tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 11769 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-11-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:391670894 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 11769 لعام 1440 ه
المقامه من/ ماهر مصباح سعيد كنعان هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه نجم الجزيره للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله/ طارق عبدﷲ فهاد الشريف بموجب هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم 391670894 وتاريخ 11/11/1439ه الصادره من كتابه العدل بمحافظه الدرعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت: " انه نصت الفقره (ثالثا) من البند (4) من عقد البيع الاول الذي التزمت به المدعي عليها شركه نجم الجزيره للتجاره والمقاولات بموجب الاتفاق الثلاثي المشار اليه في الفقره (4) من الوقايع بالمرفق رقم (5)، علي ان موكلي يستحق مبلغا قدره (7.000.000) سبعه ملايين ريال، في حال تمكن من خلال ادارته للشركه من تحقيق ارباح عن العامين الماليين: 2007م، و2008م، اي بحلول 31/ 12/ 2008م ارباحا تزيد عن (7.000.000) سبعه ملايين ريال، وقد استطاع موكلي بحسن ادارته تحقيق الارباح المطلوبه ، ويطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (7,000,000) سبعه ملايين ريال ، وفاء بالتزامها المنصوص عليه في الفقره (ثالثا) من البند (4) من عقد البيع الاول ، والمؤكد عليه في كل من ملحق عقد البيع الاول ،وعقد البيع الثاني ،والاتفاق الثلاثي الاطراف ،حيث تحقق الشرط الموجب لاستحقاق موكله لمبلغ المطالبه ، وذلك بتحقيقه ارباحا للشركه في ميزانيتي العام 2007 و2008 تجاوزت (8,000,000) ثمانيه ملايين ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 10/9/1440ه استمعت الدايره للدعوي حيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق ابشر وقدم وكيل المدعي_المثبت بياناته مسبق_ لايحه دعوي مفصله مع مستنداتها وتلخصت بان موكله باع حصته في شركه نجم الجزيره علي الشركاء فيها ولم يتم تسليمه الارباح المستحقه له والمستندات المتعلقه بالحسابات المرتبطه بالارباح المستحقه له ويطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بالارباح المستحقه وذكر وكيل المدعي في هذه الجلسه بان موكله اقام دعوي سابقه لهذه الدعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بتسليمه المستندات المتعلقه بالارباح ولاتزال منظوره لدي الدايره السادسه في هذه المحكمه وتم تحديد موعد قادم لها بتاريخ 20/11/1440ه ثم رات الدايره الاكتفاء بذلك ولارتباط هذه القضيه في القضيه التي اشار الهيا وكيل المدعي في الدايره السادسه ولاتحاد الاطراف والسبب فقد رات احاله القضيه للدايره السادسه توحيدا للاجراءات. ثم اعادت الدايره السادسه القضيه وافادت بانه لا يوجد حاليا اي دعوي للطرفين حيث ان القضيه كانت منظوره لديها تم الفصل فيها وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 20/05/1441 ه حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله هل لازال يملك موكله الحصه المذكوره في الدعوي وقدرها 100 حصه؟ فاجاب بقوله (لا)، بل تخارج منها بتاريخ 3/2/1431ه كما ان الشركه المدعي عليها انتقلت من شركه العراب الي علي بن عبدﷲ الجديعي و تركي القنيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (7.000.000) سبعه ملايين ريال – وذلك وفق ما تقدم بيانه - فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: 1-(المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ...)، وعن موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله اقام الدعوي علي شركه نجم الجزيره وقد اقر بانه تخارج منها بتاريخ 3/2/1431ه اي قبل رفع الدعوي ولم يبين ذلك في لايحه دعواه كما ان تعاقده علي استحقاق المبلغ المذكور كان مع شركه العراب والتي اقر بانها تخارجت من الشركه الي شركاء اخرين ولما كان من شروط صحه الدعوي وقبولها امام القضاء وجود الصفه لطرفي الدعوي في ذات الحق المتنازع فيه، وتكليف المدعي عليه بالجواب والمدافعه ، ولما كان توافر الصفه شرط لقبول الدعوي باجماع الفقهاء، وهو شرط بديهي يتعلق بطرفي الخصومه ، فيتعين ان تكون للمدعي صفه في المطالبه بما يدعيه ، وان تكون للمدعي عليه صفه في توجيه الدعوي اليه، وان يصدق علي المدعي عليه ضابط الخصم ؛ اي : ان يكون خصما في الدعوي توجه الدعوي اليه ، ويسمع جوابه عنها ، وله بذل اليمين فيها متي اتجهت عليه اليمين، ولما كان الامر كذلك، فان الدعوي لا تتوجه علي المدعي عليها بل لمن تعاقد معه من الشركاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ، وبﷲ التوفيق.
عضو
 عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي 
عضو
 ناصر بن عبدﷲ بن مبرد
رييس الدايره
 ابراهيم بن محمد الفالح