moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 14417 لعام 1440 ه المقامه من/ عبد ﷲ زيد ناصر المليحي سجل تجاري (...) ضد/ البنك السعودي البريطاني غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي طارق بن علي بن ابراهيم العريني عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه مفادها انه سبق ان ابرمت موكلته مؤسسه الرامز للتوريدات الغذاييه مع البنك المدعي عليه-ابان تسميته بالبنك السعودي الهولندي-اتفاقيه تلتزم موكلته بموجبها بتوفير سلع تجاريه لصالح البنك المدعي عليه مع انشاء قسم خاص لجميع عمليات الشراء من قبل البنك المدعي عليه مع التزام موكلته باعاده بيعها نيابه عن عملاء البنك المدعي عليه او تسليمها لهم حسب رغبتهم , وقد تضمنت الاتفاقيه في بندها(4) ما نصه " يحق للطرف الاول [الذي هو البنك] اعاده البضاعه غير المباعه للطرف الثاني [الذي هو موكلته] بنفس سعر الشراء دون تحمل اي رسوم او مصاريف اضافيه للطرف الثاني , وذلك خلال مده اقصاها خمسه واربعين يوما من تاريخ الشراء ويصبح بعدها البيع نهاييا وغير قابل للرجوع عنه "، وقد قام البنك المدعي عليه بشراء سلع تجاريه تتمثل في كميات متعدده من الارز-كان اخرها امر الشراء المؤرخ في 12/4/2018 م -وقد تم سداد ثمن بعض هذه الكميات المشتراه ,وبعضها لم يتم سدادها حتي الان رغم عدم قابليه الرجوع عنها لمضي المده المحدده لذلك في الاتفاقيه-وهي خمسه واربعون يوما-من تاريخ الشراء دون الغاء, وقد بلغ مجموع مبالغ الارز التي بذمه البنك المدعي عليه ولم تسدد حتي الان خمسه مليارات وخمسمايه وثمانيه و خمسون مليونا ومايتي وتسعون الفا وخمسمايه وسته وستون(5.558.290.566)ريالا رغم مطالبته بالوفاء بها مرارا دون جدوي ، وقد اعلن البنك المدعي عليه قرار اندماجه في بنك ساب وانه يحق لاي داين للبنك الاول الاعتراض علي صفقه الاندماج من خلال ارسال خطاب مسجل الي المركز الرييسي للبنك الاول وان فتره اعتراض الداينين تبدا من تاريخ 11/9/1440ه (الموافق 16/5/2019م) وتنتهي بنهايه يوم 12/10/1440ه (الموافق 15/6/2019م). وبموجب نظام الشركات سيكون قرار الاندماج نافذا بعد انقضاء هذه المده وذلك في حال عدم وجود اي اعتراض قايم من دايني البنك الاول علي صفقه الاندماج ، وانه في حال تقدم اي من الداينين باعتراضهم خلال المده المشار اليها فسيتم ايقاف الاندماج الي ان يتنازل الداين عن معارضته او الي ان يقوم البنك الاول بالوفاء بالدين ان كان حالا او قيام البنك الاول او بنك ساب بتقديم ضمان كاف للوفاء به ان كان اجلا ، وقد قامت موكلته بتقديم اعتراضها خلال المده المذكوره لدي البنك المدعي عليه ,بالخطاب رقم(477488)والمؤرخ في 22/9/1440ه , وقد ورد الرد من البنك المدعي عليه بتاريخ 10/10/1440ه متضمنا الاقرار باستلام الاعتراض والاقرار بوجود التعامل بين موكلته والبنك المدعي عليه الا انه رفض الوفاء بالديون المستحقه لموكلته حالا ولم يقم بتقديم اي ضمانات ، ثم تفاجات موكلته بعد ذلك بان البنك المدعي عليه قد اعلن رسميا علي موقعه الالكتروني انتهاء فتره اعتراض الداينين بنهايه يوم 12/10/1440ه (الموافق 15/6/2019م) ، وخلص الي طلب وقف قرار اندماج البنك المدعي عليه مع بنك ساب حتي الوفاق بحقوق موكلته محل هذه الدعوي او تقديم ضمانات كافيه بذلك بالاضافه الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (خمسه مليارات وخمسمايه وثمانيه وخمسون مليونا ومايتي وتسعون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا بالاضافه الي الزام المدعي عليه بتحما اتعاب المحاماه لهذه القضيه ، وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه يوم الخميس الموافق 8/11/1440ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم موكله بتوفير سلع تجاريه مع التزام موكله باعاده بيعها نيابه عن عملاء البنك المدعي عليه او تسليمها لهم حسب رغبتهم وفي حال عدم الغاء الشراء خلال 45 يوما يعتبر البيع نهاييا، وقد ثبت في ذمه المدعي عليه من خلال هذه التعاملات مبلغ قدره (5.558.290.566) ريال وطلب الزامه بهذا المبلغ وايقاف قرار الاندماج مع بنك ساب حتي سداد المديونيه او تحرير ضمان بالمبلغ والزامه باتعاب المحاماه، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (5.558.290.566) ريالا يمثل قيمه توريد سلع تجاريه للمدعي عليه مع التزام موكله باعاده بيعها نيابه عن عملاء البنك المدعي عليه او تسليمها لهم حسب رغبتهم. ولما كان النظر في مساله الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ان هذه المنازعه متعلقه بتوريد صادر من المدعيه وليس المدعي عليها، وحيث ان دعوي المدعي مقامه ضد البنك الاول وحيث ان هذه الدعوي لا تخضع لما ورد في نص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه ، بالاضافه الي عدم خضوعها لما ورد في التعميم رقم 3392 وتاريخ 12/2/1439ه الصادر لجميع المحاكم وما تضمنه من نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه ، كما جاء في ذات التعميم في البند ثامنا علي انه " لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات ، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه (المستشفيات – التعليم ..........الخ) ونحوها. ولذا فان الدعاوي علي مثل المدعي عليه لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقرتين (ا. ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ، وحيث ان طبيعه عمل المدعي عليه الاساسيه لا تكتسب الصفه التجاريه الا في حدود ما نص عليه النظام لكون ان البنوك ينحصر غالب عملها في تقديم القروض للشركات والافراد وقبول الودايع وتقديم خدمات تحويل العملات وادارت الثروات .....الخ ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ماتقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد عضو طارق بن علي بن ابراهيم العريني عضو عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 346 لعام 1441 ه المقامه من/ عبد ﷲ بن زيد بن ناصر المليحي سجل تجاري (...) ضد/ البنك الاول غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها وقف قرار اندماج البنك المدعي عليه مع بنك ساب حتي الوفا او تقديم ضمانات كافيه والزامها بان تدفع مبلغا وقدره 5.558.290.566 (خمسه مليارات وخمسمايه وثمانيه وخمسون مليونا ومايتي وتسعون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا) والزامها بتحمل اتعاب المحاماه لهذه القضيه و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بتاريخ 5/ 8/ 1442ه حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه تتضمن التاكيد علي ان محل الدعوي يتعلق بعقد توريد مكتمل الاركان والشروط وطلب الغاء الحكم وتعيين خبير محاسبي وان موكله علي استعداد بدفع تكاليف الخبير مقدما وتسليم كافه الكميات المتبقيه ، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي اجرت مرافعه كتابيه ثم حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 05/08/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 14417 لعام 1440ه والقاضي برفض الدعوي وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود