tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630375840 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-11-14 date_hijri=1446-04-25 document_type=ruling entity=document_number:8592de02-b424-4c43-82ae-3aed56fa91e6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٧٨٤٢٥لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار صك فيها- وذلك ان المدعيه وكاله تقدمت بدعوي مفادها: اولا: الوقايع: - ١. تعمل موكلتي بنشاط انتاج وبيع وتوزيع مواد النظافه، هذا وبحكم مجال عملها تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لتوريد منتجاتها من مواد النظافه للمدعي عليها بموجب الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين، وقد حمل المدعي عليه رقم العميل " ..." . (مرفق رقم ١ – صوره اتفاقيه تسهيلات علي الحساب) ٢. تبقي بذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغا قدره (٢٨,٩٧٦.٠٤) ثمانيه و عشرون الفا وتسعمايه و سته و سبعون ريالا واربعه هللات لاغير (مرفق رقم ٢ – صوره مصادقه حساب العميل مؤرخه في ٠٧/٠٧/٢٠٢٤ ). ٣- تفاجات موكلتي بامتناع المدعي عليها عن سداد المديونيات المعلقه بذمتها دون مسوغ شرعي او نظامي, وبناءا علي ما سبق اقامت موكلتي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم للمطالبه بالتالي : ثانيا : الطلبات : - ١. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٨,٩٧٦.٠٤ ) ثمانيه و عشرون الفا وتسعمايه و سته و سبعون ريالا واربعه هللات . ٢. الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره ( ٦٠٠٠ ) سته الاف تعويض عن قيمه اتعاب محاماه . وبناء علي ما تقدم؛ نامل من فضيلتكم التكرم بالنظر في دعوي موكلتي والحكم لصالحها بما ذكرناه اعلاه تجاه المدعي عليها. ومن اجل الفصل في النزاع القايم بين اطرافه عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٦ه وفيها حضرت (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي الدعوي الوارده في ديباجه الوقايع، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن حصرها للبينات افادت بانها تحصر بيناتها في اتفاقيه التسهيلات المبرمه مع المدعي عليه ومصادقه الرصيد المضمنه في المرفقات والصادره علي مطبوعات المدعيه، وبسؤال المدعيه وكاله عما اذا كان لديها ما تضيفه فاكتفت بما قدمته سابقا، ثم قررت الدايره صلاحيه الفصل في القضيه واقفلت باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب ما يلي: ١- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٨,٩٧٦.٠٤) ثمانيه و عشرون الفا وتسعمايه و سته و سبعون ريالا واربعه هللات؛ متمثله في قيمه مواد النظافه المورده من موكلتها للمدعي عليه. ٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (٦٠٠٠) سته الاف تعويض عن قيمه اتعاب محاماه. ولما كان النزاع بين تاجرين في اعمالهما التجاريه؛ الامر الذي يبسط ولايه هذه المحكمه في نظر النزاع الماثل؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره نظر الدعوي موضوعا. ولما كانت المدعيه وكاله تطلب ماورد في صدر

 

الاسباب؛

مؤسسه استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبه توريد موكلتها للمدعي عليه مواد نظافه ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، ولما كان الثابت عدم حضور من المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبما ان المدعي عليه اسقط حقه في الدفاع عن نفسه رغم علمه وتبلغه بالدعوي -حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام- لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، كما ان تصرفه امتناعا عن الحضور، ولما كان الحكم علي الممتنع عن الحضور مشروع حال قيام البينه، قال ابن قدامه في الكافي (٦ / ١٢٨ ): ( فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا. ه، ولما كانت المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات مطالبتها اتفاقيه التسهيلات المبرمه مع المدعي عليه ومصادقه الرصيد والصادره علي مطبوعات المدعيه، ولما كانت الدايره باطلاعها علي البينات استبان لها انها ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه، ولما كانت مصادقه الرصيد تضمنت مبلغ المطالبه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات وتنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه كما جاء في منطوقها وبه تقضي. اما عن طلب المدعيه وكاله لاتعاب المحاماه، ولما كانت الدايره بصدد تكييف هذا الطلب استبان لها خضوعه لقواعد التعويض وتفرعها عنه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، ولما كان المتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، منطلقه في ذلك من الاحكام المقرره في الفصل الثالث من الباب الاول للقسم الاول من نظام المعاملات المدنيه، ولما كانت دعاوي المسؤوليه التقصيريه طبقا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه قايمه علي الاركان المبينه سابقا، ولما كانت الدايره في سبيل فحص قيام اركان المسؤوليه استبان لها انتفاء ركن الضرر في حق المدعيه في هذه الدعوي، اذ البين للدايره ان المدعيه وكاله لم تقدم ثمه بينه علي وجود الضرر المدعي به، وحاصل البينات المقدمه في هذه الدعوي تتعلق بالطلب الاول في هذه الدعوي، وبسقوط ركن الضرر ينهار معه طلب التعويض، و تكتفي معه الدايره عن بحث بقيه الاركان وتكون هذه المطالبه خليقه بالرفض؛ وتنتهي في ذلك كما ورد في منطوقها. وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليه كونه قد تبلغ لشخصه حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. كما تنبه الدايره اخيرا بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوي من الدعاوي اليسيره وبذلك يكون هذا الحكم نهايي؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه _(...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتصنيع مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨,٩٧٦.٠٤) ثمان وعشرون الفا وتسعمايه و سته و سبعون ريالا واربع هللات. ثانيا: رفض طلب اتعاب المحاماه المقدم من المدعيه؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.