moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 777 لعام 1440 ه المقامه من/ (…) سجل تجاري (…) ضد/ مصنع (…) لصاحبها (…) سجل تجاري (…) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في طلب المدعي عليه رقم: (57059) وتاريخ 18 محرم 1442، المتضمن اعاده النظر في حكم الدايره الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 23 ربيع الاول 1441, فقيد الطلب واحيل للدايره , وتم تحديد جلسه للنظر فيه حضر فيه وكيل المدعي/ (…)، ووكيل المدعي عليه/ (…), ثم قرر وكيل المدعي عليه بان موكله حصل علي اوراق تعذر ابرازها قبل الحكم تتمثل في: ايقاع ثلاث عقوبات علي موكله , الاولي صدرت بتاريخ 16 ذو القعده 1438, بسبب عطل اجهزه كبح انبعاث الغبار باستمرار , والثانيه صدرت بتاريخ 2 ربيع الاول 1439, بسبب عدم تركيب فلتر الكساره , والثالثه صدرت بتاريخ 17 ذو الحجه 1439, بسبب مزاوله النشاط بدون موافقه , واكد علي طلبه , وبناء عليه قررت قفل باب المرافعه , ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كان طلب المدعي عليه اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه الدعوي ، فان الاختصاص بنظره ينعقد للدايره وفقا لمقتضي الماده الميتان من نظام المرافعات الشرعيه . ولما كان من الثابت ان الحكم الذي يطلب المدعي عليه اعاده النظر فيه اصبح نهاييا , ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها , باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه , ما دامت لا تخالف نصا او اجماعا , والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها , فقد نصت الماده الميتان من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (1 يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور . ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا . ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي . 2 يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه) ، وبما انه من المقرر عند نظر طلب الالتماس وجوب قصره علي الطلبات التي تناولها فقط , في حدود الاحوال السبع التي حددتها الماده ولا يتجاوز الي غيرها , وبتطبيق ما سلف علي الطلب الماثل ، فانه بالنظر لمبررات هذا الطلب والتي اوضحها وكيل المدعي عليه يظهر عدم تحقق اي من الحالات والضوابط المشار اليها فيه , وما ذكره من اسباب ومبررات لا يرتقي الي عدول الدايره عن حكمها او تعديله , كما ان العقوبات التي يستند عليها في طلبه , ويذكر بانه قد تعذر ابرازها قبل الحكم , جميعها صدرت قبل رفع المدعي لدعواه والذي كان بتاريخ 17 جمادي الاولي 1440, الامر الذي يجعل طلب المدعي عليه هذا جديرا بالرفض . (منطوق الحكم) برفض طلب الالتماس المقدم من/ (…)صاحب مصنع (…)برقم: (...) وتاريخ 18 محرم 1442. والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.