tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431022004 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-07-05 date_hijri=1444-02-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:a3bef44d-ecd9-43b2-b61d-02a817bdbcd3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471129311 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والصناعه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اسمنت مكيس) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م بثمن اجمالي قدره (٣٤,٣٢٧.٥٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٦,٥٥٥.٠٠) سته الاف وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 25/٠٢/1444ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير، وطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٧٧٢.٥٠) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 02/12/1444 ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكرت وكيله المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي الفواتير واقرار مؤرخ بتاريخ 11/6/1444ه بمبلغ المطالبه صادر ومختوم من قبل المدعي عليها وكشف حساب ثم قررت الاكتفاء وطلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٢٧,٧٧٢.٥٠) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال و خمسون هلله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه مطالبتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (27,772.50) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، ولما قدمته في سبيل اثبات دعوي موكلتها من الفواتير واقرار مؤرخ بتاريخ 11/6/1444ه بمبلغ المطالبه صادر ومختوم من قبل المدعي عليها وكشف حساب، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمته من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلتها في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيله المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي ماهو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزم المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٧,٧٧٢.٥٠) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال و خمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.