الجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1439هـ
ncar · law · processed · 2 chunks
date_gregorian=2026-05-01 date_hijri=1447-11-04 document_type=law entity=document_number:785 entity=document_number:م/۲۱ entity=document_number:م/۲۱ entity=document_number:م/۲۱ entity=keyword:مكافحة entity=keyword:تمويل entity=keyword:تطرف entity=keyword:جرائم entity=keyword:إرهابي entity=keyword:إرهاب entity=keyword:إرهابية entity=keyword:جريمة entity=keyword:إرهابيين entity=keyword:أموال entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:مجلس الشؤون السياسية والأمنية entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/2/1439هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ 12/2/1447هـ. entity=legal_basis:cabinet_decision:185 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=investigation validity=valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه المجلس الوزراء
## قرارات مجلس الوزراء
بسم الله الحر الحيم
**الامانه العامه المجلس الوزراء**
قرار رقم : (٧٨٥)
وتاريخ : ١٤٤٧/١١/٤ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٢٠٥٨ وتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٢ه ، المشتمله علي برقيه معالي رييس امن الدوله رقم ۱۰۸۲۲۸ وتاريخ ١٤٤٧/٥/١٥ه ، في شان طلب تجديد مده الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/۲۱) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢ه ، وذلك لمده (سنتين) تبدا من تاريخ ١٤٤٧/٢/١٢ه.
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/۲۱) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٣ه.
وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (٢٤٢٦) وتاريخ ١٤٤٧/٧/٤ه ، ورقم (٣٥٥٨) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٩ه ، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي محضر مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (م س ت / ٣٦ - ٤٧/٩) وتاريخ ١٤٤٧/٩/١٣ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١١٤٩٠) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/٢٨ه.
National Center for Archives & Records
يقرر
تجديد مده الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/۲۱) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢ه ، وذلك لمده (سنتين) تبدا من تاريخ ١٤٤٧/٢/١٢ه.
رييس مجلس الوزراء