moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 6185 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد عياد بن مطلق الحربي هويه وطنيه (...) المقامه من/ سلمان عواد عتقاء الحربي هويه وطنيه (...) المقامه من/ عادل عايد سعد الحربي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه عبدﷲ بن مسند العنزي القابضه غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ خالد بن ملفي بن حمدان الحربي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل القواره ذات الرقم (4239200) وتاريخ 05/01/1442ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه بتاريخ 22/07/1435ه قام المدعي عليه بعمل اتفاق مساهمه في شركته بتوزيع صافي الارباح 50% لكل منهما وقد استلم من المدعي/ سلمان الحربي مبلغ قدره (6522000) سته ملايين وخمسمايه واثنا وعشرون الف ريال، ومن المدعي/ عادل الحربي مبلغ (800.000) ثمانمايه الف ريال ومن المدعي / احمد مبلغ (415.810) اربعمايه وخمسه عشر الف وثمانمايه وعشر ريال، ثم اخذت المدعي عليها (شركه عبدﷲ بن مسند العنزي القابضه) تسوف في السداد لاصل المبلغ والارباح وتماطل حتي تاريخه، وعليه تمت مطالبتها بموجب هذه الدعوي. (سبب نشوء الحق هو قيام المدعين بمساهمه ماليه في الشركه التابعه للمدعي عليه لاقتسام ما ينشا عنها من ارباح لكل منهما 50%) والسجل التجاري يحمل رقم (...) وتاريخ 11/05/1431ه الرياض تحت مسمي شركه عبد ﷲ مسند العنزي القابضه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 06/11/1442 ه موعدا لنظرها وفيها تبين للدايره عدم حضور اطراف الدعوي بالرغم من تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي .وبتاريخ 17/11/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكالات المرفقه بملف الدعوي كما حضر وكيل المدعي عليها المبينه صفته وهويته في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكليه ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها بالمطالبه برد راس مال وارباح كلا من سلمان واحمد وعادل وذلك وفق العقود الخاصه بهم ، وتشير الدايره الي انه قد تم فتح هذا المحضر بناء علي طلب وكيل المدعين بنظرها بعد شطبها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت الدعين يهدفون من اقامه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (7.777.810)ريال تمثل راس المال المدفوع منهم للمشاركه مع المدعي عليها اضافه الي الزامها بدفع الارباح الناتجه عن الشراكه وذلك بموجب الموقعه معها، ومن حيث قبول الدعوي شكلا فانه وبالاطلاع علي الماده التسعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ما يلي : (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي : ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي .. الخ) وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات تبين للدايره ان الدعوي قد تضمنت امورا تمنع من قبولها تتمثل بما يلي : اولا: المطالبه بموجب عدد من العقود المستقله والتي تعد من قبيل الطلبات التي لا رابط بينها حيث انه ما يثبت باحدها لا يلزم ثبوته بالاخر فان لكل عقد تحرير وطلب وجواب مستقل واستنادا الي الفقره الثالثه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والتي تنص علي انه :(لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) والي الماده السابعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعمم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01 /11 /1441ه والتي نصت علي ان: (تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها.) وبما ان المدعي لم يحصر دعواه علي احد تلك الطلبات فانه يعد جامعا بين طلبات لا رابط بينها. ثانيا : ان المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي من اخطار للمدعي عليها قبل اقامته وفق النظام حيث نصت الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي انه : (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وبما ان نصت في مادتها (69) علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الاتي :(1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.- 2 الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله.) وبما ان الدعوي الماثله لاتعد من الدعوي المستثناه من وجوب الاخطار فانه حينيذ يكون المدعي ترك امرا واجبا عليه نظاما حيث ان غايه ما ارفقه المدعي ضمن صحيفه الدعوي هي صوره عن طريق الجوال لشاشه حاسب الي متضمنه لمرفقات بريد الكتروني لم ترسل لمن وجهت اليه. ثالثا : ان مضمون البريد الالكتروني الذي يستند له المدعي انه اخطار لم يكن وفق ماهو لازم نظاما حيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في مادتها السبعين علي انه (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع والطلبات، ومستند المطالبه.) وعليه فانه وبناء علي ما سبق ايضاحه تكون معه الدعوي حريه بعدم القبول. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان