gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات القرار رقم (VD-280-2020) | ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-6927-V) | مدينه الدمام المفاتيح: دعوي – قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاثنين (١٤٤٢/٠١/١٢ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٣١م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-6927-V) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...)، اصاله عن نفسه، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «امل النظر في العقوبات المدرجه علينا، علما باننا قد قمنا بسداد جميع المبالغ المستحقه علينا من قيمه الضريبه، وحيث اننا لم نتعمد التاخر في السداد؛ لانه ليس بمصلحتنا، ونفيدكم بانه تم احتساب غرامات التاخر في السداد، ولم نكن علي علم كاف بضريبه القيمه المضافه، وعند معرفتنا بالنظام قمنا بتقديم البيانات الصحيحه؛ لذا نطلب منكم النظر في الغاء الغرامه». وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «حيث قدم المدعي صحيفه دعواه خاليه من بيان الاسانيد القانونيه التي تعضد طلباته، ولانه من لوازم قبول الدعوي شكلا اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، استنادا الي الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه - موقعه منه او ممن يمثله - تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم، ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده». بناء علي ما تقدم، تكون الدعوي غير مستوفيه شروطها النظاميه؛ وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاثنين (١٤٤٢/٠١/١٢ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٣١م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) (...)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وحيث ان تاريخ اشعار التقييم النهايي كان في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٩م، وتاريخ تظلم المدعي ٢٠١٦/١١/٢٥م، وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات، وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها، وبعد انهاء مشاركه الحاضر، خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٠٢ وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ٥١٤٣٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٥١٤٤١/٠٦/١١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٩م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٥م مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه، وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار: عدم قبول الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره ( يوم الاربعاء ٥١٤٤٢/٠٢/١٣ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.