tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8754 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-08-04 date_hijri=1437-05-09 document_type=ruling entity=document_number:5541 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٨٧٥٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبته في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تقدمت موكلتي بدعوي ضد المدعي عليها بالمحكمه التجاريه بالرياض قيدت برقم ٥٥٤١ وتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ١٤٣٧ه واحيلت الي الدايره الرابعه التجاريه مطالبه المدعي عيلها باعاده المبالغ المسلمه لها بمبلغ وقدره ٥٧.٢٠٠ ريال سبعه وخمسون الفا ومايتان وخمسون ريالا والغرامه التاخيريه لعدم التزام المدعي عليها بالعقد موضوع التداعي بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٣٦ه، الموافق ٢٨/ ٠٧/ ٢٠١٥م عقد توريد وتركيب وتشغيل نظام الانذار والاطفاء، وبعد الاخذ والرد صدر الحكم في الدعوي والمذيل بالصيغه التنفيذيه بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ٥٧.٢٠٠ ريال سبعه وخمسون الفا ومايتان وخمسون ريالا والغرامه التاخيريه بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال ثلاثون الف ريال ومبلغ ٧.١٠٠ ريال سبعه الاف ومايه ريال اتعاب الخبير من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمصادق عليه من محكمه الاستيناف وحيث تكبدت موكلتي اتعاب المحاماه والتقاضي بمبلغ ٧٠.٠٠٠ ريال سبعون الف ريال نتيجه مماطله المدعي عليها بسداد موكلتي لاكثر من ثلاث سنوات، لذا نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بمبلغ ٧٠.٠٠٠ ريال سبعون الف ريال كاتعاب المحاماه والتقاضي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ناجر، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، فقد نصت الماده التاسعه عشره (١٩) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (١- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون (٦٩) علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (٧١) علي انه: (١- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت. ٢- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام.)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده السبعون (٧٠) علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.)، كما نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين (٢٤١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضيه)، وتضمنت الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين (٢٤٢) من اللايحه علي انه: (تقيد الدعوي اذا كانت مستوفيه، وتحال الي الدايره المختصه، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها، علي ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسه التحضيريه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ القيد)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبيه وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه باداء الحق، وفق ما نص عليه النظام، وضروره النظر من الاداره المختصه في تحقق ذلك الاخطار وارساله للمدعي عليه، ومضي مده محدده قبل اقامه الدعاوي، كما ان المنظم هدف من ذلك الي تيسير العمل وسن تراتيب له، فلان يتاخر قيد الدعوي لعدم اكتمالها، خير من ان يتم قيدها ثم تحكم الدايره القضاييه بعدم قبول تلك الدعوي، لعدم تحقق وقوع الاخطار كما نص عليه النظام، وما هو الا مندوحه للمدعي اولا في حفظ وقته وجهده، وللدايره في عدم اشغالها بقضايا لم يتم اكمال المتطلبات فيها، وحيث ان الثابت من واقع تقرير المصالحه المرفق في ملف القضيه ان طلب المصالحه قدم بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٢ه، وقيدت الدعوي بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٢ه، وبالتالي فان المده المشار لها في الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه والمنصوص عليها في الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والمحدده بخمسه عشر يوما لم تمضي علي المصالحه، ومن ثم فان الدايره تري عدم تحقق المصالحه وبما ان الامر كذلك، فان دعوي المدعي تكون غير مقبوله.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.