gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
القرار رقم (1855) الصادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (1761) ز) لعام 1436 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ٢٤/٢١/٤١ ه— اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) و تاريخ ١٣/٩/٤٤ ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ ١٣/٦/١ ه - القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١/١٢٥/١٥/١٢٥ ه، وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناء المقدم من شركه (ا) المكافح (١) (١٤٥٥) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالارياض رقم (10) لعام 1436 ه— بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف للعام 2010 م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 8/6/1438/8/6 من: .... و....مل المكلف: .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: احطرت لجنه الا عراض الا بدات اليه الزكويه الضريبيه بالارياض المكلف بنسحه من قرارها رقم (10) لعام 143 مجوب الخطاب رقم (38/1/3) وتاريخ 143/16 ه، وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (101) وتاريخ 143/16 ه. كما ضمانا بنكيا صادرا من مصرف (ب) برقم (150GTE48803437) وتاريخ 143/5/12 (8,992,878) ربالا، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: البند الاول: عدم حسم عقارات معده للتطوير بمبلغ (80,780,262) ريالا. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) (1) بيييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم العقارات المعده للبيع من الوعاء الزكوي لوجود حركه بيع وشراء علي العقارات محل الخلاف. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض ايدت في البند (ثانيا) وجهه نظر الهييه في عدم حسم عقارات معده للتطوير بمبلغ (80,780,262) ريالا من وعاء الزكاه بحجه ان عقد تاسيس الشركه والقوايم الماليه المقدقه للفتره الماليه المنتهيه في 2010/12/31 م تبين ان هناك حركه بيع وشراء للعقارات محل الخلاف مما يؤكد انها عروض معده للتجاره وليست لفرض القنيه، ويجب علي ذلك بالاتي: - ان احتجاج الهييه في عدم ثبوت العقارات المعده للتطوير في ملكيه الشركه، يجعل تلك العقارات امانه ووديعه لدي الشركه، وزاره المال لا تجب في الشريعه الاسلاميه علي الامين الذي يحتفظ بالامانه لديه، فالفيوي الشريعه رقم (24531) وتاريخ 8/19 ه. ضمن اجابتها علي السؤال الاول المتعلق بالحسابات الجاريه لدي البنوك قضت بالاتي: "لا تجب الزكاه في الحسابات الجاريه التي لدي البنوك عليها واما تجب زكاتها علي مالكي هذه الحسابات اذا توفرت فيها شروط الزكاه وذلك لانها قروض يستطيع اصاحبها سحبها في اي وقت، كما ان تعميم الهييه رقم (1/111) وتاريخ 1409/9/17 ه الموافق عليه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (5870/3) وتاريخ 1409/8/26 (1/111) ا كد علي ان الودايع لدي البنوك لا تعتبر من الاستثمارات الواجبه الحسم، بالاتالي تخضع للزكه عند ربط الزكه علي الشركه المالكه للوديه ولا ت خضع للزكه عن ربطها في البنك المودعه لدي الله ليست مالا مملوكا للبنك وانما تعود ملكيتها للشركه حاصبه الوديه. واضاف بان الخطاب الوزاري رقم (6115/3) وتاريخ 8/7/1406/7/8 ه جاء فيه ان المقصود من اشتراط تسجيل الاراضي باسم الشركات، لامكانيه قسم قيمتها من وعاء الزكاه، هو منع التحايل وتضيق فرص التهرب من الزكاه الشرعيه وفد تحقق هذا الغرض بطريق اخر لا يقل عنه اهميه. و هذا يؤكد ان العبره في جوهر العمليه وليس في شكلها، وطالما ان مبالغ العقارات المده للتطوير، قد دفعت من اموال الشركه، والهينه تحت تاثيرها ليست باسمها، بمعني انها لا تخصها، فانه ينبعي استبعادها بالكامل من حساباتها، ويترتب علي ذلك استبعاد قيمه مقاله لها حتي ستقيم