tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430268590 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-02-17 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/93 entity=document_number:350ad169-2a10-497b-b13d-173c18272244 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470178197 لعام 1444ه
المدعي:
شركه ابداع الشوكلاته التجاريه
المدعي عليه:
شركه حلول العماره للديكور
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد تنفيذ بوث لشركه ابداع الشوكلاته التجاريه)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (13) من العقد المؤرخ في 08/12/1443ه الذي ينص علي انه:" اي نزاع ينشا عن هذا العقد، يتم تسويته وديا بين الطرفين، وفي حال تعذر التسويه الوديه يحال الي المركز السعودي للتحكيم التجاري بمقتضي الانظمه في المملكه العربيه السعوديه "، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 17/02/1444ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه 13/04/1444ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه محمد عبدالله عبدالعزيز الجنيدل الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان طلب التحكيم الموجه للمدعي عليها لم يتضمن الفقرتين ج ، د من الماده 9 من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق؛ وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم نصت علي انه: " علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في الماده (السادسه والعشرين) من النظام - البيانات الاتيه: ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنه كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسايل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الاخر. ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر "، وبما ان طلب التحكيم المرفق بالدعوي لم يستوف ما تصت عليه الفقره (ج، د، ه) من الماده (9) انفه الذكر، وبما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (58) المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم ترفق في دعواها ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.