tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430934594 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-06-07 date_hijri=1443-10-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4430531074 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٨٠٤٤ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ١٩/١٠/١٤٤٤ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (١- اقامت موكلتنا دعوي مطالبه ماليه ناشيه عن عقد تجاري في مواجهه المدعي عليها وقيدت برقم ٤٣٩٤٣٠٩٧٣ لعام ١٤٤٣ه وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه وتم نظر الدعوي بجلساتها المتعاقبه بين يدي فضيلتكم ب (١٢) اثني عشره جلسه الي ان صدر بها صك حكم اول درجه رقم ٤٤٣٠٥٣١٠٧٤ وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه، والذي انتهي للحكم لموكلتنا المدعيه بكافه مطالباتها بالدعوي الموضوعيه. (مرفق رقم:١ صك حكم اول درجه). ٢- بعد صدور صك حكم اول درجه المشار له بالنقطه رقم (١) بعاليه قدمت المدعي عليها اعتراضها علي الحكم الصادر بالدعوي ومن ثم نظرت محكمه الاستيناف التجاريه منعقده بدايرتها الاولي اعتراض المدعي عليها وتم تداول نظر الاعتراض بجليه واحده ومن ثم انتهي اصحاب الفضيله/ بمحكمه الاستيناف لتاييد حكم محكمه اول درجه في كافه ما انتهي اليه وذلك بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٧٢٠٦٥٦ وتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤ه. (مرفق رقم:٢ صك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بتاييد حكم محكمه اول درجه). ٣- سبق تقديم الدعوي الموضوعيه التي تم نظرها بين يدي فضيلتكم برقم ٤٣٩٤٣٠٩٧٣ لعام ١٤٤٣ه وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه، المشار لها بالنقطه رقم (١) بعاليه، ان قامت موكلتنا بمطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ المتاخره في ذمتها رضاييا عن العقد سند الدعوي الموضوعيه سالفه الذكر، وانذرت موكلتنا المدعي عليها انها في حال لم تقم بسداد المبالغ المتاخره في ذمتها فان موكلتنا سوف تتخذ الاجراءات المقرره نظاما في هذا الصدد، وقد اقامت موكلتنا بالفعل دعوي موضوعيه سابقه نظرت لدي المحكمه العامه بجده وصدر الحكم في تلك الدعوي ب "عدم الاختصاص موضوعيا بنظرها لدي المحكمه العامه"، ثم عند اقامه موكلتنا لدعواها الموضوعيه التي نظرت بين يدي فضيلتكم سبقها احاله النزاع القايم بين موكلتنا والمدعي عليها لمنصه تراضي لحل النزاع القايم وديا، ولكن المدعي عليها لم تستجيب لاي مما سبق رغبه من في اكل اموال موكلتنا بالباطل دون وجه حق او مسوغ سواء شرعا او نظاما، وما سبق يمثل الخطا الواقع من المدعي عليها بعدم الوفاء بالمبالغ المستحقه لموكلتنا في ذمتها. (مرفق رقم:٣ صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوي). ٤- وما سبق بيانه من الخطا المشار له بالنقطه رقم (٣) بعاليه اصاب موكلتنا باضرار بالغه تمثلت في حجز اموالها لدي المدعي عليها رغم استحقاق موكلتنا لها، هذا التصرف الذي قامت به المدعي عليها رقم استحقاق موكلتنا لتلك المبالغ التي طالبتها بها يمثل مخالفه شرعيه بدايه لقوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، وقوله رسول الله صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم علي مليء فليتبع" متفق عليه، بالاضافه لكون ما قامت به المدعي عليها من مماطله موكلتنا في اداء المبالغ المستحقه لها رغبه منها في اكل اموالها بالباطل ثم ايراد المدعي عليها لدفوع باطله وكاذبه وكيديه عند اقامه موكلتنا لدعوي في مواجهه المدعي عليها لاقتضاء حقها يمثل مخالفه نظاميه. ٥- بناء علي ما اسلفنا ذكره بالنقطه رقم (٣) بعاليه من الخطا المرتكب من قبل المدعي عليها والمتمثل في عدم الوفاء بالمبالغ المستحقه لموكلتنا رغم مطالبتها بها، ومن ثم الضرر الذي وقع علي موكلتنا جراء تلك المماطله الحاصله من المدعي عليها في سداد المبالغ المتبقيه لموكلتنا وفقا لما اسلفنا ذكره بالنقطه رقم (٤) بعاليه، عليه يتضح لفضيلتكم جليا في هذا الصدد علاقه السببيه بين الخطا المرتكب من المدعي عليها والضرر الواقع علي موكلتنا وهو ما احوج موكلتنا لاقامه دعواها المنظوره بين يدي فضيلتكم، هذا وبالاضافه لما سبق ففضيلتكم خير من يعلم انه وفقا للتعديل الجديد بنظام المحاكم التجاريه فالدعاوي المختصه بنظرها المحكمه التجاريه لا تقام الا من طرف محامي، بالتالي فمصاريف التقاضي يلتزم بها الخاسر والذي احوج خصمه للجوء للمطالبه لاقتضاء مستحقاته قضاء. (مرفق رقم:٤ عقد تقديم الخدمات القانونيه). الطلبات: بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بالاتي: - الزام المدعي عليها بتعويض موكلتنا عن مصروفات التقاضي بواقع مبلغ اجمالي وقدره ٢٥,١٧٩ ريال (فقط خمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال لا غير))، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه هذا نصها (اولا: ان المدعي طلب في القضيه الاساسيه اتعاب المحاماه مرفق (١) ثم بعد النطق بالحكم تحدث المدعي الي ناظر القضيه بطلبه باتعاب المحاماه واجابه القاضي برفض الطلب ولم يتم تدوين الرفض في الحكم، والمدعي لا ينكر ما حصل اثناء الجلسه. ثانيا: ان طلب اتعاب المحاماه تاسيسا علي مجرد صدور حكم سابق للمدعي لا يقبل؛ لان مجرد الحكم لصالحه في الدعوي الاصليه لا يعني من ذلك استحقاقه لاتعاب المحاماه مطلقا، بل لذلك قيود كما قرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله فتاواه (ج١٣ ص٤٨):ان المفلوج في المخاصمه له حالتان احداها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك -اي بنفقات الخصومه-، والحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذه الاوجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)، وذلك ينطبق علي وقايع الدعوي؛ فعند الاطلاع علي دعوي المدعي نجد انها لم تقدم في دعواه ما يثبت تحقق هذه الشروط، وتاكيدا لخساره موكلتي فقد تحملت تكاليف القضيه وقرار ندب الخبير بمبلغ وقدره (٢٨.٧٥٠)الف ريال. ثالثا: ان الاصل مثول الخصم اصاله امام القضاء، اما اذا رغب الخصم عدم الحضور رفاهيه منه؛ فهذا امر ينبغي الا يضار به خصمه، ويعضد لك ما نصت عليه الماده السابعه والاربعون من النظام الاساسي للحكم. فتاسيسا علي ما سبق اؤكد علي طلبي السابق من فضيلتكم: اطلب رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:

وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٩٧٣ لعام ١٤٤٣ه والمنظوره لدي هذه الدايره وصدر الحكم فيها واصبح نهاييا، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: ٢٥,١٧٩ ريال، وبه تقضي.

نص الحكم:

بالزام شركه (...)للخدمات الطبيه رقم الهويه (...)بان تدفع ل(...)رقم الهويه (...)صاحب معمل (...)للاسنان رقم الهويه (...)مبلغا قدره ٢٥,١٧٩ خمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريالا.