moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣١٨ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، غير ذلك (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بموجب عقد اتفاق لشركه محاصه مدتها ثلاث سنوات، مؤرخ في ١٣/٠١/١٤٣٧ه حرره ووقع عليه المدعي عليه المدعو/ (...)، بوكاله مزعومه عن مؤسسه (...) التابعه لمجموعه مسماها/ شركه (...) الزراعيه، وحيث تم تغيير المسمي مؤخرا الي مؤسسه (...) التجاريه ومن ضمن فروعها (...) ضمن فروعها ودون ان يضاف للعقد معلومات واضحه ونافيه للجهاله للسجل التجاري الذي تتبعه او بيان صحه وجود الشركه في الواقع، وقد اسس العقد علي ان يكون الغرض منه هو الاستثمار في (...)، وقد حدد راس المال بمقدار (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سددت موكلتي منه الحصه المشاركه بها طبقا للماده الخامسه بالعقد بمقدار (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، سددته المدعيه بالكامل بموجب الشيك المصرفي المسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٥ م باستلام الشيك وقام بصرفه، وقد تم بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٣٧ه زياده راس المال ليصبح بمقدار (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال تسدد منه موكلتي مبلغ مقداره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال سددت بالكامل من خلال عده حوالات مصرفيه لحساب المدعي عليه الاول ليصبح مجموع ما سددت لهذا العقد مبلغ (٥٨٥٥٠٠) خمسمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه ريال بالزياده عن راس المال المطالبه به وبحسب ما ادعي به المدعي عليه الاول لحاجه المشروع للزياده وحيث لم يقدم المدعي عليه الاول علي تقديم كافه ما تم الالتزام به بالعقد من الميزانيات وتوزيع الارباح او الخساير بصفه سنويه خلال الخمس سنوات الماضيه مطلقا ولم تتلق المدعيه ادني مستند لتلك الشراكه حتي الان. وقد تقدمت المدعيه للمحكمه العامه بالدعوي رقم ٤١١١٠٣٣٩٥ بطلب استرداد المبلغ الذي قبض منها وقد امتثل المدعي عليه الاول للحضور والدفع بعدم اختصاص المحكمه العامه بالرياض بنظر الدعوي، مقرا بالشراكه وقبض المبلغ، وقد تداخل معه في نفس الدعوي المدعي عليه الثاني في القضيه الماثله المدعو/ (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢١/٠٣/١٤٣٨ ه باسم مؤسسه (...) للتجاره وادعي بملكيته السجل التجاري لتلك المؤسسه بالرغم لعدم معرفه موكلتي به وقت تحرير عقد الاتفاق. وصدر الحكم بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر الدعوي من حيث الشكل. وتقدمت المدعيه مجددا لمنصه المصالحه التابعه لوزاره العدل، فظهر عدم اقرار المدعي عليهم بصحه المطالبه وقد صدر تقرير الجهه بذلك. وطلب الزام المدعي عليهم (...) و(...) بتقديم كافه القيود المحاسبيه للشراكه ورصد جميع ايراداتها والمصروفات الخاصه بها حسب الاصول المعتمده والدفاتر المحاسبيه والميزانيات التي توضح ارباح المشروع وخسايره وجرد الاصول والخصوم اعتبارا من تاريخ العقد في ١٣/٠١/١٤٣٧ه وحتي الان). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليهم طلبا مهله للرد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليهم (...)، و(...) بتقديم كافه القيود المحاسبيه للشراكه ورصد جميع ايراداتها والمصروفات الخاصه بها حسب الاصول المعتمده والدفاتر المحاسبيه والميزانيات التي توضح ارباح المشروع وخسايره وجرد الاصول والخصوم، اعتبارا من تاريخ العقد وحتي تاريخ قيد الدعوي، ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز المنشاه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق وبالتالي فطلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي عدم وضوح الطلب، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات باعتبار ان اي شريك يطلب اجراء المحاسبه تلو اخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا، ولا يخفي ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق الشريك يؤثر علي المنشاه وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم ١٦٠/تج/١٢ لعام ١٤٢٧ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم ٥١٩/ ت/ ٧ لعام ١٤٢٨ه كما ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعون ؛ اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها ؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه، والاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه ؛ اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات المنشاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٦٦ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه ، غير ذلك (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه تمكينها من فحص دفاتر وكافه مستندات الشراكه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بتمكين المدعيه من استلام والاطلاع علي ميزانيات مؤسسه (...) للتجاره وعدم قبول الدعوي في مواجهه: (...) لرفعها علي غير ذي صفه، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/١٤ه، الصادر في القضيه رقم ٣١٨ لعام ١٤٤٢ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.