gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
(القرار رقم ١٥٣٧ الصادر في العام ١٥٣٧) في الاستثناف رقم (٢٤١٧) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافقه ١٨١٧١٥ اكتمعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (٤٧٣) وتاريخ ١١/٩ ١٤٣٦١٥ والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٨١٧١٥ افقاي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٧١٢٠ ه و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥١/١٠ ه. وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٣) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٠٧/٣/٣١ وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٢/٥ ...و... كما مثل المكلف .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي المكلف بنسخه من قراها رقم (٣) لعام ١٤٢٤ ه بموجب الخطاب رقم (١٤/١١/١٨) وتاريخ ١٤٣٨/٣/١١ ه. وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (٣) واتريخ ١٤٣٨/٣/١١ ه. كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من ب برقم ...... وتاريخ ١٤٣٤/٣/١١ ه. (١٩,١٥٤) ريال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المعلقه النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها. نطاما. الناحيه الموضوعيه: بند مستحق لطرف ذي علاقه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد وحره نظر المصلحه في اضافه جاري الشبيك ... البالغ (٢٠,٧٦٦,١٩٩) الي الوعاء الزكوي للمكلف للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٧/٣/٣١. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه شركه سعوديه مختلطه ذات مسيوله محدوده ينصر نشاطها في انشاء وتركيب وحيبه الصعاد والسلام الكوربانيه، ويقوم الشبري السعودي (.... الذي يمتلك مع اخرين عده شركات اخري) بتوريد مواد وقطع غيار للشركه، ومن ثم فان حساب الشبري السعودي لدي الشركه يعبر عن الحره الداينه والمدينه بين الشركه وشركه ج وشراكه المتمثله في المواد المورده بموجب فواتير صادره من شركه ج وشراكه، وسداد قيمه هذه الفواتير من جانب الشركه. وقد قامت المصلحه باضافه جاري الشريك السعودي - الذي يمثل الحركه التجاريه بين الشركه و شركه وشركه - الي الوعاء الزكوي، واعترضت الشركه علي الربط، واحبل الاعتراض الي لجنه الاعتراض الابتداييه، واثناء جلسه الاستثماع والمناقشه طلبت اللجنه الابتداييه المستندات المقدمه المتثمه في الفواتير الصادره من المورد (شركه ج وشركاه) وسداد قيمه هذه الفواتير، وتم منح الشركه مده اسبوع لتقدم المستندات، وتم تقدم عينه كبيره منها خلال المهله التي حددتها اللجنه الابتداييه، الا انه صدر القرار الابتدايي بتاييد وجهه نظر المصلحه. واضاف المكلف ان المصلحه تخلط دايما بين الداينين او الارصده الذاينه او الموردين وكل الحسابات التي لها نفس الطبيعه من ناحيه، وبين القروض من ناحيه اخري، ففي البدايه كانت القروض لا تضع للزكه علي الالطلاق، ثم اخعت المصلحه القروض التي تستخدم في تمويل اصول ثابته، وبعد صدور الفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٥٤٤/١٥٤٥ قامت المصلحه ايضاع القروض وحسابات السحب علي المكشوف من البنوك والارسده الداينه للزكه بغض النظر عن مجال استخدامها، وهل خعت طرف البنوك ام لم تخط، ولذلك لا زال الجدل والسجال دايا في اروقه المصلحه واللجان والاوساط المعنيه بشان الفتوي وما يخضع وما لا يخضع من القروض، وعلي من تجب الزكاه هل هو المقترض ام المقترض او كلاهما. ان الشركه تفهم اخضاع الفرض طرف المقرض لظهوره محاسبي في الميزانيه ضمن المدينين او الارصده المدينه الخري مما يعني انه دين مرجو ، اما ظهوره ضمن حصوم الميزانيه كمصدر تمويل طرف المقترض فهذا سند يخالف الشرع وذلك لعدم تمام الملك ، بالاضافه الي عدم حولان الدول الذي تؤكده كشفو الحسابات والحركه المدينه والداييه عليه ، وما اذا كان مبلغ بعينه قد حال عليه الحول من عدمه. ان اخضاع القرض طرف المقترض، والقول بان المال مختلف، وان هناك فرق بين المال الذي في الذمه والمال الذي باليد، قول لا يtfق مع الشرع، كما ان هناك فرق بين القرض الحسن والتعاملات التجاريه التي يجب ان تكون بمناي في تكييفها الزكوي عن القروض وعن الخضوع للزكاه، والا فاننا نخالف الشرع في اخضاع كافه القروض. ومن ناحيه اخري، ماذا لو ان الشريك الاجنبي هو الذي قام بعمليه التوريد؟، والاجابه طبقا للنظام من المواد المورده من الخارج معفاه من الضريبه، اما لو كانت من الداخل فان الفقه نستمد مشروعيتها من المستند، ناهيك عن خضوعها كايرادات للضريبه او الزكاه طرف الشركه المورده، و هذا ما دفع اللجنه الابتداييه الي طلب المستندات، وقامت الشركه بتقدم عينه كبيره منها ولم تقتنع بها اللجنه حسبما ورد بالقرار بانها غير كافيه. اما ما ورد في حيثيات القرار الابتدايي ان الشريك ... يمتلك ما نسبته ٥٥% من الشركه ومن ثم فان المال واحد، فهو فهم خاطي، حيث ان المال في الشكرتين مختلف، ولا انعكس لذلك علي حصيله الزاكاء، حيث كل مال جوله المستقبل، فنحن امام كيانات مستقله، والشريك السعودي لا يمتلك الشركه المورده منفردا بل معه شركاء فيها، ومن ثم فالقول ان المال واحد قول تنقصه الدقه. اما ما ورد في حيث القرار الابتدايي ان المكلف لم يقدم المستندات الكافيه التي تثبت عدم حولان الحول، فيرد عليه، هل المشكله هي عدم حولان الحول من عدمه علي الرصيد الداين ٥ ام ان الرصيد الداين سيبخغ بصرف النظر عن طبيعته الفنيه ? ام ان الرصيد الداين يمثل قرضا من الشريك ويخضع للزكه طبقا للفتوي رقم (٢٠٠٧١/١١٨ ه?). وارفق المكلف (سبع) معلفات تحتوي علي صور من حساب الاستاذ العام، والفواتير الصادره من المورد (شركه ج) وصور سداد هذه الفواتير، والتي تثبت من وجهه نظر المكلف ان طبيعه الحساب تجاريه، وان الرصيد الداين لبند مستحق لطرف ذي علاقه يمثل ديونا علي الشركه، وبالتالي يخرج من الخضوع للزكه. لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم اضافه بند مستحق لطرف ذي علاقه البالغ (٢٠,٧٦٦,١٩٩) ريال الي وعايه الزكي للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٧/٣/٢١ م. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها اضافت الرصيد الذايي (اطراف ذات علاقه) للشريف/ب البالغ (٢٠,٧٦١,٩٩) ريان الذي حال عليه الحول للوعاء الزكي للمكلف، وذلك تطبيق للفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (١٥٤٩٧) و الفتوي رقم (١٨٤٨/١١٨) وتاريخ رقم (٢٦٦٥) وتاريخ (١٥٤٥/١٠) وتاريخ (٢٦٦٥) وتاريخ (١٥٤٥/١٠) وتاريخ (٢٦٥) وتاريخ (١٥٤٥/١٠) وتاريخ (٢٦٥) وتاريخ (١٤٥٥/١٠) وتاريخ (٢٦٥) وتاريخ (١٥٤٥/١٠) وتاريخ (١٥٤٥/١٠) وتاريخ (٢٦٥) وتاريخ (١٥٤٤/١٠) وتاريخ (٢٦٥) وتاريخ (١٥٤٥/١٠) وتاريخ (٢٦٥) وتاريخ (١٥٤٥/١٠) وتاريخ (٢٥٥) وتاريخ (١٥٤٥/١٠) وتاريخ (٢٦٥) وتاريخ (١٥ٴ٥/١٠) وتاريخ (٢٥٥) وتاريخ (١٥٤٥/١٠) وتاريخ (١٥٤٥/١٠) وتاريخ (٢٥٥) وتاريخ (١٥٤٤/١٠) وتاريخ (٢٥٥) وتاريخ (١٥٤٥/١٠) وتاريخ (٢٥٥) وتاريخ (١٥٤٥/١٠) وتاريخ (٢٤٥) وتاريخ (١٥٤٥/١٠) وتاريخ (٢٤٥) وتاريخ (١٥ٴ٥/١٠) وتاريخ (٢٤٥) وتاريخ (١٥٤٥/١٠) وتاريخ (۲٥٥) وتاريخ (٢٤٥) وتاريخ (١٥٤٥/١٠) وتاريخ (٢٤٥) الانسان والمال الذي في خمته، عليه تتمسك المصلحه بشرعيه ونظاميه اجراها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه عند مستحق لطرف ذي علاقه البالغ (٢٠,٧٦,١٩٩) ريال الي وعاثه الزكوي للعام المالي المتنهي في ٢٠٠٧٧، في حين تري المصلحه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام الاستيناف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض انتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند انتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وخدمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه لالمقرض يعني ان هذا القرض يمل ديا علي مليه اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره ديا مربو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض يي ان هذا القرض يمل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اطو ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه القروط ل لوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذا علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٢٠٧٧) وتاريخ (٢/٢٠٧٧) في علاقه ظهر ضمن جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته". وبطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين من قايمه المركز المالي ان بند مستحق لطرف ذي علاقه ظهر ضمن مجموعه المطلوبات في اول العام بمبلغ (٢٠,٧٦١,١٩٩) ريال، وفي اخر العام بمبلغ (٢٨,٦٥٠,٨٨) ريال. وبناء عليه، وحيث ان دركه بند مستحق لطرف ذي علاقه ت خضع لاجراءات داخليه يصعب حصرها وتحديد مقدار الزياده والنقص في تاريخ محمد، كما يصعب تحديد حولان الحول علي كل مبلغ، ووفق للقاعده اعلاه فان الاجراء الذي ينبغي اتحاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر لاتمويل وذلك باخذ رصيد اوال العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغراض اضافه الداينه لطرف ذي علاقه التي حال عليها الحول، وهو ما تضمنه ربط المصلحه اضافه رصيد اوال العام (٢٠,٧٦٦,١٩٩) ريان الي الوعاء الزكي للمكلف باعتباره الاقل، ولذلك فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند مستحق لطرف ذي علاقه البالغ (٢٠٠٧/٣/٣١ م.م. ٢٠٠٧/٣/٣١ ربال الي وعاه الزكوي للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٧/٣/١ ١٩٩) القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكيله. الشكيله. ثانيا: الناحيه الموصوعيه. رفض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند مستحق لطرف ذي عالقه البالغ (٢٠٧٦١,١٩٩) ريال الي وعايه الزكوي للعام المالي المنتهي في ٢٠٧٣/٣١ م، وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاتيا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق.