moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471080660 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ 1438/04/28ه الموافق 2017/01/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد كهرباييه متنوعه) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/28ه الموافق 2017/01/26م بثمن اجمالي قدره (426,522.13) اربع ميه وسته وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاثه عشر هلله سدد منه (192,000.00) مايه واثنان وتسعون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1440/10/7ه الموافق 2019/06/10م بمبلغ قدره(426,522.13) اربع ميه وسته وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاثه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/7ه الموافق 2019/06/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). 2- اضرار تقاضي. وخلص الي طلب الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (234,522.14) ميتان واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي واربعه عشر هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (46,904.00) سته واربعون الفا وتسع ميه واربعه ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 17/11/1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وقد تعذر تحضيره الكترونيا ل... فجري التحقق من هويته عبر قيامه بابرازها ومطابقتها، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله فامهلته الدايره خمسه ايام لايداع جواب حاو علي جميع الدفوع والادله والاسانيد، ثم يكون علي وكيل المدعيه الرد عليها خلال خمسه ايام اخري، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 29/11/1444ه عبر الاتصال المريي، حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بتقديم المذكره حسبما طلب منها في الجلسه السابقه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابه موكلته عن هذه الدعوي اجاب قايلا: باني موكلتي والمدعيه بينهما اربعه مشاريع وان موكلتي تطلب من المدعيه بيان المشروع المتعلق بهذه الدعوي. فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صحه المصادقه المرفقه في صحيفه الدعوي؟ فاجاب قايلا: بان المصادقه صحيحه وصادره من موكلتي وان موكلتي صادقت علي هذه المصادقه وهي متعلقه فقط بالمشروع المسمي ب (JSRU) وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: بان ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان عدد المشاريع صحيح، كما ان موكلتي تاكد بان المصادقه محل هذه الدعوي متعلق فقط بالمشروع الذي ذكره وكيل المدعي عليها. ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (234.522.14 ريال) يمثل قيمه بيع مواد كهرباييه، والزامها بالتعويض عن اضرار الترافع، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع؛ وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه المصادقه محل الدعوي واقر بصدورها من موكلته ولم ينكر مبلغ المطالبه؛ ولنص الماده (17) من نظام الاثبات علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر،.....)، والماده (18) من ذات النظام علي: (يلزم المقر باقراره،...)؛ فقد ثبت للدايره صحه المصادقه محل الدعوي وثبوت مبلغها في ذمه المدعي عليها، وحيث لم تدفع المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه؛ ولان الاصل عدم السداد, وحيث اقرت المدعيه بسداد جزء من مبلغ المصادقه حسب ما جاء في الوقايع؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه الاصلي وقدره (234,522,14). اما عن طلب المدعيه للتعويض عن اضرار الترافع، وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون مسوغ واحواجها للشكايه لاستخلاص حقها رغم ثبوته بموجب المصادقه؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره (5%) من المبلغ الاصلي المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: لذا حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (246,242.24) مايتان وسته واربعون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا واربع وعشرون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب, وبالله التوفيق.