tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9064 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1434-02-20 document_type=ruling entity=document_number:411412375 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 9064 لعام 1440 ه
المقامه من/ عبدالعزيز عبدﷲ مبارك العليان سجل تجاري (...)
ضد/ اد ارت مديان للاعلان غير ذلك (...)
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات, وبالجلسه المنعقده في 17/7/1440ه, حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي اللايحه ومفادها ان المدعي عليها قامت بتوقيع عقد مقاوله وتوريد لوحات اعلانيه مع موكله ليقوم بالعمل لصالحها ، وذلك بمبلغ اجمالي قدره 640 الف ريال وتم تسليم مبلغ 200 الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره 440 الف علما انه تم اكمال العمل كاملا وتم استلامه من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله، وبالجلسه المنعقده في 26/8/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات مفادها ان العقد مع المدعيه من الباطن تم بتاريخ 20/2/1434ه وذلك علي توريد وتركيب لوحات اعلانيه بالمشروع التابع لحوطه سدير وفق ما هو مفصل بالعقد الموقع بين الطرفين، وقيمه العقد 640 الف ريال، وتم تسليم المدعي 298 الف ريال، كما ان موكلته قامت بخصم 10% غرامه تاخير الاعمال في وقتها المحدد (120 يوم)، كما ترتبت غرامات اخري بسبب المدعي علي موكلته، الامر الذي انتهي بسحب المشروع من قبل البلديه، وعليه فموكلته تطلب رد الدعوي والزام المدعي بدفع 500 الف ريال، تعويض عن الاضرار، وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله، وبعد عده جلسات تبادل فيها الاطراف المذكرات فيما بينهم، وحتي جلسه يوم الاحد 29/6/1441ه وفيها حضرت وكيله المدعي/ روان بنت محمد العمري بموجب وكالتها رقم 411412375 وتاريخ 29/6/1441ه وافادت بان دعوي موكلها تنحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغ قدره 44.000 ريال فافاد وكيل المدعي عليها بانه يقر بان علي موكلته لصالح المدعي 62.000 ريال ابراء لذمه موكلته واكتفي الطرفان، عليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه اد ارت مديان للاعلان، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ عبدالعزيز بن عبدﷲ بن مبارك العليان، سجل مدني: (...)، مبلغا قدره اثنان وستون ريال (62.000)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبتاريخ 21/5/1442ه قدم وكيل المدعي التماسه علي الحكم ذاكرا بان مستند الالتماس المقدم من قبل موكله هو ان وكيله المدعي الحاضره في جلسه النطق بالحكم ليس من صلاحيه وكالتها حق الاقرار وبالتالي فالحكم صدر بشكل غير صحيح مما يجعل لموكلي حق الالتماس بموجب الماده رقم 200 من نظام المرافعات الشرعيه وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره المكتسب النهاييه الصادر في هذه القضيه بتاريخ 29/6/1441ه – وفقا لما تقدم بيانه –. ولما كان الحكم المقدم الالتماس فيه قد اكتسب القطعيه بفوات مواعيد الطعن عليه وفقا لما نصت عليه الماده السابعه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه: "مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه،" ولما كان الاصل في الاحكام القضاييه حجيتها فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها الا ان الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه رفعا للضرر الذي قد يقع علي اي من كان الحكم حجه عليه واعمالا لقاعده :"لا ضرر ولا ضرار" قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وهي استثناء يقدر بقدره لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره وهي : " ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه -اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي." وحيث ان ما ذكره المدعي لم يات بجديد يغير من حكم الدايره، والمدعيه وكاله لم تكن افادتها علي سبيل الاقرار (فهي في موقف المدعي وليس مدعي عليها)، كما ان الماده رقم (201) نصت علي ان: "مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم"، والمدعي لم يقدم التماسه الا بتاريخ 21/5/1442ه اي بعد تايد الحكم بقرابه 11 شهرا، مع تمكنه من الالتماس حال استلام الحكم وعدم وجود مانع من ذلك، وبناء عليه 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض الالتماس رقم 78528 والمؤرخ في 21/5/1442ه المقدم من المدعي/ عبدالعزيز عبدﷲ مبارك العليان، ضد المدعي عليها/ شركه اد ارت مديان للاعلان، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو 
 احمد بن محمد بن احمد الزيد
 عضو 
 بكر بن خلف العنزي
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4600 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالعزيز عبدﷲ مبارك العليان سجل تجاري (...)
ضد/ اد ارت مديان للاعلان غير ذلك (...)
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 
(الوقايع)
محل الدعوي التماس اعاده نظر. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الالتماس. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله عدم صحه الاقرار الذي تم في جلسه 1441/06/29ه فالوكيله لا تملك حق الاقرار، واقرت بمبلغ 44.000 ريال بدلا من 440.000 وهي بهذا تخالف ما ورد في لايحه الدعوي والجلسات حيث ذكر المدعي في الجلسه السابقه لتلك الجلسه ان مبلغ المطالبه 376.000 ريال بعد خصم 10% قيمه التاخير التي نص عليها العقد.. والاخذ باقرار الوكيله يخالف (م51) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه.. وقد اقر المدعي عليه بالعقد وانجاز العمل وبالمبلغ المسلم للمدعي وهو 298.000 ريال ولم يقدم دليلا علي سحب المشروع من البلديه او اي غرامات تكبدها.. ولا يتصور عقلا ان يطالب المدعي بمبلغ 440.000 ريال ثم يطالب في الجلسه الاخيره بمبلغ 44.000 ريال فقط وانما حدث ذلك بالخطا.. وسبب التاخر في رفع الاستيناف ازمه كورونا واقفال المحاكم وعدم وجود الحكم القضايي في النظام وقد تقدمنا بعده شكاوي لمركز الاتصال الموحد.. نطلب اعاده النظر في الحكم والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 376.000 ريال. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
 
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/08/11ه في القضيه رقم 9064 لعام 1440 القاضي برفض الالتماس رقم 78528 والمؤرخ في 1442/05/21ه المقدم من المدعي عبدالعزيز عبدﷲ مبارك العليان ضد المدعي عليها شركه اد ارت مديان للاعلان.
عضو 
 عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو 
 سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه