ncar · law · processed · 405 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م / ٣٣ التاريخ: ١٤٤٠/٤/٥ه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤٦/١٨١) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٨ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۱۹۷ ) بتاريخ ١٤٤٠/٤/٤ه . رسمنا بما هو ات: المحفوظات اولا : الموافقه علي النظام البحري التجاري، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء - قرارات مجلس الوزراء - بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم : (۱۹۷) وتاريخ : ١٤٤٠/٤/٤ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٦٢١٤٨ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ه ، في شان مشروع النظام البحري التجاري. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۲) وتاريخ ١٣٥٠/١/١٥ه. وبعد الاطلاع علي نظام المواني والمرافي والمناير البحريه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲۷) وتاريخ ١٣٩٤/٦/٢٤ه. وبعد الاطلاع علي نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العايمه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤١٩/٢/٢ه. وبعد الاطلاع علي نظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٤٣٣/١/١٨ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه النقل العام، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۲۳) و تاريخ ١٤٣٤/٩/١٤ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٣٤) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢١ه ، ورقم (٣٤٦) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١ه ، ورقم (٣٣٩) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٢ه ، والمذكره رقم (٦٥٩) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٧ ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ٥-٤٠/١٣ /د) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٠ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٤٦/١٨١) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٨ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۲۰۷۸) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤ه. يقرر الموافقه علي النظام البحري التجاري، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الحميد الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : # النظام البحري التجاري # تعريفات الماده الاولي: لاغراض هذا النظام يقصد بالمصطلحات الاتيه المعني المبين امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1. **النظام**: النظام البحري التجاري. 2. **الوزير**: وزير النقل، رييس مجلس اداره هييه النقل العام. 3. **الهييه**: هييه النقل العام. 4. **اللوايح**: اللوايح التنفيذيه للنظام. 5. **السفينه**: كل منشاه عايمه معده للعمل في الملاحه البحريه علي وجه الاعتياد، ولو لم تهدف الي الربح، وتعد ملحقات السفينه اللازمه لاستغلالها جزءا منها. 6. **المنصه البحريه**: منشاه بحريه تستخدم لاستخراج الزيت او الغاز او غيرهما من الثروات، وتعد في حكم السفينه. 7. **المناطق البحريه للمملكه**: المياه الداخليه، والبحر الاقليمي، والمنطقه المتاخمه، والمنطقه الاقتصاديه الخالصه، والجرف القاري، والمحدده نظاما. 8. **الشخص**: ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه. 9. **مالك السفينه**: الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدي المملكه بصفته مالكا للسفينه. 10. **المجهز**: الشخص الذي يشغل السفينه لحسابه بوصفه مالكا، او مستاجرا، او مديرا للشيوع، ويعد المالك مجهزا ما لم يثبت غير ذلك. 11. **الوكيل الملاحي**: الشخص الذي يقوم صفته وكيلا عن المجهز- بالاعمال المتعلقه بتوفير ما تحتاجه السفينه. 12. **وكيل الشحنه**: الشخص الذي ينوب عن اصحاب البضاعه في تسلم البضاعه عند الوصول، ودفع اجره النقل ان كانت مستحقه كلها او بعضها. 13. **الناقل**: الشخص الذي يقوم بالنقل بالاتفاق بنفسه او بوساطه من ينيبه - مع الشاحن بموجب عقد النقل مقابل اجر، سواء اكان الناقل مالكا للسفينه ام مجهزا ام مستاجرا لها. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الحميه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- 14 - الشاحن الشخص الذي بحوزته البضاعه المراد نقلها ويتعاقد بنفسه او بوساطه من ينيبه - مع الناقل او متعهد النقل لنقلها من مكان الي اخر مقابل اجر. 15 - متعهد النقل: الشخص الذي يزاول نشاط نقل البضايع بحرا بموجب عقد نقل واحد، وسند نقل واحد، ويتصرف بصفته اصيلا. 16 - متعهد النقل المتعدد الوسايط: الشخص الذي يبرم بنفسه او بوساطه من ينيبه - عقد نقل متعدد الوسايط ، ويتصرف بصفته اصيلا ، عن المرسل او الناقلين المشتركين في عمليات النقل المتعدد الوسايط. 17 - الربان الشخص المؤهل لقياده السفينه والمسؤول عن ادارتها. 18 - البحار الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحاره فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز. 19 - الراكب: الشخص الذي تنقله السفينه من غير الربان وافراد الطاقم وغيرهم من العاملين علي ظهرها. 20 - عقد العمل البحري: العقد المبرم بين مالك السفينه او مجهزها او ممثل عن اي منهما، واي شخص للعمل علي ظهر السفينه مقابل اجر. 21 - عقد النقل البحري: العقد الذي يلتزم فيه الناقل بنقل بضايع او اشخاص عن طريق البحر او اشخاص عن طريق مقابل اجن را تعطي 22 - عقد النقل المتعدد الوسايط: العقد الذي يبرمه الشاحن مع متعهد النقل متعدد الوسايط لنقل البضايع بوسيلتي نقل مختلفتين او اكثر بين مكانين يقعان في دوله واحده او اكثر، يتسلم بموجبه متعهد النقل المتعدد الوسايط البضاعه ، وتكون في عهدته الي المكان المحدد للتسليم، ويتولي التنفيذ بنفسه او عن طريق غيره مقابل اجر. 23 - سند الشحن: وثيقه يصدرها الناقل بناء علي طلب الشاحن عند تسلم البضاعه منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه . متعهد 24 - مستند النقل المتعدد الوسايط: وثيقه تثبت عقد النقل المتعدد الوسايط، وتسلم النقل المتعدد الوسايط للبضاعه ، والتزامه بتسليمها وفقا لشروط محدده. 25 - عقد ايجار السفينه المجهزه: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينه معينه صالحه للملاحه ومكتمله التجهيز بمؤن ، او بحاره ، او وقود، تحت تصرف المستاجر وذلك لمده محدده، او للقيام برحله او رحلات معينه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الحداء بولس الوزراء بسم الله الرحمن الحيمين المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : ٢٦ - عقد ايجار السفينه غير المجهزه: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينه معينه تحت تصرف المستاجر لمده محدده دون تجهيزها بمؤن ، او بحاره ، او وقود. ۲۷ - عقد التامين البحري: العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمي المؤمن بتعويض شخص اخر يسمي المؤمن له عن الضرر الناشي من خطر بحري نظير قسط معين. ۲۸ - الاخطار البحريه: هي الحوادث غير المتوقعه التي يحتمل وقوعها؛ المتعلقه برحله بحريه. ٢٩ - الوحده الحسابيه: وحده السحب الخاص المعرفه بوساطه صندوق النقد الدولي ، مقومه بالريال او ما يعادله طبقا لما تحدده وزاره الماليه وقت سداد المطالبه. ٣٠ - التصادم البحري: التصادم الذي يحدث بين سفينتين او اكثر، او بين سفينه واي منشاه بحريه. ٣١ - الانقاذ البحري المساعده التي تقدم للسفينه التي تكون في حاله خطر، ومن عليها او الاشياء التي تنقلها وقت الخطر بناء علي طلبها. ٣٢- الخساير البحريه المشتركه كل تضحيه او مصروفات غير اعتياديه ، يقررها الربان، تبذل او تنفق عن قصد وبكيفيه معقوله، من اجل السلامه العامه لتجنب خطر داهم يهدد السفينه او البضايع الموجوده عليها. ٣٣- الخساره البحريه الخاصه: كل خساره لا تنطبق عليها احكام الخساير البحريه المشتركه. ٣٤ - الحطام البحري: اي سفينه او جزء منها غارقه او جانحه في المناطق البحريه للمملكه، او اي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار الي هذه المياه ، و اي سفينه علي وشك الغرق، او يمكن بناء علي اسباب معقوله توقع غرقها او جنوحها في هذه المياه، وليس هناك اجراءات فاعله لمساعدتها. ٣٥ - الزيت البترول الخام، وزيت الوقود (المازوت) ، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التشحيم، والمشتقات البتروليه الاخري. ٣٦- دوله العلم: هي الدوله التي يحق للسفينه رفع علمها. ۳۷- دوله التسجيل: الدوله التي سجلت سفينه ما في سجل السفن لديها. ۳۸- سجل السفن السجل الرسمي الذي تسجل فيه بيانات السفن وملاكها. ٣٩- الحموله الكليه ابعاد الحجم الكلي للسفينه مقيسه وفقا لاحكام الاتفاقيه الدوليه لقياس حموله السفن لعام (١٩٦٩م) وتعديلاتها. