tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 131

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2040 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:281 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الزكاه
القرار رقم : (ISZR-2020-131) لعام 1441 ه
(Z-2020-5066): الصادر في الدعوي رقم:
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
زكه - ربط زكي - ربط تفديري - الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه - توقف النشاط - راس المال - تحديد
راسمال المنشاه بالرجوع الي السجل التجاري - دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم رد الهييه خلال
المده النظاميه للبث في اعتراض المدعي واقامه الدعوي امام لجنه الفصل بعد انقضها.
الملخص:
مطالبه المدعي ايلاغاء الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٦١ ه مستندا الي عدم تحقيقه
اي دخل، وان المكرين الرييسي والفرعي للمنشاه لم زюالا النشاط التجاري - اجباب
الهييه بانها استخدمت الربط بالاسلوب التقديري طبقا لاحكام النظام لعدم امساك
المدعي الدفار التجاريه والسجلات النظاميه dقيقيه وعدم تقدم مستنداته الثبوتيه
لما تضمنته اقراراته الزكويه، واعتمدت علي سجلاته التجاريه الساريه لتقدير راسمال
المنشاه - دلت النصوص النظاميه علي ان لنهيه اجراء الربط التقديري عند عدم امساك
الدفار والسجلات النظاميه، وعلي المدعي عبء تقدم مستنداته الثبوتيه المؤيده
لما تضمنته اقراراته، وان الاصل المقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه علي راس المال،
ولا علاقه له بمزاوله النشاط، ودلت علي انه اذا افضت الصدد المحدده نظاما لبث
الهييه في اعتراض المدعي المقدم امامها، ولم ترد علي الاعتراض: فللمدعي اقامه
دعواه مباشره امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه - ثبت للداره ان المدعي غير
ممسك لدفاتر وسجلات نظاميه دقيقه بالمخافه لاحكام النظام والخدمه، ولم يقدم
مستنداته الثبويه، وثبت لها صحه وسلامه اجراء الهييه بشان تقدير راسمال المنشاه
بالرجوع الي عدد سجلاتها التجاريه وساطيه نظبطه المكلف. مؤدي ذلك: رفض
الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
المستند:
- الماده (١٨،٦،٥/١٧) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار
وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨٠٠٦
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي (٢٥٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد،
انه في يوم الثالثه ١٤٤١/١٢/٢٨، المواقف ٢٠٢٠/٠٨/١٨، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض....; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات الخاصه المقرره، (Z-2020-5066) بترام (٢٠٢٠/٢٠٢٠ م.٢٠٢٠/٢٠٢٠ الموافق
تتشك وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٢٠٥٦، تقدم المدعي امام المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٤٠ الي ١٤٥٠ لله ايا بالخطاب المؤرخ في ١٠٥/٠٥، مستندا الي انه من عام ١٤٥٠ الي عام ١٤٥٠، وتم اصدار فواتير من عام ١٤٥٠ الي عام ١٤٥٠، وان المركز الرييسي والفرعي للمؤسسه لم يزاولا النشاط التجاري، وان المبلغ المطلوب سداده غير صحيح، وان السجلين منتهيان في عام ١٤٥٠، لم يتم شطب السجلين في وقتها بسبب الجهل بالنظام، وان الغرض من اصدار الشهاده هو شطب السجلين التجاريين، وان صاحب المؤسسه تم تعيينه في وظيفه حكوميه بتاريخ ١٤٥٠.
وفي تاريخ ١٤٤١٠٦/٠٧/٨. اقدم المدعي، امام الامانه العامه للجان العربيه بصحيفه
دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٦١٥، المشار اليه.
وفي تاريخ ١١٤١/٠٧/١. اجبت المدعي عليها عن صحيفه الدعوي بمذكره جوابيه
تضمنت ما ملخصه: انها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لرفعها قبل
اوانها; وذلك استنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات alsربيه، واما من الناحيه الموصوعه توضح المدعي عليها انها قامت
بمحاسبه المدعي تقديريا للعام ١٤٦١ ه، بناء علي البند الاول من الماده (الثالثه
عشره) من الاليكه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ
(٢٠٨١) وتم تحديد الوعاء الزكوي للمدعي بmbلغ قدره (٥٠٠٠) ريال سعودي

