tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530192796 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-09-29 date_hijri=1445-02-13 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:86d5fe2f-2ccd-41ea-bc34-d196f02f21fc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١١٦١٧١ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد وتركيب مجموعه مضخات انظمه الحمايه من الحريق وتوريد مضخات مياه للمشاريع) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م بثمن اجمالي قدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٦.٠٠) سته اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي. وبناء عليه يطلب المدعي: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي، هذه دعواي. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه تاريخ ١٣ / ٢ /١٤٤٥ وفي هذه الجلسه بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٣ الصادره عن (موثق)، كما حضر (اسم وكيل المدعي عليه/ا)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٦ / ١٠ / ١٤٤٤ الصادره عن (كتابه عدل شمال جده).... وفي الجلسه بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٥ وفيها افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (...). وبسؤال المدعيه وكاله عن تحرير دعواها احالت الي ما ورد بالنظام نصها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد وتركيب مجموعه مضخات انظمه الحمايه من الحريق وتوريد مضخات مياه للمشاريع) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م بثمن اجمالي قدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٦.٠٠) سته اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي. هكذا ادعت وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجاب بقوله: تقدمت المدعيه بطلب عدد ٤ مضخات حسب عرض الاسعار المبين في الدعوي وتم تقديم العرض وموقع عليه من طرفي الدعوي باجمالي مبلغ وقدره ٩٨٩٠٠٠ حسب طريقه الدفع المبين في العرض وذلك بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٢م وتم مخاطبه الشركه المصنعه بتاريخ ١٦/٦/٢٠٢٢م بناء علي الاتفاق ان يتم دفع ٥٠بالمايه من قيمه العرض وقدره ٤١٠٠٠٠ ريال وحيث لم تلتزم المدعيه بدفع بقيه الدفعه ولم يتم تسليم المضخات بسسب عدم التزام المدعيه. وحيث رافقت المدعيه سند لامر مشروط مبينه به العقد رقم (...) وتاريخه ١٩/٦/٢٠٢٢ م وحيث ان المدعيه هي من اخلت بالالتزام المبين في عرض الاسعار الموقع من قبلها وارفقت سند لامر مبين فيه رقم العقد علي ان يتم التوقيع عليه وان مطالبتها في غير محلها، لذلك اطلب رد دعواها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بقولها: ما ذكرته المدعي عليها في ردها غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها خاطبت موكلتي بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ ٢/٢/٢٠٢٣م، وقد طلبت المدعي عليها تحويل مبلغ اضافي قدره (٥٦,٣٥٠) سته وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا علي الدفعه المقدمه لتقوم المدعي عليها بتوريد المضخات الجاهزه للتسليم علي ان يكون سداد المبلغ مباشره لحساب مصنع المضخات شركه (...) وذلك حسب ما ذكر نصا بخطابها، وقد قامت موكلتي بالتواصل مع مصنع المضخات شركه (...) وشرح الامر لهم فيما يخص الحواله فرفض المصنع ذلك، وافاد ان المدعي عليها مدينه للمصنع وانه لن يقوم بتسليم اي مضخات لحساب المدعي عليها.ومرفق لفضيلتكم صوره الخطاب الصادر من المدعي عليها، وعليه وحيث ان ما تطالب به المدعي عليها لا يحفظ حقوق موكلتي وبخاصه وانه سيتم التعامل مع المصنع مباشره ولن تتمكن موكلتي من الزامه بالتوريد وعليه فقد اقامت موكلتي دعواها ضد المدعي عليها لطلب استرداد المبلغ المسلم دون توريد وقدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه ريال سعودي. هكذا اجابت وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تم استلام مبلغ قدره ١٣٣,٤٠٠.٠٠ مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه ريال سعودي اجاب بقوله: نعم هكذا اجاب وبسؤاله: هل قامت موكلك بتوريد المضخات اجاب بقوله: لم تقم موكلتي بتوريد المضخات وذلك لعدم التزام المدعيه بسداد خمسين بالميه من قيمه العقد هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعيه عن العقد المرفق من قبل المدعي عليه اجابت بقولها: غير صحيح لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين هكذا اجابت. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: وبما ان المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه ريال. مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها مجموعه مضخات انظمه الحمايه من الحريق، مقدما في سبيل اثبات دعواه صوره من الحواله البنكيه. وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه ولا ينكر استلام موكلته مبلغ قدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه ريال ولا ينكر عدم توريد البضاعه محل الدعوي للمدعيه، وانما انحصر دفعه وجود اتفاق مع المدعيه علي شراء اربعه مضخات بملغ قدره ٩٨٩٠٠٠ ريال علي ان تقوم المدعيه بسداد خمسين بالميه من قيمه البضاعه وقدره ٤١٠٠٠٠ ريال وحيث لم تلتزم المدعيه بدفع بقيه الدفعه ولم يتم تسليم المضخات بسسب عدم التزام المدعيه، وبما ان ظاهر الحال مخالف لما دفع به وكيل المدعي عليها، اذ لم يقدم البينه علي ما دفع به، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه العلاقه التعاقديه واقر باستلام موكلته لمبلغ المطالبه واقر بعدم توريد البضاعه محل الدعوي، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها . مما تنتهي معها الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). ان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغا قدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه ريال. والله الموفق.