يمتد اثرها علي المكلف الزكوي, حيث انه ميزه ضريبيه منحت للمكلف الضريبي فقط ولا يتاثر بها الربح المدرج ضمن الوعاء الزكوي . وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر الهييه قدم مذكره ورد فيها ان ارباح الاوراق الماليه معفاه طبقا للنظام الضريبي، وعليه فانه يجب ان تاخذ في الاعتبار عند احتساب الوعاء الزكوي, وقد تم التصريح عن ارباح الاوراق الماليه ضمن قايمه الدخل، وهذه هي الطريقه المحاسبيه للتصريح عن الدخل المعفي، اذ لا بد من الافصاح الكامل عن ايرادات ومصروفات الشركه وكذلك ارباح الاوراق الماليه راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه اخضاع المكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه في المملكه للزكاه، في حين يري المكلف اعفاء المكاسب الراسماليه من الزكاه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه تري اللجنه ان المبدا في تحديد الوعاء الزكوي يكمن في اعتبار القوايم الماليه وحده واحده, ولا يمكن عزل حدث مالي لوحده لاغراض احتساب الوعاء الزكوي الذي يحدد بناء علي عناصر القوايم الماليه وما يلحق بها من ايضاحات تعد جزءا من تلك القوايم, وبتتبع عنصر الاستثمارات وارباحها تبين انها ناتجه عن احداث ماليه تم قياسها خلال العام حسب معايير المحاسبه المتعارف عليها وتم الافصاح عن ارصدتها في القوايم الماليه كارباح راسماليه, وعليه تؤيد اللجنه استيناف الهييه في طلبها اخضاع المكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه في المملكه للزكاه . البند الثاني: المكافات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (2) بتاييد وجهه نظر الهييه في اخضاع المبالغ المدفوعه مقابل المكافات للزكاه . استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان كل ما تتطلبه التجاره من مصروفات لازمه وضروريه تعد جايزه الحسم متي توفر المستند المؤيد للنفقه، والقاعده الشرعيه تقول احسب ما عليك وما لك وزك ما بينهما. وفيما يتعلق بلايحه تنظيم العمل التي تم اعتمادها من وزير العمل في وقت لاحق ، فان لايحه تنظيم العمل ليست نظاما تشريعيا يتم بموجبه الغاء او تقرير المكافات, انما هي لايحه تنظيم كاشفه لواقع الحال الذي تمارسه الشركه ، وان هذه المكافات اصبحت حقا مكتسبا لا يمكن ايقاف منحه للعاملين حتي ولو لم تنص عليه عقودهم ، وان صاحب الصلاحيه هو الوحيد الذي له الحق في تقرير او الغاء ما يشاء متي كان في صالح العامل ولا يخالف النظام . في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان لايحه تنظيم العمل تم اعتمادها من وزير العمل في عام لاحق لعامي الاستيناف, حيث لم تعتمد الا بتاريخ 1433/1/16ه ، وذلك مخالف لاحكام المادتين (12و13) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) لعام 1426ه . - 2 - # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات للعامين 2008م و2009م ببند المكافات، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الاطلاع علي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23ه تبين ان الماده (12) تلزم صاحب العمل الذي يشغل (10) عمال فاكثر ان يقدم لوزاره العمل لايحه تنظيم العمل تتضمن الاحكام الداخليه للعمل بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات. وبناء عليه، وحيث ان لايحه تنظيم العمل معتمده من وزير العمل في عام لاحق لعامي الاستيناف، لذا تري اللجنه ان هذا البند لم تكتمل اركانه النظاميه، ولذا لا يعد من المصاريف جايزه الحسم، وبالتالي ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للعامين 2008م و 2009م ببند المكافات. ## البند الثالث: مصاريف التوظيف لعام 2009م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (3) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم مصاريف التوظيف لعام 2009م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه رفضت مصاريف التوظيف التي تم دفعها بواسطه المركز الرييس او احدي الشركات الزميله، وقد قدمت الشركه المستندات المؤيده للمصروف الذي يخص السنه الضريبيه والذي ليس له طبيعه راسماليه، وخضع للفحص من قبل المراجع الخارجي عند اعداد القوايم الماليه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت برفض مصاريف التوظيف لان المستندات المقدمه ليست باسم المكلف. ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2009م بمصاريف التوظيف، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بتلك المصاريف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه منه والتي تثبت وجود هذه المصاريف وعلاقتها بالنشاط، لذا فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2009م بمصاريف التوظيف. ## البند الرابع: اتعاب قانونيه لعام 2008م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (5) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم الاتعاب المدفوعه الي المستشار القانوني لعام 2008م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه انه من الجايز ان تسدد الشركه الزميله بعض المبالغ مقابل اتعاب مؤداه من شركات اخري زميله او بالنيابه علي ان يعاد تحميلها علي الشركه، ومن ثم يصدر الايصال من الشركه المنفذه باسم الشركه الزميله. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها رفضت الاتعاب القانونيه البالغه (126,883) ريالا لان المستندات المقدمه ليست باسم المكلف، ولا يمكن الربط بينها وبين نشاطه. - 3 - راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2008م ببند اتعاب قانونيه ، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف وحيث لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه منه والتي تثبت وجود هذه المصاريف وعلاقتها بالنشاط، لذا فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2008م ببند اتعاب قانونيه . البند الخامس : اتعاب محاماه لعامي 2008م و2009م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/6) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم اتعاب المحاماه لعامي 2008م و2009م من الدخل . استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه رفضت اتعاب المحاماه لعامي 2008م و 2009م البالغه (101,092) ريالا ومبلغ (560,004) ريالا بحجه انها ليست باسم الشركه، وهذا غير صحيح، فقد تم تقديم المستندات من الجهه التي نفذت الاعمال، وهو مكتب استشاري قانوني يحاسب امام الهييه ، وكان من السهوله ان تتاكد الهييه من ذلك بفحص ملف المحامي المدفوعه له المبالغ لبيان التصريح عنها بملفه من عدمه وقد ورد في حيثيات القرار الابتدايي ان الفواتير المقدمه لا تنطبق علي ما تم تقديمه في الاقرار، وذلك سعيا من اللجنه لتقديم اسباب اخري، غير ان الشركه لم تفهم قصد اللجنه ، وكان حريا باللجنه ان تحذو حذو الهييه فيما قدمته من اسباب لرفض المصروف بدلا من اختلاق اسباب جديده في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم رفض المصروف لان المستندات المقدمه ليست باسم المكلف. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2008م و 2009م بمصاريف اتعاب المحاماه ، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بتلك المصاريف ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه التي تثبت تكبد المكلف لتلك المصاريف وانها مرتبطه بنشاطه، فقد وصلت اللجنه الي قناعه بان تلك المصاريف تعد من المصاريف الضروريه واللازمه للنشاط وبالتالي فهي جايزه الحسم, وبذلك تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2008م و 2009م بمصاريف اتعاب المحاماه . البند السادس : مصاريف الخدمات الفنيه لعامي 2008م و2009م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/7) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم مصاريف الخدمات الفنيه لعامي 2008م و 2009م من الدخل . استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه رفضت قبول الخدمات الفنيه بحجه انها محمله من المركز الرييس، وهذا غير صحيح, حيث ان الشركه هي شركه سعوديه مختلطه وليس لها مركز رييس 4- اما استناد اللجنه الابتداييه الي الفقره الثالثه من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه، فتري الشركه ان ما ورد بالماده المذكوره معني باستقطاع الضريبه علي كامل المبلغ المدفوع وبغض النظر عن كونه نظاميا او غير نظامي، كما تؤكد الشركه بانه لا يوجد في النظام الضريبي واللايحه التنفيذيه او ما يفيد عدم نظاميه المصروف وذلك لعدم وروده ضمن المصاريف غير جايزه الحسم. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت برفض المصروف لعدم تقديم المستند المؤيد وقت الفحص، وبالتالي فانه مصروف مرفوض نظاما بصرف النظر عن كون مقدم الخدمه مركز رييس من عدمه راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2008م و2009م بمصاريف الخدمات الفنيه ، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بتلك المصاريف ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه التي تثبت تكبد المكلف لتلك المصاريف وانها مرتبطه بنشاطه، فقد وصلت اللجنه الي قناعه بان تلك المصاريف تعد من المصاريف الضروريه واللازمه للنشاط وبالتالي فهي جايزه الحسم، وبذلك تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2008م و2009م بمصاريف الخدمات الفنيه . البند السابع: الدفعات المقدمه لشراء اصول ثابته لعام 2008م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/9) بتاييد وجهه نظر الهييه في اضافه نصيب الجانب السعودي من الدفعات المقدمه لشراء اصول ثابته الي الوعاء الزكوي لعام 2008م . استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه اضافت للوعاء الزكوي الدفعات المقدمه لشراء اصول ثابته، وقامت من ناحيه اخري بحسم هذه الدفعات البالغه (6,197,034 ريالا من الوعاء الزكوي ، وتري الشركه ان الهييه قد اضافت ذلك افتراضا منها وان هذا المبلغ لم يكن ضمن عناصر الميزانيه, وجدير بالاشاره الي ان عمليه الشراء اما ان تكون اجله او نقديه ، وان ملكيه الاصل تنتقل بمجرد شراء الاصل ويتم تسجيله واحتساب قسط استهلاك له بغض النظر عن سداد قيمته من عدمه في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اضافه البند لانه عباره عن تمويل لشراء الاصول الثابته من شركه (ا) ظهر ضمن قايمه التدفقات النقديه بمبلغ (8.475.588) ريالا وضمن مطلوب لطرف ذي علاقه (ا) بمبلغ (9.823.742) ريالا، وبذلك لا يشترط حولان الحول علي المبلغ لاضافته للوعاء الزكوي, حيث قامت الهييه بحسم قيمه البند بنفس المبلغ ضمن حسميات الوعاء الزكوي, وعليه تستقيم المعادله الزكويه . راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه الدفعات المقدمه لشراء اصول ثابته الي وعايه الزكوي لعام 2008م، في حين تري الهييه اضافه تلك الدفعات الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف -5- وتري اللجنه ان الدفعات المقدمه تمثل تدفقا خارجا لاقتناء اصول ثابته, وبذلك فانها تصنف ضمن الاصول الثابته ، ومن ثم تحسم من الوعاء الزكوي ، وعليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الدفعات المقدمه لشراء اصول ثابته الي وعايه الزكوي لعام 2008م **البند الثامن: المستحق لطرف ذي علاقه لعامي 2008م و2009م .** قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا / 10) بتاييد وجهه نظر الهييه في اضافه الجانب السعودي فيما حال عليه الحول من المستحق لاطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكوي لعامي 2008م و2009م . استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الارصده الداينه لجهات ذات علاقه تمثل صافي الحركه التجاريه بين الشركه والشركات الزميله الاخري، ومن ثم عدم وجود اي مبرر شرعي ولا نظامي لاضافه هذه الارصده الي الوعاء الزكوي اما ما ورد مذكره الهييه ان هذا تطبيقا للفتوي رقم (22665) تاريخ 1424/4/5ه، فهذا ليس صحيحا اذ ان الفتوي صدرت بشان القروض ولم تتحدث عن الذمم الداينه وبالتالي لا تمثل هذه الارصده مصدر تمويل، خاصه ان هذه الارصده لم تستخدم لتمويل اصول ثابته, حيث ان حقوق الملكيه المتمثله في راس المال وعناصر الملكيه تمثل اكثر من (150) مليون ريال التي خضعت للزكاه بموجب الربط كافيه لتغطيه الاصول الثابته . في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اضافه البند لوعاء الزكاه لانها اموال حال عليها الحول وهي في ذمه الشركه وذلك تطبيقا للفتوي رقم (22665) وتاريخ 1424/4/15ه ضمن اجابه السؤال الثاني، وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرار الاستينافي رقم (911) لعام 1430ه المصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم . 3805/1) وتاريخ 1430/4/26ه( **راي اللجنه:** بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه المستحق لطرف ذي علاقه الي وعايه الزكوي لعامي 2008م و 2009م, في حين تري الهييه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي الاستيناف, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين, فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه, وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء ، وبالنسبه للمدين ، فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته, وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي, ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته" . 6- وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين من قايمه المركز المالي ان بند مستحق لطرف ذي علاقه ظهر ضمن مجموعه المطلوبات في نهايه الاعوام الماليه 2007م و2008م و2009م بمبلغ (1,348,154) ريالا ومبلغ (9,823,743) ريالا ومبلغ (24,516,176) ريالا علي التوالي. وبناء عليه، ووفقا للقاعده اعلاه فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض اضافه الارصده الداينه لطرف ذي علاقه التي حال عليها الحول، وهو ما تضمنه ربط الهييه, وبذلك فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه المستحق لطرف ذي علاقه الي وعايه الزكوي لعامي . 2008م و2009م البند التاسع: تمويل الاصول الثابته لعام 2009م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (11) بتاييد وجهه نظر الهييه في اضافه نصيب الجانب السعودي في تمويل شراء الاصول الثابته الي الوعاء الزكوي لعام 2009م استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه اضافت مبلغ (14.692.434) ريالا الي وعايه الزكوي بحجه انه مستخدم لتمويل اصول ثابته طبقا لقايمه التدفقات النقديه، وهذا غير صحيح، حيث ان هذه المبالغ نتيجه الحركه التجاريه والعمليات الاقتصاديه بين الشركه والجهات ذات العلاقه, وليس لها علاقه بالاصول الثابته ، كما ان الاصول الثابته مغطاه من حقوق الملكيه والعناصر الخاضعه بطبيعه الحال للزكاه والتي اخضعتها الهييه بموجب الربط . في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اضافه البند لانه عباره عن تمويل لشراء الاصول الثابته من شركه (ب) ظهر من قايمه التدفقات النقديه بمبلغ (14.692.434) ريالا وضمن رصيد (ب) بمبلغ (24.516.176) ريالا (ايضاح رقم (5) من ايضاحات القوايم الماليه وبذلك لا يشترط حولان الحول علي المبلغ لاضافته للوعاء الزكوي مقابل حسم ما يقابله ضمن الاضافات التي تمت علي الاصول الثابته حيث تم حسم الاصول الثابته البالغه (19.658.894) ريالا. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه مبلغ (14.692.434) ريالا الي وعايه الزكوي لعام 2009م ، في حين تري الهييه اضافه هذا المبلغ الي الوعاء الزكوي للمكلف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وتري اللجنه ان القياس المحاسبي للاحداث الماليه للمكلف تظهر نتايجه بشكل مباشر او غير مباشر في قايمه المركز المالي وقايمه الدخل، وان ما يظهر في قايمه التدفق النقدي عباره عن ايضاح للتغيرات الناتجه عن التدفقات النقديه التي هي عباره عن الفرق بين رصيد النقديه وما في حكمها اول المده والنقديه وما في حكمها اخر المده، وهي بذلك تختلف عن العناصر التي تعكسها قايمه المركز المالي او قايمه الدخل التي تمثل مخرجاتهما مدخلات لاحتساب الوعاء الزكوي. وحيث ان البند محل الاستيناف ظهر في قايمه التدفقات النقديه كعنصر من عناصر الانشطه التشغيليه، لذا فان ذلك البند لا يدخل ضمن عناصر احتساب الوعاء الزكوي للمكلف، وبذلك تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه مبلغ (14.692.434) ريالا الي وعايه الزكوي لعام 2009م . -7- # البند العاشر: اخضاع ضريبه الاستقطاع المستحقه للزكاه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (18) بتاييد وجهه نظر الهييه في اضافه الجانب السعودي من ضريبه الاستقطاع المستحقه الي الوعاء الزكوي . استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه اخضعت ضريبه الاستقطاع المستحقه لعام 2009م وقدرها (1,327,8921) ريالا للزكاه استنادا الي الفتوي رقم (22665) تاريخ 1424/4/15ه، وقد ايدت اللجنه الابتداييه اجراء الهييه, وقد ورد في حيثيات قرار اللجنه انه تبين لها ان الضريبه المستحقه لم تجب نظاما علي المكلف كونها لم تدفع للمستفيد مما نتج عنه تخفيض ارباح المكلف وبالتالي فان له الاثر السلبي علي وعايه الزكوي . واضاف المكلف انه لا يدري من اين انت اللجنه الابتداييه بهذه الفكره لتدافع بها عن وجهه نظر الهييه، وكان ادعي لها تبني وجهه نظر الهييه بدلا من الركون الي فكره لا اصل لها محاسبيا ، خاصه وان ضريبه الاستقطاع غير مقبول تحميلها نظاما علي الحسابات ولا تعد مصروفا مستحقا وليس لها علاقه بحسابات النتيجه حتي يتاثر بها صافي الربح ، كما ان الهييه ودون الاخلال باعتراض الشركه قد اضافت كامل الضريبه المستحقه، اي انها اخضعت حصه الشريك الاجنبي من الضريبه المستحقه للزكاه . في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اضافه هذا البند لوعاء الزكاه لانها اموال حال عليها الحول وهي في ذمه المكلف وذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (22665) وتاريخ 1424/4/15ه . ## راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه ضريبه الاستقطاع المستحقه الي وعايه الزكوي ، في حين تري الهييه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وحيث انه يجب علي المكلف - باعتباره مقيما - استقطاع ضريبه في حال دفع مبلغ ما لغير مقيم من مصدر في المملكه وتسديد المبلغ المستقطع للهييه خلال مده محدده وذلك وفقا للنظام الضريبي ولايحته التنفيذيه, لذا تري اللجنه ان هذا البند ليس مخصصا وانما هو عباره عن مبالغ مستقطعه من المبالغ المدفوعه لغير المقيم ومستحقه الدفع للهييه من المقيم بالنيابه عن غير المقيم ، وبالتالي لا يدخل هذا البند في احتساب الوعاء الزكوي للمكلف، وبناء عليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه ضريبه الاستقطاع المستحقه الي وعايه الزكوي . # البند الحادي عشر : مخصص الديون المشكوك فيها لعامي 2008م و 2009م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا ( 14) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم المستخدم من مخصص الديون المشكوك فيها لعامي 2008م و 2009م . استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في عدم حسم المستخدم من المخصص خلافا لما يقضي به النظام في هذا الشان، وتري الشركه ان هناك فرق بين الديون التي تحمل علي قايمه الدخل كمصروف نهايي ، والديون التي يتم اعدامها حسما من المخصص، اي التي سبق تكوين مخصص لها وتم خضوعه عند تكوينه، وهذه لا تتاثر به قايمه الدخل . وان المستندات التي يجب ان تطلب هو مستند الدفع فقط ، وقد سبق تقديم للهييه . في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم رفض البند لعدم تقديم ما يؤكد استحاله تحصيل الدين او اتخاذ الاجراءات القضاييه حتي يتم اعدام الدين، وذلك تطبيقا للمنشور الدوري رقم (2) لعام 1394ه وتعميم الهييه رقم (1/135) بتاريخ 1409/11/22ه . # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف تخفيض الوعاء الزكوي لعامي 2008م و2009م بالمستخدم من مخصص الديون المشكوك فيها, في حين تري الهييه عدم تخفيض الوعاء الزكوي للمكلف بهذا البند, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وحيث ان المكلف لم يقدم ما يفيد استحاله تحصيل ذلك الدين, و انه بذل الجهد اللازم واتخذ الاجراءات النظاميه والقانونيه حصيل ال مدي لذا فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه تخفيض الوعاء الزكوي لعامي 2008م و 2009م بالمستخدم من مخصص الديون المشكوك فيها. # البند الثاني عشر : الاستثمارات المتاحه للبيع لعام 2008م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (17) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم الاستثمارات المتاحه للبيع لعام 2008م من الوعاء الزكوي . استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الغرض من الاستثمارات هو الحصول علي عوايد ماليه مستقبليه حتي وان كان يتربص بها السعر الاعلي او لم يحدد القصد منها ولم يثبت عمليا الاتجار فيها فانها تعد من عروض القنيه وتصنف بالقوايم الماليه علي انها اصول غير متداوله ويتم حسمها من الوعاء الزكوي ، وقد تاييد حسم هذه الاستثمارات بالعديد من قرارات اللجنه الاستينافيه منها القرار رقم (445) لعام 1424ه . وبهذا الصدد نود الاشاره الي الفتوي رقم (22665) وتاريخ 1424/4/15ه التي قضت بحسم الاستثمارات في الاوراق الماليه المتاحه للبيع ، ففي معرض رد اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء علي المستفتي "هل هناك فرق بين زكاه الاسهم للمساهم الذي يقوم بالمضاربه بالاسهم بيعا وشراء والمساهم الذي يقتني هذه الاسهم بغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه السعر مناسب قام ببيعها" ، اجابت اللجنه "نعم هناك فرق فمن يضارب في الاسهم بيعا وشراء تجب عليه الزكاه فيها باعتبارها عروض تجاره ، اما من يقتنيها بغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسعر مناسب باعها ، فليس عليه زكاه لانه لم يجعلها عروض تجاره بل غلب علي فعله انها للقنيه ، لكن اذا غلب علي فعله اعتبارها عروض تجاره يتربص بها ارتفاع الاسعار فانه تجب عليه زكاتها ويثبت ذلك بوجود حركه علي حساب الاستثمار من عدمه" . في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها لم تحسم الاستثمار من الوعاء الزكوي لوجود حركه بيع عليه خلال العام, وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرار الاستينافي رقم (930) لعام 1430ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (6140/1) وتاريخ 1430/7/11ه . # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الاستثمارات المتاحه للبيع من وعايه الزكوي لعام 2008م, في حين تري الهييه عدم حسم استثمار المكلف من وعايه الزكوي ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . - 9 - وبعد الدراسه تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار بالاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول ( حركه ) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات. وحيث ان المكلف لم يقدم ما يفيد النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل الاستثمار، كما قام المكلف بعمليات تداول (حركه) خلال العام علي تلك الاستثمارات ، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات المتاحه للبيع من وعايه الزكوي لعام 2008م. البند الثالث عشر : الانخفاض في قيمه الاستثمارات المتاحه للبيع لعام 2008م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (18) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم انخفاض قيمه الاستثمارات المتاحه للبيع لعام 2008م من الوعاء الزكوي . استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه ايدت الهييه في رفض الانخفاض الفعلي والحقيقي في قيمه الاستثمارات المتاحه للبيع ، فلا هي حسمت الاستثمار ولا الخساير المترتبه علي الانخفاض في قيمته ، ولا يخفي علي احد الازمه العالميه والتي طالت الاسهم السعوديه وما لحق بالمؤسسات الماليه والافراد من خساير فعليه وحقيقيه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه لم يتم قبول الخساير كمصروف جايز الحسم لانها ليست خساير حقيقيه فعليه، حيث يتم الاعتراف بالخساير الحقيقيه عندما يتم بيع الاستثمار فعلا وما يؤكد ان المصروف يمثل خساير دفتريه وهو ادراج البند ضمن قايمه التدفقات النقديه كمصروف غير نقدي وانه ناتج عن اعاده تقييم هذه الاستثمارات دفتريا طبقا لما هو موضح بايضاحات القوايم الماليه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الانخفاض في قيمه الاستثمارات المتاحه للبيع من وعايه الزكوي لعام 2008م ، في حين تري الهييه عدم حسم هذا البند من الوعاء الزكوي للمكلف ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وحيث ان الاستثمارات المتاحه للبيع تمثل اوراقا ماليه ( اسهم شركات متداوله في سوق الاوراق الماليه ، ويحتفظ بها المكلف لغرض المتاجره ، وتم اخضاعها للزكاه وفقا للبند الثاني عشر من هذا القرار، لذا فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه حسم الانخفاض في قيمه الاستثمارات المتاحه للبيع من وعايه الزكوي لعام 2008م . القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل ومن (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (44) لعام 1435ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. - 10 - -1- تاييد استيناف الهييه في طلبها اخضاع المكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه في المملكه للزكاه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للعامين 2008م و2009م ببند المكافات، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2009م بمصاريف التوظيف، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 4- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2008م ببند اتعاب قانونيه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 5- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2008م و 2009م بمصاريف اتعاب المحاماه ، وال فاء ال ق رار الابتدايي ف a قض به في هذا الخصوص . 6- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2008م و 2009م بمصاريف الخدمات الفنيه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . 7- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الدفعات المقدمه لشراء اصول ثابته الي وعايه الزكوي لعام 2008م, والغاء القرار الابتدايي ف ي قضي به في هذا الخصوص 8- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه المستحق لطرف ذي علاقه الي وعايه الزكوي لعامي 2008م و2009م, وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . 9- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه مبلغ (14.692.434) ريالا الي وعايه الزكوي لعام 2009م, والغاء القرار الابتدايي فيما قضی به في هذا الخصوص . 10- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه ضريبه الاستقطاع المستحقه الي وعايه الزكوي, والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص رفض استيناف المكلف في طلبه تخفيض الوعاء الزكوي لعامي 2008م و2009م بالمستخدم من مخصص الديون المشكوك فيها، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -11 -12 -13 رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات المتاحه للبيع من وعايه الزكوي لعام 2008م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم الانخفاض في قيمه الاستثمارات المتاحه للبيع من وعايه الزكوي لعام 2008م ، والغاء القرار الابتدايي ف قض به في هذا الخصوص . ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. 11- وبالله التوفيق، - 12 -