tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 351

gstc_gov_sa · decision · processed · 81 chunks

date_gregorian=2019-10-22 date_hijri=1441-02-23 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_order:6573 entity=legal_basis:royal_order:2666 entity=legal_basis:royal_order:577/218 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=legal_basis:ministerial_decision:10 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=legal_basis:minister_decision:2810 entity=legal_basis:minister_decision:1055 entity=legal_basis:minister_decision:10 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
زکاه/ضريبه الدخل
(IZD-2021-681) القرار رقم
(ZIW-10-22-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
ربط زكي ضريي - ممد نظاميه - ربح جزافي - فروقات استهلاك - اصول ثابته - مصاريف اصلاح وثمانين وهدايا - المقيم
مسؤول عن استقطاع الضربيه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم.
الملخص:

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
عن الايرادات والتكاليف: وبما ان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه،

وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، والابلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان

المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده للمصارف محل الخلاف - ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تقدم اي دليل مادي

معتبر علي وجود معلومات غير صحيه في اقرار المدعيه يمنحها الحق باصدار الربط الزكي الضريبي دون التقيد بمدده.

مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكي الضريبي للانعام من ٢٠٠٠ م الي

٢٠٠٠ م، وكذلك فيما يتعلق ببند محرابه المحمله بالزياده لعام ٢٠٠٠ م، وكذلك فيما يتعلق ببند

الاصول الثابته للانظمه من ٢٠٠٠ م، وما يتعلق ببند محرابه الاصلاح والصيانه الزايده لعام ٢٠٠٠ م،

وللانعام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، وكذلك فيما يتعلق ببند محرابه خساير تحويل عمليه لعام ٢٠٠٠ م، كما تعترض المدييه

علي اضافه ارسده محرابه تامين علي الحياه لعام ٢٠٠٠ م من الوعاء الزكوي وتطالب بحسمه، في بين لم تتطرق المدييه

عليها بدفع علي هذا البند، ولعدم تقدمي المدييه عليها بيان الاصول الثابته واستهلاكها المعد من قبلها، الامر الذي

يتقترر معه الي اغاء قرار المدييه عليها فيما يتعلق ببنذ فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م. واغاء قرار

المدييه عليها للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م. الغاء قرار المدييه عليها فيما يتعلق ببنذ المده الثناميه للربط الزكوي

لاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م. الغاء قرار المدييه عليها بالربط علي اقرارات المدييه للاعوام محل الاعتراض خلال

مده (٥) سنوات، وفرض اعتراض المدييه فيما يتعلق بعام ٢٠٠٠ م، وفرض اعتراض المدييه للعوام من ٢٠٠٠ م

الي ٢٠٠٠ م، وفرض اعتراض المدييه فيما يتعلق بعام ٢٠٠٠ م، وفرض اعتراض المدييه خلال

المدييه فيما يتعلق ببند ضرايب الاستقطاع، واغاء قرار المدييه عليها فيما يتعلق ببند مخصص المخذون لعام ٢٠٠٠ م،

وصحه اجراء المدييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المدييه،

وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها اغاء قرار المدييه عليها لسقوط اصل فرض الضريبه - اعتبار القرار نهاييا

وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (17) و (18) (فقه (1) (فقه (ا) من نظام ضريبه الدخل الصدره بالقرار الوزاري رقم (1030) وتاريخ
الماده (10) الفقرتان (ا) و (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥١.
الماده (١٩) من للغه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٤٥٠/٦/١١
الماده (١٢/١) من اللايه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١
الماده (٢٨٥/٩) من اللايه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
المبدا القضايي: "اذا سقط الاصل سقط الفروع".
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤ م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه
الدمام، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
١٥٤٥/١٠١٥، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٣) بتاریخ ١٣٢/٩/١٢٣، والمعاد تشكيلها بموجب
الامر الملكي رقم (٢٦٦٦) بتاریخ ١٤٤١٢/٠٥/١٤، سلستها عن بعد عبر الاتصال المرمي والوصتي، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريح ١٩/١٠/٠١ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه ... (سجل تجاري رقم ....) تقدم
باعتراهه علي الربط الزكي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩ الي ١٥٠ م الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك، فيما
يتعلق بثمانيه عشره بندا، البند الاول: المدد النظاميه للربوط ان المدعي عليها قامت بالربط للاعوام من ٢٠٠٩ الي
٢٠١١ م بعد انقضاء الفتره الزمنيه المحدده بخصص سنوات والتي يحق للمدعي عليها خلالها مراجعه وتصحيح الربط، وانها
قامت بتقديم الاقارات للاعوام من ٢٠٠٩ م لم تقم الهييه باجراء الربط خلال خمس سنوات مما يعني ان
الاقرار يعتبر مقبولا استنادا الي الفقره (٨) من الماده (الحاديه والعشرون) ولم تستلم المعديه اي اشعار بالربط خلال الفتره
مما يعني ان الاقرار مقبول، وقامت المدعي عليها بالربط علي المعديه في تاريخ ٢٤٣٩/٢٢٠ ه وتقدمت باعتراضها الموافق
٢٠١٧/١١/٩ م ما يعني ان قرار الهييه محل الدعوي صدر بعد مضي الخمس سنوات، وعليه تطالب برفض الربط الصادر من
الهييه بسبب ان الشركه استوفت كامل الضوابط المذكوره في اللاتحه لعدم احقيه فتح الربط، فان التاخير بالربط الي هذه
المده هو ناتج عن تقصير الهييه بالفحص وليس الشركه. البند الثاني: مصاريف التامينات الاجتماعيه لمجمله بالزياده لعام
٢٠١١ م. البند الثالث: الربح الجزافي والفروقات في مشتريات الخارجيه تعترض المدينه علي اضافه فرق المشتريات
الخارجيه الي طافي الربح للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠١٥ تمثل وجه نظر المدينه بان المدعي عليها قامت بتعديل
حافي الربح بفروقات الاستيراد وكذلك تطبيق ربز جافي علي هذه الفروقات، حيث ان اجراء المدعي عليها لا يتماشي مع
المعالجه المحاسبه المتبعه من الشركه طبقا لمبدا الاستحقاق المحاسبي، ومبدا مقاله الايرادات بالمصروفات، وبالتالي
فان هذه الفروقات التي تتجت هي تخالف المعايير المحاسبه المتبعه، كما تم تقديم تسويه مصلحه وكذلك توضيح
 اسباب الفروقات بين المشتريات الخارجيه المدرجه في الاقرار الضريبي / الزكوي وبين المشتريات الخارجيه الظاهره في
البيان الجمركي والتي تتمثل بشكل عام في مشتريات اصول ثابته، كما اضافت بان هذه الفروقات مدعمه بمستندات
ثبوته مؤيده وهي علي اتم استعداد لتقدم اي مستندات اضافه اذا لزم الامر. البند الرابع: فروقات الاستهلاك للاعوام
من ٢٠٠٩ م اي ٢٠٠٢ م اي ٢٠٠٢ م اي ٢٠٠٢ م اي ٢٠٠٢ م اي ٢٠٠٢ م ايو ٢٠٠٢ م اي ٢٠٠٢ م ايو ٢٠٠٢ م ايو ٢٠٠٢ م ايو ٢٠٠٢ م ايو ٢٠٠٢ م ايو ٢.٠٠٢ م ايو ٢٠٠٢ م ايو ٢٠٠٢ م ايو ٢٠٠٢ م ايو ٢٠٠٦ م ايو ٢٠٠٢ م ايو ٢٠٠٢ م ايو ٢٠٠٢ م ايو ٢٠٠٢ م اي
m

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
صافي الاصول الثابته بالزياده بفرق يبلغ (١٥,٤٤١,٨٥٨) ريال مقارنه مع رصيد الصافي الاولث الثابته المخصومه من قبل
الشركه في الاقرارات الضريبيه المقدمه من الشركه. البند السادس: مصاريف الاصلاح والصيانه الزايده لعام ٢٠٠٩ ولالعوام
من ٢٠١٥ اي ٢٠١٥ م اي ٢٠١٥ (٢٥) بمبلغ (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥)
الربح مقارنه مع ما اضافه الشركه في اقراراتها. البند السابع: تاير معدات ومRKABت للاعوام من ٢٠٠٢٥ م اي ٢٠٠٢٥
تعترض المدهيه في اضافه فروقات محاريف تاجير معدات ومركبات بمبلغ (٣,٩٠٩,٩٣٣) ريال الي صافي الربح للاعوام من
٢٠٠٩ م اي ٢٠٠٢ م ذلك بان هذه المصاريف المصرح عنها من قبل الشركه بنيت علي اساس حسابات نظاميه ويتم تحقيق
هذه الحسابات من قبل محاسب قانوني معتمد ولم يشر المحاسب القانوني الي ان هناك تحفظ علي حسابات الشركه، ان
الشركه تتبع استحقاق المحاسبي ووفقا لذلك فقد ينتج فروقات في تاريخ الاعتراف وتسجيل المصاريف في
الدفاتر حيث يتم استلام الفاتوره مباشره نهايه السنه الماليه ويتم السداد خلال الاشهر الاولي من بدايه السنه الجديده،
كما ان الشركه بصدد استخراج البيانات والمستندات ذات الصله وذلك لاجراء التسويه اللازمه وان هذه المصاريف حقيقيه
ومثبته مستنديا ومرتبطه بالنشاط. البند الثامن: مصاريف هدايا تعترض المدينه في اضافه مصاريف هدايا بمبلغ
(١٤٠,٥٤١) ريال الي حاصي الربح للاعوام من ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م حيث ان هذه المصاريف لا تمثل محاريف ترفيه وخلافها
المشار اليها في الماده (١٠) من لايحه ضريبه الدخل، بل انها تمثل مصاريف تسويق وترويج لمنتجات الشركه مما يستدعي
قبولها كمصاريف جايزه الحسم حيث انها مصاريف حقيقيه ومثبته مستنديا ومتربطه بشكل مباشر بتدقيق الدخل الخاضع
للضريبه. البند التاسع: مصاريف تامين علي الحياه لعام ٢٠١٠م تعترض المدعيه علي اضافه اصدق مصاريف تامين علي
الحياه لعام ٢٠١٠ مللوعاء الزكي وتهلاب بحسمه. البند العاشر: مصاريف غرامات تعترض المدعيه علي اضافه مصاريف
غرامات بمبلغ (٢٨١,١٨٩) ريال الي صافي الربح لعام ٢٠١٩ و ٢٠١٥ م ٢٠١٩ و ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥
غرامات متعلقه بمخفات مرويه وخلافه بل انها تمثل غرامات تعاقديه مما يستدعي قبولها كمطاریف جايزه الحسم.
البند الحادي عشر: مصاريف خساير تحويل عمليه لعام ٢٠١١ تم تغرض المدهيه علي اضافه مصرف ضارير خساير تحويل عمليه لعام
٢٠١١ م لوعاء الزكي ووتطالب بحسمه. البند الثاني عشر: الارباح المبقاه تعترض المدهيه علي عدم حسم توزيعات الارباح

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ م
لاعوام من ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م وحيث بان هذه الارصده هي ارسده تجاريه و متحركه وليست مقال تمويل اصول ثابته
بالتالي لا ينطبق عليهان الحول ولا تënخع للزكاه، كما قيامت الهييه اياضفه حصه الشريك السعودي من "دفعات
مقدمه من عملاء" كما في نهايه ٢٠٠٩ مبلغ (٢٣،٦٦٦) ريال وكذلك ذم مذنه مقال تمويل اصول خلال الاعوام من
٢٠٠٩ م الي ٢٠١١٠٠٢٤ (١,٢١١٠٢٤) ريال. البند الخامس عشر: الزياده المقترحه في راس المال لعام ٢٠١٢ م تعترض
المدعيه علي اجراء المعدي عليها المتمثل في اضافه حصه الشريك السعودي في الزياده المقترحه في راس مال الشركه
معلله بان هذه الارصده قد حال عليها الدول لعام ٢٠١٢ م حيث ان الهييه جانبها الصواب في اجراها ذلك ان الشركه قامت
بسداد توزيعات ارباح من الرصد الافتتاحي للارباح المبقاه ولم يتم قيد الزياده المقترحه علي راس المال الا بعد قرار الشركه
بذلك في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٢ م كما هو موضح في الملاحظه رقم (١) في القوايم الماليه المده، معا يعني ان هذه الزياده
تمت من ارباح عام ٢٠١٢ م وليس من الرصد الافتتاحي للارباح المرحله لذلك لم يحل عليها الدول اضافه لذلك فقد تم
تزكيه هذه الارباح خلال العام نفسه كجزء من صافي الربع المعدل. البند السادس عشر: مخصص المخذون لعام ٢٠١٠ م
تعترض المدهيه علي اضافه ارصد مخصص المخذون لعام ٢٠٠١ م للوعاء الزكوي وتطالب بحسمه. البند السابع عشر:
ضرايب الاستقطاع تعترض المدهيه علي فرض ضريبه استقطع اضافيه بمبلغ (٢٩٠٢٠٢,٨٩) ريال علي مبالغ مدفوعه لجهات
غير مقيمه. البند الثامن عشر: غرامات التاخير علي الضريبه الاضافيه تعترض المدهيه علي فرض غرامه التاخير في السداد،
وان غرامه التاخير نشات بسبب وجود اختلاف في حقيقي واصح في وجهات النظر بين طرفي الدعوي wedت صدرت العديد
من القرارات التي ايدت المكلفين في عدم توجب غرامه تاخير السداد في حال وجود اختلاف فني، كما صدرت العديد من
القرارات التي حكمت باتحاسب غرامه تاخير السداد اعتبارا من تاريخ صدور القرار النهايي وليس من تاريخ تقديم الاقرار او
نموذج ضريبه الاستقطاع، وتطالب بعدم فرض غرامه تاخير سداد علي الاطلاق.
وبعرض لايحه الدعوي علي عليها: اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول: المددد النظاميه للربوط انه اتضح وجود اختلاف
في قيمه الاستيرادات المصرح عنها بالاقرار عن بيان الهييه العامه للجمارك الامر الذي تتج عنه عدم التصريح بشكل صحيح
عن الايرادات والتكاليف للاعوام محل الاعتراض و هذا الاجراء من قبل المكلف يجعل اقراراته الضريبيه غير صحيحه وبالتالي
يحق للهييه تعديل الربط خلال عشر سنوات، wed تايد اجراء الهييه في ذلك بالعديد من القرارات الاستنافيه منها القرار
رقم ١٩٩١ (١٩٩١) لعام ١٥٥٤ وطنا تمسك الهييه بحده ونظاميه اجراءها. البند الثاني: ضرايب الاستقطع اتحع ان هذه المبالغ
الEضافه المCTSSBE من قبل الهييه تمثل مبالغ دموعه عن خدمات غير خاضعه لضريبه الاستقطاع او متعلقه بتوريد مواد
وعليه لا تخضع لضريبه الاستقطاع بموجب الانظمه واللوايح الضريبيه المعتمده في المملكه. البند الثالث: غرامات التاخير
علي الضريبه الاضافيه تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد نظاما،
استنادا الي الماده (٧٧) (مقره (١) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك طبقا لاحكام الماده (٦٨) (٢١) (٢٧).
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٦١٢٨ م، عقدت الداره جلسنا عن بعد لنظر الدعوي، والبداء علي الخصوم، حضرت ...
(هويه وطنيه رقم ..., وحضر/ ....) (هويه وطنيه رقم ..., بصفته مثل للمدعي، عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، بتاريخ
استاذا الي الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك طبقا لاحكام الماده (٦٨) (فقره (١١) من
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٦١٦١٥٠، وبسؤال الحاصره عن صفتها في الدعوي، اجنابت بانها تطلب الامهال لاحضار وكاله تخلوها الترافع امام
o

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
اللجان الضريبيه، واجابت الداره لطلابها، عليه قرت الداره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٧٠
١٥ اصابا.
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٧٠، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر/ .... هويه مقييم رقم (....)
بصفته مثل نظامي بموجب عقد التاسيس، وحضر/ .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مثل للمدعي عليها/ الهييه العامه
للازكه والدخل بتاريخ ١٧/١٤١٤١.
وبسؤال مثل المدعيه عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبق لدي الامانه العامه
للغان الضريبيه، وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، ذكر بان المدعيه اعترضت امام الهييه علي ثليه بنود، بند التقدم،
وبند ضريبه الاستقطاع، وبند غرامه التاخير، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه، ذكر ان المدعيه قامت بتاريخ ١٤٣٩/٠٠٤/١٧
بتقدمي مدكره للهييه تناولت جميع البنود محل الاعتراض. وعليه قررت الداره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. وسبقال
الطرغان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مدكور في المذكرات المقدمه للداره، لما قررت الداره
قفل باب المرافعه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢١٨ ه، ولايحته التنفيذيه والدهجه التفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨١٠) بتاريخ ١٠٤١٠ واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ (١٥٥/٠١/١٠) والاتحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٥٥) وتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كنت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك في شان الربط الزكوي
الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩ الي ١٠ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن
الضصل لجنه القصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بقيم الامر المكاني رقم (٢٤٠١٢) وتاريخ (٢٤٠١٢) الي
وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الشكل.
ومن حيث الموضوع: فاينه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات
ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكيضي للعامون من ٢٠٠٩ الي
١٥٠ م، فيما يتعلق بثمانيه عشره بندا وبيانهما تاليا:
فيما يتعلق بالبند الاول: المدد النظاميه للربوط، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها ذلك انها قامت بالربط
للاعام من ٢٠٠٩ م الي ١١٠٢ م بعد انقضاء الفتره الزمنيه المحدده بخمس سنوات والتي يحق للمدعي عليها خلالها مراجعه
وënجير الربط، في حين دفعت المدعي عليها انه اتضح وجود اختلاف في قيمه الاستيرادات المصرح عنها بالاقرار عن بيان
الهييه العامه للجمارك Amar الذي نتج عنه عدم التصريح بشكل صحيح عن الايرادات والتكاليف. وحيث نصت الفقره رقم
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
(١٠) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) "علي "١٠
يجوز للهييه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الزكوي
عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه. "نست الفقرتين
(ا) و (ب) من الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١/١٠ و ١/١٥
علي: "ا- يحق للصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم
الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك. ب- يحق للهييه
اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم
المكلف اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب " كما نعت الفقره رقم (٨) من الماده
(٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠١/١٠١٠: "مع
عدم الالخلل بنص الفقره (ب) من الماده (٩٥) من نظام، يعاد الاقرار مقبولا من المصلحه اذا مضي علي تقدمه خمس
سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي اشعارا من المصلحه بشانه. " بناء علي ما تقدم، فيما يتعلق
بالجانب الزكوي والضريبي وحيث ان ما تدعيه المدعي عليها من حقها في اجراء الزكوي الضريبي دون التقيد بمده
محدده استنادا الي ان اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه قد اتحت لها هذا الاجراء، ولكن ذلك لا يمكن الاخذ به علي اطلاقه،
اذ ان ذلك الحق مفيد بجمله من الشروط والحالات التي يمكن عند تحققها اجراء الربط الزكوي الضريبي دون التقيد بمده
محدده، والتي منها ما ورد في الفقره (٨/٨) من الماده (٢١) من لايحه جابيه الزكاه والتي تعطي الحي للهييه اجراء الربط
الزكوي الضريبي او تعديله دون التقيد بمده محدده في حاله ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه، اما في حاله ان
اقرار المدهيه غير صحیح بسب خطا في تطبيق تعليمات الزكاه او اختلاف وجهات النظر في المعالجه الزكويه الضريبيه،
فان حقها في اجراء الزكوي الضريبي يسقط بعد مضي (٥) سنوات من انتهاه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الزكوي
الضريبي طبقا للفقره (١) من لناكه جبايه الزكاه اعلاه ولا ينال من ذلك ما تدييه المدعي عليها
بان اقرار المدينه غير صحيح لمجرد قيامها بتعديل بنود جوهریه مؤثره علي الربط، اذ ان المدعي عليها لم تقدم اي دليل
مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيه في اقرار المدينه يمنحها الحق باصدار الربط الزكويضيري دون التقيد
بمده، حيث ان التعديلات التي قامت اجازهاها تكتاب بشحا في تطبيق تعليمات الزكاه او بسبب اختلاف في ويهات
النظر في احتساب الزكاه بين الطرفين، و في كلا الحالتين فان المدعي عليها لحيا الحق اجراء الربط الزكوي الضريبي خلال
(٥) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الزكوي الضريبي استنادا للفقره رقم (١٠) من الماده (٢١) من لايحه جبايه
الزكاه، وبالتالي فان الفقره (٨) من الماده (١٢) لا تنطبق علي حاله المدعيه، اذ انه لا يمكن التعويل علي مجرد القول بانه
نظرا لتعديد بعض البنود في الاقرار الزكوي الضريبي لكي يستنتج من ذلك ان الاقرار يتضمن معلومات غير صحيحه وبما
الزكاه، وبالتالي فان الفقره (٨) من الماده (١) لا تنطبق علي الحديد التقديم الاقرارات الزكويه الضريبيه لتلك الاعوام، ونظرا
نظرا لتعديد بعض البنود في الاقرار الزكوي الضريبي لكي يستنتج من ذلك ان الاقرار يتضمن معلومات غير صحيحه وبما

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
النظاميه للربط الزكيو الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠٠١م. وفيما يتعلق بجانب ضريبه الاستقطاع، تبين عدم قيام
المدعيه باستقطاع الضريبه عن المدفوعات التي تمت لجوات غير مقيمه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠٠٥م بما يخالف
النصوص النظاميه، و حيث ان Spch القيم (المدعيه) ملزما ومسول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام
بدفعه لغير المقيم، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فان المدعي يبقي مديا للsdعي عليها بقيمه الضريبه
استثنادا للفقره (د) من الماده (٦٨) من النظام، ويحق للsdعي عليها المطالبه بتحيلها منه او من وكيله او كفيله دون
التقيد بmdه محدده، والامر الذي يتقدر معه رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند المده النظاميه الضريبه الاستقطاع
للاعام من ٢٠٠٩ م ٢٠١١.
فيما يتعلق بالبند الثاني: مطابيف التامينات الاجتماعيه المدمله بالزياده لعام ٢٠١١ م، حيث تعترض المدعيه علي اضافه البند للوعاء الزكوي وتطالب بحسمه، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث خلصت الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠١١ لمعد صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك للاساب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي "اذا سقط الاصل سقط الفروع"، وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط الزكوي، Amar الذي يتقرار معه الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مصاريف التامينات الاجتماعيه المحتمله بالزياده لعام ٢٠١١ م.
بالزياده لعام ٢٠١١ م.
فيما يتعلق بالبند الثالث: الربح الجزافي والفروقات في المشتريات الخارجيه، حيث تعترض المدعيه علي اضافه فرق
المشتربات الخارجيه الي طفي الربح للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠١٥ م، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند.
وحيث نعت الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نعت علي ما يلي: "يقع عبء
اثبات صحه ما ورد في اقرارckel المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من
اثبات صحه ما ورد في اقرارেল، يجوز لل مصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم
اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقدمي وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه
بالحاله والمعلويات المتاحه لل مصلحه". فيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٩م الي ١١١م حثت الحذاره في البند الاول
الي اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكي للعوام من ٢٠٠٩م الي ١١١م حثت الحذاره
اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للAeوam مدل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك للاساب المذكوره
في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي "اذا سقط الاصل سقط الفروع", وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط
الزكي، الامر الذي يتقمر معه الي الغاء قرار المدعي عليها للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠٠١م، وفيما يتعلق بالاعوام من
٢٠٠٥م الي ٢٠٠٥م ونبات علي ما سبق، يعت بيان الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك قرينه اساسيه من طرف
ثالث محابد، وبالاطلاع علي ملف الدعوي.
يتيين ان اجراء المدعي عليها بتعديل نتايج اعمال المدعيه يعود لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار
المدعيه مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه
لم تقدم المطابقه اللازمه لتوضيح اسباب ومبررات فروقات الاستيرادات، كما لم تقدم المستندات المؤيده، مما يتبين
^

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
معه صحه اجراء المدعي عليها بتعديل نتايج اعمال المدعي بتلك الفروقات، الامر الذي يتقرم معه الي رفض اعتراض المدعيه
لاعوام من ٢٠١٥ الي ٢٠١٥ م.
فيما يتعلق بالبند الرابع: فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠١٢، تعترض المدعيه في اضافه فروقات
استهلاك بمبلغ (١,١٠٠ ريال مقارنه مع اجمالي فروقات الاستهلاك المصرح عنها في اقرارات المدعيه، في حين لم
تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث نعت الفقره (١٣) من الماده (v) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر
بالقرار الوزاري (٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١: "لترمز الشركات المختلفه بطريقه الاستهلاك الوارده في الماده
السابعه عشره منالنظام الضريبي لفرض تحديد الوعاء الضريبي للشركه، ولها - اذا ما رغبت - تطبيق نفس الطريقه لتحديد
الوعاء الزكي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته، او استخدام الطريقه المحدده في الفقرات اعلاه. "فيما يتعلق
بالاعوام من ٢٠٠٩ م اي ٢٠٠٩ م اي ٢٠٠٩ م اي ٢٠٠٩ م اي ٢٠٠٩ م م اي ٢٠٠٩ م م اي ٢٠٠٩ م م اي ٢٠٠٩ م م اي ٤٠٠٩ م م اي ٢٠٠٩ م م اي ٢٠٠٩ م م اي ٢٠٠٩
النظاميه للربط الزكوي للعام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠٠٩ م لمعم حجيه عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام
محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي "اذا سقط
الاصل سقط الفعر". وفيما يتعلق بعام ٢٠١٢ م وبناء علي ما تقدم، يتحذ ان الخلاف حول تطبيق طريقه الاستهلاك الوارده
في الماده (١٧) من النظام الضريب حيث قامت المدعي عليها ب تطبيق معدلات استهلاك علي الاصل الثابته بنسب
مختلفه عن المصرح بها ضمن اقرارات المدعيه ولم تقدم الممدي عليها بتقدم تفاصيل احتسابها والاسباب التي جعلتها
تقوم بتعديل احتساب المدعيه، وحيث ان عبء الثبات في هذه الحاله يقع علي عاتق المدعي عليها لاثبات عدم صحه
احتساب المدعيه لمصروف الاستهلاك، ولعدم تقدم المدعي عليها بين الاصول الثابيه واستهلاكها انما من قبلها،
الامر الذي يتقرر معه الي اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠١٢ م.
فيما يتعلق بالبند الخامس: الاصل الثابيه للاعوام من ٢٠٠١٢ م الي ٢٠٠١٢ م، وعام ٢٠٠١٢ م، تعترض المعديه علي عدم حسم
صافي الاصول الثابيه بالزياده بفرق يبلغ ١٥,٤٤١,٨٥٨ (١٥,٤٤١,٨٥٨) ريال مقارنه مع رصيد صافي الاصول الثابيه والمصوحه من قبل
الشركه في الاقرارات الضريبيه المقدمه، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. فيما يتعلق بالاعوام من
٢٠٠٩ اي ٢٠١١ م حيث خطت الدايره في البند الاول الي اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط
الزكيوي للعامون من ٢٠٠٩ اي ٢٠١١ م لعدم حده اجراء psal يعتز اشرايات المعليه لاعوام مدل الاعتراض
خلال مده (٥) سنوات وذلك للاساب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي "اذا سقط السقط
الفرع. "وفيما يتعلق بالاعوام ٢٠١٢ م ١٥٠٥، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان خلاف حول تطبيق معدلات استهلاك الوارده
في الماده (١٧) منالنظام الضريبي علي مجموعه الاصل الوارده في اقرار المده ينسب متطلعه عن المصرح بها في
الاقرار، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين ان المدعي عليهما لم تقدم تفاصيل احتسابها
والاسباب التي جعلتها تقوم بتعديل احتساب المدعي، وحيث ان عبء الاثبات في هذه الحاله يقع علي عاتق المدعي عليها
لاثبات عدم صحه احتساب المدعيه للاصول الثابته، ولعدم تقدم المدعي عليها بين الاصل الاثباته واستهلاكها المعتذ
من قبلها، الامر الذي يتقرم معه الي اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بيند الاصلث الاثباته للاعوام من ٢٠١٢ م،
وعام ٢٠١٥ م.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
فيما يتعلق بالبند السادس: مصاريف الاصلاح والصيانه الزايده لعام ٢٠٠٩ واللاعوام من ٢٠١١ م الي ٢٠١٠، تعترض المعديه
علي عدم حسم مصاريف الصيانه الزايده عن (٤٥) بمبلغ (١٥٨) ريان من صافي الربق مقارنه مع ما اضفته الشركه في
اقراراتها، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث نصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (10:0) وتاريخ (14:0/0/11) ، علي ما يلي: "المصارف التي يجوز حسمها
لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع، سواء كانت
مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري،
تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه تحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه
الضريبه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. "، واستنادا علي الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللغه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٠٦٦/١٠٦٥، والتي نصت علي ما يلي: "٣" يقع عبء اثبات صحه
ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما
ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صفته
من قبل المكلف او القيام بربط تقييري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقوق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه للصلحه." فيما يتعلق بعامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠١ م، حيث خلصت الداره في البند الاول الي الغاء قرار
المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربح الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠٠١م لعدد صحه اجراء المدعي
عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول،
واستنادا علي المبدا القضايي "اذا سقط الاصل سقط الفرع." وفيما يتعلق بالاعوام من ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م واشاره لما ورد
في البند المتعلق بفروقات الاستهلاك وحيث خلصت الداره الي اغاء قرار المدعي عليهها كونها لم تقدم تفاصيل احتسابها
لجدول الاستهلاك الوارده في الماده (١٧) من النظام الضريري والاسباب التي جعلتها تقوم بتعديل احتساب المدعيه،
الامر الذي يتقدر معه الغاء قرر المدعي عليها فيما يتعلق ببند مصاريف الاصلاح والصيانه الزايده لعام ٢٠٠٩ ولالعوام من
.٢٠١١ م اي ٢٠١٠
فيما يتعلق بالبند السابع: تاجير معدات ومركبات للاعوام من ٢٠٠١ م اي ٢٠١٢ م، تعترض المديقه في اضافه فروقات
مصاريف تاجير معدات ومركبات بسبع (٣٩٣٩٠) ريال الي صافي الربح، في حين لم تطرق المدعي عليها بعدغ علي هذا
البند. وحيث نصت الفقره (١/١) من الماده (٥) من اللايحه التفيفذيه لجابيه الزكاه الصادره بقراز ويزر الماليه رقم (٢٠٨١)
وTARÍZ ١٥٧٦١: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه
وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران
(٦) اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعله بسنوات سابقه، واستيذا علي نص الفقره (٢) من الماده (٦)
منها والتي نعت علي: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات
اخري، واستنادا علي نعي الفقره (٣) من الماده (٢) يقع عبء اثبات حده ما ورد في اقرار
المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراره، يجوز
للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه لها". فيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٩ م اي ١١٠١ م حيث ظلت
الدايره في البند الاول الي اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩ م الي
٢٠١١ م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المديعه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك
للاساب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي "اذا سقط الاصل سقط الفرع"، وحيث ان البند المعترض
عليه ناتج عن الربط الزكي، الامر الذي يتقرم معه الي اغاء قرار المدعي عليها للاعوام من ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩
بعام ٢٠١٢ م بناه علي ما تقدم، فان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه عمليه ومؤيده بمستندات
ثبوته، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالطلاق علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين
ان المعديه لم تقدم المستندات المؤيده للمصاريف محل الخلف، الامر الذي يتقرم معه رفض اعتراض المعديه لعام ٢٠١٢.
فيما يتعلق بالبند الثامن: مصاريف هدايا، تعترض المدعيه في اضافه مصاريف هدايا بمبلغ (١٤٠,٥٤١) ريال الي صافي الربح
لاعوام من ٢٠١٢ الي ٢٠١٢، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث نصت الفقره (1) من الماده
(9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (10:0) وتاريخ ١١٤٢٠٠٥، علي ما يلي:
"المصاريف التي يجوز حسها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ١ - جميع المصاريف العاديه والخرويه لتحقيق الدخل
الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابد الاتيه: ا- ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات
ثبوته او قراكن اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج-
ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. "، واستنادا علي الفقره رقم (ov) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بالقرار الواري رقم (10:50) والتي تحت علي ما يلي:
"٣- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم
تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف
الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والعلاموات المتاحه للمصلحه". فيما يتعلق بعامي ٢٠١١ م ٢٠٠٩ م حيث خلصت الدايره في البند الاول
الي اغاء قرار المدعي عليها يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠٠١م لعدم صحه
اجراء المديي عليها بالربط الي اقرارات المدييه للاعوام مدل الاعتراض ذلك مده (٥) سنوات وذلك للاسباب المذكوره
في البند الاول، واستنا علي المبدا القضايي "اذا سقط الاصل سقط الفرع" وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط
الزكوي، الامر الذي يتقمر معه الي اغاء قرار المدي، عامي ٢٠١٠ م ٢٠١٢ م وبناء علي ما
تقدم، فان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف
حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالطلاق علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدييه لم تقدم
المستندات المؤيده للطرفي مدل الخلاف، الامر الذي يتقترم معه الي رفض اعتراض المدييه لعام ٢٠١٢.
فيما يتعلق بالبند التاسعون: مطاريف تامين علي الحياه لعام ١٠٠ م، تعترض المدييه علي اضافه ارسده مطاريف تامين علي
الحياه لعام ١٠٠ مملوعاء الزكوي وتطالب بحسمه، في حين لم تتطرق المدييه عليها بدفع علي هذا البند. وحيث خلست
الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدييه عليهها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للعوام من ٢٠٠ م الي

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اجراءات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا الفخايي "اذا سقط الاصل سقط الفرع", وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط الزكي، الامر الذي يتقدر معه الي اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بينه مطريف تامين علي الحياء
. م. ٢٠١٠ لعام
فيما يتعلق بالبند العاشر: مطاريف غرامات، تعترض المدعيه علي اضافه مصاريف غرامات بمبلغ (٢٦٨، ١٨٩) ريال الي صافي
(1) من الماده (9) من اللاثه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتريخ ١٥٥٥ (١٠٣٥).
علي ما يلي: "المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: - جميع المصاريف العاديه والضروريه
لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه
مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها. ب- ان تكون مرتبطه تحقيق الدخل
الخاضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه. " واستنادا علي الفقره رقم (٣)
من الماده (ov) من اللغه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (10:0) وتاريح 1.1450، والتي
نعت علي ما يلي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي
المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه
اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفق لوجهه نظر المصلحه
في ضوء الظروف والمحققات المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لل مصلحه. "فيما يتعلق بعام ١٠٠٠ و حيث ظلت
الدارره في البند الاول الي اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكي للاعام من ٢٠٠٠ م الي
٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات الممدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك
للاساب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي "اذا سقط الاصل سقط الفرع"، وحيث ان البند المعترض
عليه ناتج عن الربط الزكي، Amar الذي يتقرم معه الي اغاء قرار المدعي عليها لعام ١١٠١٠ م. وفيما يتعلق بالاعوام ٢٠١٢ م
١٤٩١ م. وبناء علي ما تقدم، فان تلك الغرامات تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا كانت مترتبه بسبب مخالفه
شروط تعاقديه كفاروات تاخير التنفيذ او سوع التنفيذ بشرط ان تكون مؤثمه من الجهه المتعاقد معها (المعنيه) وان يتم
الترجيع عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استردادها و ان لا تكون مرتبطه بالمخالفات والغرامات المورويه الناتجه عن
مخالفات في تطبيق اللوايح والانظمه الساريه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالالطلاع علي
المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدينه لم تقدم المستندات المؤيده للغرامات محل الخلاف، الامر الذي
يقتر معه رفض اعتراض المدعيه للاعوام ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م.
فيما يتعلق بالبند الحادي عشر: مصاريف خساير تحويل عمليه لعام ٢٠١١م، تعترض المدعيه علي اضافه مصاريف خساير
تحويل عمليه لعام ٢٠١١م ل Queاء الزكي وتطالب بحسمه، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث
خلصت الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدعي عليها يما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكي للاعوام من
٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لعدد صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي "اذا سقط الاصل سقط الفرع", وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط الزكوي، Amar الذي يتقرم معه الغاء قرار المدعي عليهها يثملا يتعلق ببند محاريف خساير تحويل
عمله لعام ٢٠١١ م.
فيما يتعلق بالبند الثاني عشر: الارباح المبقاه، تعترض المدعيه علي عدم حسم توزيعات الارباح من الرب صيد الافتتاحي للارباح المبقاه للاعام ٢٠٠١ م ٢٠١١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠. ٢. ٢. ٢. ٢. م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢. ٢. ٢. ٢. م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢. ٢. ٢. ٢. م ٢٠٠١ م ٢. ٢. ٢. م ٢. ٢. م ٢. ٢. م ٢. ٢. م ٢. ٢. م ٢. ٢.م ٢. ٢. م ٢. ٢. م ٢. ٢. م ٢. ٢. م ٢. ٢. m
الارباح محل الخلاف، حيث لم تقدم قرار الشركه بتوزيع الارباح والكشوفات البنيه لاثبات خروها من ذمه المدعيه قبل
حولان الحول القمري، الامر الذي يتقرم معه رفض اعتراض المدعيه لعام ٢٠١٣ م.
فيما يتعلق بالبند الثالث عشر: القروض قصيره الاجل تعترض المدعيه علي اجراء الممدي عليها المتشل في ادراج الارصد
الختاميه لرصيد القروض قصيره الاجل، في حين لم تتطرق المدعيه عليها بدفع علي هذا البند. وحيث نصت الفقره (اولا/).
من الماده (٤) من الثالثه التنفيذيه لجابكه بالقرار الواري رقم (٢٨١-٢٧١) انته: "≡نكون
وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر
التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكتشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي
منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال
عليها الحول". وعلي الفقره (٢٠) من المايه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨٢)
وتاريخ ١٨٣/٨٠٦١ ه ان: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،
وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل
المكلف او القيام بربط تقدميري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه
لها". فيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠١ م، لخصت الداره في البند الاول الي اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
بند المده النظاميه لربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات
المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا
القضايي "اذا سقط الاصل سقط الفرع"، وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط الزكوي، الامر الذي يتقترر معه الغاء
قرار المدعي للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠١١م. وفيما يتعلق بالاعوام من ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م وبناء علي سبق، تعد القروض
احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيها بشر طولان الحول عليها او استخدامها في تمويل
الاصول المكسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها، وبالاطلاع المستندات المقدمه في ملف الدعوي
يتيين ان المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه المؤيده بان تلك القروض لم يصل عليها الحول، ولعدم توفر الحركه التفصيليه
لذلك القروض التي توضع بان ارسده اول المده قد تم سدادها خلال العام، فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد
هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايها اقل
وذلك لفرض اضافه الارسده التي حال عليها الحول، Amar الذي يتقمر معه رفض اعتراض المده ل有效期 من ٢٠١٢ م الي
.م٢٠١٥
فيما يتعلق بالبند الرابع عشر: المطلوب الي جهات دات علاقه المقدمه من العملاء والخدم الداييه لتمويل الاصول، حيث
تعترض المده علي اجراء المدمي عليها المتمثل في ادراج الارصده الختاميه لرصد المطلوب الي جهات ذات علاقه معلله
بان هذه الارصده قد حال عليها الحول للاعوام من ٢٠١٥ م. في حين لم تتطرق المدمي عليها بدفع علي هذا
(٢٠٨١) البند. وحيث نصت الفقره (واله) من الملاحظه لاتفيفه الجزكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١).
وتاريخ ٢٠١٧٠١ ه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المخلف الخاصه للزكه ومنها: ٥٠- القروض الحكوميه
والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشفون التي في
ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما
استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول".، وعلي الفقره (٢٠) من الماده (٢٠) منها التي تنش علي: "يقع عبء
اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه
ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المنتاه لها". فيما يتعلق بالعوام من ٢٠٠٠ م اي
٢٠١١ م، خلعت الدايره في البند الاول الي اغاء قرار المدعي عليه فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكي للاعوام
من ٢٠٠٩ م اي ٢٠١١ لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥)
سنوات وذلك للاسابات المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي "اذا سقط الاصل سقط الفرع", وحيث ان
البناء المعترض عليه ناتج عن الربط الزكي، Amar الذي يتقرار مع الغاء قرار المدعي عليها للاعوام من ٢٠٠١ م.
وفيما يتعلق بالاعوام من ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م وبناء علي سبق، يعد المطلوب الي جهات ذات علاقه والدفعات المقدمه
من العملاء والخدم الذمه لتمويل الاصول مصدر ما من مصادر التمويل ويعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه
الزكويه، وباتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي، وبالطلاق علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي
يتبين ان المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه لهذه الارصده لاثبات ما تذعيه بشان عدم حولان الدول علي تلك المبالغ،

