moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم (3931/3/ق لعام 1438ه) المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: في يوم الثلاثاء 28/7/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ جلسه الدايره التجاريه الثالثه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن فهد الدوسري رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي معاذ بن عبدالله الحمد عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله للدايره في 14/4/1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر ممثل المدعي فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي انجاز اعمال مقاوله لصالحها، وشرع الطرفان في تنفيذ الاتفاق وسددت المدعي عليها مبلغ (540.000) خمسمايه واربعون الف ريال من قيمه العقد، وتقدم موكله الي المدعي عليها بطلب سداد فاتوره بقيمه (180.000) مايه وثمانون الف ريال، وفاتوره بقيمه (53.000) ثلاثه وخمسون الف ريال تمثل قيمه شراء مواد لاعمال المقاوله، واستلمت المدعي عليها الفاتورتين ووقعتهما الا انها رفضت سداد المبلغ، وطلب وكيل المدعي سداد الفواتير المتاخره بمبلغ قدره (233.000) مايتان وثلاثه وثلاثون الف ريال، كما يطلب الزام المدعي عليها باكمال تنفيذ المتبقي من الاتفاق، وعند عدم اكمال تنفيذ العقد فانه يطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكله بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال، حيث يري موكله انه يتحصل علي ارباحه في الدفعات الاخيره من الاتفاق، كما يطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال. وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه يوم الثلاثاء 24/5/1438ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل الثانيه في محافظه الخبر برقم (38576526) كما حضر مدير المدعي عليها/ (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي انفه الذكر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وبجلسه يوم الثلاثاء 7/7/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بانه تم وقوف مكتب هندسي علي اعمال المدعي، فاكد بوجود اخطاء جسيمه في الاساسيات، وانه قد ازال ما نفذ المدعي من اعمال بعدما حاول التواصل معه للوصول الي حل لكن دون جدوي، ويطلب ارجاع المبالغ التي استلمها منه بعدما ازيل ما نفذه المدعي من اعمال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ملكيه العقار محل النزاع والتي عليها اعمال المقاوله اجاب بانه عقار مملوك لامانه الدمام، وموكلته مستاجره للموقع من الامانه لمده خمسه وعشرين عاما، واكتفي بذلك. وفي جلسه في يوم الثلاثاء 28/7/1438ه وبسؤال وكيل المدعي عن طبيعه الاعمال التي يطالب بمستحقاتها افاد بانها اعمال مقاولات انشاييه نفذت علي الارض العايده للامانه المستاجره من قبل موكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بصحته. فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي البحث في الشكل والموضوع وهو من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، ولما كان القضاء التجاري بديوان المظالم يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي وسماع افاده الطرفين، تبين لها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها بصفتها مستاجره للعقار محل تنفيذ العقد، وذلك للقيام باعمال مقاوله في العقار المستاجر من قبلها، وحيث الامر كذلك فان المستاجر له حكم المالك، وبالتالي فان النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين مقاول – المدعي – وبين من هو في حكم المالك للعقار – المدعي عليها – وذلك للقيام باعمال المقاوله، كما يتضح ذلك من خلال التعاقد المبرم بينهما ومن خلال ما ذكره وكيل المدعي عليها في مرافعته، وحيث ان تعاقد المدعي مع المدعي عليها بهذه الصفه لا يعد عملا تجاريا اصليا ولا تبعيا، باعتبار ان العقد محل الدعوي ليس بين مقاول رييس ومقاول من الباطن، وانما بين مقاول رييس ومن هو في حكم المالك للمشروع، وهي بهذا تخرج من الاختصاص المخول للقضاء التجاري، وفقا لما تضمنته كل من الفقرتين (ب) و(د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وعليه فان نظر هذا النزاع يخرج عن الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم، والذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم 3931/3/ق لعام 1438م المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قررا عدم القناعه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (...) امين السر معاذ بن عبد الله الحمد القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور القاضي د. محمد بن فهد الدوسري رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 4194/ق لعام 1438ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 3931/3/ق لعام 1438 ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ضد/ شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 28/7/1438م الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 21/1/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبدالله العجلان عضوا عبدالله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 21/11/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه باشرت نظر الدعوي واصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي. وقد استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهمله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر عبدالله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره