moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 8259 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ (...) اقامه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم للمحكمه التجاريه المدعي وكاله / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من كتابه العدل بجنوب الرياض برقم (...) بصحيفه دعوي جاء فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليه (...) بموجب عقد تنفيذ اعمال علي ان يقوم المدعي عليه باعمال خرسانات لموقعين بالكامل بدايه من الحفر والنجاره والحداده وصب وتوريد مواد خرسانه (خرسانه ومعدات) وكل ما يلزم لاتمام الاعمال المتفق عليها بالعقد علي ان تكون مده التنفيذ (90 يوم) بما فيها فتره التجهيز، مع تعهد المدعي عليه بعد البدء في اعمال الموقع الثاني قبل الانتهاء من 50% علي الاقل من اعمال الموقع، ويكون تنفيذ الاعمال مقابل قيمه اجماليه (570.000 ريال) خمسمايه وسبعون الف ريال، ونص العقد في البند السادس(غرامه التاخير) اذا تاخر الطرف الثاني عن انجاز وتسليم الاعمال في المواعيد المقرره فانه يحق للطرف الاول ان يوقع غرامه تاخير لا ترد بواقع (300 ريال) عن كل يوم تاخير دون الحاجه الي انذار او تنبيه وبحد اقصي (10%) من اجمالي قيمه العقد وفي حال استمرار الطرف الثاني في التاخير والتباطؤ بانجاز وتسليم الاعمال في المواعيد المقرره لذلك او تخليه عن تنفيذها يحق للطرف الاول سحب الاعمال من الطرف الثاني واتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ المتبقي منها علي نفقه الطرف الثاني (المقاول) مهما بلغت التكاليف، وحيث ان المدعي عليه اخل بالتزامات العقد ولم ينفذ الاعمال المطلوبه بالعقد وتاخر وتباطي في التنفيذ فاننا نطلب الزامه بسداد مبلغ وقدره (57.000 ريال) سبعه وخمسون الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه وفق تشكيل جديد بتاريخ 26/04/1441ه، وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبطلب البينه قدم اصل عقد مبرم بين طرفي الدعوي المؤرخ في 05/05/2018م مكون من اربعه صفحات هذا كما قرر حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ قدره (57.000) ريال والتي تمثل غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد هذا كما قرر المدعي وكاله اكتفاءه بما سبق تقديمه، وفي تاريخ 14/05/1441ه، حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبسؤال المدعي وكاله هل تم تسليم الموقع للمدعي عليه اجاب بانه تم تسليم الموقع للمدعي عليه وبسؤاله عن البينه علي ذلك طلب الامهال لاحضارها في الجلسه القادمه، وفي تاريخ 21/05/1441 ه، حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه قدم (3) اصول سندات استلام ماليه مؤرخه في 07/05/2018م و 21/05/2018م و 28/05/2018م تضمنت استلام المدعي عليه مبالغ ماليه عليها توقيع وبصمه المدعي عليه تم مطابقتها علي صورها واعيد الاصل اليه وذكر المدعي وكاله بان هذه السندات هي بينته علي تسليم الموقع للمدعي عليه هذا كما قرر المدعي وكاله اكتفاءه بما قدم، وفي تاريخ 19/06/1441 عقدت الدايره جلسه تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه في الجلسات الماضيه وسالت الدايره وكيل المدعي عن بينه الضرر الذي وقع بسبب التاخر عن التنفيذ فطلب مهله لذلك، وفي تاريخ 15/04/1442 ه، نظرت الدايره الدعوي عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله هل قام موكله باكمال الاعمال محل العقد فاجاب بقوله انه يطلب الامهال للاجابه في الجلسه القادمه، وفي تاريخ 29/06/1442 ه ، حضر المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه 28/10/1439ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي جري سؤال المدعي وكاله هل المدعي عليه مالك لمؤسسه (...) للمقاولات والمذكوره في العقد محل الدعوي فاجاب بان المؤسسه ليست طرف في العقد وان العقد مبرم مع المدعي عليه (...) بصفته الشخصيه وبسؤال المدعي وكاله عن مهنه المدعي عليه فاجاب بان مهنته (...) لدي مؤسسه (...) للمقاولات ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي وكاله اقام دعواه ضد/ (...) ويهدف من دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (57000 ريال) سبعه وخمسون الف ريال يمثل غرامه تاخير المدعي عليه في تنفيذ الاعمال المتفق عليها ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان الدعوي الماثله امام الدايره لا تتوافر فيها الاركان الموجبه لاختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، اذ ان مهنه المدعي عليه هي مراقب عام لدي مؤسسه (...) للمقاولات ، وعليه فان المدعي عليه لا يمكن وصفه بالتاجر، ومن ثم فهذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، لرفعها علي غير تاجر، وداخله في اختصاص المحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.