tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6839 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-09-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ec5b6692-08b8-4aca-a14f-afa125132412 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٨٣٩ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها ان يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٤.٠٠٠) ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه للمدعي عليها، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٩/٠٩/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله واستمعت الدايره لدعوي المدعي بقصد التحقق من الاختصاص فقدم وكيل المدعيه لايحه دعوي ارفق بها مستند واحد لم يخرج مضمونها عن ما تم ايراده في بيانات صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته طلب مهله لتقديمه كما طلبت الدايره احضار مستخرج تجاري للمدعي عليها حتي يتم ابلاغها عن طريق المحكمه مما تري الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق خدمه ابشر، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليه واطلعت الدايره علي محضر الابلاغ المستخرج من نظام الجلسات تبين عدم استدلال النظام علي بيانات صاحب المؤسسه وعليه قررت الدايره ابلاغ صاحب المؤسسه المدعي عليها مباشره (...) سجل مدني رقم (...)، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله وتبين عدم ابلاغ المدعي عليه او من يمثله فافهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه احضار العنوان الوطني للمدعي عليها او رقم السجل المدني للمؤسسه المدعي عليه وان في حال تعذر ذلك فان عليه مراجعه الدايره لاستلام صيغه الاعلان في الصحيفه وان عليه متابعه الابلاغ فاستعد بذلك، ثم شطبت القضيه بناء علي عدم حضور المدعيه، وفي جلسه اخري بعد طلب المدعيه اعاده فتح القضيه اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الطلب المقدم من وكيل المدعي بتبليغ المدعي عليه عن طريق شرطه (...) وافقت الدايره علي طلبه، وفي جلسه اخري عقدت الدايره جلستها بتشكيلها البين في مقدمه هذا الحكم، وفيها حضر المدعي وكاله وفيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يرد ما يفيد تبلغ المدعي عليه كما لم ترد افاده من شرطه (...) لتبليغه وذلك جواب علي خطاب مدير امانه السر في هذه المحكمه المؤرخ في ١٨/١١/١٤٤٠ه ثم طلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق الجريده الرسميه، وفي جلسه اخري في هذه الجلسه حضر المشار اليه اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله ابرز تبلغ المدعي عليها عن طريق جريده (...) بموعد هذه الجلسه، ثم طلب المدعي وكاله السير غيابيا، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي البين مضمونها في مقدمه الحكم، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه احال الي مرفقات القضيه والمتضمنه طلب فتح التسهيلات الايتمانيه من المدعي عليها وممهوره بختمها، كما تضمن تعميد الشراء الصادر من المدعي عليها للمدعيه بما يفوق المبلغ محل المطالبه، كما قدم اصل الشيك المحرر من قبل المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، كما قدم ورقه الاعتراض عليه من البنك بعدم كفايه الرصيد، كما ابرز اصول الاوراق وجري مطابقتها بما هو مرفق بملف القضيه، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي، وعليه وبعد سماع الدايره للدعوي والنظر في البينه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، ولما كان المدعي وكاله يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٤.٠٠٠) ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه للمدعي عليها، وحيث جرت محاولات عده لتبليغ ممثل المدعي عليها لشخصه، وتعذر ذلك في جميع الحالات، مما جعل ذلك للدايره سايغا لابلاغ المدعي عليها عن طريق الجريده الرسميه، بناء علي اللايحه التنفيذيه الرابعه من الماده السابعه عشره من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (للدايره –عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده- ان تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده السابعه والخمسين من ذات النظام ونصها: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، وحيث ابرز المدعي وكاله تبليغ المدعي عليها في الجريده ولم تحضر، كما ابرز في سبيل اثبات دعوي موكلته تعميد الشراء الصادر من المدعي عليها وطلب التسهيلات الايتمانيه بختم وتوقيع المدعي عليها، والشيك المحرر من المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والمعترض عليه بعدم كفايه الرصيد، وبما انه قد ثبت التعاقد بين الطرفين واستلام المدعي عليها للبضاعه بموجب الشيك المحرر، وبناء علي ان الشيك نظاما اداه وفاء، ومضمونه علي الاصل اقرار ثابت في ذمه محرره، وعليه ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)لصاحبها (...) رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)رقم السجل التجاري: (...)مبلغا قدره ١٠٤.٠٠٠ مايه واربعه الاف ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتبلغها به، فان تقدمت به بعد تبلغها والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٥٨٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٤.٠٠٠) ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي طلب تدقيق الحكم .اه ، وبعد قيده في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا وبما ان وكيل المدعي تقدم بطلب تدقيق الحكم الغيابي الصادر لموكله وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم، كما يظهر من اوراق الدعوي، وبما ان الماده (١٨٥) الفقره (٤) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا : " ... كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم .... ". وبناءا عليه نظرت هذه الدايره الحكم في موضوعه فلم يظهر لها ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الغيابي الصادر بتاريخ١٩/٠٤/١٤٤١ه في القضيه رقم ٦٨٣٩ لعام ١٤٣٩ه، والقاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره ١٠٤.٠٠٠ مايه واربعه الاف ريال وبالله التوفيق.