tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance / cooperative_insurance

التخصصات التي يشملها التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية

ncar · regulation · processed · 3 chunks

date_gregorian=2022-11-25 date_hijri=1444-04-21 document_type=regulation entity=document_number:300 entity=document_number:م/59 entity=keyword:تأمين طبي entity=keyword:أخطاء طبية entity=keyword:تخصصات صحية entity=keyword:تأمين تعاوني entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:الهيئة السعودية للتخصصات الصحية entity=agency:مجلس الضمان الصحي التعاوني entity=agency:المجلس الصحي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=agency:شركات التأمين entity=agency:المركز الوطني للمعلومات الصحية entity=agency:هيئة التأمين entity=agency:مركز التأمين الصحي الوطني entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: شمول التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية للتخصصات التالية، التمريض والصيدلة والتخدير والقبالة والمختبرات والأشعة التشخيصية وتقنية الأشعة التشخيصية والإسعاف والعلاج الطبيعي والنطق والتخاطب والعلاج التنفسي والتغذية وتروية القلب والسمعيات وتجبير العظام وسحب الدم والبصريات وفني غرف العمليات، نفاذ هذا القرار من اليوم الأول من الشهر السادس التالي لصدور هذا القرار. entity=legal_basis:royal_decree:59 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance taxonomy_l3=cooperative_insurance validity=valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
بسم الله الحر الحيم
قرار رقم : (۳۰۰)
وتاريخ : ١٤٤٤/٤/٢١ه
بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٦٢٨١٩ وتاريخ
١٤٤٣/١٠/٧ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الصحه رييس المجلس الصحي السعودي
رقم ۲۳۲۸۹ وتاريخ ١٤٤٣/٩/٣٠ه ، في شان المحضر النهايي لموضوع تطبيق التامين
التعاوني ضد الاخطاء المهنيه الطبيه بصفه الزاميه علي فيات اخري من الممارسين الصحيين.
وبعد الاطلاع علي نظام مزاوله المهن الصحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩)
وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٣٤٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢ه ، ورقم
(١١٣٦) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٢ه ، ورقم (۱۰۹۳) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٤ه ، ورقم (١)
وتاريخ ١٤٤٣/١/١ه ، ورقم (٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٣ه ، والمذكره رقم (۱۱۳۷)
وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٢ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٤٤/٢٠٦/م) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٦ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٠٠٦)
وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٢ه.
يقرر
الموافقه علي ان يشمل التامين التعاوني الالزامي ضد الاخطاء المهنيه الطبيه الممارسين
الصحيين العاملين في التخصصات الاتيه: التمريض، والصيدله، والتخدير، والقباله
والمختبرات، والاشعه التشخيصيه، وتقنيه الاشعه التشخيصيه، والاسعاف الخدمات الطبيه
الطاريه)، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب والعلاج التنفسي، والتغذيه (التغذيه العلاجيه
الوريديه)، وترويه القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف
العمليات، وذلك اعتبارا من اليوم (الاول) من الشهر السادس) التالي الصدور هذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود