tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ

ncar · regulation · processed · 46 chunks

date_gregorian=2013-09-10 date_hijri=1434-11-04 document_type=regulation entity=keyword:تدريب entity=keyword:تقني entity=keyword:مهني entity=keyword:ايفاد entity=keyword:ابتعاث entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:معاهد المساعدين الفنيين entity=agency:معهد الدراسات الفنية entity=agency:معاهد فنية وصناعية ومهنية entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات، أغراض الإيفاد، تشكيل لجنة التدريب والابتعاث، اجتماعات اللجنة واختصاصاتها وصلاحياتها ومكافآت أعضائها، احتساب الدورات والبرامج التدريبية لأغراض الترقية، مخصصات المبتعث المالية، إلغاء الإيفاد، الإيفاد والابتعاث للدراسة، مباشرة المبتعث، الصرف على المبتعث، تمديد فترة الابتعاث، تغيير البرنامج الدراسي أو التدريبي، تغيير مقر أو وجهة الدراسة، الانسحاب من الدراسة، تكليف الموفد بالداخل بأعمال إدارية، التزامات المبتعث، إجازة الامتحان، تفسير اللائحة، سريانها.. entity=document_number:98 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لايحه الايفاد والابتعاث
 لمنسوبي المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني 1434ه
والتي اقرها مجلس اداره المؤسسه بجلسته رقم (98) في تاريخ 4/ 11 /1434ه
لايحه الايفاد والابتعاث لمنسوبي ا
لمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني
 الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسه:
 المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
مجلس الاداره:
 مجلس اداره المؤسسه.
المحافظ:
 محافظ المؤسسه.
اللجنه:
 لجنه التدريب والابتعاث.
اللايحه: 
لايحه الايفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
التعليم دون الجامعي:
 دراسه تلي المرحله الثانويه او ما يعادلها لا تقل مدتها عن سنه دراسيه.
التعليم الجامعي: 
دراسه للحصول علي شهاده جامعيه تلي المرحله الثانويه او ما يعادلها، مدتها من اربع الي خمس سنوات او ما يعادلها بنظام الساعات المعتمده ويجوز ان تكون المده ثلاث سنوات اذا كانت مسبوقه بدراسه تمهيديه بعد المرحله الثانويه او ما يعادلها.
الدراسات العليا: 
دراسه للحصول علي درجه علميه اعلي من الشهاده الجامعيه.
الابتعاث للدراسه:
 الدراسه خارج المملكه للحصول علي مؤهل جامعي او درجه علميه في الدراسات العليا.
الابتعاث للتدريب: 
التدريب خارج المملكه لاكتساب مهارات او خبرات حديثه في مجال الاختصاص.
الايفاد للدراسه: 
الدراسه داخل المملكه للحصول علي مؤهل جامعي او درجه علميه في الدراسات العليا.
الايفاد للتدريب:
 التدريب داخل المملكه لاكتساب مهارات او خبرات حديثه في مجال الاختصاص او حسب ما تقتضيه حاجه العمل.
المنحه الدراسيه:
 فرصه دراسيه تتحمل نفقاتها جهه حكوميه او غير حكوميه وطنيه كانت ام اجنبيه او هييه دوليه بغرض حصول المبتعث او الموفد للدراسه علي مؤهل جامعي او درجه علميه.
المنحه التدريبيه:
 فرصه تدريبيه تتحمل نفقاتها جهه حكوميه او غير حكوميه وطنيه كانت ام اجنبيه او هييه دوليه بغرض حصول المبتعث او الموفد للتدريب علي مهارات او خبرات حديثه في مجال اختصاصه او حسب ما تقتضيه حاجه العمل.
المبتعث: 
من تبتعثه المؤسسه في بعثه دراسيه او تدريبيه خارج المملكه.
الموفد:
 من توفده المؤسسه في بعثه دراسيه او تدريبيه داخل المملكه.
المتدرب: 
الموظف الذي يلتحق باحد البرامج التدريبيه المعتمده في الداخل او الخارج.
المرشح:
 الموظف (الموظفه) الذي يجتاز ضوابط ومتطلبات الالتحاق باحد البرامج الدراسيه او التدريبيه المعتمده في الداخل او الخارج.
جهه التدريب: 
الجهه التي تنفذ البرنامج التدريبي المعتمد في الداخل او الخارج.
البرنامج التدريبي: 
البرنامج الذي يهدف الي رفع كفايه الموظف مما يمكنه من اداء واجبات العمل علي اكمل وجه، وتطبق علي الملتحقين به قواعد التدريب سواء كان البرنامج بالداخل او الخارج.
البرنامج الاعدادي:
 البرنامج الذي ينفذ لاعداد موظفين لتلبيه احتياجات العمل.
الماده الثانيه:
1.

تمكن المؤسسه منسوبيها من تلقي التعليم والتدريب الذي يتلاءم مع احتياجاتها وخططها التطويريه والاستراتيجيه كل في مجال اختصاصه او العمل الذي يمارسه، وتكفل لهم التفرغ التام لهذه المهمه كلما كان ذلك ضروريا.
2.

تعمل المؤسسه علي تحديد الاحتياجات التعليميه والتدريبيه لمنسوبيها بما يكفل قيامهم بمهامهم وواجباتهم الوظيفيه، وبما يتلاءم مع خططها، ولها ان تقر النظم والاطر والاساليب والاجراءات اللازمه لسد تلك الاحتياجات.
3.

يهدف الايفاد والابتعاث للدراسه او التدريب بالمؤسسه الي تطوير قدرات منسوبيها وتحقيق النمو المهني المستمر لهم لزياده كفايه ادايهم وطاقتهم الانتاجيه.
4.

يعد التدريب اثناء الخدمه واجبا وظيفيا لكافه منسوبي المؤسسه؛ وفقا لمتطلبات حاجه العمل وخطط وبرامج التدريب وفي حدود الامكانات الماليه المتاحه وذلك لتطوير ادايهم وتنميه قدراتهم.
الماده الثالثه:
يكون ايفاد وابتعاث منسوبي المؤسسه للاغراض الاتيه:
1.

الحصول علي درجه علميه او شهاده مهنيه في مجال التخصص او العمل الذي يمارسه الموظف في المجالات التي تحددها المؤسسه بناء علي حاجتها.
2.

اكتساب خبرات حديثه في مجال الاختصاص او حسب ما تقتضيه حاجه العمل.
3.

رفع كفايه الاداء؛ وفقا لما تقتضيه مصلحه العمل.
الماده الرابعه:
تشكيل اللجنه:
 تشكل بقرار من المحافظ.."لجنه التدريب والابتعاث"؛ وفقا لما يلي:
1.
نايب المحافظ المختص 

رييسا
2.

نايب المحافظ المساعد للتدريب (بنين) 

عضوا
3.

نايب المحافظ المساعد للتدريب (بنات) 

عضوا
4.

مدير عام اداره الموارد البشريه

عضوا
5.

عدد من ذوي الخبره لا يزيد عددهم علي خمسه ولا يقل عن
 ثلاثه سواء من منسوبي المؤسسه او من خارجها

اعضاء

6.

مدير اداره التدريب والابتعاث

عضوا ومقررا
ويكون دورها الرييس رعايه شؤون وبرامج الايفاد والابتعاث للدراسه والتدريب وتكون مده عضويه اعضاء اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد، وللجنه ان تستعين بمن تري من المختصين دون ان يكون لهم حق التصويت.
الماده الخامسه:
اجتماعات اللجنه:
1.

تجتمع اللجنه بدعوه من رييسها كلما اقتضت الحاجه ذلك ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور اغلبيه الاعضاء علي ان يكون من بينهم الرييس او من يكلف بعمله بقرار من المحافظ، وتتخذ اللجنه قراراتها باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله التساوي يرجح الجانب الذي فيه رييس اللجنه، ولا يحق للعضو المتغيب الاعتراض علي القرارات التي تتخذها اللجنه.
2.

يرفع محضر توصيات اللجنه للمحافظ لاعتماده، وفي حال وجود ملحوظات، تعيد اللجنه الدراسه، وتكون توصيات اللجنه نافذه بعد اعتمادها من المحافظ او من يفوضه.
الماده السادسه:
اختصاصات وصلاحيات اللجنه:
تختص لجنه التدريب والابتعاث بالنظر بكل ما يتعلق بشؤون الايفاد والابتعاث للدراسه والتدريب، ولها علي سبيل المثال -دون حصر– ما يلي:
1.

اقتراح ورسم السياسات العامه للايفاد والابتعاث للدراسه او التدريب.
2.

اقتراح الخطه السنويه الاستراتيجيه للايفاد والابتعاث للدراسه والتدريب بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه في المؤسسه، ووفقا للاعتمادات الماليه المتاحه والتخصصات وجهات الدراسه والتدريب في الداخل والخارج.
3.

