moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470898317 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه ونصها () والي الطلبات الوارده فيها والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليهما بتسليمه مبلغا قدره مليون ريال قيمه حصه المدعي من شركه (...) والتي باعها للمدعي عليهما ؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المتداعين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها تقدمت بمذكره الدفاع الاولي لها علي الدعوي عبر النظام، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم جوابه مشفوعا بالمستندات خلال 3 ايام؛ والا عد مكتفيا، كما افهمت وكيل المدعيه بالرد خلال مده مماثله؛ بنفس الاليه، وعليه رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي الوكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين حضور (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليهما باجابته علي دعوي المدعي ونصها (ان ما يدعيه المدعي غير صحيح ويحاول من خلاله اكل اموال المدعي عليه بالباطل ويتضح ذلك من ذات عقد التاسيس المقدم من المدعي نفسه والذي يثبت ان كامل حصص الشركه هي ملك المدعي عليه حيث ورد علي الصفحه الاولي من عقد التاسيس – مستند 1 – ((...... وبحسب ترخيص الاستثمار الصناعي رقم..... الصادر بموجب طلب التصحيح التجاري رقم 15270.....))ومن المعلوم لفضيلتكم بان طلبات التصحيح التجاريه هي مهله نظاميه سمحت فيها الدوله للاجانب المتستر عليهم والسعوديين المتسترين بتصحيح وتصويب اوضاعهم من خلال الاعلان والاقرار بذلك امام الجهات المختصه ليصار علي اثر ذلك الي تصحيح الوضع واصدار ترخيص استثمار اجنبي ليصبح غير السعودي مالك للحصص المقر له بها ويصبح مستثمرا اجنبيا وهو ما حصل مع المدعي عليه وبذلك فان المدعي ليس له اي ملكيه في هذه الشركه واكد علي ذلك عقد التاسيس وعلي الصفحه الاولي منه ايضا اذ ورد فيه:((............. وقد استوفي جميع الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهما علي هذا القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم.......)) وتوقيع المدعي علي هذ الاقرار يعني ان دعواه كيديه اذ ان الاقرار حجه علي المقر والمرء مؤاخذ باقرار ولا يجوز الرجوع عن الاقرار لتعلق حق المقر له بالمقر به. الطلبات: لكل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي.سايلين المولي عز وجل ان يوفقكم ويسدد خطاكم،)ا.ه كما تقدم وكيل المدعي بمذكرته ونصها (ونستسمح فضيلتكم في الجواب علي النحو التالي:-• ادعي وكيل المدعي عليهما بان موكله سدد للمدعي قيمه الحصص المتنازل عنها من قبل المدعي واستند في ادعاؤه بالسداد علي العباره الوارده بعقد التاسيس ونصها ((.... وقد استوفي جميع الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهما علي هذا القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه بينهم....)) وذلك علي النحو المرصود بمذكره وكيل المدعي عليه.• وحيث ان العباره المذكوره اعلاه بعقد التاسيس لا تفيد ولا تقطع بالسداد الفعلي لقيمه الحصص وهذا مما لا يخفي علي فضيلتكم حيث ان ما يبرا ذمه المدعي عليهما من سداد قيمه الحصص للمدعي هو السداد الفعلي سواء كان بموجب حواله بنكيه او بشيك وفي العموم ايه وسيله سداد فعليه وليست ورقيه حيث انه ومما لا يخفي علي فضيلتكم ان السداد الفعلي هو المعول عليه في مجال الاثبات.• كما نؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليهما لم تكن بينهما وبين المدعي ايه شراكه ايا كان نوعها ومحلها. لكل ذلك نلتمس من فضيلتكم:-• التفضل برد مذكره وكيل المدعي عليه الاول المذكوره اعلاه للاسباب المذكوره اعلاه.• التفضل بالحكم بالزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره /1.000.000/ مليون ريال قيمه الحصص المتنازل عنها من قبل المدعي للمدعي عليهما. • التفضل بالحكم علي المدعي عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره /250.000/ مايتان وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.) ا.