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : _________________________ ## الباب الاول ## الفصل الاول ## السفينه ## احكام عامه **الماده الثانيه:** تطبق احكام هذا النظام علي السفن السعوديه، والسفن الاجنبيه التي ترسو في مواني المملكه او مناطقها البحريه، وتستثني من ذلك السفن الحربيه، وسفن الخدمه العامه المخصصه لاغراض غير تجاريه، او تلك التي يرد في شانها نص خاص، الا فيما يتعلق بالتصادم والانقاذ والخساير البحريه المشتركه. **الماده الثالثه:** مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في النظام، تسري علي السفينه احكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازه، وما ورد في شانه نص خاص. ## الفصل الثاني ## جنسيه السفينه **الماده الرابعه:** تكتسب السفينه الجنسيه السعوديه اذا كانت مسجله في احد مواني المملكه، وكانت مملوكه بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسيه. واذا كانت السفينه مملوكه علي الشيوع اشترط ان تكون اغلبيه الحصص مملوكه لمن يتمتع بهذه الجنسيه، وللرييس تعديل نسبه التملك بما يتفق مع المصلحه العامه لاقتصاديات المملكه. **الماده الخامسه:** علي كل سفينه سعوديه ان ترفع علم المملكه، ولا يجوز لها ان ترفع علما غيره الا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، او اذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق او الاسر. **الماده السادسه:** لا يجوز لغير السفن السعوديه ممارسه نشاط القطر او الارشاد او القيام بخدمات التموين في مناطق المملكه البحريه، ولا يجوز لها مزاوله اعمال النقل الساحلي بين مواني المملكه. وللرييس استثناء الترخيص لهذه السفن بالقيام بعمل او اكثر من تلك الاعمال، وذلك لمده زمنيه محدده. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ : المرفقات :- ١٤ه / / الفصل الثالث تسجيل السفينه الماده السابعه: ١ - لا يجوز لاي سفينه ذاتيه الدفع ان تبحر رافعه علم المملكه الا اذا كانت مسجله وفقا لاحكام هذا النظام، وتحدد اللوايح اجراءات التسجيل وشروطه، واصدار الشهاده. ٢ - تعفي من التسجيل الوحدات البحريه الاتيه: ا- السفن التي يقل طولها عن اربعه وعشرين مترا. ب سفن الصيد التي لا تزيد حمولتها علي ثلاثين طنا ولا يزيد طولها علي عشرين مترا. ج سفن النزهه والغوص التي لا تزيد حمولتها علي عشره اطنان ولا يزيد طولها علي احد عشر مترا ولا يصرح لها بالابحار خارج بحار المملكه الاقليميه. د السفن البداييه البناء، والسفن الشراعيه، والوحدات البحريه غير ذاتيه الدفع، والمواعين والصنادل ، وغيرها من المنشات العايمه التي تعمل عاده داخل الميناء. الماده الثامنه: ١ - تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمده بقرار من الرييس في اي من مواني المملكه. ٢ - ينشا في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل خاص يسمي (سجل السفن)، ترقم صفحاته، وتختم بخاتم الهييه، وتخصص لكل سفينه صفحه يدون فيها رقم تسجيل السفينه وجميع البيانات الخاصه بها. ٣ - يحرر محضر في مكتب التسجيل يدون فيه ملخص البيانات الخاصه بالسفينه، وينشر في صحيفتين يوميتين من الصحف المحليه علي حساب مالك السفينه، ويعلن عنه في لوحه الاعلانات في مكتب التسجيل وموقع الهييه الالكتروني. ٤ - يكون مقدار رسوم تسجيل السفن وفقا لما نص عليه نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العايمه. الماده التاسعه: ١- لا يجوز للسفينه ان تبحر ، وهي رافعه علم اكثر من دوله. ٢ - لا يجوز ان تسجل سفينه في سجل السفن اذا كانت مسجله في سجل سفن دوله اخري، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السجل. ٣- لا يجوز للسفينه ان تغير علمها اثناء ابحارها او اثناء وجودها في ميناء توقف، الا في حاله نقل للملكيه او تغيير في التسجيل. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : ___________ التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : ___________ ## الماده العاشره: يشترط لتسجيل السفينه فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من قبل الهييه او من تفوضه من احدي هييات التصنيف المحليه او الدوليه المعتمده بعد تقديم وثيقه ملكيتها. ## الماده الحاديه عشره: ا- يجب علي كل سفينه سعوديه ان تتخذ لها اسما ، ويجب ان يكتب اسمها علي مقدمتها من الجانبين وعلي مؤخرتها بحروف عربيه ولاتينيه ظاهره وبلون مختلف عن لونها، ويجب كذلك كتابه ميناء تسجيل السفينه بالحروف نفسها علي مؤخرتها ، وكتابه جميع البيانات والعلامات المميزه التي تحددها اللوايح. ب لا يجوز تكرار الاسم الواحد لاكثر من سفينه في جميع مكاتب التسجيل في المملكه. ## الماده الثانيه عشره: يصدر مكتب التسجيل شهاده تسجيل مؤقته للسفينه، تكون صالحه لرحله واحده او اكثر، او لمده سته اشهر قابله للتجديد لمده اقصاها سنتان. ## الماده الثالثه عشره: اذا انتقلت ملكيه السفينه السعودي خارج المملكه، وانطبقت عليها شروط التسجيل، كان لمالكها الحصول علي شهاده تسجيل مؤقته من احد مكاتب التسجيل في المملكه او من ممثليه المملكه لدي الدوله التي نقلت فيها ملكيه السفينه، فان لم تكن في هذه الدوله ممثليه للمملكه ففي اقرب دوله اليها تكون فيها ممثليه ، ويسري مفعول هذه الشهاده لمده اقصاها سته اشهر، ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينه الي اول ميناء في المملكه فيه مكتب تسجيل. ## الماده الرابعه عشره: ١ - لكل من له مصلحه ان يعترض علي تسجيل السفينه، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر محضر التسجيل. ٢ - يقدم الاعتراض مسببا الي مكتب تسجيل السفن للتاشير فيه في السجل، تتبعه اقامه دعوي الاعتراض امام الجهه القضاييه المختصه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض والا عد الاعتراض كان لم يكن. ## الماده الخامسه عشره: اذا لم يقدم الاعتراض خلال المده المحدده لتقديمه، او صدر حكم نهايي برفضه، يصدر مكتب تسجيل السفن شهاده تسجيل دايمه للسفينه بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمه للتسجيل التي تحددها اللوايح. --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء --- بسم الله الرحمن الحميه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : الماده السادسه عشره: تعد شهاده التسجيل وثيقه لاثبات ملكيه السفينه ، وتمتعها بالجنسيه السعوديه، ويجب ابقاؤها في السفينه، وتعليق صوره منها في لوحه الاعلانات بالسفينه، ولا تستخدم الا لتسيير السفينه في ملاحه مشروعه ، ولا يجوز التنازل عنها ، او حجزها ، للوفاء بدين او لاي سبب اخر. الماده السابعه عشره: ١ - اذا فقدت شهاده تسجيل السفينه او تلفت ، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينه شهاده تسجيل بدل مفقود او تالف) بناء علي طلب يقدمه مالكها او من ينوب عنه موضحه فيه اسباب الفقد او التلف وظروفه . ٢ - اذا فقدت شهاده التسجيل خارج المملكه، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينه او ممثليه المملكه في الدوله التي فيها السفينه شهاده تسجيل مؤقته لا تزيد مده صلاحيتها علي سته اشهر، وتنتهي بوصول السفينه الي اول ميناء في المملكه. ٣ - لمالك السفينه نقل تسجيل السفينه من المكتب المسجله فيه الي اي مكتب تسجيل اخر معتمد في المملكه وفقا للاجراءات التي تحددها اللوايح. الماده الثامنه عشره: يشطب تسجيل السفينه في احدي الحالات الاتيه: ١ - اذا هلكت. ٢ - اذا انتقلت ملكيتها الي اجنبي. ٣ - اذا استولي عليها العدو. ٤ - اذا صدر حكم قضايي بشطب التسجيل. ٥ - اذا طلب المالك ذلك. الماده التاسعه عشره: تقام الدعاوي العينيه المتعلقه بالسفينه امام المحكمه المختصه التي يقع مكتب تسجيل السفينه في نطاق اختصاصها. الفصل الرابع تسجيل السفينه المستاجره غير المجهزه الماده العشرون: ١ - تسجل السفينه الاجنبيه غير المجهزه لسفره او لرحله واحده او لعدد من الرحلات والسفرات او لمده محدده التي يستاجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل باي مكتب من مكاتب تسجيل السفن المعتمده في المملكه، وفي حاله وجود السفينه خارج المملكه يصدر مكتب تسجيل السفن او ممثليه المملكه شهاده تسجيل مؤقته لهذه السفينه. ٢ - ينشا في كل مكتب من مكاتب تسجيل السفن سجل خاص للتسجيل المؤقت للسفن الاجنبيه المستاجره غير المجهزه. V المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء مجلس الوزراء التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: _________________________ ## الماده الحاديه والعشرون تطبق علي السفينه الاجنبيه المستاجره غير المجهزه المسجله في المملكه، الانظمه المعمول بها في المملكه، ويحل المستاجر طوال مده الايجار محل المالك فيما يتعلق بالالتزامات والجزاءات الوارده في النظام. ## الماده الثانيه والعشرون يلتزم المستاجر بتقديم طلب شطب سجل السفينه المستاجره غير المجهزه، واعاده شهاده التسجيل المؤقته الخاصه بها خلال خمسه عشر يوما من تاريخ انتهاء عقد الايجار. ## الماده الثالثه والعشرون في حاله تاجير سفينه سعوديه غير مجهزه لاجنبي، فعلي مالكها ابلاغ مكتب التسجيل المسجله فيه السفينه قبل سريان عقد الايجار بخمسه عشر يوما علي الاقل، وعلي مكتب التسجيل تعليق او شطب تسجيل السفينه مؤقتا خلال مده الايجار، ولا يجوز للسفينه رفع علم المملكه خلال هذه المده. # الفصل الخامس ## قيد الوحدات البحريه المعفاه من التسجيل ## الماده الرابعه والعشرون تقيد الوحدات البحريه المعفاه من التسجيل المنصوص عليه في الفقره (۲) من الماده (السابعه)، وتحدد اللوايح شروط القيد واجراءاته. ## الماده الخامسه والعشرون يصدر مكتب التسجيل المختص سند قيد للوحده البحريه بعد تقديم وثيقه تملكها، ويوضح في هذا السند اسم الوحده، ومواصفاتها ، ورقم قيدها ، واسم مالكها - او ملاكها، وحصصهم - والخدمه المخصصه لها. ## الماده السادسه والعشرون لمالك الوحده البحريه نقل قيدها من مكتب التسجيل المقيده فيه الي اي مكتب تسجيل اخر معتمد في المملكه، وفقا للاجراءات التي تحددها اللوايح. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- الماده السابعه والعشرون لا يجوز لغير السعودي تملك الوحدات البحريه المعفاه من التسجيل، عدا سفن النزهه فيجوز للاجانب تملكها بالشروط التي تحددها اللوايح. الماده الثامنه والعشرون يشطب قيد الوحده البحريه في احدي الحالات الاتيه: ١ - اذا هلكت. ٢ - اذا انتقلت ملكيتها الي اجنبي. - اذا صدر حكم قضايي بشطب القيد. الفصل السادس المنصات البحريه الماده التاسعه والعشرون ١ - تصدر الهييه الترخيص للمنصات البحريه للعمل في المناطق البحريه للمملكه، وفقا للاشتراطات والتعليمات التي تحددها اللوايح. ٢ - توفر الجهه المنتفعه بالترخيص متطلبات الامن والسلامه واجراءات التقويم البييي لحمايه البييه البحريه طبقا للنظام العام للبييه والاتفاقيات الدوليه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه. - تخضع المنصه البحريه لفحص دوري كل خمس سنوات، وفقا للاجراءات التي تحددها اللوايح. الفصل السابع هييات تصنيف السفن الماده الثلاثون: تحدد بقرار من الرييس هييات التصنيف المحليه او الدوليه التي يمكن تفويضها بموجب اتفاق تبرمه الهييه معها، للقيام باعمال المعاينات والفحص واصدار الشهادات للسفن التي ترفع علم المملكه، علي ان تكون تلك الهييات عضوا في اتحاد هييات التصنيف الدوليه "اياكس" وان تتوافر فيها الشروط التي تحددها اللوايح. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : الباب الثاني الحقوق العينيه علي السفينه الفصل الاول بناء السفينه وملكيتها الماده الحاديه والثلاثون: يثبت عقد بناء السفينه واي تعديل يطرا عليه بالكتابه، ولا يكون صحيحا الا بتوقيع اطرافه عليه. الماده الثانيه والثلاثون: تبقي ملكيه السفينه لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها الي طالب البناء الا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق علي غير ذلك. الماده الثالثه والثلاثون: يضمن متعهد بناء السفينه خلوها من العيوب الخفيه، وان قبل طالب البناء تسلم السفينه بعد تجربتها. الماده الرابعه والثلاثون: لا تسمع دعوي ضمان العيوب الخفيه بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالعيب. الماده الخامسه والثلاثون: تسري احكام المادتين (الثالثه والثلاثين) و(الرابعه والثلاثين) علي عقود اجراء اصلاحات السفينه. الماده السادسه والثلاثون: ١ - تثبت التصرفات التي يكون موضوعها انشاء حق الملكيه او نقله او انقضاءه، او غير ذلك من الحقوق العينيه علي السفينه بمحرر رسمي ، والا كانت باطله. واذا وقعت هذه التصرفات في دوله اجنبيه وجب تصديقها من ممثليه المملكه في تلك الدوله. ٢ - لا تكون التصرفات المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده نافذه بالنسبه الي الغير الا بقيدها في سجل السفينه. مملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم :- التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- --- ## الماده السابعه والثلاثون: 1. يتبع راي الاغلبيه في كل قرار يتعلق باستغلال سفينه مملوكه علي الشيوع، ما لم ينص النظام او يتفق المالكون علي غير ذلك. 2. تتوافر الاغلبيه لمالكي اكثر من نصف الحصص في السفينه، ما لم يتفق المالكون علي اغلبيه اخري. 3. يجوز لكل مالك من الاقليه التي لم توافق علي القرار اقامه دعوي بطلب الغاء القرار خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره امام المحكمه المختصه التي يقع في نطاقها مكتب تسجيل السفينه. وللمحكمه الابقاء علي القرار او الغاؤه، ولا يترتب علي اقامه الدعوي وقف تنفيذ القرار الا اذا امرت المحكمه بذلك. --- ## الماده الثامنه والثلاثون: 1. يجوز بقرار من المالكين علي الشيوع ان يعهد باداره الشيوع الي مدير او اكثر، ويجوز ان يكون المدير من المالكين او من غيرهم. 2. لمدير الشيوع القيام بجميع التصرفات والاعمال التي تقتضيها اداره الشيوع، عدا بيع السفينه او رهنها او ترتيب اي حق عيني اخر عليها، او تاجيرها، فلا يجوز له ذلك الا باذن من المالكين يصدر بالاغلبيه اللازمه. 3. كل اتفاق علي تقييد سلطه المدير بغير ما ورد في الفقره (۲) من هذه الماده لا يحتج به علي الغير. --- ## الماده التاسعه والثلاثون: يتحمل كل مالك في الشيوع نصيبا من نفقات الشيوع والخساره بحسب نسبه حصته في ملكيه السفينه، ما لم يتفق علي غير ذلك، ويكون له نصيب في الارباح الصافيه الناتجه عن استغلال السفينه بالنسبه نفسها. --- ## الماده الاربعون: 1. اذا كان المدير من المالكين في الشيوع، كان مسؤولا في جميع امواله عن الديون الناشيه عن الشيوع، واذا تعدد المديرون كانوا مسؤولين في جميع اموالهم بالتضامن فيما بينهم، وكل اتفاق علي خلاف ذلك لا يحتج به علي الغير. 2. يسال المالكون غير المديرين في جميع اموالهم، وبالتضامن فيما بينهم، عن الديون الناشيه عن الشيوع، ما لم يتفق علي غير ذلك، ولا يحتج بهذا الاتفاق الذي تم فيما بينهم علي الغير، الا من تاريخ شهره في صحيفه تسجيل السفينه. --- المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء **الرقم :** **التاريخ :** ١٤ه / / **المرفقات :-** --- ## الماده الحاديه والاربعون ١- لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقه المالكين الاخرين الا اذا كان من شان التصرف فقدان السفينه الجنسيه السعوديه ، فيلزم ان يوافق عليه جميع المالكين. ٢ - لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينه الا بموافقه المالكين الحايزين لثلاثه ارباع الحصص علي الاقل. - يكون المالك الذي تصرف في حصته مسؤولا عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتي تاريخ شهر التصرف في صحيفه تسجيل السفينه. --- ## الماده الثانيه والاربعون ١ - اذا باع احد المالكين حصته في السفينه لشخص اخر ليس شريكا في الشيوع، وجب علي البايع ابلاغ المالكين الاخرين كتابيا بالبيع، وبالثمن المتفق عليه. ٢ - يحق لكل مالك ان يسترد الحصه المبيعه بابلاغ يوجه الي كل من البايع والمشتري بشرط ان يدفع الثمن والمصروفات، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الابلاغ المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده. - اذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصه المبيعه بينهم بحسب نسبه حصصهم، ما خلاف ذلك. --- ## الماده الثلثه والاربعون ١ - لا يجوز بيع سفينه مملوكه بالشيوع الا بقرار يصدر بموافقه المالكين الحايزين لثلاثه ارباع الحصص علي الاقل، ويبين في القرار كيفيه حصول البيع وشروطه. ٢ - يجوز لكل مالك ، عند وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع علي وجه مفيد ان يطلب من المحكمه المختصه الحكم بانهاء حاله الشيوع ببيع السفينه، ويبين الحكم كيفيه حصول البيع وشروطه. --- ## الماده الرابعه والاربعون اذا وقع الحجز علي حصص تمثل اكثر من نصف السفينه شمل البيع القضايي السفينه باكملها. ومع ذلك يجوز ان تامر المحكمه - بناء علي طلب احد المالكين الذين لم يحجز علي حصصهم - بقصر البيع علي الحصص المحجوز عليها اذا وجدت اسباب جديه تسوغ هذا الطلب. --- ## الماده الخامسه والاربعون لا ينقضي الشيوع بوفاه احد المالكين ، او الحجر عليه ، او شهر افلاسه، او اعساره، الا اذا اتفق علي غير ذلك. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : الفصل الثاني حقوق الامتياز علي السفينه الماده السادسه والاربعون: تشمل حقوق الامتياز علي السفينه ما ياتي: ١ - المصروفات القضاييه التي انفقت لحفظ السفينه وبيعها وتوزيع ثمنها. ٢ - الديون الناشيه عن عقد عمل الربان والبحاره وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري علي السفينه بما فيها اشتراكات التامينات الاجتماعيه. ٣ - الرسوم والضرايب المستحقه للدوله، وكذلك رسوم المواني والارشاد والقطر ومصروفات المطارده والمتابعه والحراسه والصيانه والخدمات البحريه الاخري. ٤ - المكافات المستحقه عن الانقاذ وحصه السفينه في الخساير البحريه المشتركه. ٥ - التعويضات المستحقه عن التصادم والتلوث وغيرها من حوادث الملاحه، والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشات المواني والاحواض وطرق الملاحه، والتعويضات عن الوفاه والاصابات البدنيه التي تحدث للركاب والربان والبحاره، والتعويضات عن هلاك البضايع والامتعه او تلفها. ٦ - الديون الناشيه عن العقود التي يبرمها الربان، والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينه في حدود سلطاته النظاميه لحاجه فعليه تقتضيها صيانه السفينه او متابعه السفر، سواء اكان الربان مالكا للسفينه او غير مالك لها، وسواء اكان الدين مستحقا له، ام لمتعهد التوريد ام للمقرضين، ام للاشخاص الذين اصلحوا السفينه ام لغيرهم من المتعاقدين، وكذلك الديون التي تترتب علي المجهز بسبب الاعمال التي يؤديها الوكيل الملاحي. الماده السابعه والاربعون: لا تخضع حقوق الامتياز لاي اجراء شكلي، او لاي شرط خاص بالاثبات. الماده الثامنه والاربعون: ١ - تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في الماده السادسه والاربعين علي السفينه، واجره النقل الخاصه بالرحله التي نشا عنها الدين، وعلي ملحقات كل من السفينه، واجره النقل المكتسبه منذ بدء الرحله. ٢ - يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في الفقره (٣) من الماده (السادسه والاربعين) علي اجور النقل المستحقه علي جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم: التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: **الماده التاسعه والاربعون** 1. يعد من ملحقات السفينه واجره النقل المنصوص عليها في الفقره (۱) من الماده (الثامنه والاربعين) ما ياتي: ا- التعويضات المستحقه للمالك عن الاضرار الماديه التي لحقت بالسفينه، ولم يتم اصلاحها، والمستحقه عن خساره اجره النقل. ب- التعويضات المستحقه للمالك عن الخساير البحريه المشتركه اذا نشات عن اضرار ماديه لحقت بالسفينه ولم يتم اصلاحها، او عن خساره اجره النقل. ج- المكافات المستحقه للمالك عن اعمال الانقاذ التي حصلت اثناء الرحله بعد خصم المبالغ المستحقه للربان والبحاره وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري علي السفينه. 2. تعد اجره سفر الركاب في حكم اجره النقل. 3. لا تعد من ملحقات السفينه واجره النقل التعويضات المستحقه للمالك بمقتضي عقود التامين، او الاعانات، او المساعدات التي تمنحها الدوله او احدي الشخصيات الاعتباريه العامه. **الماده الخمسون** يبقي حق الامتياز علي اجره النقل قايما ما دامت الاجره مستحقه الدفع، او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبه الي الامتياز علي ملحقات السفينه وملحقات اجره النقل. **الماده الحاديه والخمسون** 1. ترتب حقوق الامتياز المتعلقه برحله واحده وفقا للترتيب الوارد في الماده (السادسه والاربعين) من النظام. 2. تكون للحقوق المذكوره في كل فقره من الماده (السادسه والاربعين) مرتبه واحده، وتشترك في التوزيع بنسبه قيمه كل منها. 3. ترتب الحقوق الوارده في الفقرتين (٤) و (٦) من الماده (السادسه والاربعين) بالنسبه الي كل فقره علي حده وفقا للترتيب العكسي لتاريخ نشويها. 4. تعد الحقوق المتعلقه بحادث واحد ناشيه في تاريخ واحد. **الماده الثانيه والخمسون** 1. حقوق الامتياز الناشيه عن اي رحله تتقدم حقوق الامتياز الناشيه عن رحله سابقه. 2. حقوق الامتياز الناشيه عن عقد عمل واحد يتعلق بعده رحلات تكون كلها في مرتبه واحده. **الماده الثالثه والخمسون** تتبع حقوق الامتياز السفينه في اي يد كانت. الملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الملونه لمملكه العربيه القعوديه لمه الخراء مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: _______ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: _______ ## الماده الرابعه والخمسون تنقضي حقوق الامتياز علي السفينه في الحالات الاتيه: ١ - بيع السفينه بالمزاد العلني قضاييا. ٢ - بيع السفينه بالمزاد العلني طوعيا. ويشترط لانقضاء حق الامتياز في هذه الحاله ما ياتي: ا- قيد عقد البيع في السجل المعد لهذا الغرض. ب- النشر في لوحه الاعلانات في مكتب تسجيل السفينه وموقع الهييه الالكتروني، ويجب ان يشتمل النشر علي بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه. ج- نشر ملخص العقد في صحيفه يوميه او غيرها وفي موقع الهييه الالكتروني، ويذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه. ويجب ان ينشر هذا الملخص مرتين تفصل بينهما سبعه ايام، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح. د- الا يقوم صاحب حق الامتياز خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخر نشر - بتقديم اعتراض علي البيع الي المحكمه المختصه. ٣- مضي سنه، عدا حقوق الامتياز الضامنه لديون التوريد المشار اليها في الفقره (٦) من الماده السادسه والاربعين فانها تنقضي بعد مضي سته اشهر. ويبدا سريان هذه المدد وفقا للاتي: ا- بالنسبه الي حقوق الامتياز الضامنه لمكافاه عمليات الانقاذ، من تاريخ انتهاء هذه العمليات. ب- بالنسبه الي حقوق الامتياز الضامنه للتعويضات الناشيه عن التصادم والحوادث الاخري او الاصابات البدنيه، من تاريخ حصول الضرر او الوفاه. ج- بالنسبه الي حقوق الامتياز الضامنه عن هلاك البضايع والامتعه، او تلفها، من تاريخ تسليم البضايع او الامتعه، او من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه. د- بالنسبه الي حقوق الامتياز الضامنه لديون الاصلاحات والتوريدات وساير الحالات المشار اليها في الفقره (٦) من الماده السادسه والاربعين، من تاريخ استحقاق الديون. ه- في جميع الاحوال الاخري تسري المدد المحتسبه لانقضاء الامتياز من تاريخ استحقاق الدين. ## الماده الخامسه والخمسون تمتد مده الانقضاء المشار اليه في الفقره (۳) من الماده الرابعه والخمسين الي ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينه المقرر عليها الامتياز في المناطق البحريه في المملكه، ولا يستفيد من ذلك الا الاشخاص الذين يتمتعون بالجنسيه السعوديه او الذين لهم موطن فيها، او الاشخاص الذين ينتمون الي جنسيه دوله تعامل رعايا المملكه بالمثل. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم **الرقم** **التاريخ** ١٤ه / / **المرفقات** --- ## الماده السادسه والخمسون: لا يترتب علي تسليم الربان والبحاره وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل في السفينه مبلغا مقدما او علي الحساب اعتبار ديونهم المشار اليها في الفقره (۲) من الماده (السادسه والاربعين) مستحقه الدفع قبل حلول الاجل المعين لها. --- ## الماده السابعه والخمسون: 1. للهييه حق حبس حطام السفينه؛ ضمانا لمصروفات ازاله الحطام، ولها بيعه اداريا في المزاد والحصول علي دينها من الثمن بالافضليه علي اي داين اخر. 2. لمتعهد بناء السفينه او اصلاحها الذي لا تزال السفينه في حيازته حق حجزها؛ ضمانا لاي مطالبه تتعلق بعمل قام به للسفينه، الي ان تسدد المطالبه، او تصدر المحكمه امرا باطلاق سبيلها. --- ## الماده الثامنه والخمسون: تسري احكام مواد هذا الفصل علي السفن التي يستغلها المجهز المالك او المجهز غير المالك او المستاجر الاصلي، ومع ذلك لا تسري الاحكام المشار اليها اذا فقد المالك حيازه السفينه بفعل غير مشروع وكان الداين سيء النيه. --- # المركز الوطني للسيدات والمحفوظات ## الرهن البحري --- ## الماده التاسعه والخمسون: لا ينعقد رهن السفينه الا بعقد رسمي. --- ## الماده الستون: اذا كانت السفينه مملوكه علي الشيوع جاز رهنها بموافقه المالكين الحايزين لثلاثه ارباع الحصص علي الاقل، فاذا لم تتوافر هذه الاغلبيه، جاز رفع الامر الي المحكمه المختصه، لتحكم بما يتفق مع مصلحه المالكين علي الشيوع. --- ## الماده الحاديه والستون: 1. الرهن المقرر علي السفينه او علي حصه منها يبقي ساريا علي حطامها. 