ميزانيه الشركه لاغراض احتساب الزكاه وعلي الهييه استبعاد هذه القيمه من العناصر الموجبه المضافه للوعاء، وذكر بان حكم المحكمه الاداريه الرابعه رقم (188/142) لعام 1429 ه…… نص علي: (وبما ان وجوب الزكاه ومقدارها حكم شرعي، والاحكام الشرعيه انما تثبت وفقا لتحيقه الامير وواقع الحال، دون ان يغير من ذلك اثبات الواقع في الوثايق الرسميه او عدم اثباته، لما فان الواجب انتساب الوعاء الزكي للشركه المدعيه باعتبار الارض مملوكه لها ومشتراء من اموالها... وهو ما جاعت به فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه واليفاءه رقم (2244) وتاريخ 9/3/1424/3/9 والسيارات وما في حكمها لغرض استخدامها وليس لغرض الاتجار فيها لا تجب فيه الزكاه، ويستي في ذلك ما نقلت ملكيته وما لم تنقل، اذ لا اثر لذلك في ثبوت الملك، واضاف بان تصNFي المحاسب القانوني لبند العقارات المعده للتطوير في القوايم الماليه المقدقه للشركه ضمن المWOODات غير المتداوله وليس ضمن المWOODات المتداوله تم بعد اطلاعه علي ان مده الاحتفاظ بالعقارات المعده للتطوير تزيد عن السنه ففي بذلك ليست من العروض التي تتقلب بالبيع والشراء من اجل الربح، وباتالي فالعقارات المعده للتطوير ليست مWOODات متداوله او عروض تجاره طبقا للقاعده الفقهيه وكذلك للمعابير المحاسبيه والاعراف المعمول بها في المجال المحاسبي، وذكر المكلف ان احتجاج الهييه في عدم حجم عقارات معدده للتطوير باعتبارها عروض تجاره لا تحسم من الوعاء الزكي للشركه، وانها عقارات غير مسجله باسم الشركه، وانه لم يثبت ملكيه الاستثمارات العقاريه عند فحص حسابات الشركه لعام 2009 م 2010 م، ينقصه الدليل والموضوعيه، اذ ان افتراض الهييه بان العقارات المعده للتطوير عباره عن موجودات متداوله وعروض تجاره هو افتراض في غير محله لمخالفته للواقع ولمعالجه المسابقه، فمن المعلوم ان المعالجه المحاسبيه لازمه وسابقه للمعالجه الزكويه، كما ان التوصيف المحاسبي الصحيح والدقيق يؤدي بالضروره الي المعالجه الزكويه الصحيه، يضاف الي ذلك ان الهييه قد قبلت نتيجه حسابات الشركه واجرت الربط علي اساسها، كما ان الفحص الذي اجرته الهييه علي حسابات الشركه لعام 2009 م 2010 م لم يظهر ان العقارات المعده للتطوير غير مشموله في حسابات الشركه وانها غير مستخدمه لتحقيق اغراض الشركه وتم دفع قيمتها من اموالها، وارفقckel ممجموعه من العقود والصكوك والايثبات ذكر انها تثبت حقيقه ملكيه الشركه لتلك العقارات وانها مموله من اموالها كما انها مستخدمه ل تحقيق اغراضها، واضاف المكلف بان الخطاب الوزاري رقم (8676/4) وتاريخ 1410/12/24 ه- جاء مبينا المده التي يجب ان تبقي فيها الاستثمارات حتي تعتبر من عروض القنيه ومن ثم جسما من وعاء الزخاه حيث حددها بانها هي الاستثمارات الماليه غير المتداوله التي يتجاوز بقاها سنه او اكثر، وحيث ان نشاط الشركه هو تطوير العقارات وشراء وبيع العقارات، بعد استكمال تطويرها، علي اساس عقود طويله الاجل تزيد عن السنه، فان هذه العقارات لا تمثل مخزون بضاعه وانما هي اصول ثابته يجب دسمها من وعاء الزكاه، واضاف بان الراي الراجع في الهييه وquضاء اللجنه الاستينافيه رقم (10) لعام 1417 ه المصادق عليه من وزير الماليه رقم (7513/3) وتاريخ 1/1417 ه وكذلك قضاء لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (21) لسنه 1417 ه اكدا جواز صم العقارات المطوره المميله في المباني السكينه والتجاريه والاراضي المقامه عليهيا من الوعاء الزكوي ولو تغيرت النيه الي البيع حيث تاكد ذلك في خطاب مدير عام هييه الزكاه والدخل رقم (9/4515) وتاريخ 1423/9/21 وما سبقه من تاكيدات في الخطاب رقم (3/4052/15) وتاريخ (1/13368) 1419/5/21 واتاريخ (1/1416/6/8 لكل ما تقدم، تامل الشركه من لجنتكمو الموقره اصدار قرار ابلاغه قرار ابلاغه قرار ابلاغه قرار ابلاغه قرار ابلاغه قرار ابلاغه قرار ابلاغه قرار ابلاغته الحرييه الاولي بالرياض رقم (10) لعام 1436 ه. فیمها قضي به في البند ثانيا فقره رقم (1) وتاييد وجهه نظر الشركه في حسم عقارات معده للطوير بمبلغ (80.780.262) ريالا من وعايها الزكوي او استبعاد قيميه مقاله لها من العناصر الموجبه المضافه للوعاء. وبعد ان اطلاع مملوا الهييه علي استيناف المكلف قدموا مدكره مؤرحه في (6/8/8) ذكروا فيها ان الفقره الوارده في استيناف المكلف "ان احتجاج الهييه في عدم ثبوت العقارات المعده للظهور في ملكيه الشركه" غير دقيقه، وان ما تم ذكره في مدكره الاعتراض والقرار الابتدايي هو ان هذه العقارات غير مسجله باسم الشركه حسب ما جاء في تقرير المحاسب القانوني في فقره لفت الانتباء، بالاضافه الي الايضاح رقم (8) من القوايم الماليه ايضا، wed ذكرت الهييه انها لم تمكن من الالطلاع علي ما يبت ملكيه الاستثمارات العقاريه عند فحص حسابات الشركه لعام 2009 م 2010 م 2011 م 2012 م الاثبات والتاكيد. واما الرد علي حيثيات هذه الفقره كون المكلف افترض افتراضا حاطاا وذلك بان العقارات تعد امانه ووديعه لدي الشركه وهذا تكييف لا يمثل الواقع، ولا يمكن ان تقارن حاله الحسابات الجاريه في البنوك في العقارات المعده للتطوير، فطبيق الفتوي في هذه الحاله غير متصور لاختلاف الواقعه والاسباب المبنيه عليها. وKUDLK الفقره الثانيه التي استندت علي الخطاب الوزاري رقم (6115/3) وتاريخ 1406/6/8 ه و هي ايضا مبنيه علي القاعده الاولي التي تم الرد عليها. ثم استند المكلف علي تصنيف المحاسب القانوني في بند العقارات بمسي موجودات غير متداوله بالقوايم الماليه، و هذا التصنيف المعد من المحاسب القانوني لا يعتبر معيارا رييسيا لتحديد الوعاء الزكي، فالقاعده الشرعيه تقول: "العبره بالحقايق والمعاني لا بالانفاظ والMBANي، لهذا تمسك الهييه وفقا لحاله المكلف بان العقارات المعده للبيع تعتبر من عروض التجاره للاساب التاليه: 1- وجود نيه التجاره طبقا لعقد تاسيس الشركه الذي ينص علي شراء الاراضي لاقامه المباني عليها للبيع والتاجير لصالح الشركه واقامه وتطوير اداره المشاريع. 2- القوايم الماليه المدفقه للفتره الماليه المنتهيه في 2010/12/31 م تبين ان هناك حركه بيع وشراء للعقارات محل الخلاف مما يؤكد انها عروض معده للتجاره وليست لفرض القنيه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم عقارات معده للتطوير بمبلغ (80,780,262) ريالا من وعاثه الزكي لعام 2010م، في حين تتمسك الهييه بعدم حجم هذه العقارات من الوعاء الزكي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه وعلي ايضاحاتها وكذلك اطلاعها علي الربط الزكي لعام 2010م تبين ان هذا البند ظهر في القوايم الماليه (قايمه المركز المالي) تحت بند الموجودات غير المتداوله في نهايه عام 2010م بمبلغ (80,780,262) (8) ريالا تحت مسمي عقارات معده للتطوير، كما تبين ان الايضاح رقم (1) من ايضاحات القوايم الماليه لعام 2010م ينص علي "ان نشاط الشركه يتمثل في شراء الاراضي، لاقامه المباني عليه بالبيع والتاجير لصالح الشركه واقامه وتطوير واداره المشاريع والمجمعات السكنيه والتجاريه والصناعيه والزراعيه والسياحيه والتعليميه واستثمارها بالبيع والتاجير لصالح الشركه، والمقالات العامه للطرق والMBAN…الخ، كما ان الايضاح رقم (8) من ايضاحات القوايم الماليه لعام 2010م اوضح الحركه في رصيد بند العقارات المعده للطوير ونص هذا الايضاح علي ان رصيد عقارات معده للتطوير في بدايه العام (123.000.262) ريال، وانه تمت الاضافه عليه في اثناء العام بمبلغ (73.023.620) ريال، وانه تم البيع منه بمبلغ (57.575.548) ريال، وتم التحويل منه الي عقارات معده للبيع بمبلغ (57.668.072) ريال وان رصيده في نهايه السنه (80.780.262) ريال، و هذا يدل علي ان هناك حركه بيع وشراء للعقارات محل الخلاف مما يؤكد انها عروض معده للتجاره وليست لغرض القنيه، وبناء عليه تي اللجنه رفض استيناف المكلف، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم بند العقارات المعتده للتطوير بمبلغ (80.780.262) ريال من الوعاء الزكي لعام 2010. البند الثاني: عدم السماح بحجم اجمالي قيمه عقارات استثماريه بمبلغ (326,997,571) قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/2) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حجم العقارات الاستثماريه من الوعاء الزكي لانها عباره عن عمليات مظاربه عقاريه وهي من عروض التجاره. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض الابتداييه ايدت وجهه نظر الهييه في عدم حسم عقارات استثماريه (326,997,571) ربالا من وعاء الزكاه بحجه ان عقد تاسيس الشركه والقوايم الماليه المقدقه للفتره الماليه المنتهيه في (12/31) م تبين ان هناك درجه بيع وشراء للعقارات محل الخلاف مما يؤكد انها عروض معده للتجاره وليست لغرض القنيه. ويري المكلف ان اخضاع عقارات استثماريه للزكاه لكونها عباره عن عمليات مصاربه عقاريه وهي من عروض التجاره، طبقا ايضاح (9) من القوايم الماليه، يتاب عليه بان المضاريه عقد علي الشريكه بين اثنين او اكثر يدفع احدهما راس المال نقد للاخر يلجر به ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه، واما الخساره فانها تكون علي راس المال المقدم من المالك فقط ولا يجوز اشتراط شيمنها علي المضارب، فاذا كان الامر ذلك فان شركه (ا) (المكلف) هي المضارب في هذا المفهوم بينما المساهمون هم اصحاب المال، ومعلوم ان الزكاه علي المضارب تقع في حصته في الربح فقط وليس في راس المال (الشرح الممتع علي زاد المستقنع لابن عثيمين صفه (21) من المجلد السادس، وطالما ان شركه (ا) (المكلف) قد دفعت زكاه نصيبها من الارباح المعدله، فالزكه غير واجبه علي الشركه في العقارات الاستثماريه، لانها بحبه الهييه، ليست مملوكه لها وزكاتها علي المساهمين. واضاف بان احتجاج الهييه في عدم ثبوت العقارات الاستثماريه في ملكيه الشركه، يجعل تلك العقارات امانه ووديعه لدي الشركه، وزكه المال لا تجب في الشريعه الاسلاميه علي الامين الذي يحتفظ بالامانه لديه، فالفتوي الشرعيه رقم (24531) وتاريخ 1430/8/19 - 8/19 - 8/19 - 8/19 - 8/19 - 8/19 - 8/19 - 8/19 - الحسابات الجاريه التي لدي البنوك عليها واتمام تجب زكاتها علي مالكي هذه الحسابات اذا توفرت فيها شروط الزكاه وذلك لانها قروض يستطيع اصاحبها سجبها في اي وقت، كما ان تعميم الهييه رقم (1/111) وتاريخ 1409/9/17 وموافق عليه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (5870/3) وتاريخ 1409/8/26 ه اكد علي ان الودايع لدي البنوك لا تعتبر من الاستثمارات الواجبه الحسم، وبالتالي تënع للزكه عند ربط الزكه المالكه للوديه ولا تënع للزكه عن ربطها في البنك المودعه لدي لانها لیست مالا مملوكا للبنك وانا تعود ملكيتها للشركه صادبه الوديه، واضاف بان الخطاب الوزاري رقم (6115/3) وتاريخ 1406/7/8 ه جاء فيه ان المقصود من اشتراط تسجيل الاراضي باسم الشركات، لامكانيه قسم قيمتها من واعاه الزكاه، هو منع التحايل وتضييق فرض التهرب من الزكاه الشرعيه wed تحقيق هذا الغرض بطريق اخر لا يقل عنه اهميه. و هذا يؤكد ان العبره في جوهر العمليه وليس في شكلها، وطالما ان مبالغ العقارات الاستثماريه، قد دفعت من اموال الشركه، والهييه تحتج بانها ليست باسمها، بمعني انها لا تخصها، فانه ينبغي استبعادها بالكامل من حساباتها، ويترتب علي ذلك استبعاد قيمه مقاله لها حتي ستقيم ميزانيه الشركه لاغراض انتساب الزكاه وعلي الهييه استبعاد هذه القيمه من العناصر الموجبه المضافه للوعاء، كما اضاف ان حكم المحكمه الاداريه الرابعه رقم (188/د/١) لعام 1429 ه نص علي: (وبما ان وجوب الزكاه ومقدارها حكم شرعي، والاحكام الشرعيه انما تثبت وفقا لتحيقه الامرو وواقع الحال، دون ان يغير من ذلك اثبات الواقع في الوثايق الرسميه او عدم اثباته، لذا فان الواجب احتساب الوعاء الزكي للشركه المدعيه باعتبار الارض مملوكه لها ومشتراه من اموالها... وهو ما جابت به فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه واليفعتا رقم (22464) وتاريخ 9/3/4/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14 الشركه من العقارات والسيارات وما في حكمها لغرض استخدامها وليس لاغرض الاتجار فيها لا تجب فيه الزكاه، ويستوي في ذلك ما نقل ملكيته وما لم تنقل، اذا لا اثر لذلك في ثبوت الملك، وذكر المكلف ان تصنيف المحاسب القانوني لبند العقارات الاستثماريه في القوايم الماليه المدقه للشركه ضمن الموجودات غير المتداوله وليس ضمن الموجودات المتداوله تم بعد اطلاعه بان مده الاحتفاظ بالعقارات الاستثماريه تزيد عن السنه فهي بذلك ليست من العروض التي تتقلب بالبيع والشراء من اجل الربح، وبالتالي فالعقارات الاستثماريه ليست موجودات متداوله او عروض تجاره طبقا للقاعده الفقهيه وكذلك للمعابير المحاسبه والاعراف المعمول بها في المجال المحاسبي. واضاف بان احتجاج الهييه في عدم حسم عقارات استثماريه باعتبارها عروض تجاره لا تحسم من الوعاء الزكي للشركه، وانها عقارات غير مسجله باسم الشركه، وانه لم يثبت ملكيه الاستثمارات العقاريه عند فحص حساب الشركه لعام 2009 م 2010 م 2010 م 2010 م 2010 م 2010 م 2010 م 2010 م 2010 م 2010 م 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. هجه و اجبوا فيها علي ما ذكره المكلف في مدكرته حيث ذكر تعريف المضاريه فقالوا ان المقصود بالمضاريه في وجهه نظر الهييه ليس المعني الفقهي بان يدفع الرجل ماله الي اخر ليعمل به مقال ربح معلوم، بل يراد منه المتاجره يبعا وشراء بقصد الدصول علي الربح ومثال عليه المضاريه بالاسم. ودكروا ان بقيه الفقرات الوارده في مدكره استيناف المكلف تم تكرارها وردها موافق لما جاء في البند السابق، وارف متملو الهييه صوره من القرار الاستينافي رقم (1616) لعام 1437 ه_ لنفس الشركه ولنفس البنود لعام 2009م. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم بند " عقارات استثماريه " مبلغ (326,997,571) ريالا من الوعاء الزكوي لعام 2010م، في حين تمسك الهييه بعدم حسم هذا البند من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2010م، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف لعام 2010م وايضاحاتها وكذلك اطلاعها علي الاقرارات الزكويه والربوط تبين ان الايضاح رقم (1) من ايضاحات القوايم الماليه للعام المذكور ينص علي "ان نشاط الشركه يتمثل في شراء الاراضي القامه المباني عليها بالبيع والتاجير لصالح الشركه والقامه وتطوير واداره المشاريع والمجمعات السكنيه والتجاريه والصناعيه والازراعيه والسياحيه والتعليميه واستثمارها بالبيع والتاجير لصالح الشركه، والمقاولات العامه للطرق والMBAN…الخ، كما ان (129.969.546) (12.1.1) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [ [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ [1] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | و | القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (10) لعام 1436 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموصوعيه. 1- رفض استيناف المكلف في طلبه جسم بند العقارات المعده للتطوير بمبلغ (80,780,262) ريال من الوعاء الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فما ضي به في هذا الخصوص. 2- رفض استيناف المكلف في طلبه جسم بند العقارات الاستثماريه بمبلغ (326.997.571) ريال من الوعاء الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فما ضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهايا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...