وضع المعايير والاسس الخاصه بتحديد الاحتياجات التدريبيه السنويه بالتعاون مع الوحدات المختصه الاخري، ودعم الوحدات التدريبيه والاداريه بالمؤسسه في تحديد احتياجاتها التدريبيه.
4.

اعتماد خطط الايفاد والابتعاث للدراسه والتدريب السنويه للمؤسسه في ضوء الاحتياجات المحدده.
5.

القيام باعداد تقييم شامل لبرامج الايفاد والابتعاث للدراسه والتدريب المنفذه، وتقييم العايد منها واستخلاص المؤشرات الايجابيه والسلبيه؛ للتعرف علي مدي اسهام تلك البرامج في اعداد الكوادر الوظيفيه ورفع مستوي ادايها؛ ووضع ذلك في الاعتبار عند اعداد الخطط المستقبليه.
6.

القيام باعداد وتنفيذ الدراسات والبحوث في مجال الايفاد والابتعاث للدراسه او التدريب.
7.

الاشراف علي تنفيذ سياسه الايفاد والابتعاث للدراسه والتدريب وتنسيق انشطتها وتطويرها لمواكبه التغيرات الداخليه والخارجيه المتعلقه بتطوير وتدريب وتنميه القوي البشريه.
8.

النظر في توصيه مجالس الكليات التقنيه والمعاهد الصناعيه، وما في حكمهما بايفاد وابتعاث اعضاء الهييه التدريبيه، والتنسيق فيما بينها، والتوصيه بما تراه مناسبا في ضوء الخطه السنويه للايفاد والابتعاث مع مراعاه ما يلي:
ا. 
عدد اعضاء الهييه التدريبيه السعوديين ونسبتهم لاجمالي اعضاء هييه التدريب في القسم وتخصصاتهم الدقيقه واعبايهم التدريبيه والطاقه الاستيعابيه وخطط القبول المستقبليه المبنيه علي حاجه العمل الكميه والنوعيه.
ب. 
عدد الحاصلين علي مؤهلات علميه عليا في القسم.
ج.
 عدد الموفدين والمبتعثين من القسم، والمتوقع عودتهم، وتخصصاتهم الدقيقه.
9.

التوصيه بالموافقه علي ايفاد وابتعاث منسوبي المؤسسه للدراسه والتدريب؛ وفقا للخطه المعتمده في المؤسسه ويشمل ذلك ما يلي:
ا.
 دراسه طلبات الايفاد والابتعاث للدراسه والتدريب واتخاذ التوصيات اللازمه بشانها.
ب.
 تحديد مده الايفاد والابتعاث للدراسه او التدريب.
ج.
 التوصيه بتمديد او انهاء الايفاد والابتعاث للدراسه والتدريب.
د.
 تحديد المؤسسات التعليميه والتدريبيه التي يتم الايفاد والابتعاث لها.
10.

متابعه اوضاع الموفدين والمبتعثين بالتنسيق مع الاقسام العلميه او الجهه التابع اليها الموفد او المبتعث.
11.

اعداد تقرير سنوي عن اوضاع الموفدين والمبتعثين للدراسه او التدريب علي مستوي الوحدات التدريبيه والادارات العامه ورفعه لرييس اللجنه.
12.

التنسيق بين المراكز المعنيه بتدريب منسوبي المؤسسه ومتابعه نشاطها ودراسه مدي استفاده المؤسسه منها.
13.

الموافقه علي قبول منح التدريب والدراسه التي تتلقاها المؤسسه من جهات اجنبيه، وتنميه العلاقات مع تلك الجهات والتنسيق معها في مجال الايفاد والابتعاث للدراسه وللتدريب والاستفاده من تجاربها في هذا المجال.
14.

للجنه الغاء الايفاد او الابتعاث للدراسه او التدريب اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك او توفرت المبررات الموجبه للالغاء.
15.

للجنه استثناء المرشحين للدورات التدريبيه الخارجيه التي ليس لها مثيل في الداخل ممن لا يتوفر لديهم الحد الادني من المؤهل العلمي المطلوب حسب ما هو محدد في المجالات الفنيه والحرفيه (الشهاده الابتداييه) وفي المجال الاداري (الشهاده الثانويه).
16.

للجنه الاستثناء من مبدا عدم جواز تدريب الموظف اكثر من مره واحده خلال اثني عشر شهرا؛ وفقا لما تقتضيه مصلحه العمل.
17.

للجنه قبول او رفض طلبات الايفاد او الابتعاث للدراسه او التدريب؛ حسب ما تقتضيه حاجه ومتطلبات العمل بما يتوافق مع المصلحه العامه.
18.

للجنه وضع شروط وضوابط الالتحاق في برامج الايفاد او الابتعاث للدراسه او التدريب في الداخل او الخارج.
19.

للجنه وضع شروط وضوابط الالتحاق في البرامج والدورات التدريبيه في الداخل والخارج.
20.

للجنه اعتماد المؤهلات التي يحصل عليها منسوبوها سواء بالابتعاث او الايفاد للدراسه في الجامعات والكليات في الداخل او الخارج؛ وفق ضوابط تضعها لذلك.
21.

للجنه اصدار الضوابط والتعليمات والتعاميم المنظمه للايفاد والابتعاث للدراسه او التدريب في الداخل او الخارج.
الماده السابعه:
مكافات اعضاء اللجنه:
يعامل اعضاء اللجنه حسب ما ورد في لايحه اللجان الحكوميه..
الماده الثامنه:
للجنه تحديد رسوم التدريب في الداخل والخارج؛ وفق ما تراه في حدود الاعتمادات الماليه المتاحه.
الماده التاسعه:
لا يجوز انشاء مراكز لتدريب العاملين في المؤسسه الا بعد موافقه اللجنه علي ذلك، كما لا يجوز قيام اي وحده تدريبيه او اداريه في المؤسسه بتنظيم دورات لمنسوبيها اذا كانت هذه الدورات متوفره في وحدات التدريب المعنيه بتدريب منسوبي المؤسسه او في اجهزه التدريب المركزيه في الداخل، او كان بامكان هذه الاجهزه الداخليه اقامه مثل هذه الدورات وتنفيذها مفرده او بالتعاون مع الجهه المعنيه.
الماده العاشره:
لا يجوز الابتعاث للتدريب في الخارج في دورات او برامج لها مثيل في الداخل او بامكان اجهزه التدريب في الداخل تقديمها مهما كانت مده الدوره او البرنامج، وللجنه الاستثناء من ذلك؛ وفق ما تقتضيه المصلحه العامه.
الماده الحاديه عشره:
يتم الايفاد والابتعاث للدراسه والتدريب بقرار من المحافظ او من يفوضه؛ بناء علي توصيه اللجنه، ويجب ان يتضمن القرار ما يلي:
1.

تحديد البرنامج او الشهاده او الدرجه العلميه المراد الحصول عليها والتخصص العام والدقيق؛ وفق متطلبات المؤسسه بهذا الشان.
2.

الجهه التعليميه او التدريبيه وفتره الدراسه او التدريب بها وتاريخ بدايتها ونهايتها.
3.

تاريخ بدء الصرف بالنسبه للابتعاث للتدريب او الدراسه.
الماده الثانيه عشره:
تحتسب الدورات والبرامج التدريبيه التي يحصل عليها الموظف للاغراض الوظيفيه والترقيه اذا كانت بموافقه اللجنه.
الماده الثالثه عشره:
للجنه التوصيه بتحديد المجالات او التخصصات التي يجوز ايفاد او ابتعاث الموظف للدراسه او التدريب فيها.
الماده الرابعه عشره:
توقف مخصصات المبتعث الماليه في الحالات التاليه:
1.

عند التخرج والحصول علي المؤهل او الدرجه العلميه المبتعث من اجلها.
2.

قيام المبتعث بتغيير مقر دراسته او تخصصه دون الحصول علي موافقه اللجنه المسبقه.
3.

انتهاء المده المحدده للبعثه.
الماده الخامسه عشره:
يجوز بقرار من المحافظ الغاء الايفاد او الابتعاث للدراسه او التدريب؛ بناء علي مقتضيات المصلحه العامه، او بناء علي توصيه اللجنه وبخاصه اذا صدر من احد الموفدين او المبتعثين للدراسه او التدريب احد السلوكيات الاتيه:
1.

اساءه السمعه والسلوك، مع عدم الاخلال بالاجراءات التاديبيه النظاميه الاخري.
2.

مخالفه احكام هذه اللايحه او التعليمات والانظمه التي تحددها المؤسسه او الجهه المشرفه.
3.

اذا كانت التقارير الدراسيه عن المبتعث او الموفد تنبي بعدم امكانيه تحقيق الهدف الذي تم ابتعاثه او ايفاده من اجله.
4.

الاهمال او التقصير او الغياب او الرسوب في الحدود غير المقبوله؛ وفق ما تضعه اللجنه او الجهه المشرفه من ضوابط.
5.

