tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4384 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:4b5768b1-dc93-4e1f-bc84-077ed777dd96 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4384 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ فرع مؤسسه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي اقام هذه الدعوي بهدف الحصول علي مستحقات ماليه مقابل عقد مقاوله مبرم مع المدعي عليه وبقيد الدعوي بالقيد المشار اليه اعلاه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه بعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والتي تتضمن بموجب عقد اتفاق تنفيذ اعمال اسفلت محرر بيني وبين المدعي عليه بتاريخ 25/6/2015م تم الاتفاق علي ان نقوم بتنفيذ اعمال اسفلتيه بموقع الطرف الثاني (المدعي عليه) بمدينه جده - الصناعيه الجديده ، علي ان يتم محاسبتنا علي النحو التالي: دفعه تحت الحساب قبل رش ماده MC1 وتحميل المعدات الي الموقع قدرها 10000 ريال) وان يتم التمتير كل 10000 م2 وتصفيه الحساب الا ان المدعي عليه وبالرغم من انجازنا للاعمال المتفق عليها في المواقع التاليه (مصنع (...)- مصنع (...)- مصنع (...)- مصنع (...)والتي بلغت مستحقاتنا لدي المدعي عليه لتلك الاعمال مبلغ (836451 ريال) ثمانمايه وسته وثلاثون الف واربعمايه وواحد وخمسون ريال متمثله في المتبقي من قيمه تلك الاعمال والتي لم يسلمها لنا المدعي عليه حتي الان وذلك ثابت بموجب مطابقه رصيد موقعه من قبله في تاريخ 31/5/2016م جري طلب الاجابه من المدعي عليه عن طريق الترافع الكتابي الا انه لم يجب ثم جري عقد جلسه مرييه وفيها وبحضور الطرفين وبطلب الجواب من المدعي عليه عن الدعوي اجاب بان ما يذكره المدعي من العقد والعمل فصحيح لكن اطلب الاطلاع علي المصادقه وبعرض ذلك علي المدعي قام ببعث ارسال المصادقه للمدعي عليه وبعد اطلاع علي المدعي عليه عليها اقر بصحه التوقيع ولكن طلب التاجيل للنظر في المطالبه ومراجعه الحاسبات فافهم بالرد موضوعيا وابراز بينته علي السداد الان ان كان يدفع بها فطلب الامهال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله
 (الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بسداد المستحقات الماليه الناتجه عن تنفيذه لعقد مقاوله مبرم مع المدعي عليه وبما ان الدعوي من ضمن الاختصاص النوعي للدايره استنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي عليه اقر بالعقد والعمل والتوقيع علي المصادقه وبما ان طلبه الامهال لا يوجد له ما يسنده نظاما لتبلغه بالدعوي وطلب الجواب منه ولانه لم يقدم بينه علي السداد للمبلغ المستحق في ذمته فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بمنطوقها وبه تقضي
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام فرع مؤسسه (...)سجل تجاري رقم: (...)لصاحبها (...)هويه وطنيه رقم : (...)بان يدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم: (...)مبلغا وقدره (836.451ريال) لما هو موضح بالاسباب.
عضو
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي
عضو
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان 
رييس الدايره
 عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1438 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ فرع مؤسسه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص الدعوي بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (836451) ريال ثمانمايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا مقابل عقد مقاوله، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 07/09/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وحيث تبين للدايره ان الاستيناف مقدم من المدعي عليه اصاله.
 (الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان لايحه الاعتراض لم تقدم من محام بالمخالفه للايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه في مادته الحاديه والخمسون والتي نصت علي انه " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " ومادته السادسه والخمسون والتي نصت علي اثر مخالفه التمثيل بما نصه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين .. " وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول لايحه الاستيناف شكلا . 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه شكلا. وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو
سعدي بن محسن الزهراني 
رييس الدايره
 محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني