moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٧٦٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهويه الوطنيه (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)، وتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، صادره من كتابه العدل بشرق الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: انه بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه حليب، وتاريخ ابتداء التعامل ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م، بثمن اجمالي قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه رصيد، ٢/ اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ تسليم الثمن وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر مدير المدعي عليها، ولم يتبين حضور المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر لنظام الالكتروني، ونظرا لتخلف من يمثل المدعيه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي ١٤٤٤/٠٦/١٧ه قدم وكيل المدعيه طلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه. وفي جلسه بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم وبسؤاله عن بيناته حصرها ب: ١/ كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها عن التعامل من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م، وحتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، بمبلغ (٢٢،٧٠٢.٩٠) ريال، ٢/ كشف حساب اخر مصادق من المدعي عليها عن التعامل من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م، وحتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، بمبلغ (٣٢،٨٨١.٥٣) ريال، ثم سالته الدايره عن الفرق بين كشفي الحساب اذ انهما يتعلقان بنفس المده فذكر بان يطلب مهله للرجوع لموكلته فاستجابت الدايره لطلبه علي ان يقدم ما طلب منه قبل موعد الجلسه القادمه ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبتاريخ ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: جوابا علي استفساركم عن سبب وجود مطابقتي رصيد لنفس المده من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م، وحتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، وما الفرق بينهما فاجيب: بان كل مطابقه تخص فرعا من فروع الصيدليه، وموضح ذلك في عنوان المصادقه حيث ان المصادقه الاولي تم عنونتها بانها تخص: صيدليه (...) والمصادقه الاخري تم عنونتها بانها تخص: صيدليه (...)٢، عليه فان اجمالي المطابقتين هو (٥٥،٥٨٣) ريال، وان موكلتي تحصر دعواها في مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) ريال ، وفي جلسه بتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ثم وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومرفقاتها وما سبق من الجلسات قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ البضاعه المورده لها وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه قدمت بينه علي صحه دعواها تتمثل في كشفي حساب لفرعين من فروع المدعي عليها مصادق عليهما بتوقيع منسوب للمدعي عليها شملا مبلغ المطالبه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣ ه علي انه: …٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ لذا فان الدايره تستخلص مما سبق صحه بينه المدعيه ويثبت بموجبها مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، اذ ان الاصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه(...) الطبيه السجل التجاري (...) بان تدفع ل/ مستودع(...) السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، والله الموفق.