تجاوزه المده المحدده للايفاد او الابتعاث.
6.

اذا لم يتحقق الغرض من الايفاد او الابتعاث للدراسه او التدريب خلال المده المحدده.
7.

اذا فصل الدارس او المتدرب من الجهه التعليميه او التدريبيه او انقطع عن الدراسه او التدريب دون عذر تقبله اللجنه.
8.

اذا تقدم المنبعث او الموفد بطلب انهاء الايفاد او الابتعاث.
 ويلتزم الموفد او المبتعث الذي تقرر اللجنه انهاء ايفاده او ابتعاثه بسداد قيمه ما صرف له من مخصصات وبدلات؛ حسب الانظمه المنظمه لذلك.
الماده السادسه عشره:
يجوز بقرار من المحافظ؛ بناء علي توصيه من اللجنه عدم ايفاد او ابتعاث اي من منسوبيها سواء للدراسه او التدريب لمده لا تتجاوز (خمس سنوات) اذا صدر منه احد التصرفات الوارده في الماده (الخامسه عشره) بعد التحقيق معه وثبوت ما نسب اليه.
الماده السابعه عشره:
يكون الايفاد والابتعاث للدراسه علي النحو الاتي:
1.

لمرحله التعليم دون الجامعي (الجامعي المتوسط) للحصول علي شهاده الدبلوم المتوسط، ويتم ذلك عن طريق الايفاد فقط.
2.

للحصول علي درجه البكالوريوس للمرحله المكمله للدبلوم المتوسط.
3.

لمرحله التعليم الجامعي للحصول علي درجه البكالوريوس بالايفاد بنظام الانتساب لغير اعضاء هييه التدريب.
4.

لمرحله الدراسات العليا للحصول علي الدبلوم العالي او الشهادات المهنيه.
5.

لمرحله الدراسات العليا للحصول علي درجه علميه.
وتحدد مده الايفاد او الابتعاث للدراسه؛ وفقا لنظام جهه الايفاد او بلد الدراسه للابتعاث وتكون المده القصوي للايفاد والابتعاث للدراسه؛ وفق الاتي:
1.

سنه واحده فقط لدراسه مرحله اللغه بالخارج.
2.

سنتان ونصف فقط للحصول علي درجه البكالوريوس لما بعد مرحله الدبلوم المتوسط.
3.

اربع سنوات للحصول علي درجه البكالوريوس عند الابتعاث او بالايفاد بنظام الانتساب.
4.

سنه واحده فقط لمرحله الدراسات العليا للحصول علي الدبلوم العالي او الشهادات المهنيه.
5.

سنتان فقط لمرحله الدراسات العليا للحصول علي درجه علميه.
وللجنه ان توصي بالاستثناء مما سبق حسب ما تقتضيه حاجه ومتطلبات العمل؛ علي الا تزيد المده المضافه علي سنه.
الماده الثامنه عشره:
علي المبتعث للدراسه او التدريب مباشره ابتعاثه خلال شهر من صدور القرار.
الماده التاسعه عشره:
يبدا الصرف علي المبتعث من تاريخ وصوله الي مقر بعثته علي الا تزيد المده بين تاريخ وصوله وبدايه دراسته او تدريبه علي شهر واحد ما لم ينص قرار ابتعاثه علي تاريخ محدد لبدء الصرف عليه، وللجنه تحديد الموعد الملايم لبدء الصرف علي المبتعث.
الماده العشرون:
يجوز للجنه ان توصي بتمديد فتره الايفاد او الابتعاث للدراسه او التدريب بمده لا تتجاوز نصف المده الاصليه، علي ان تكون المبررات المقدمه مقبوله ومؤيده من جهه الدراسه فيما يتعلق بالايفاد، ومن جهه الدراسه والملحق الثقافي بالنسبه للابتعاث.
الماده الحاديه والعشرون:
لا يجوز للموفد او للمبتعث للدراسه او التدريب تغيير برنامجه الدراسي او التدريبي الذي اوفد او ابتعث من اجله الا بعد الحصول علي الموافقه المسبقه من اللجنه، وفي حال تغيير التخصص قبل صدور الموافقه؛ توقف جميع مخصصات الموفد او المبتعث، وتنظر اللجنه في ذلك ولها انهاء ايفاده او انهاء ابتعاثه.
الماده الثانيه والعشرون:
لا يجوز للموفد او للمبتعث للدراسه او للتدريب تغيير مقر او جهه الدراسه او التدريب او التخصص دون موافقه اللجنه المسبقه علي ذلك، ويشترط ان تكون المبررات المقدمه مقبوله ومؤيده من جهه الدراسه فيما يتعلق بالايفاد، ومن جهه الدراسه والملحق الثقافي في بلد الدراسه بالنسبه للابتعاث.
الماده الثالثه والعشرون:
يجوز للموفد او المبتعث الانسحاب من الدراسه كليا لظروف قاهره تخضع لتقدير اللجنه اذا طرات بعد بديه الدراسه، ويتم ذلك من خلال جهه الدراسه التي تتثبت من صحه تلك الظروف وجديتها ولا يجوز له ترك مقر دراسته قبل ان يصدر قرار بانهاء ايفاده او ابتعاثه.
ويجوز للموفد او المبتعث استيناف الدراسه حال زوال الظروف القاهره الموجبه لانهاء الايفاد او الابتعاث ويشترط لذلك ما يلي:
1.

ان تقبل اللجنه المبررات المقدمه لانهاء الايفاد او الابتعاث.
2.

ان تكون التقارير الدراسيه لطالب الاستيناف –قبل انهاء ايفاده او انهاء ابتعاثه– مقبوله.
3.

يتم استيناف الايفاد او الابتعاث فقط للفتره المكمله لمده الايفاد او الابتعاث الاصليه.
4.

يتم الاستيناف لمرحله اللغه بشرط ان تكون المده مكمله لمرحله اللغه الاصليه؛ وتسبق مباشره بدايه المرحله الدراسيه المبتعث لها.
ولا يتم استيناف الايفاد او الابتعاث لاكثر من مره واحده.
الماده الرابعه والعشرون:
يصرف للمبتعث للدراسه او التدريب المكافات والبدلات والمخصصات الماليه التي تصرف لموظفي الدوله المبتعثين؛ وفق احكام ابتعاث موظفي الدوله ويعامل زوج المبتعثه (غير المبتعث) معامله زوجه المبتعث.
الماده الخامسه والعشرون:
يجوز للجنه تكليف الموفد للدراسه او التدريب في الداخل باعمال اداريه او تدريبيه تتلاءم مع تخصصه علي الا يؤثر ذلك سلبا علي تحصيله.
الماده السادسه والعشرون:

يلتزم الموفدون والمبتعثون للدراسه او التدريب بالانظمه والتعليمات التي تصدرها الجهه المختصه في المؤسسه كما يجب الالتزام بالقواعد والاجراءات التنفيذيه المنظمه للايفاد والابتعاث.
الماده السابعه والعشرون:
ا.
 يلتزم المبتعث للدراسه بالعمل لدي المؤسسه بعد عودته مده تساوي المده التي قضاها في البعثه الدراسيه، ويعتبر جزء السنه الدراسيه سنه كامله.
ب. 
اذا لم يلتزم المبتعث للدراسه بالعمل لدي المؤسسه مده تعادل مده ابتعاثه المشار اليها في الفقره السابقه؛ فيجب عليه ان يدفع للمؤسسه كافه المبالغ التي تم انفاقها عليه خلال فتره ابتعاثه، او بنسبه المده التي لم يقم باداء الخدمه مقابلها.
الماده الثامنه والعشرون:
تطبق علي الموفدين والمبتعثين للدراسه او التدريب اللوايح والقرارات والضوابط المنظمه للايفاد والابتعاث للدراسه والتدريب؛ وفقا للانظمه المعمول بها في الدوله في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللايحه.
الماده التاسعه والعشرون:
يشترط للحصول علي اجازه الامتحان لمنسوبي المؤسسه الملتحقين في مدارس التعليم العام الموافقه المسبقه علي الالتحاق، ويجوز للجنه ان تفوض صلاحيه ذلك لمن تراه.
الماده الثلاثون:
يشترط للحصول علي اجازه الامتحان لمنسوبي المؤسسه الملتحقين في الجامعات او الكليات في الداخل –سواء بالانتساب او بالفتره المساييه– موافقه اللجنه المسبقه علي الالتحاق؛ وفق ضوابط تصدرها.
الماده الحاديه والثلاثون:
تصدر المؤسسه –عند الحاجه– القواعد والاجراءات التنفيذيه اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللايحه بقرار من المحافظ.
الماده الثانيه والثلاثون:
يتولي مجلس الاداره تفسير هذه اللايحه وتعديلها.
الماده الثالثه والثلاثون:
يعمل بهذه اللايحه اعتبارا من تاريخ اقرارها، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.