tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 447172980 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-08-23 date_hijri=1443-12-20 document_type=ruling entity=document_number:47bb96bc-880f-4351-b9e6-6f9d46486500 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439524009 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ومجموعه مرفقات يتبين منها ان بين الطرفين عقد مضاربه، وان المال من المدعي والعمل من المدعي عليه، وان المدعي دفع للمدعي مبلغا قدره ثلاث ميه وثلاثون الف (330.000) ريال ويطلب المدعي وكاله فسخ العقد ورد راس المال وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه للمرافعه عن بعد في تاريخ 20/12/1443ه وفيها حضر المدعي اصاله دون حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لايحه الدعوي. وبسؤاله هل تم اخطار المدعي عليه وهل تم عقد مصالحه؟ اجاب بانه قد جري اخطار المدعي عليه، وقد جري تدوين محضر مصالحه بعدم الانتهاء الي مصالحه.
فسالته الدايره هل تم انهاء التعامل بموجب الماده الخامسه الوارده في العقد؟ فاجاب بانه قد جري ذلك.
وسالته الدايره عن جميع ما يثبت ذلك، فاستمهل لتقديمه امام الدايره فاجابته الدايره لطلبه وجري رفع الجلسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ 18 / 1 / 1444 ه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، واطلعت الدايره علي المرفقات فتبين لها ان المدعي ارفق ما طلب منه.
وحصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره ثلاث ميه وثلاثون الف (330.000) ريال
ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ثلاث ميه وثلاثون الف (330.000) ريال ، وذلك مقابل شركه مضاربه، وحيث انه قدم لاثبات دعواه صوره عقد الشراكه بين الطرفين، واشعار الاخطار، وتقرير تعذر الصلح.
وحيث ان المدعي عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب علي الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي -كما هو منصوص عليه في الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه-.
وبما ان المدعي قدم اثباتا يتضمن صوره اخطار قدمه للمدعي عليه بطلب انهاء الشراكه، كما نص علي ذلك العقد المبرم بينهما في البند الخامس الفقره الاولي والتي نصت علي: " يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد اخطار الطرف الاولي خطيا بمده لا تقل عن 20 يوما، يتفقان حينها علي اليه استرجاع ماله المستثمر خلال مده معقوله لا يتضرر منها الطرف الاول"، والاخطار المذكور تم قبل قيد الدعوي باكثر من عشرين يوما وفق البند الوارد اعلاه.
وحيث ان الصلح تعذر بينهما بحسب تقرير الصلح من مركز مصالحه، وحيث ان الاصل سلامه راس المال.
وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه علي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.
نص الحكم:
اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين
ثانيا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاث ميه وثلاثون الف (330.000) ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.