moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في القضيه رقم 1233/2/ق لعام 1436ه المقامه من: شركه ابناء (...) ضد: شركه مواني (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 05/09/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بالتشكيل التالي: القاضي: د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا القاضي: عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا وبحضور امين سر الدايره عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 18/02/1436ه. (الواقعات) تتلخص واقعات هذه القضيه بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم وذلك ان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم ((...) وبالوكاله رقم (...)) وتاريخ 11/09/1433ه الصادره من كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والصناعه، تقدم الي المحكمه الاداريه بجده بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط، ففي جلسه 19/05/1436ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها، طلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره: (930.242) ريالا تستلمه المدعي عليها مقابل اجور نقل حاويات المدعيه واجور تفريغها واعاده تعبيتها واجور سوء التستيف (ويعني تنظيم البضاعه في الحاويه) ولم تقم المدعي عليها بهذه الاعمال بالاضافه الي طلب عاجل بمنع المدعي عليها من تحصيل هذه الاجور من موكلته علي الحاويات مستقبلا حيث ان موكلته لا تمكن من تخليص البضاعه الا بعد دفع هذه الاجور غير المستحقه حسب دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بصوره من لايحه الدعوي فتم تزويده بذلك واستعد بتقديم رده في الجلسه القادمه، وفي جلسه 23/07/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده انتهي فيها الي عدم الصفه والاختصاص لانعدام العلاقه بين موكلته والمدعيه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 26/10/1436ه حضر وكيلا الطرفين ولم يقدم المدعي وكاله ما استمهل له في الجلسه السابقه وقدم صوره من حكم ذكر انه في واقعه مشابهه لهذه الواقعه وقدم مجموعه من الفواتير فاعادتها له الدايره وافهمته الدايره بتقديمها حسب الاصول مغطاه بمذكره شارحه ومبينه وجه استشهاده مما قدم فاستعد بذلك، وفي جلسه 05/02/1437ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب الحاضر شطب القضيه، وقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه 26/03/1437ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين مرفق بها صور مستندات تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها ومن مرفقاتها فطلب مهله للرد، وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه الرد موضوعيا علي هذه الدعوي فاستعد بذلك، وفي جلسه 28/05/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث ورقات ارفق بها صور خمس مرفقات، تسلم وكيل المدعيه وباطلاعه عليها قرر انه لا جديد فيها ثم طلب الطرفان ندب خبير لاجراء المحاسبه بينهما والنظر في صحه ادعاءات الطرفين من عدمها، ثم قررت الدايره تحديد جلسه اخري مع الكتابه لمكتب الخبير المحاسبي (...)، للنظر في القيام باجراء المحاسبه بين الطرفين وتحديد الاتعاب، وفي جلسه 04/08/1437ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انه وردها خطاب المحاسب القانوني (...) المتضمن موافقته علي اجراء المحاسبه بين الطرفين في هذه الدعوي بمبلغ قدره (40.000) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرجوع الي موكلته بخصوص ذلك، ثم طلب من الدايره الكتابه الي مصلحه الجمارك العامه للاستفسار عن ارقام الحاويات محل الدعوي وهل قامت المدعي عليها بتقديم الخدمات محل الدعوي بالاضافه الي الاستفسار عن تقنيه الليزر ومتي تم استخدامها بالكشف عن الحاويات، فطلبت الدايره منه تقديم بيان بالحاويات التي تم اخذ الرسوم عليها بدون القيام بالخدمات فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 14/10/1437ه ذكر وكيل المدعيه بانه بالرجوع الي موكلته ابدت موافقتها علي ندب الخبير المحاسبي (...) وايده في ذلك وكيل المدعي عليها بخصوص موكلته ثم استمهل وكيل المدعيه لاعداد ما يطلب الكتابه لمصلحه الجمارك بخصوصه وتقديمه للدايره خلال شهر من تاريخ هذه الجلسه، ثم قررت الدايره ندب شركه (...) خبيرا في الدعوي لاجراء المحاسبه بين الطرفين وقررت الكتابه لمصلحه الجمارك بما سيتم تحديده في الخطاب المرسل اليها وتاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 20/11/1437ه اشارت الدايره الي انها خاطبت مصلحه الجمارك وحتي تاريخه لم ترد الاجابه، وفي جلسه 28/03/1438ه اشارت الدايره الي ورود خطاب مصلحه الجمارك المتضمن انه تم بدء العمل بتقنيه الكشف الاشعاعي للحاويات والبضايع في شهر صفر من عام 1426ه وبعد دخول تقنيه الكشف بالاشعه فقد اقتصرت المعاينه الفعليه علي فتح حاويه واحده عشواييه فقط دون تقريب جميع الحاويات الا في حاله الاشتباه فيتم تقريب جميع الحاويات ويتم تفتيشها وبالنسبه لعمليات التستيف لم تتوقف بشكل مطلق فالحاويات التي يتم تفريغها يعاد تستيفها، كما