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
بناء علي رؤس الاموال المسجله في السجلات التجاريه: وذلك استنادا الي البند
الثامن من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التNFيحيه لجبايه الزكاه ذاتها.
وفي يوم الثالثاء ١٣٤١/١٢/٢٨ ه، الموافقه، المايه، ٢٠٠٠، م. ٢٠٠، المساعده المساعده (الخامسه) الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبالطلاع الذاتره علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه) عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المختصه جواز انعقاد جلسات الذاتره بواسطه وسايل التنفييه الحديثه، تمت المنااده علي الطرفين، فحتر/……بصفته متمل المدعي عليها، بموجب تفويش رقم ٢٠٠١/١٩/١٠٠١ مفقط صوره منه في ملف الدعوي، فبما تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله ولم يبعث بعذر لاتخلفه عن الحضور رغم صحه تبليغه بالموعد نظاما مما يعتبر معه انه اهرز حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تبين للدايره ان المدعي قيدت له عدد عشره
قضايا بالارقام التاليه:
<table><tr><td>5015-2020-Z</td><td>5016-2020-Z</td><td>5017-2020-Z</td><td>5060-2020-Z</td></tr><tr><td>5061-2020-Z</td><td>5064-2020-Z</td><td>5066-2020-Z</td><td>5068-2020-Z</td></tr><tr><td>5070-2020-Z</td><td>5071-2020-Z</td><td>--------</td><td>--------</td></tr></table>
عليه قدرت الداره نظر جميع الدعاوي الموضحه بعاليه في محتر واحد وايداع نسخه
من المحضر في ملف كل قضيه. ثم قررت الداره فتح باب المرافع، وسؤال ممثل
المدعي عما لديه جيال الدعوي اجب: الربط التقديري تم بناء علي الماده (الثالثه
عشره) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه: حيث تبين ان لديه سجلين تجاربين الاول برقم
( ...) والثاني برقم ( ...) ، وتكفي المدعي عليها بمذكراتها المرفوعه علي بوابه الامانه
العامه للجان الضريبيه، وتتمسك بما ورد فيها من دفوع، عليه تم قفل باب المرافعه
ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسابي:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤
(١٣٧/٠٣) بتاريخ ١٣٨/٠٦/١) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (٢٠٨١) بتاريخ ١٠/١٠) (١/١) بتاريخ ١٠/١٠) وعلي للاتخته التنفيذيه الصادره
بالمقرار الوازي رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٠٥٥) وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من
الامر الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٠٤١/٠٤/٢١) (٢٠٤٠) (٢٠٤٠) (٢٠٤٠) (٢٠٤٠) (٢٠٤٠) (٢٠٤٥) (٢٠٤٥) (٢٠٤٥) (٢٠٤٥) (٢٠٤٥) (٣٠٤٥) (٢٠٤٥) (٢٠٤٥) (٢٠٤٥) (٢٠٨٥) (٢٠٤٥) (٢٠٤٥) (٢٠٤٥) (٢٠٤٥)
من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار المدعي
عليها المؤرخ في ١٠٠٥٠٠٥، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٦ ه. وحيث يعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١٠/٤/٢١ (بترخ ١٤٤١) وحيث
ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعظيم امام لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه خلال تلاتين يوما من تاريخ التنليغ برفض الاعتراض امام الهييه،
او مضي مده تسعين يوما دون البت في الاعتراض المرفوع امام الهييه، حيث تنص
الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي
انه (يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ
تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض، او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه،
فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده
ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي:
- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه، او مقت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه
 امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه، او من
مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل
دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل).
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي اعترض امام المدعي عليها في تاريخ ١/٤٤١/٠٥/٠٥. هذا، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣١، وحيث ان ممثل المدعي عليها في جلسه نظر النزاع المنعقده يوم الثالثه ١/١٢/٢٨، لم يفحص للدايره عن نتيجه اعتراض المدعي، وانما اكتفي بمذكره المدعي عليها، مما يënخ معه للدايره ان مده التسعين يوما المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، مفت دون التي في اعتراض المدعي، وذلك تكون الدعوي قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه لمشار اليها، مما يتعين معه قوبها شكل.
من حيث المضوء: فانه يتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهاهما ما يكفي لتقدمه ما لديهما، تبين لها ان ذلك يكمن في ان المدعي يري انه ليس له دخل، ولم يمارس النشاط التجاري، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا من خلال الاعتماد علي رؤوس الاموال المسجله في السلجات التجاريه، وفقا للماده (الثالثه عشره) من اللايكه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨٠٦٠١.
وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المقدمه
منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسبلات نظاميه،
وفي حال عدم تقدمي تلك المستندات الثبويه، فيحق للمدعي عليها محاسبه تقديريا،

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
وذلك عن طريق تجمع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلالل وقراين موقعه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري او من كل هذه الصادر المجتمع.
وحيث نصت الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التففيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٨١) بتاريخ ١٤٣٨، ٦/٠١، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا
يمسكون حسابات نظاميه، علي انه:
«-يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد
بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
ا- عدم تقدم المكلف افراء الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه
وواقع نشاط المكلف.
ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها للعربيه خلال مهله تددها الهييه بما لا يتجاوز ثلايه شهور وعدم
تقيده بذلك.
- د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف
وفقا لما ضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
مستندات ثبوتيه.
و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير
حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف».
«7- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر:
ض- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
«… من اجمالي الايرادات…»
«… من اجمالي الايرادات» - «1» عند تحديد الوعاء الزكي بالاسلوب التGDYي تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي
تمكنها من انتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله المعلومات المتوافرقه عن المكلف
لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلالل وقران موتقه، ومن خلال المعاينه
الميدانيه والغص الحي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحمل عليها من
اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعماله، والفروف والاعجيات الحاصل
عليها».
وحيث ان الثابت ان المدعي عليها، في ظل غياب المعلومات الحقيقيه التي تعكس
حجم نشاط المدعي قامت بمحاسبه تقييريا بناء علي رؤوس المال المدونه في
السجلات التجاريه، وبالتالي فان المدعي عليها قامت باستخدم حقها الذي كفله لها
النظام اجراء الربط الزكوي التقديري، مما تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء
المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٨,٦,٥) من الماده (الثالثه عشره) من
اللاليه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، ولا ينال من ذلك ما يثره المدعي في
دعواه من انه لم يقم بمزاوله النشاط التجاري; اذ لا علاقه بين عدم مزاوله المدعي
لنشاط بكونه مكلفا من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن
رؤوس المال.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
قبول دعوي المبعي/.... هويه وطنيه رقم (...) شكلا; ورفضها Cordوعا.
صدر هذا القرار ضروريا بفق المبعي عليها، وضوريا اعتباريا بفق المبعي، وتلي علنا في الجلسه، وحدت الداره الاحد ١٠٢/٢٠٩/٢٧ مودا
لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي استثنافه خلال ثلايين يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها هده المده
في حال عدم استثنافه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.