ncar · regulation · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الداخليه مجلس الدفاع المدني قرار رقم (9/ت/و/٤) وتاريخ ١٤٠٧/١٠/٢٦ ان مجلس الدفاع المدني بعد الاصلاع علي المرسوم الملكي (رقم م/10) وتاريخ ١٤٠٧/٥/١٠ بالواققه علي نظام الدفاع المدني. وبناء علي ما ورد في الماده الثالثه والثلاني، الفقره (١) من الماده التاسعه من نظام الدفاع المدني، والتي تنص علي اختصاص مجلس الدفاع المدني بوضع السياسه العامه لتدابير الدفاع المدني، واصدار اللوايح والقرارات لتفيد نظام الدفاع المدني، وKDIDد مهام ومسؤوليات الوزارات والصلاح واللجمان المحليه، والاجهزه والجهزه التي تعتبر اعمالها محققه لغايات نظام الدفاع المدني. وبناء علي ما ورد في المواد (الثالثه، والرابعيه، والسمعه، والتسعه، والعاشريه، والرابععه عشره، والعشرين، والحاديه والعشرين، والخاصه والعشرين) من نظام الدفاع المدني، كذلك بناء علي ما جاء يënضر اللجنه التضويه المؤرخ في ٢٢٠٧/٧/١٥. يقرر: اولا - الموافقه علي اللاتحه التفيديه لمهام ومسؤوليات الوزارات والاجهزه الحكوميه التاليه - وزاره العمل والشون الاجتماعيه. ٢ - وزاره الزراعه واللياه. ٢ - وزاره التجاره. . وزاره التعليم العالي. . وزاره المعارف. . وزاره المواصلات. . وزاره الشيون البلديه والقرويه. . وزاره الصناعه والكهرباء. الرابع المطلوبه 9 - وزاره البترول والثروه المعدنيه. - وزاره الحج والاواقاف. - وزاره البرق والبريد والهاتف. - وزاره الصحه. ١٣ - الرياسه العامه لتعليم البنات. ١٤ - الرياسه العامه لرعايه الشباب. - المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني. ثانيا - الموافقه علي تشكيل جان الدفاع المدني، وعلي اللاتجه التفيديه لمهام ومسؤوليات جان الدفاع المدني في المدن بالصيغه المرفقه. ثالثا - تتولي اللجنه التخصيريه: لمجلس الدفاع المدني مراجعه الهام، والمسؤوليات والتعليمات المذكوره في هذه اللاتحه في بدايه كل عام هجري للاخد بالمستجيدات والتغيرات التي تطرا. وذلك لضمان قاطعتها وحققي الاهداف المطلوبه علي الوجه الاكمل. رابعا - تتولي المديريه العامه للدفاع المدني مهمه التنسيق والتابعه، لتنفيذ المهام، والمسؤوليات المذكوره في هذه اللاتحه. خامسا - علي المديريه العامه للدفاع المدني الاستعجال في اصدار بقيه اللواتح المتعلقه جهام، ومسؤوليات الوزارات، والاصلاح الاخري التي لم ترد في هذه اللاتحه. سادسا - علي مدير عام الدفاع المدني اصدار اللواتح والتعليمات والتنظيمات الفنيه لشروط السلامه العامه والخدمه المدنيه ومكافحه الحرايق وحمايه الازواح والالمتلكات من كافه الاخطار، كما ان عليه مراجعه هذه اللواتح في بدايه كل عام هجري والاخذ بال مستجابات وحركه تطور الاساليب والمدات بما يجعل هذه اللوايح متجده، ومحفقه للغابه منها. سابعا - يشتر هذا القرار واللوايح المراقفه له في الجريده الرسميه (١). ثامنا - علي الجهات المعنيه تنفيذ احكام هذه اللواتح، والعمل بها كل فيما يخصص اعتبارا من اليوم الاول من شهر محرم من عام ١٤٠٨. ولذا حزر. ناییف بن عبدالعزيز وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني (1) نشر بجريده ام القري في عددها رقم (٢١٦٩) وتاريخ ١٥٠٧/١١/٢١. المؤسسه المطبيه الاستعمالات المطبيه مهام ومسؤوليات المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني الماده الاولي: علي المؤسسه في نطاق اختصاصها، ان تعمل علي نشر الوعي بشؤون ومتطلبات الدفاع المدني ومن ذلك : 1 - وضع الخطط الخاصه باعطاء مبادي الدفاع المدني بجميع الطلبه المتحقين برامج التعليم الفني، والتدريب المهني علي مختلف المستويات بصوره تدريجيه، وتوفر جمع المقومات، والامكانات الماديه والفنيه، والبشريه اللازمه لتحقيق ذلك واعداد وضع مقررات المواد المقرر تدريسها في كل المستويات، ووضع برامج التطبيقات العمليه. ٢ - تشكيل جمعيات للدفاع المدني في كل المراكز، والمدارس، والمعاهد، والكليات المهنيه، والتدرييه التابعه لها في مختلف مناطق المملكه من منسوبها لتدريب المدرسين، والطلبه علي اعمال الدفاع المدني ومنها اعمال الاطفاء، والانقاذ والاسعاف بما يتناسب مع فدراتهم الجسميه، واعمارهم، وتشجيعهم علي التطوع في اعمال الدفاع المدني للاستفاده منهم، ومن خبراتهم المهنيه في حالات الطواريء، ووضع القواعد والتثميمات التي تكفل حقيق ذلك. الماده الثانيه : في سبيل الاستعداد لمواجهه حالات الطواريء، يعين علي المؤسسه القيام بوضع الترتيبات والتثميمات اللازمه لتحويل عدد من المرافق التعليميه، والتدريبيه التابعه لها في مختلف مناطق الملكه الي مراکز اسعاف او مشتغيات مؤقته او اماكن لايواء المضرين، واللكوبين في حالات الطواريء، والتنقيق مع وزاره الصحه، والمديريه العامه للدفاع المدني في هذا الشان. الطبيه التاليه ١٢٢١ ه.