moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470290757 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ب(...) ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، وبشان التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (70,000) سبعون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (16,000) سته عشر الف ريال، ونشاط الشراكه شراء وبيع سيراميك، وقد بدات الشراكه في 24\09\1442ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب اخلال بالعقد وتهرب المدعي عليه ولم يقم باي اعمال تجاه ذلك واتضح لاحقا بانها عمليه نصب. وطالب برد قيمه راس المال وقدره (54,000) اربعه وخمسون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- حواله ماليه صادره من مصرف (...) بتاريخ 06\05\2021م بقيمه (20,000) عشرون الف ريال. 2- حواله ماليه صادره من مصرف (...) بتاريخ 09\05\2021م بقيمه (50,000) خمسون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 28\04\1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه، وقد اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وتبين انها غير محرره وقد طلب المدعي وكاله مهله لتحرير الدعوي، وامهلته الدايره وافهمته بايداع المذكره بالموقع مرفق معها البينات خلال (7) ايام من تاريخ هذه الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ 13\05\1444ه وهي عباره عن لايحه الدعوي وملخصها: انه في يوم الخميس بتاريخ 24\09\1442ه،اتفق موكله المدعي مع المدعي عليه في مدينه (...)، بعد عرض المدعي عليه اقامه شركه مضاربه وذلك في استيراد و شراء سيراميك وبورسلان واعاده بيعه بالتجزيه كون ان المدعي عليه زوج لمواطنه تملك سجل تجاري برقم (...) باسم مؤسسه (...)، ونشاطه البيع بالتجزيه للرخام والحجر الطبيعي والاصطناعي والسيراميك والبورسلان، علي ان يقوم موكله بدفع مبلغ راس المال وقدره (70,000) سبعون الف ريال، تم تحويل المبلغ للمدعي عليه عبر حوالتين من حساب المدعي في حساب مصرف (...) الي حساب المدعي عليه في مصرف (...)، علي ان يقوم المدعي عليه بجميع الاعمال من شراء السلع واعاده البيع بالتجزيه، ويسترد المبلغ لموكله بعد شهر من تاريخ الاتفاق مشمولا بارباح لا تقل عن (15,000) خمسه عشر الف ريال، وبتاريخ 25\10\1442ه، وقام موكله بالتواصل مع المدعي عليه لاستحقاق مبلغ الشراكه ومبلغ الارباح بناء علي الاتفاق، ولم يلتزم المدعي عليه بذلك وقام بالتهرب من دفعها، وبعد عده محاولات في استرداد المبلغ وبالتواصل مع المدعي عليه وزوجه تم تحويل مبلغ وقدره (3,000) ثلاثه الاف ريال فقط من حساب زوجه المدعي عليه بتاريخ 29\01\2022م، وتبع ذلك تواصل زوجه المدعي عليه من اجل معرفه المبلغ المتبقي وانه يمكن تزويد موكله ببعض السيراميك مقابل خصم جزء من المبلغ، حيث ان موكله يقوم ببناء فيلا في حي (...)ب(...)، وقامت بتزويد موكله بسيراميك بقيمه اجماليه قدرها (13,000) ثلاثه عشر الف ريال، ويصبح المبلغ المتبقي دون الارباح (54,000) اربعه وخمسون الف ريال، وذكر ان موكله قام ببناء فيلا سكنيه في حي (...) التابع لمركز (...)، وكان من المفترض ان يكمل بناء الفيلا بالمبلغ المدفوع للمدعي عليه والغير مسترد، وبناء علي ما سبق طلب قبول الدعوي شكلا لاستيفاء صحيفتها كافه الشروط النظاميه، وطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه لاخلاله بالتزاماته وفقا لما بيناه سابقا، والزام المدعي عليه برد المبلغ المتبقي وقدره (54,000) اربعه وخمسون الف ريال، ودفع قيمه الارباح المتفق عليها والتي تقدر (15,000) خمسه عشر الف ريال، ودفع مبلغ (16,000) سته عشر الف ريال، نظير اخلاله بالتزاماته وتعويضا لتاخر موكله في اكمال بناء المنزل، والزام المدعي عليه بمصاريف التقاضي واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 05\06\1444ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعي اصاله عن طلبه بتعويض عن التاخر باكمال بناء المنزل، فذكر انه اتفاق مستقل لا علاقه له بهذه الدعوي، وافهمته الدايره بحصر طلبه وذلك لوجود طلبات لا رابط بينهما، فحصر طلبه بارجاع المتبقي من راس ماله (54,000) اربعه وخمسون الف ريال، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها. قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي يحصر طلبه في رد قيمه راس المال وقدره (54,000) اربعه وخمسون الف ريال، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، ولما قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه من حوالات مصرفيه وحيث انها بينه موصله، ووفق ما استند عليه المدعي ولعدم جواب المدعي عليه علي الدعوي ونكوله عن ذلك، رغم ابلاغه اكثر من مره، والنكول من طرق الاثبات، كما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، ولم يحضر او يقدم اجابته علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وعن طريق المرافعه الكتابيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/04/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بملغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره اربعه وخمسون الف ريال وبالله التوفيق