اشارت الدايره الي عدم ورود التقرير المبديي، وفي جلسه 02/06/1438ه قدم الخبير المحاسبي مذكره من صفحتين ذكر فيها بان المدعي عليها قامت بسداد الاتعاب وتم تزويد المدعي عليها بصوره من كافه المستندات التي قدمتها المدعيه نظرا لعدم وجودها لديهم ولتقديم الرد عليها وطلب الزام الشركه المدعي عليها بسرعه الرد علي ما تم تزويده به من مستندات وتاجيل الجلسه لتقديم التقرير المبديي فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم رده علي المستندات خلال شهر من تاريخه وافهمت المحاسب بان عليه تقديم تقريره النهايي خلال (40) يوما من تاريخ هذه الجلسه بناء علي ما لديه من مستندات ففهم ذلك واستعد به وفي جلسه 14/07/1438ه اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي رقم (764/438) وتاريخ 08/07/1438ه، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، وقد تضمن التقرير: (... اجمالي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها مبلغ قدره (32.400) ريال قيمه اجور تفريغ واعاده تعبيه طبقا لخطاب مدير عام جمارك الميناء الوارد لمقام الدايره الموقره)، وفي جلسه 13/08/1438ه اشارت الدايره الي عدم ورود التقرير النهايي، ثم سالت الدايره الطرفين عن قيمه تقديم الخدمات والنقل والتفتيش والتستيف من الذي يحصلها هل هي المدعي عليها ام المؤسسه العامه للمواني؟ فاجاب وكيل المدعيه بان الاجور تحصل كامله من مواني دبي لصالحها وحدها دون غيرها، فيما اجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته تقوم بالتحصيل ويكون هذا التحصيل لصالح الخزينه العامه للدوله مقابل جزء من الايراد الكامل؛ حيث ان العقد الذي بين المدعي عليها والدوله هو عقد استثماري لمده (20) سنه وان المدعي عليها تكون حينيذ مستثمره لمشروع حكومي ولها جزء من ايراد هذا الاستثمار مقابل تقديم الخدمات للغير، وان الجزء الذي يتم تحصيله لصالح المدعي عليها في العقد الذي مع الدوله يمثل (35%) من اجمالي عقد الاستثمار والباقي يذهب الي الخزينه العامه للدوله، فعقب وكيل المدعيه بان موكلته لا علاقه لها بما ذكرته المدعي عليها من كونها مستثمره مع الدوله وانما مناط الدعوي في استيفايها اجور من المدعيه مقابل خدمات لم يتم تقديمها منها وان الاجره مقابل العمل وذكر بانه يحيل الي الحكم الاداري الذي جعل المسؤوليه علي المدعي عليها وليس علي الدوله، وفي جلسه هذا اليوم 05/09/1438ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) وحضر مندوب المحاسب (...) واشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي رقم (934/438) وتاريخ 05/09/1438ه، والذي لم تخرج نتايجه عن سابقه، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، ثم حصر وكيل المدعيه الدعوي بالزام المدعي عليها باعاده الاجور المدفوعه من تاريخ 01/01/2000م الي تاريخ 30/04/2013م باجمالي قدره (930.242) ريال وعدم استحقاق المدعي عليها لاستيفاء الاجور المذكوره المؤرخه في 27/04/1438ه واحتفاظ موكلته في مطالبه المدعي عليه باعاده الاجور بعد تاريخ 30/04/2013م، وحصر وكيل المدعي عليها الدعوي في رفضها وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالزام المدعي عليها باعاده اجور النقل والتفريغ واعاده التعبيه وسوء التستيف المدفوعه من تاريخ 01/01/2000م الي تاريخ 30/04/2013م باجمالي قدره (930.242) ريال، وعدم استحقاق المدعي عليها لاستيفاء تلك الاجور، وذلك لعدم استحقاق المدعي عليها لاستيفاء تلك الاجور لعدم قيامها بالخدمات المذكوره فعليا؛ وذلك بادخال المؤسسه العامه للمواني جهاز الكشف الاشعاعي، والذي اغني المدعي عليها عن قيامها بتفريغ واعاده تعبيه كل حاويه؛ ومن ثم – حسب ادعاء المدعيه – تكون المدعي عليها اخذت اجورا بالزياده، واجورا عن عمل لم تقم به، وبما ان اساس عمل المدعي عليها هو تقديم خدمات نقل الحاويات وتفريغها واعاده تعبيتها في ميناء جده الاسلامي وذلك يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه التي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان برقم (242) لعام 1432ه المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فانه لما كان وكيل المدعيه يطالب المدعي عليها بما اشير اليه بصدر هذه الاسباب، وحيث ان الطرفين طلبا من الدايره ندب خبره محاسبيه لاجراء المحاسبه بينهما والنظر في صحه ادعاءات الطرفين من عدمها فتم ندب الخبير المحاسبي شركه (...)، والذي اصدر تقريره المتضمن: (... اجمالي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها مبلغا قدره (32.400) ريال قيمه اجور تفريغ واعاده تعبيه طبقا لخطاب مدير عام جمارك الميناء الوارد للدايره الموقره)، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي التقرير المحاسبي وعلي مستندات المدعي عليها المقدمه للخبير ان المدعي عليها هي المشغله لميناء جده الاسلامي؛ بناء علي العقد المبرم بينها وبين الدوله المؤرخ في 26/04/1420ه، وبما ان مشغلي المواني محكومون في عملهم بلايحه الرسوم والاجور الصادره بموجب المرسوم الملكي رقم (م/42) في 02/07/1405ه وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 15/01/1432ه ومنفذون لهما؛ وحيث ذكرت المدعي عليها ان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها محكومه بالعلاقه التي بين المدعي عليها ومؤسسه المواني بموجب العقد المؤرخ في 22/03/1418ه؛ وان اي رسوم تتقاضاها انما هي بموجب اللوايح النظاميه الصادره عن الدوله، وان مؤسسه المواني جعلت للمشغل استيفاء رسوم، يتم دفعها لصالح الدوله، مقابل نسبه منها للمشغل (المدعي عليها) عن عمله في الميناء، ولما كان الامر كذلك وحيث ان من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق المحدده شرعا ونظاما علي وجود واقعه قانونيه ترتبت اثارها واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها وان محكمه الموضوع لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها ولم تر لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي وحيث ان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل، ولما كان الامر كذلك، وكانت المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه بل ان التقرير المحاسبي صدر بناء علي خطاب الجمارك المرفق به بيانات الحاويه والذي تضمن كافه الحاويات الخاصه بالمدعيه وغير المدعيه مما هو عمل للمدعي عليها في الميناء من تاريخ 30/09/2009م وحتي تاريخ 30/04/2013م، فضلا عن كون خطاب الجمارك افاد بانه: "بعد دخول تقنيه الكشف بالاشعه فقد اقتصرت المعاينه الفعليه علي فتح حاويه واحده عشواييه فقط دون تقريب جميع الحاويات الا في حاله الاشتباه، فيتم تقريب جميع الحاويات وتفتيشها"، ومن ثم يكون المحاسب قد اثبت للمدعيه مبالغ محتمله؛ لا محققه تاسيسا علي عدم وجود حصر للحاويات التي تم تفريغها؛ بناء علي خطاب الجمارك، وبالتالي فان الدايره تري عدم الاخذ به لعدم ثبوته قطعيا، كما انه لم يتبين للدايره وجود لايحه ناسخه للايحه رسوم واجور خدمات المواني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 02/07/1405ه؛ وعليه يكون من المقرر استمرار الشركات المتعاقده مع المؤسسه العامه للمواني عمل استحصال اجور هذه الخدمات وحتي في حال عدم تقديمها للمستورد؛ استنادا الي لايحه رسوم واجور خدمات المواني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 02/07/1405ه وبناء علي تعاقد المدعي عليها مع المؤسسه العامه للمواني بتاريخ 22/03/1418ه، وحيث انه من واقع ما تقدم ايراده تتجه الدايره الي عدم وجاهه ما تدعيه المدعيه في مطالبه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وتنتهي الي رفض طلب المدعيه بهذا الخصوص؛ تاسيسا علي ما تقدم وتاسيسا علي انه لا توجد رابطه عقديه بين المدعيه والمدعي عليها، وانما الرابطه العقديه هي بين المدعي عليها والمؤسسه العامه للمواني لغرض اداره وتشغيل وصيانه وتجهيز محطه الحاويات والبضايع المبرده مقابل نسبه من اجمالي ايرادات تشغيل المحطه علي ان تقوم المدعي عليها بتحمل كافه التكاليف الاستثماريه والتشغيليه طوال مده العقد كما ان العقد قد حدد مصادر ايرادات تشغيل المحطه كما حدد التزاماته والتي من ضمنها تقديم كافه خدمات الكشف الجمركي للحاويات وجميع الخدمات المقدمه وكل ما سبق هو لاجل تقديم الخدمات من فحص الحاويات وخلاف ذلك للمدعيه وغيرها؛ وبالتالي فتنشا الرابطه العقديه بينهما حينما تقدم المدعي عليها تلك الخدمات للمدعيه دون وجود علاقه بين المدعيه وبين المؤسسه العامه للمواني ذلك ان الاصل في العقود انها عقود رضاييه تتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا تحتاج الي شكل خاص فتتم بمجرد تبادل ارادتين متطابقتين سواء بطريق الكتابه او المشافهه او الاشاره فمتي تم الاتفاق علي الايجار والعين المؤجره وثمن الاجره فقد انعقد العقد ولا يحق للمستاجر طلب رد الاجره لان الاصل القيام بالخدمات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (وبناء علي ذلك حكمت الدايره) برفض الدعوي المقامه من: شركه ابناء (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه مواني (...)، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القاضي: د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا القاضي: عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا امين سر الدايره عبد الله بن احمد الشهري القرار في القضيه رقم 5389/2/س لعام 1438ه المقامه من/ شركه ابناء (...) ضد/ شركه مواني (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 5/9/1438ه في القضيه رقم 1233/2/ق لعام 1436ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاحد 9/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 7/11/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض الدعوي المقامه من: شركه ابناء (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه مواني (...) سجل تجاري رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 1233/2/ق لعام 1436ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من: شركه ابناء (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه مواني (...)، سجل تجاري رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا سلطان بن سفر العميري امينا للسر