ه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كان النزاع متعلقا بقيمه بيع حصه المدعي علي المدعي عليهما داخل شركه نظاميه فان ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (16) بفقرتها الرابعه والتي نصت علي (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بدفع قيمه بيع حصته في شركه (...) بمبلغ قدره مليون ريال مشيرا الي انتقال الحصص لملكيه المدعي عليهما بحسب عقد التاسيس، ولما كان وكيل المدعي عليهما قد انكر دعوي ملكيه المدعي للحصص محل الدعوي ودفع بانه قد استوفي الاطراف حقوقهم بحسب ما نص عليه عقد التاسيس بعبارته التاليه (وقد استوفي جميع الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهما علي هذا القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم) ولما كان عقد التاسيس مصادقا عليه من قبل اطراف الدعوي اصاله عن انفسهم، وجري اعتماده لدي وزاره التجاره علي النحو الذي تقدم به اطراف الدعوي،وعقد التاسيس يصدق عليه اسم المحرر الرسمي وقد جاء في نظام الاثبات في مادته (26) ما نصه (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما. يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.) ولما كان اعتماد عقد التاسيس لدي وزاره التجاره كان بحضور اطراف الدعوي فيقع علي عاتق المدعي ما اثبته وقرره لدي الجهه معتمده العقد وان كان يطعن بان ما اثبت بعقد التاسيس مخالف لما عليه الواقع فيجاب عنه بان ذلك تفريط منه والمفرط اولي بالخساره، وفي اهمال ما تضمنته المحررات الرسميه تقليلا لحجيتها، واضفاء لطابع الوهن والضعف عليها ومخالفه لما اعطاه المنظم لها من قوه وسرايه بما تحتويه لذلك كله فان الدايره تنتهي -قضاء- الي الحكم الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: رفض هذه الدعوي والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470898317 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليهما بدفع قيمه بيع حصته في (شركه (...)) بمبلغ قدره مليون (1,000,000) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 28 / 10 / 1444ه والقاضي ب: ((رفض هذه الدعوي)). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 30 / 12 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، كما اطلعت علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي وحاصلها: ((اسباب الاستيناف ومناقشه الحكم المستانف والرد عليه: -بمطالعه فضيلتكم للحكم المستانف فسوف يلاحظ انه اقام قضاء المنطوق وكما هو مرصود بالاسباب علي اسانيد تمثلت في التالي: (انكار وكيل المدعي عليهما ملكيه المدعي للحصص -محل الدعوي- والاستناد علي دفع وكيل المدعي عليهما بان الاطراف استوفوا حقوقهم بحسب ما نص عليه تعديل عقد التاسيس بعبارته التاليه: وقد استوفي جميع الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم مخالصه تامه ونهاييه ، وان عقد التاسيس مصادق عليه من قبل اطراف الدعوي وجري اعتماده من قبل وزاره التجاره وان عقد التاسيس يصدق عليه المحرر الرسمي طبقا للماده (26) من نظام الاثبات ويقع علي عايق المدعي ما اثبته وقرره لدي الجهه معتمده العقد وان كان يطعن بان ما اثبت بعقد التاسيس مخالف لما عليه الواقع فيجاب عنه بان ذلك تفريط والمفرط اولي بالخساره وفي اهمال ما تضمنته المحررات الرسميه تقليلا لحجيتها). وحيث ان الاسانيد المذكوره اعلاه محل نظر من جهه ان عقد التاسيس وما تضمنته من عباره جميع الاطراف استوفوا حقوقهم ويعتبر توقيعهم مخالصه نهاييه ليست دليلا قاطعا علي الوفاء بالحق فالوفاء بالحق ومما لا يخفي لا يكون الا بالدليل القاطع الحاسم للسداد وعلي النحو الذي تبرا معه الذمه ومتمثل في: شيك - حواله بنكيه او اي وسيله تقطع بالسداد الفعلي وليس الورقي خاصه وان وزاره التجاره عند تصديق العقود لا تسال اطرافها عن البينه علي السداد واكتفاء بالعباره التي توضع بالعقود لاكمال الاجراء من الناحيه الشكليه لذلك يتم كتابه عباره ان توقيع الاطراف مخالصه نهاييه وقد يكون واقع الحال بخلاف ذلك وعند حصول منازعه علي السداد واللجوء الي القضاء لا يجوز وصف من وقع علي العقد ولم يستلم القيمه انه مفرط وان المفرط اولي بالخساره كما حصل مع المستانف من قبل الحكم المستانف، وان اللجوء للقضاء يكون مرحله بعد مراحل التسويه والمطالبه الوديه وعند تعذر ذلك لا يكون من سبيل الا القضاء الذي عليه سؤال المدعي عليه هل سددت قيمه الحصه فان كان جوابه نعم يطلب منه ما يفيد السداد الفعلي لابراء الذمه وان كانت بينته علي السداد العباره المكتوبه علي العقد فلا تكفي ولا يعول عليها لانها لا تعكس الواقع في حال المنازعه فان كان من عليه الحق صادق في السداد فما يضره ابراء لذمته ان يقدم ما يثبت السداد، وكان المستانف قد قدم للحكم المستانف مذكره في ذات الخصوص تم رصدها بالحكم دون التعويل عليها الا من جانب ان المدعي مفرط لكونه كان حاضرا اصاله عند التصديق علي العقد بوزاره التجاره وانه مما لا يخفي ان وصم المستانف بالمفرط تعني ان له حق ولكنه فرط فيه ومع الفرض الجدلي بصحه ذلك فالمستانف لجا الي القضاء ويطلب طلبا واحدا وهو كما اسلفنا سؤال المدعي عليهم هل سددوا قيمه الحصه وما يفيد ذلك براءه لذمه الجميع، ونعتقد انه سؤال حق ولو سلمنا بالعباره المكتوبه بعقد التاسيس واخذت علي علاتها لترتب علي ذلك ضياع الحقوق في حال المنازعه علي السداد. - ومما لا يخفي والمعمول به قضاء هو صدور احكام بالغاء الصكوك الصادره من كاتب العدل في حال المنازعه علي سداد القيمه في حال كانت الدعوي موضوعها بيع بالرغم من ان صكوك كاتب العدل تتمتع بحمايه ولا يجوز الاعتراض عليها. ان اسناد الحكم المستانف علي الماده (26) من نظام الاثبات محل نظر من جهه الخطا في الاسناد، حيث ان الماده المذكوره وبالرغم من انها اعطت للمحرر الرسمي حجه علي الكافه الا انها ورد في نهايتها عباره: ما لم يثبت غير ذلك مع ملاحظه ان المستانف ليس في معرض التعليق او النعي علي الماده المذكوره، حيث ان الواقع ان الماده المذكوره هي سند المستانف في دعواه لكون هذه الماده قد اعطت الحق لمن كان لديه بينه تؤثر علي حجيه المحرر الرسمي ان يتقدم بها فالماده المذكوره لم تعطي المحرر الرسمي حجيه مطلقه معصومه من الاعتراض عليها وكان ذلك ضمانه لصيانه الحقوق وهذا ليس فيه تقليل من حجيه المحررات الرسميه. - جاء وكيل المدعي عليهم منكرا علي المدعي ملكيته للحصه مستندا في ذلك علي عقد تاسيس الشركه، فاذا كان العقد هو بينه المدعي عليهم وكذلك بينه الحكم المستانف وكان الثابت ان العقد لا يرقي الي البينه قاطعه الدلاله من جهه العباره المكتوبه بالعقد وهي ان توقيع الاطراف مخالصه نهاييه وما يؤكد ذلك هو الماده (26) من نظام الاثبات التي استند عليها الحكم المستانف. لكل ذلك نلتمس من فضيلتكم: - قبول اللايحه الاستينافيه شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه. - التفضل بقبول الاستيناف مرافعه، وفي الموضوع: نقض الحكم المستانف للاسباب المذكوره اعلاه ولما ترونه فضيلتكم من اسباب اخري.). واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه اعتراضه، فعقب وكيل المدعي عليه قايلا: بان الاعتراض لا يوجد به جديد وسبق الرد امام الدايره الابتداييه وانه يؤكد علي ملكيه المدعي عليهما لحصص الشركه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وتضيف هذه الدايره: بان عقد التاسيس المعدل ل (شركه (...)) تضمن بان المدعي تنازل عن كامل الحصص في الشركه وقد الت الي المدعي عليهما بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ولم ينص في العقد علي ان التنازل مقابل مبلغ مالي؛ مما يؤكد صحه ما دفع به المدعي عليهما من ان كامل حصص الشركه هي في الاساس ملك لهما بدليل ما نص عليه تمهيد عقد التاسيس المعدل من انه: ..، وبحسب ترخيص الاستثمار الصناعي رقم(...) الصادر بموجب طلب التصحيح التجاري رقم (...)..... الخ، باعتبار ان طلب التصحيح كان من اجل نقل الحصص للمدعي عليهما ليصبح غير السعودي مالكا للحصص المقر له بها ويصبح مستثمرا اجنبيا ؛ وتاسيسا علي ما سبق من عدم نص عقد التاسيس علي التزام المدعي عليهما بدفع المقابل نظير التنازل فان الثابت عدم ملكيه المدعي للشركه ؛ وبما ان بقيه ما اثاره وكيل المستانف قد تكفل الحكم المستانف بالرد عليه ببيان الاسباب الموصله للنتيجه التي خلص اليها ؛ الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 28 / 10 / 1444ه، في القضيه (4470898317) القاضي ب (رفض هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.