2. لا يسري الرهن المقرر علي السفينه علي اجره النقل، او الاعانات، او المكافات، او المساعدات التي تمنحها الدوله، او مبالغ التعويضات المستحقه للمالك عن الاضرار التي --- --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: __________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: __________ تلحق بالسفينه، او تعويضات التامين، ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد الرهن صراحه علي ان يستوفي الداين حقه من مبلغ التامين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابه. **الماده الثانيه والستون** يجوز رهن السفينه في طور البناء، ويجب ان يسبق قيد الرهن اقرار في مكتب التسجيل يبين فيه محل بناء السفينه وطولها وابعادها الاخري وحمولتها علي وجه التقريب. **الماده الثالثه والستون** يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينه، واذا ترتب الرهن علي السفينه وهي في طور البناء وجب قيده في مكتب التسجيل، وتحدد اللوايح اجراءات قيد الرهن واثباته. **الماده الرابعه والستون** اذا ترتب علي تظهير الدين المضمون بالرهن لاذن الداين انتقال الحقوق الناشيه عن الرهن الي الداين الجديد، وجب التاشير باسم هذا الداين في قيد الرهن. **الماده الخامسه والستون** يحفظ قيد الرهن حتي انتهاء مدته او لمده عشر سنوات من تاريخ اجرايه - ايهما يحدث اولا - ويبطل اثر هذا القيد اذا لم يجدد قبل نهايه هذه المده. **الماده السادسه والستون** يكون الرهن تاليا في المرتبه لحقوق الامتياز، وتكون مرتبه الديون المضمونه برهون بحسب تاريخ قيدها ، واذا قيدت عده رهون في يوم واحد فان ترتيبها يكون وفقا لحدوثها الزمني فيقدم الاقدم علي الاحدث. **الماده السابعه والستون** الداينون المرتهنون لسفينه، او لجزء منها ، يتتبعونها في اي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينه المرهونه بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن. **الماده الثامنه والستون** ١ - اذا كان الرهن واقعا علي جزء لا يزيد علي نصف السفينه فليس للداين الا حجز هذا الجزء وبيعه، واذا كان الرهن واقعا علي اكثر من نصف السفينه جاز للمحكمه - بناء علي طلب الداين وبعد اجراء الحجز ان تامر ببيع السفينه باكملها. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: ___________ التاريخ : ١٤ / / المرفقات : ___________ ٢ - في حاله الشيوع يجب علي الداين ان يبلغ رسميا باقي الملاك قبل بدء اجراءات البيع بخمسه عشر يوما بان يدفعوا الدين المستحق له او الاستمرار في اجراءات التنفيذ. الماده التاسعه والستون: يترتب علي تنفيذ الامر القضايي بالبيع تطهير السفينه من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الداينين الي الثمن. الماده السبعون: ١ - اذا انتقلت ملكيه السفينه المرهونه، او بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلي الداين المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ علي السفينه ان يبلغ الحايز للسفينه بمحضر الحجز ومطالبته رسميا بدفع الثمن. ٢ - اذا اراد الحايز تجنب اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في الاجراءات او خلال الخمسه عشر يوما التاليه لابلاغه ان يبلغ الداينين المقيدين رسميا في سجل السفن بملخص العقد، مع بيان تاريخه، واسم السفينه، ونوعها، وحمولتها، وثمنها، والمصاريف، وقايمه بالديون المقيده مع تواريخها ومقدارها، واسماء الداينين، وباستعداده لدفع الديون المضمونه بالرهن فورا وذلك في حدود ثمن السفينه. الماده الحاديه والسبعون: ١ - يجوز لكل داين في الحاله المبينه في الماده (السبعين) ان يطلب بيع السفينه او جزء منها بحكم من المحكمه المختصه، مع تقديم كفاله بالثمن والمصروفات، وتكليف الحايز بالحضور امام المحكمه التي تكون السفينه في نطاقها او المحكمه التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينه اذا كانت غير موجوده في احد مواني المملكه، وذلك لسماع الحكم باجراء البيع. ٢ - يجب تبليغ هذا الطلب الي الحايز موقعا من الداين خلال عشره ايام من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الماده (السبعين) من النظام. الماده الثانيه والسبعون: اذا لم يتقدم اي داين مرتهن بالطلب المذكور في الماده (الحاديه والسبعين) يحق للحايز ان يطهر السفينه من الرهون بايداع الثمن في خزانه المحكمه، وله في هذه الحاله ان يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع اي اجراء اخر. ١٨ المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمه الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- ## الماده الثالثه والسبعون مع مراعاه حكم الماده الثانيه والسبعين يشطب قيد الرهن بناء علي حكم، او اتفاق بين الداين والمدين ، وفي الحاله الاخيره يجب ان يقدم المدين اقرارا موقعا من الداين، ومصدقا علي توقيعه بموافقته علي شطب قيد الرهن. ## الباب الثالث ### الحجز علي السفينه #### الفصل الاول ##### الحجز التحفظي ## الماده الرابعه والسبعون يكون الحجز التحفظي علي السفينه بامر قضايي من المحكمه المختصه، ويحرر محضر بذلك، ولا يوقع هذا الحجز الا وفاء لدين بحري. ## الماده الخامسه والسبعون يعد الدين بحريا اذا نشا عن احد الاسباب الاتيه: 1. الاضرار التي تحدثها السفينه بسبب التصادم ، او التلوث او غيرها من الحوادث البحريه المماثله. 2. الخساره في الارواح البشريه او الاصابات البدنيه التي تسببها السفينه او التي تنشا عن استغلالها. 3. العقود الخاصه باستعمال السفينه او استيجارها. 4. العقود الخاصه بنقل البضايع بموجب عقد ايجار، او وثيقه شحن. 5. هلاك البضايع والامتعه التي تنقلها السفينه، او تلفها. 6. الانقاذ. 7. الخساير البحريه المشتركه. 8. قطر السفينه. 9. الارشاد. 10. توريد مواد او ادوات لازمه لاستغلال السفينه او لصيانتها. # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: --- ١١ - بناء السفينه، او اصلاحها، او تجهيزها، ومصاريف وجودها في الاحواض. ١٢ - اجور الربان، والضباط، والبحاره، والوكلاء البحريين. ١٣ - المبالغ التي ينفقها الربان، او الشاحنون، او المستاجرون، او الوكلاء البحريون، لحساب السفينه او لحساب مالكها. ١٤ - المنازعه في ملكيه السفينه. ١٥ - المنازعه في ملكيه سفينه علي الشيوع، او في حيازتها، او في استغلالها، او في حقوق المالكين علي الشيوع علي المبالغ الناتجه عن الاستغلال. ١٦ - الرهن البحري. ١٧ - رسوم المواني والممرات الماييه واجورها. ١٨ - التامين علي السفينه. ١٩ - مصروفات انتشال حطام السفينه او البضايع ورفعها وازالتها. ## الماده السادسه والسبعون: لكل من يتمسك باحد الديون الناشيه عن الاسباب المذكوره في الماده (الخامسه والسبعين) ان يحجز علي السفينه التي يتعلق بها الدين او علي اي سفينه اخري يملكها المدين اذا كانت مملوكه له وقت تقديم طلب الحجز علي السفينه. ومع ذلك لا يجوز الحجز علي غير السفينه التي يتعلق بها الدين اذا كان هذا الدين من الديون المنصوص عليها في الفقرات (١٤) و (١٥) و (١٦) من الماده (الخامسه والسبعين) من النظام. ## الماده السابعه والسبعون: ١ - اذا كان مستاجر السفينه يتولي ادارتها الملاحيه، وكان وحده مسؤولا عن اي دين بحري متعلق بها، جاز للداين توقيع الحجز علي هذه السفينه او علي اي سفينه اخري مملوكه للمستاجر، ولا يجوز توقيع الحجز علي اي سفينه اخري للمالك المؤجر بمقتضي ذلك الدين البحري. ٢ - تسري احكام الفقره (١) من هذه الماده علي جميع الحالات التي يكون فيها شخص اخر غير مالك السفينه مسؤولا عن دين بحري. ## الماده الثامنه والسبعون: تسلم صوره من محضر الحجز لربان السفينه، او لمن يقوم مقامه، وصوره ثانيه للسلطه المختصه في الميناء الذي وقع فيه الحجز؛ لمنع السفينه من السفر، وثالثه لمكتب التسجيل في الميناء المذكور، علي ان يبلغ هذا المكتب مكتب تسجيل السفينه للتاشير به في السجل. --- المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمه الرقم - التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- ## الماده التاسعه والسبعون علي الداين ان يرفع الدعوي بالدين وبصحه الحجز امام المحكمه المختصه التي وقع الحجز في نطاقها خلال الثمانيه ايام التاليه لتسليم محضر الحجز الي الربان او من يقوم مقامه ، والا عد الحجز كان لم يكن ، ويحق لمجهز السفينه او من ينيبه استصدار امر قضايي بالغاء الحجز. ## الماده الثمانون يجوز للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحه الحجز ايا كان مقدار الدين المدعي به خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغه بالحكم. ## الماده الحاديه والثمانون ١ - تصدر المحكمه المختصه امرا قضاييا برفع الحجز، اذا قدمت كفاله او اي ضمان يكفي للوفاء بالدين المدعي به. ٢ - لا يجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحريه المذكوره في الفقرتين (١٤) و(١٥) من الماده الخامسه والسبعين من النظام. وفي هذه الحاله يجوز للمحكمه الاذن لحايز السفينه باستغلالها، اذا قدم ضمانا كافيا ، او بتنظيم اداره السفينه خلال مده الحجز بالكيفيه التي يقررها الاذن. # المركز الوطني للسلامه والمحفوظات ## الحجز التنفيذي والبيع الجبري ## الماده الثانيه والثمانون ١- لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي علي السفينه الا بعد ابلاغ المدين رسميا بدفع الدين، ويجوز ان يكون التبليغ وتوقيع الحجز بابلاغ واحد. ٢ - يجب تسليم اشعار التبليغ للمالك ، واذا كان الامر متعلقا بدين علي السفينه جاز تسليمه للربان، او من يقوم مقامه. ## الماده الثالثه والثمانون يجب ان يشتمل محضر الحجز علي التكليف بالحضور امام قاضي التنفيذ في المحكمه التي وقع الحجز في نطاق اختصاصها لسماع الامر بالبيع وفقا للاجراءات المتبعه. ## الماده الرابعه والثمانون تسلم صوره من محضر الحجز لربان السفينه او لمن يقوم مقامه ، وصوره ثانيه للسلطه المختصه في الميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينه من السفر ، وصوره ثالثه لمكتب التسجيل المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : في الميناء المذكور، علي ان يبلغ هذا المكتب مكتب تسجيل السفينه للتاشير به في السجل، وصوره رابعه لقنصل الدوله التي ترفع السفينه علمها. ## الماده الخامسه والثمانون اذا امر القاضي بالبيع وجب ان يحدد الثمن الاساسي ، وشروط البيع، والايام التي تجري فيها مزايده البيع الجبري. ## الماده السادسه والثمانون يحصل البيع بعد جلستين تفصل بينهما سبعه ايام، ويقبل اكبر عطاء في الجلسه (الاولي) بصفه مؤقته، ويتخذ ثمنا اساسيا للمزايده في الجلسه (الثانيه) التي يقع البيع الجبري فيها نهاييا للمزايد الذي قدم عطاء اعلي في الجلستين. ## الماده السابعه والثمانون اذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمه المختصه ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول، ويعين اليوم الذي تحصل فيه المزايده، وتتبع اجراءات الاعلان التي تحددها اللوايح. ## الماده الثامنه والثمانون يجب علي من يرسو عليه المزاد ان يدفع (۲۰٪) من الثمن فور رسو المزاد عليه، علي ان يودع الباقي والمصروفات في خزانه المحكمه خلال سبعه ايام علي الاكثر من تاريخ رسو المزاد ، والا اعيد بيع السفينه علي مسؤوليته . ## الماده التاسعه والثمانون لا يجوز الطعن في حكم ترسيه المزاد الا لعيب في اجراءات المزايده او في شكل الحكم، ويكون الطعن خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدور الحكم. ## الماده التسعون دعاوي الاستحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها الي المحكمه التي تجري البيع قبل اليوم المحدد لاجراء المزايده بثمان واربعين ساعه علي الاقل، ولا يترتب علي تقديم هذه الدعاوي وقف اجراءات البيع ما لم تامر المحكمه بوقفه ، ويجوز الطعن في الحكم الصادر في هذه الدعاوي خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره. ## الماده الحاديه والتسعون اذا بيعت السفينه جبرا نتيجه الحجز عليها فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينه او البحاره الذين يعملون عليها. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء **بسم الله الرحمن الرحيم** **الرقم :-** **التاريخ :** ١٤ه / / **المرفقات :-** --- ## الباب الرابع ### اشخاص الملاحه البحريه #### الفصل الاول ##### المالك والمجهز **الماده الثانيه والتسعون:** يسال مالك السفينه او مجهزها مدنيا عن افعال الربان والبحاره والمرشد واي شخص اخر في خدمه السفينه اذا وقعت منهم اثناء تاديه وظايفهم او بسببها، ويسال ايضا عن التزامات الربان الناشيه عن العقود التي يبرمها في حدود السلطات المخوله له. **الماده الثالثه والتسعون:** تحدد مسؤوليه مالك السفينه طبقا للاتفاقيات الدوليه المتعلقه بتحديد المسؤوليه عن المطالبات البحريه التي انضمت اليها المملكه. **الماده الرابعه والتسعون:** لمالك السفينه ان يحدد مسؤوليته اذا كانت الدعوي ناشيه عن احد الاسباب الاتيه: 1. الوفاه او الاصابه التي تلحق الاشخاص الموجودين علي متن السفينه بقصد نقلهم، والهلاك او الضرر الذي يلحق بالاموال الموجوده علي متنها. 2. الوفاه او الاصابه التي تلحق اي شخص اخر سواء في البر او في البحر، والهلاك او الضرر الذي يلحق مال اخر متي كان ذلك ناشيا عن فعل او اهمال او خطا من اي شخص علي متن السفينه يكون المالك مسؤولا عنه. 3. الاضرار التي تحدثها السفينه لمنشات الميناء او الاحواض او الممرات الماييه او المساعدات الملاحيه. 4. الخساير الناجمه عن التاخير في نقل البضايع او الركاب او امتعتهم بحرا. 5. خرق حقوق غير تعاقديه تحدث مباشره نتيجه تشغيل السفينه او عمليات الانقاذ. 6. الاضرار الناشيه عن رفع حطام السفن الغارقه او الجانحه او المهجوره او ازالته او اتلاف السفينه، او ازاله خطرها ويشمل ذلك كل ما عليها من حموله او غيرها. --- # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: ______ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات :- ______ ## الماده الخامسه والتسعون لا يجوز لمالك السفينه تحديد مسؤوليته وفقا لحكم الماده (الرابعه والتسعين) اذا كانت الدعوي ناشيه عن احد الاسباب الاتيه: ١ - الضرر الناشي عن فعل او امتناع عن فعل صدر من مالك السفينه او نايبه بقصد احداث الضرر، او عن اهمال مصحوب بادراك ان ضررا يمكن ان يحدث. ٢ - الالتزامات الناشيه عن المساعده، او الانقاذ، او الاسهام في الخساير البحريه المشتركه. ٣- حقوق الربان او البحاره او اي تابع اخر لمالك السفينه موجود عليها او يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثه هؤلاء الاشخاص وخلفايهم. ٤- الضرر الناشي عن التلوث بالنفط او غيره من المواد الاخري. ## الماده السادسه والتسعون ١ - اذا نشا لمالك السفينه المدين دين قبل احد الداينين في حادث واحد، فلا يسري تحديد المسؤوليه الا بالنسبه الي المبلغ الباقي بعد اجراء المقاصه بين الدينين. ٢ - لا يجوز للداين اتخاذ اي اجراء علي اموال مالك السفينه اذا وضع المبلغ المخصص للتعويض تحت تصرف الداين بالفعل، او اذا قدم المالك ضمانا تقبله المحكمه. ## الماده السابعه والتسعون ١ - اذا وفي مالك السفينه احد الديون التي يجري التوزيع بينها قبل توزيع المبالغ المخصصه للتعويضات، جاز له ان يحل محل صاحب الدين في التوزيع بمقدار المبلغ الذي وفاه. ٢ - للمحكمه بناء علي طلب مالك السفينه ان تحتفظ لمده تحددها بجزء من المبالغ المخصصه للتعويضات للوفاء بدين يثبت مالك السفينه انه قد يلتزم بالوفاء به. ## الماده الثامنه والتسعون مع عدم الاخلال بالحقوق الناشيه عن الوفاه او الاصابه البدنيه، لا تسمع الدعوي بالمسؤوليه علي مالك السفينه بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشي للمسؤوليه. ## الماده التاسعه والتسعون ١ - تسري احكام تحديد مسؤوليه مالك السفينه علي المجهز غير المالك، والمستاجر، ومدير الشيوع البحري، والمؤمن، والاشخاص الذين قاموا بخدمات لها صله مباشره بعمليات انقاذ السفينه، وتسري احكام تحديد المسؤوليه علي الربان والبحاره وغيرهم من التابعين، وذلك فيما يتعلق بتاديه وظايفهم، علي الا تتجاوز مسؤوليه المالك ومسؤوليه التابع عن الحادث الواحد الحدود المنصوص عليها في اللوايح. ## المملكه العربيه السعوديه ## الامانه العامه لمجلس الوزراء ## المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- ٢ - اذا اقيمت دعوي علي الربان او البحاره او غيرهم من التابعين ، جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشا عنه الضرر يرجع الي خطا شخصي صادر منهم بصفتهم المذكوره. ٣- لا يعد التمسك بتحديد المسؤوليه اقرارا بالمسؤوليه. الفصل الثاني الربان الماده المايه: يعين مجهز السفينه الربان ويعزله ، وللربان في حاله عزله الحق في التعويض ان كان له مقتضي وفقا للقواعد العامه. الماده الاولي بعد المايه: ١ - للربان وحده قياده السفينه، واداره الرحله البحريه، ويقوم الضابط الذي يليه مباشره في الدرجه مقامه في حاله وفاته او غيابه او وجود مانع اخر. ٢ - يجب علي الربان ان يراعي في قياده السفينه الاصول الفنيه في الملاحه البحريه، والاتفاقيات الدوليه النافذه في المملكه، والعرف البحري، والاحكام المعمول بها في مواني الدوله التي فيها السفينه. ٣- يجب علي الربان ان يحافظ علي صلاحيه السفينه للملاحه، وان يراعي كفايه المؤن وما يلزم السفينه خلال الرحله البحريه. الماده الثانيه بعد المايه: ١ - لا يجوز للربان ان يتخلي عن قياده السفينه حتي وصول السفينه الي الميناء. ٢ - لا يجوز للربان ان يغادر السفينه، او ان يامر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ راي ضباطها. وفي هذه الحاله يجب عليه انقاذ النقود واوراق السفينه واثمن البضايع ما امكن ذلك . الماده الثالثه بعد المايه: علي الربان ان يتولي بنفسه قياده السفينه عند دخولها المواني ، او خروجها منها او اثناء اجتياز الممرات البحريه ، وكذلك في جميع الاحوال التي تعترض الملاحه عقبات خاصه، حتي ولو كان الربان ملزما بالاستعانه بمرشد. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: ___________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: ___________ ## الماده الرابعه بعد المايه تكون للربان سلطه التوثيق علي السفينه، كما تكون له علي الاشخاص الذين علي السفينه السلطات التي يقتضيها حفظ النظام وامن السفينه والركاب والبضايع المشحونه بها وسلامه الرحله، وله ايقاع العقوبات التاديبيه، وفقا للانظمه المعمول بها. ## الماده الخامسه بعد المايه ١ - اذا حدثت ولاده او وفاه اثناء السفر وجب علي الربان اثبات هذه الوقايع في دفتر الوقايع الرسمي للسفينه، واتباع الاجراءات المنصوص عليها في الانظمه الخاصه بالاحوال المدنيه. ٢ - علي الربان، في حاله وفاه احد الاشخاص الموجودين في السفينه، ان يقوم بالاشتراك مع احد ضباط السفينه بجرد امتعته والمحافظه عليها وتسليمها الي السلطه المختصه في اول ميناء يصل اليه من مواني المملكه. ٣ - اذا اصيب احد الاشخاص الذين في السفينه بمرض معد جاز للربان انزاله في اقرب ميناء يمكن علاجه فيه. ## الماده السادسه بعد المايه ١ - اذا وقعت جريمه علي متن السفينه تولي الربان الي حين وصول السلطات المختصه - جمع الاستدلالات واجراء التحريات التي لا تحتمل التاخير، وله عند الاقتضاء ان يامر بالتحفظ علي المتهم، وان يتخذ التدابير اللازمه للمحافظه علي الاشياء التي قد تفيد في اثبات الجريمه. ٢ - يحرر الربان تقريرا بالاجراءات التي اتخذها ، ويسلم هذا التقرير مرافقا له محضر جمع الاستدلالات، والاشياء المضبوطه الي الجهه المختصه في اول ميناء يصل اليه من مواني المملكه. ## الماده السابعه بعد المايه ١ - يكون الربان وكيلا عن المجهز، ويمثله امام القضاء، وتشمل الوكاله الاعمال اللازمه للسفينه والرحله، وكل تحديد للمسؤوليه يرد علي هذه الوكاله لا يحتج به علي الغير حسن النيه ويمارس الربان السلطات التي يقررها له النظام قبل من له مصلحه في السفينه او الشحنه. ٢ - لا تثبت للربان صفه الوكيل عن المجهز الا في المكان الذي ليس فيه المجهز او وكيل عنه ، ولا يحتج بوجود المجهز او وكيله قبل الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم ذلك. الملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء ملكه العربيه السعوديه # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء **الرقم:** _______________ **التاريخ:** ١٤ه / / **المرفقات:** _______________ --- ## الماده الثامنه بعد المايه علي الربان ان يتبع فيما يتعلق بوظايفه التجاريه تعليمات المجهز، وعليه ان يبلغه وفقا للعرف بكل امر خاص بالسفينه والشحنه. --- ## الماده التاسعه بعد المايه علي الربان ان يحتفظ في السفينه اثناء الرحله بالوثايق والشهادات والسجلات التي تتعلق بالسفينه والبحاره والركاب والشحنه التي يتطلبها النظام والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. --- ## الماده العاشره بعد المايه 1. علي الربان ان يمسك دفتر الوقايع الرسمي للسفينه المؤشر عليه من مكتب تسجيل السفينه ويدون فيه المعلومات التي تحددها اللوايح، ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر. 2. علي الربان خلال اربع وعشرين ساعه من وصول السفينه الي الميناء المقصود او المكان الذي رست فيه اختيارا او اضطرارا ان يقدم دفتر الوقايع الرسمي للسفينه الي مكتب تسجيل السفينه للتاشير عليه، ويكون التاشير خارج المملكه من ممثليه المملكه. --- ## الماده الحاديه عشره بعد المايه 1. اذا طرات اثناء الرحله حوادث غير عاديه تتعلق بالسفينه او بالركاب او بالشحنه وجب علي الربان بعد تقريرا بذلك يقدمه الي الهييه خلال اربع وعشرين ساعه من وصول السفينه الي الميناء. 2. تتحقق الهييه من صحه التقرير بسماع اقوال البحاره والركاب اذا اقتضي الامر ذلك، ويجمع المعلومات التي تساعد في الوصول الي الحقيقه، ويحرر محضرا بذلك تسلم صوره منه الي الربان. 3. اذا تعلق الحادث بالشحنه فلا يجوز للربان ان يشرع في تفريغ السفينه قبل تقديم التقرير المذكور في الفقره (1) من هذه الماده الا في حاله الضروره القصوي. --- ## الماده الثانيه عشره بعد المايه 1. اذا طرات ضروره ملحه اثناء الرحله جاز لربان السفينه ان يقترض بضمان السفينه واجرتها، فاذا لم يكف هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنه السفينه. وفي جميع الاحوال لا يجوز الاقتراض الا بعد الحصول علي اذن من المحكمه المختصه التي تكون السفينه في نطاق اختصاصها متي كانت السفينه داخل المملكه، وان كانت السفينه خارجها فمن ممثليه المملكه؛ وان لم تكن هناك ممثليه فمن السلطه القضاييه المحليه. --- بسم اله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه هه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- - اذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول علي اذن يصدر من المحكمه المختصه ان يبيع من البضايع المشحونه بمقدار المبلغ المطلوب. ويتولي الربان او المجهز محاسبه اصحاب البضايع المبيعه علي اساس السعر الجاري لبضايع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونه اليه، وفي اليوم المتوقع وصولها فيه. - يجوز للشاحنين او وكلايهم ان يعترضوا علي رهن البضايع او بيعها مع طلب تفريغها بشرط اداء اجره النقل كامله. الماده الثالثه عشره بعد المايه لا يجوز للربان ان يبيع السفينه بغير تفويض خاص من مالكها. الماده الرابعه عشره بعد المايه لا يجوز للربان او لاحد البحاره شحن بضاعه في السفينه لحسابه الخاص الا باذن من المجهز، ويترتب علي مخالفه هذا الحظر الزام المخالف بان يدفع للمجهز ضعف اجره نقل البضايع التي شحنت. وللربان ان يامر بالقاء هذه البضاعه في البحر اذا كانت تهدد سلامه السفينه او الاشخاص الذين عليها او الشحنه ، او تستلزم اداء غرامات او نفقات بعد ان يكون قد ابلغه البحار بضروره اخراجها. الماده الخامسه عشره بعد المايه: ١ - اذا اضطر الربان الي اصلاح السفينه اثناء السفر، كان للمستاجر او الشاحن الخيار بين الانتظار حتي اتمام اصلاح السفينه او اخراج بضايعه منها ، وفي هذه الحاله الاخيره يلتزم المستاجر او الشاحن بدفع الاجره كامله. ٢ - لا يتحمل المستاجر او الشاحن زياده في الاجره عن مده الاصلاح، واذا تعذر اصلاح السفينه في مده معقوله وجب علي الربان استيجار سفينه او اكثر بمصروفات منه لنقل البضايع الي المكان المتفق عليه دون ان تستحق زياده في الاجره ، فاذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الاجره الا بمقدار ما تم من الرحله، وفي هذه الحاله يتولي كل شاحن نقل بضايعه. الماده السادسه عشره بعد المايه ١ - يجب علي الربان ان يتخذ الاجراءات الضروريه التي تقتضيها المحافظه علي مصلحه مالك السفينه والمجهز والبحاره والركاب وذوي الحقوق علي الشحنه. ٢ - علي الربان ان يقوم في حاله الضروره بكل عمل عاجل تقتضيه سلامه الارواح، والمحافظه علي السفينه والشحنه. ومع ذلك يجب عليه ابلاغ المجهز قبل ان يقرر القيام باجراء غير عادي، اذا سمحت الظروف بذلك. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ: / / ١٤ه المرفقات: الفصل الثالث الوكيل الملاحي ومتعهد النقل الماده السابعه عشره بعد المايه تخضع العقود والاعمال التي يجريها الوكيل الملاحي ومتعهد النقل لانظمه الدوله التي تجري فيها هذه العقود او الاعمال. الماده الثامنه عشره بعد المايه تقام دعوي الوكيل الملاحي او متعهد النقل علي الموكل او صاحب العمل وفق نظام المرافعات الشرعيه، ويجوز ان تقام امام المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها موطن الوكيل او متعهد النقل. الماده التاسعه عشره بعد المايه لا تسمع دعوي الموكل او صاحب العمل علي الوكيل الملاحي او متعهد النقل بعد مضي سنتين من تاريخ استحقاق الدين. الماده العشرون بعد المايه يبقي الوكيل الملاحي مسؤولا امام المجهز بوصفه وكيلا باجر. الماده الحاديه والعشرون بعد المايه لا يسال الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين او المرسل اليهم عن هلاك او تلف البضايع التي يتسلمها لشحنها في السفينه او التي يتولي تفريغها منها لتسليمها لاصحابها الا عن خطيه الشخصي او خطا تابعيه. الماده الثانيه والعشرون بعد المايه يجب علي وكيل الشحنه اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمه للمحافظه علي حقوق اصحاب الشان في البضاعه قبل الناقل او متعهد النقل، والا افترض ان الوكيل تسلم البضاعه في الحاله والكميه المذكورتين في سند الشحن، ويجوز اثبات عكس ذلك من خلال معاينه البضاعه وحصر حالتها واثباتها في محضر رسمي. الماده الثالثه والعشرون بعد المايه ١ - يقوم متعهد النقل بالشحن او التفريغ لحساب من كلفه بالقيام به، ولا يسال في هذا الشان الا قبل هذا الشخص الذي يكون له وحده اقامه دعوي عليه. ٢ - يسال متعهد النقل عن الاعمال التي يتولاها طبقا للفقره (۱) من هذه الماده عن خطيه او خطا تابعيه. الماده الرابعه والعشرون بعد المايه تسري علي متعهد النقل احكام تحديد المسؤوليه المتعلقه بالناقل المنصوص عليها في النظام. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- الفصل الرابع عقد العمل البحري الماده الخامسه والعشرون بعد المايه: ١ - تسري احكام عقد العمل البحري الوارده في النظام علي الاشخاص الذين يعملون علي السفن التي تقوم برحلات دوليه. ٢ - لا يجوز لمن يحملون الجنسيه السعوديه ان يقوموا باي عمل في السفن التي تبحر خارج المناطق البحريه للمملكه الا بعد الحصول من الهييه علي سجل الخدمه البحريه. الماده السادسه والعشرون بعد المايه: يلتزم صاحب العمل باداء اجور البحاره في الزمان والمكان المحددين في العقد، او اللذين يقضي بهما العرف البحري. الماده السابعه والعشرون بعد المايه: اذا كان الاجر معينا بالرحله فلا يجوز تخفيضه في حاله تقصير السفر بفعل المجهز او الربان، اما اذا نشا عن الفعل المذكور اطاله السفر او تاجيله فيزداد الاجر بنسبه امتداد المده، ولا يسري هذا الحكم الاخير علي الربان اذا كان تاجيل السفر او اطالته ناشيا عن خطيه. الماده الثامنه والعشرون بعد المايه: ١ - اذا كان اجر البحار يحسب بالشهر وتوفي اثناء الرحله، فيكون لورثته الحق في الحصول علي اجره الي يوم وفاته. ٢ - اذا كان اجر البحار يحسب بالرحله وتوفي اثناءها، فيكون لورثته الحق في الحصول علي اجره عن الرحله كامله. ٣ - اذا كان اجر البحار هو حصه في الارباح، فيكون لورثته الحق في الحصول عليها كامله. الماده التاسعه والعشرون بعد المايه: لا يجوز الحجز علي اجر البحار او التنازل عنه الا في الحدود المبينه في نظام العمل. الماده الثلاثون بعد المايه: يلتزم صاحب العمل بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح او مرض وهو في خدمه السفينه. واذا كان الجرح او المرض ناشيا عن العصيان او غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب علي صاحب العمل اداء نفقات العلاج، علي ان يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر. وينقضي التزام صاحب العمل بعلاج البحار اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: _______________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات :- _______________ ## الماده الحاديه والثلاثون بعد المايه ١ - يستحق البحار الذي يصاب بجرح او بمرض وهو في خدمه السفينه، اجره كاملا اثناء الرحله. ٢ - تسري فيما يتعلق باستحقاق الاجر او المنحه بعد انتهاء الرحله الاحكام الوارده بنظام العمل. ٣- لا يستحق البحار اي اجر او منحه اذا كان الجرح او المرض ناشيا عن العصيان او غير ذلك من حالات سوء السلوك. ## الماده الثانيه والثلاثون بعد المايه ١ - اذا توفي البحار وهو في خدمه السفينه ، وجب علي صاحب العمل اداء نفقات دفنه في بلده ايا كان سبب الوفاه. ٢ - علي صاحب العمل ان يودع لدي الجهه المختصه الاجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الوفاه او الفقدان او تعذر تسليم البحار. ## الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه اذا ابرم عقد العمل البحري لمده محدده، وانتهت هذه المده اثناء الرحله امتد العقد حتي وصول السفينه الي اول ميناء بالمملكه، فاذا مرت السفينه قبل دخولها احد مواني المملكه - بالميناء الذي تجب اعاده البحار اليه؛ فلا يمتد العقد الا الي وقت رسو السفينه في هذا الميناء. ## الماده الرابعه والثلاثون بعد المايه اذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينه او شحنتها او عن ركابها ، استحق ورثته مكافاه بمبلغ يعادل اجر ثلاثه اشهر، او ما يعادل اجر الرحله اذا كان معينا بالرحله، اضافه الي التعويضات المقرره نظاما. ## الماده الخامسه والثلاثون بعد المايه اذا فصل البحار فلا يجوز للربان الزامه بترك السفينه اذا كان في ميناء خارجي الا باذن كتابي من ممثليه المملكه، ويجب اثبات قرار الفصل وتاريخه واسبابه في دفتر يوميه السفينه، والا عد الفصل غير مشروع . ## الماده السادسه والثلاثون بعد المايه اذا حالت قوه قاهره دون البدء في السفر او دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحله اجره عن الايام التي قضاها فعلا في خدمه السفينه، ولا يجوز له المطالبه باي مكافاه او تعويض. ## الماده السابعه والثلاثون بعد المايه: اذا غرقت السفينه، او صودرت ، او فقدت ، او اصبحت غير صالحه للملاحه؛ جاز للمحكمه ان تامر باعفاء صاحب العمل من دفع اجور البحاره كلها او بعضها اذا ثبت ان ما لحق السفينه من ضرر نشا عن فعلهم او تقصيرهم في انقاذ السفينه او الركاب او الشحنه. ولصاحب العمل في هذه الحاله انهاء عقد العمل البحري دون ابلاغ سابق وبغير تعويض، ما لم ينص في العقد علي غير ذلك. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم :- التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- الماده الثامنه والثلاثون بعد المايه لا تسمع الدعوي الناشيه عن عقد العمل البحري بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقه العمل. الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه لا يصرح للسفن التي تحمل جنسيه المملكه بالسفر الي المناطق التي تغلب عليها اخطار الحرب، او اعمال القرصنه او السطو المسلح ، الا بعد تقديم مالكها او مجهزها او مستاجرها غير مجهزه ما يفيد التامين علي افراد طاقمهما ضد هذه الاخطار. الماده الاربعون بعد المايه تحدد اللوايح الشروط والمؤهلات التي يجب توافرها في الربان والضباط والمهندسين البحريين والبحاره، وعددهم علي السفينه. الماده الحاديه والاربعون بعد المايه فيما لم يرد في شانه نص في النظام ، تسري علي عقد العمل البحري الاحكام الوارده في نظام العمل المعمول به في المملكه. الباب الخامس استغلال السفينه المركز الوطني للمعلومات والمحفوظات الماده الثانيه والاربعون بعد المايه عقد ايجار السفينه ١ - لا يثبت عقد ايجار السفينه الا بالكتابه، ويجب ان يكون متضمنا اسم السفينه، ومقدار حمولتها، ودرجتها، والدوله التابعه لها ، واسم المؤجر والمستاجر ، والمكان والزمان المتفق علي الشحن والتفريغ فيهما ، ومبلغ الاجره، ومقدار التعويض في حاله التاخير في الشحن او التفريغ ، ويذكر ايضا في هذا العقد كون التاجير للسفينه كامله او لبعضها، وما اذا كان لمده محدده، او للقيام برحله او رحلات معينه. ٢- لا يترتب علي بيع السفينه انهاء عقد ايجارها. الماده الثالثه والاربعون بعد المايه اذا زادت مده عقد الايجار علي سنه فلا يحتج به قبل الغير، الا اذا كان مقيدا في سجل قيد السفن. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ / / ١٤ه المرفقات الماده الرابعه والاربعون بعد المايه للمستاجر ان يستغل السفينه في نقل الاشخاص، وفي نقل البضايع ولو كانت مملوكه للغير، الا اذا نص في عقد الايجار علي غير ذلك. الماده الخامسه والاربعون بعد المايه ١ - للمستاجر تاجير السفينه من الباطن، الا اذا نص في عقد الايجار علي غير ذلك. ٢ - يظل المستاجر الاصلي في حاله الايجار من الباطن مسؤولا تجاه المؤجر عن الالتزامات الناشيه عن عقد الايجار. - لا تنشا عن الايجار من الباطن علاقه مباشره بين المؤجر الاصلي والمستاجر من الباطن. ومع ذلك يجوز للمؤجر الاصلي الرجوع علي هذا المستاجر بما لا يتجاوز ما هو مستحق عليه للمستاجر الاصلي، وذلك دون الاخلال بقواعد المسؤوليه التقصيريه. الماده السادسه والاربعون بعد المايه ١ - لمؤجر السفينه حق طلب حبس البضايع المملوكه للمستاجر الموجوده علي السفينه لاستيفاء الاجره المستحقه له وملحقاتها في ميناء الوصول المحدد في عقد الايجار، ما لم تقدم له كفاله تقدرها المحكمه المختصه. ٢ - مع مراعاه احكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولايحته التنفيذيه، تامر المحكمه في حاله استعمال الحق في الحبس باخراج البضايع من السفينه وايداعها عند امين تعينه ، ولها ان تامر ببيعها او ببيع جزء منها وفاء للاجره وملحقاتها، وتعين ميعادا للبيع وتبين كيفيه اجرايه. الماده السابعه والاربعون بعد المايه للمؤجر حق امتياز علي البضايع المشار اليها في الماده السادسه والاربعين بعد المايه) ضمانا لدين الاجره وملحقاتها. الماده الثامنه والاربعون بعد المايه ١ - ينتهي عقد ايجار السفينه بانتهاء المده المحدده له ، ما لم ينص علي خلاف ذلك. ٢ - اذا انقضت مده الايجار اثناء السفر امتد العقد الي نهايه الرحله، ويستحق المؤجر الاجره المنصوص عليها في العقد عن الايام الزايده. لا تخفض الاجره اذا ردت السفينه قبل انتهاء مده الايجار، الا اذا اتفق علي غير ذلك. المملكه العربيه السعوديه لمملكه العربيه القعوديه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم :- التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- الفصل الثاني ايجار السفينه غير المجهزه الماده التاسعه والاربعون بعد المايه ١ - يلتزم المؤجر بان يضع السفينه وهي في حاله صالحه للملاحه تحت تصرف المستاجر في الزمان والم …(95,328 more chars)