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ م
ولعدم توفر الحركه التفصيله فان ما يخاف لوعاء الزكاه هور صيد اول المده او اخر المده ايهما اقل، الامر الذي يتقتر
مهه رفض اعتراض المديعه للاعوام من ٢٠١٥ الي ٢٠١٥
فيما يتعلق بالبند الخامس عشر: الزياده المQTCRه في راس المال لعام ٢٠١٢ م، تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها
المتمثل في اضافه حصه الشريك السعودي في الزياده المQTCRه في راس مال الشركه معلله بان هذه الارصده قد حال
عليها الحول لعام ٢٠١٢ م، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث ني البند (والا) من الماده (٤)
من اللايحه التنفيذيه لجابيه لزكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ اه انه: "يتمكن وعاء الزكاه من
كافه اموال المكلف الخاصه للزكه ومنها: ١ - راس المال الذي جال عليه الحول، وكذا الزياده فيه ان لم يجل عليها الحول
اذا كان مصر هذه الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه المخصومه من وعاء الزكاه،
وعلي الفقره (٢٠) من الماده (٢٠) منها التي تنظ علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود
واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي
لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه
بالحاله والمعلويات المتاحه لها". بناء علي ما سبق، يتحن من خلال النصوص النظاميه اعلاه ان ازاده علي راس المال
تضاف لوعاء الزكاه عند حولان العلوا او في حال كان محدرها من بنود حقوق الملكيه او استخدمت في تمويل احمد
الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي ينتج ان المدعيه لم تقدم
المستندات المؤيده لعدم حولان الحول علي الزياده في راس المال، مما يترتب عليه تاييد اجراء المدي عليها في اضافه
تلك الزياده لوعاء الزكاه، عليه تنتهي الداره بذلك الي رفض اعتراض المدييه فيما يتعلق ببند الزياده المقترحه في راس
المال لعام ٢٠١٢ م.
فيما يتعلق بالبند السادس عشر: مخصص المخزون لعام ٢٠١٠ م، تعترض المدييه علي اضافه ارسحه مخصص المخزون لعام
٢٠١٠ م للوعاء الزكي ووتطالب بحسمه. في حين لم تتطرق الممدي عليه بدفع علي هذا البند. وحيث خلصت الدايره في
البند الاول الي اغاء قرار المدي عليه فيها يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ١١٠ م
لعدم صحه اجراء المدي عليه بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك للاسباب
المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي "اذا سقط الالس سقط الفوع"; وحيث ان البند المعترض عليه باتج
عن الربط الزكوي، الامر الذي يتقر معه الغاء قرار المدعي عليه فيا يمتلا يتعلق ببند مخصص المخزون لعام ٢٠١٠ م.
فيما يتعلق بالبند السابع عشر: ضرايب الاستقطاع، تعترض المدعيه علي فرض ضريبه استقطاع اضافيه بمبلغ (٢٩٢،٢٨٩) ٢٩
ريال علي مبالغ مدفوعه لجهات غير مقيمه، في حين دفعت المدعي عليها ان هذه المبالغ الاضافيه المختسبه من قبل
المدعي عليها تمثل مبالغ مدفوعه عن خدمات غير خاضعه لضريبه الاستقطاع او متعلقه بتوريد مواد. وحيث نصت الفقره
(د) من الماده الثانيه في فقرتيها من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥١/١٠ (١/١٥) علي
ان "د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل افر خاضع للضريبه من مصادر في المملكه". ونحت الفقره (ا) من الماده الثامنه
والستين من نظام ضريبه الدخل علي ان: "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي
المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
المبلغ المدفوع وفقا للاسعار التيه". كما نصت الفقره رقم (٨) من الماده الثالثه والستين من اللايه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل علي ان "تعرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (١) من هذه الماده علي كامل المبلغ
المدفوع لغير المقيم بعض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبعض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء
منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاد هذا النظام". بناء علي
ما تقدم، يënخ ان الخلاف يكمن في طلب المدهيه عدم فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المحوله الي جهات غير مقيمه
كونها تمثل مبالغ مدفوعه عن خدمات غير خاضعه لضريبه الاستقطاع، وحيث اضح من اجراء المدهيه عليها بان المدهيه
تحملت ضريبه الاستقطاع عن الخدمات المقدمه من جهات غير مقيمه وذلك من خلال تفاصيل الربط الخاصه بضريبه
الاستقطاع موضحا مبالغ الخدمات التي تم استقطعاض الضريبه منها، وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحتوي عليه من دفوع
ومستندات، وبالطلاع علي اقرارات ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠٠٩ م، وحيث تبين قيام المده سداد
مبالغ الي جهات غير مقيمه وان هذه المبالغ دفعت عن خدمات تمثل (ايجار معدات وخدمات فنيه) وهي تضع لضريبه
الاستقطع بموجب اكثم الفقره (ا) من الماده الثامنه والسنين من نظام ضريبه الدخل، وليس كما ذكرت المده بانها
مبالغ مدفوقه عن خدمات غير خاضعه لضريبه الاستقطاع او متعلقه بتوريد مواد، وبما ان المده لم تقدم ما يؤيد صحه
اعتراضها، الامر الذي يتقدر معه رفض اعتراض المده فيما يتعلق ببند ضرايب الاستقطاع.
فيما يتعلق بالبند الثامن عشر: غرامات التاخير علي الضريبه الاضافيه، تعترض المدهيه علي فرض غرامه التاخير في السداد،
في حين دفعت المدفع عليها الاضافيه بانه تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه لعدم سدادها في
الوقت المحدد نظاما. وحيث تحت الفقره (١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (١/١) واتريخ نعت الفقره (١) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (١/١).
وتاريخ ١٥٥/٠١/١٥. "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي
الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١%) من الضريبه غير المسدده عن كل
ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ
استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي الفقره (١٨) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٣٥٥/٦/١١ ه والتي نت علي ما يلي: "تثفاف الي الغرامات الوارده في الماده
السابقه ٩% من الضريبه غير المسدده عن كل تلانين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستجده
بموجب ربط الهييه". واستنادا علي نص الفقره (٢٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه
علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحده السداد بموجب
احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده
الحاديه والسبعين من هذه لالانحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي
لتقديم الاقرار والسداد: " بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفعو مستندات، وحيث ان
غرامه التاخر تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضربه المستحقه الناشيه بموجب
تطبيق احكام النظام والتعديلات التي يجريها المدعي عليه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا
عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وعليه تنتهي الداره بصحه اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخير من

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المدعيه، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار
المدعي عليها لسقوط اصل فرض الضريبه.
القرار
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: فيما يتعلق ببند الممدد النظاميه للربوط:
الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠١.
ب- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند المده النظاميه لضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠١.
ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند محاریف التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده لعام ٢٠١١.
ثالثا: فيما يتعلق ببند الربح الجزافي والفروقات في المشتريات الخارجيه:
الغاء قرار المدعي عليها للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠١١.
ب- رفض اعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠١٢ الي ٢٠٠٩.
رابعا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠١٢.
خامسنا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الاخوصل الثابته للاعوام من ٢٠٠١ الي ٢٠١٢، وعام ٢٠١٥ م.
سادسنا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مطاريف الاصلاح والصيانه الزايده لعام ٢٠٠٩ وللاعوام من ٢٠١١ الي ٢٠١٥ م.
سابعا: فيما يتعلق ببند فروقات مطاريف تاجير معدات ومركبات:
الغاء قرار المدعي عليها للاعوام من ٢٠٠٩ اي الي ٢٠١١.
رفض اعتراض المدعيه لعام ٢٠١١ م.
ثامنا: فيما يتعلق ببند مطاريف هدايا:
الغاء قرار المدعي عليها لعامي ٢٠١١ م.
رفض اعتراض المدعيه لعام ٢٠١١ م.
تاسقا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند محاريف تامين علي الحياه لعام ٢٠١١ م.
عاشرا: فيما يتعلق ببند محاريف غرامات:
الغاء قرار المدعي عليها لعام ٢٠١١ م.
ب- رفض اعتراض المدعيه للاعوام ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م
الحادي عشر: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند محاريف خساير تحويل عمليه لعام ٢٠١١ م.
الثاني عشر: فيما يتعلق ببند الارباح المبقاه:
الغاء قرار المدعي عليها للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠١١ م
ب- رفض اعتراض المدعيه لعام ٢٠١١ م.
: الثالث عشر: فيما يتعلق ببند القروض قصيره الاجل

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
الغاء قرار المدعي للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠٠١.
ب- رفض اعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠١٥ الي ٢٠١٥
الرابع عشر: فيما يتعلق ببند المطلوب الي جهات ذات علاقه المقدمه من العمله والخدم الداييه لتمويل الاصول:
الغاء قرار المدعي عليها للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠١١.
ب- رفض اعتراض المقديه للاعوام من ٢٠١٢ الي ٢٠١٥.
الخامس عشر: رفض اعتراض المقديه فيما يتعلق ببند الزياده المقترحه في راس المال لعام ٢٠١٢.
السادس عشر: الغاء قرار المديع عليها فيما يتعلق ببند مخصص المخزون لعام ٢٠١٠.
السابع عشر: رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند ضرايب الاستقطاع.
الثامن عشر: تعديل قرار المديع عليها فيما يتعلق ببند غرامات التاخير علي الضريبه الاضافيه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثناءها
حسب النظام خلال (٢٠٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه
المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.