ncar · executive_regulation · processed · 57 chunks
سزانجزايليم المملكه العربيه السعوديه الهييه العامه للغط، والمواد محك تورني علي لاباري (١٢٦٦ - ١٣ - ١١) القرار رقم اطلع المجلس علي مذكره مشروع اللايحه التفيذيه لنظام منتجات التجميل، وبعد الاستثماع الي مرييات وملاحظات اعضاء المجلس قرر المجلس ما يلي: اولا: اقرار اللايحه التفيذيه لنظام منتجات التجميل. ثانيا: تقويض سمو رييس مجلس الاداره صلاحيه تكوين اللجنه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده المساعده والثلاثون من نظام منتجات التجميل والمختصه بالنظر في نظامات ذوي الشان من قرارات العقوبات التي تصدرها الهييه. ثالثا: تقويض سمو رييس مجلس الاداره باعتماد جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقرره لها وفقا للفقره (1) من الماده الخاصه والثلاثون من النظام. والله الملوق ص. ب. ٨٩٨٩ المرااض ١١٤٨١ - المطله العربيه السعوديه - هاتف: ٩٩٦١ (٢٥٦١) - طريق الدايري الشمالي بين مخرج ٥-٥ مبني رقم ٥٥ P.O. Box 84983 Riyadh 11681 Kingdom of Saudi Arabia - Tel.: (+9661) 2752665 - Fax: (+9661) 2751164 - North Highway between Exit 5-6 Building No. 38 Kingdom of Saudi Arabia Saudi Food & Drug Authority SFDA المملكه العربيه السعوديه الهييه العامه لفظ، والدوات اللاححه التقيذيه لنظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٩ و تاريخ ٩٩ شاهنازج Kingdom of Saudi Arabia Saudi Food & Drug Authority SFDA المملكه العربيه السعوديه الهييه العامه للغظ، والدوات صدر قرار مجلس اداره الهييه العامه للغذاء والدواء رقم (١٤٣٦-١٣١١) في جلسته الثالثه عشر المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/١/١٦ بالمواقفه علي اللايحه التنفيذيه لنظام منتجات التجميل بالصيغه المرفقه. V الماده الاولي يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحه امامها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: 1-النظام: نظام منتجات التجميل. ٢-اللانحه: اللاتحه التنفيذيه للنظام. ٣-الهينه: الهينه العامه للغاه والدواء. ٤-المجلس: مجلس اداره الهينه. ٥-الرييس: الرييس التففيذي للهينه. ٦-المنتج التجميلي: اي منتج تجميلي يحتوي علي ماده او اكثر معت لاستخدامه علي الاجزاء الخارجيه من جسم الانسان، وتشمل الجلد والشعر والاظافر والشفاه، او علي الاجزاء الخارجيه من الاعضاء التنساليه، او الاسنان، او الاغشيه المبطنه للتجريف الفموي؛ لاغراض التنظيف، او التعطير او الحمايه، او لابانها في حاله جيده، او لتغيير مظهرها و تحسينه، او لتغيير رايحه الجسم وتحسينه. ٧-الادراج: قيد المنتج التجميلي في سجل منتجات التجميل بعد اجازته من الهينه. ٨-الشرح: الشخص من ذوي الصفه الطبيعيه او المعنويه الذي يقيد المنتج التجميلي باسمه لدي الهينه. ٩-المصنع: المنشاه المحليه التي يصنع فيها المنتج التجميلي. ١٠- اسس التصني الجيد (GMP): جزء من تاكيد الجوده بان المنتج التجميلي يتم انتاجه بطرينه سليمه وبالجوده نفسها وبحسب المعايير المتبعه التي تناسب الغرض من استخدامه. ١١-المستودع: المكان المرخص من الهينه المعد لتخزين المنتج التجميلي ووتريعه والاتجار به. ١٢-المختبر: المختبر الذي نستعين به الهينه لتحليل وفحص منتجات التجميل. ١٣-التداول: المراحل التي يمر بها المنتج التجميلي حتي وصوله الي المستهلك، بما في ذلك استيراده وتصدره وتصنبهه وتحضيره وتركيه ومعالجته وتعبيته وتعليفه وتحهيزه و-tzزينه ونقله وحيازته وتسويفه وتوزيعه وعرضه للبيع، وبيعه وتوزيعه بالمجان. ١٤-السحب: الاجراء او التدبير الذي تقوم به الهينه لسحب المنتج التجميلي من الاسواق. ١٥-الاستداع: الاجراء او التدبير الذي يتخذه المدرج من تلقاء نفسه او بناء علي طلب من الهينه لاستعاده حيازه المنتج التجميلي غير المامون للمستهلك، او المخالف لها النظام، ومنع تداوله. ١٢-المنتج الم戈شون: المنتج التجميلي الذي تم عمدا تغيير محتواه او هويته او مصدره، سواء احتوي علي المكونات نفسها او علي مكونات خاطنه، او مواد ملوثه، او كان دون مكونات. ١٧-المنتج الفاسد: المنتج التجميلي الذي تغيرت صفاته الفيزيانيه او الكيميانيه او محتواه الجريومي. ١٨-الاعلان: اي بيان-سواء كان مكتوبا او مسموعا او مربيا او غير ذلك -يهدف الي الترويج لمنتجات التجميل او بيعها او تسويقها باسلوب مباشر او غير مباشر. ١٩ -الشركه المنتجه: الشركه التي تقوم ب-tصنيع المنتج او التعاقد مع الغير ل-tصنيع المنتج او تقوم بتسويق او توزيع المنتج. ٢٠-المنشاه: اي كيان نظامي تتم فيه احدي او كل مراحل تداول منتجات التجميل. الماده الثانيه تطبق احكام هذا نظام علي منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلي تداولها والاتجار بها. الماده الثالثه تصدر الهينه اللوانح الفنيه والمواصفات القياسيه لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها. :1-1 في حال عدم توافر لوايح فنيه او مواصفات قياسيه سعوديه، للهينه تطبيق اي تشريعات او لوانج او مواصفات ذات علاقه بمنتجات التجيمل ومصانعها واشتراطات العلمين فيها لحين اصدارها للوانج الفنيه او المواصفات القياسيه، وفق التسلسل التالي: - اللوانج الفنيه او التشريعات او المواصفات الخليجيه. ٢- اللوانج الفنيه او التشريعات او المواصفات الدوليه او الوثايق الصادره عن المنظمات الدوليه ذات العلاقه او الاتفاقيات الدوليه او اللجان المشتركه ذات العلاقه. ٣- التشريعات او المواصفات الصادره عن الجهات الاقليميه ذات الاختصاص. ٤- اللوانج الفنيه او المواصفات القياسيه او المتطلبات المعتمده في اي دوله اخري. الماده الرابعه تحدد الهييه المواد المحظوره والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتشرها علي موقعها الالكتروني. :1-1 1 - تنشر الهييه قايمه بالمواد المحظور استخدامها في منتجات التجميل. ٢ - تنشر الهييه قايمه بالمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل. ٣- تتولي الهييه تحديث القايمتين دوريا او متي ما دعت الحاجه ونشرها علي موقعها الالكتروني. الماده الخاصه تتحقق الهينه من مطابقه منتجات التجميل للوايج الفنيه والمواصفات القياسيه والاشتراطات التي اعتمدتها، ولها ان نستعين بشركات متخصصه للتحقق من ذلك. ٥-١ ل للهينه الاستعانه بشركات متخصصه للتحقق من مطابقه منتجات التجميل للوايج الفتيه والمواصفات القياسيه والاشتراطات التي اعتمدتها كطرف ثالث مع استمرار مسووليه الهينه عن تلك المهام. ٥-٤ ل: تضع الهينه الشروط الواجب توافرها في الشركات التي يمكن الاستعانه بها مع عدم الاغلال باشتراطات الجهات الحكوميه الاخري. ٥-٥ ل: مهام شركات التحقق: ( التاكد من مطابقه المنح التجيمي للوانح الفنيه والمواصفات القياسيه والاشتراطات المعتمده من الهينه ب) دراسه الوثايق الفنيه المقدمه لغراض الادراج. ج) اي مهام تتوافق مع قدراتها تري الهينه اسنادها لها. ٥-٤. تقوم الهينه بمراقبه اداء شركات التحقق للمهام الموكله لها. الماده السادسه لا يجوز استيراد او تداول المنتج الجيملي في المملكه الا بعد ادراجه لدي الهينه والحصول منها علي شهاده ادراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللاتحه. -٦-٦ تصدر الهينه شهاده الادراج بعد التاكد من استيفاء طلب الادراج لمتطلباته وتكون الشهاده صالحه لمده خمس سنوات من تاريخ صدورها. -٤-٦ تكون شهاده الادراج قابله للتجديد لمده او ممد مماليه وعلي طالب التجديد التقدم بطلبه قبل انتهاء صلاحيه الشهاده بمده لا تقل عن تسعين يوما، وتحسب مده الشهاده بعد تجديدها من تاريخ انتهاه الشهاده السابقه. 。 :1-3-1 يعتبر الادراج لاغيا عند انتهاه صلاحيه الشهاده دون تجديدها،})(الرغبه في استيراد او تداول المنتج فيتم ادراجه من جديد. :1-4 لا يترتب علي انتهاه مده صلاحيه الشهاده منع تداول المنتج في منافذ البيع والمستودعات، وذلك حتي انتهاه صلاحيه المنتج. :1-0 لا يعفي المدرج من الالتزامات والمسوليات المترتبه علي الادراج بعد الغاء ادراج المنتج. الماده السابعه يتقدم لطلب الادراج المصنع او الشركه المنتجه للمنتج التجميلي او من يفوض منها وفقا للاجراءات والشروط التي تحددها اللايحه. :1-7 يتم ادراج المنتج وفقا للاجراءات والشروط التاليه: ( ا) تقدم طلب الادراج مرفقا به المستندات المطلوبه للادراج التي تحددها الهينه. ب) ان يكون المنتج المراد ادراجه مطابقا للوانج الفنيه والاشتراطات التي تعتمدها الهينه. :1-7 يغوض المصنع او الشركه المنتجه من يلزم ل متيلهم لدي الهينه بخطاب تفويض مصدق من جهه موثوقه حسب الاليات التي تعتمدها الهينه. :1-7 للهينه التحقق من الممارسات التصنيعيه للمصنع الخارجي للمنتج المدرج متي ما دعت الحاجه. الماده الثامنه تبت الهينه في طلب الادراج خلال خمسه عشر يوما من استكمال متطلباته، وتصدر شهاده بالادراج، وفي حاله الرفض او عدم التب تبيين الهينه اسباب ذلك. Γ الماده التاسعه يكون المذرج مسوولا عن الاتي: - مامونيه المنتج التجمي. - ١ الا يسبب المنتج التجمي اي ضرر بصحه المستخدم تحت الظروف العاديه للاستخدم وفقا لارشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحه في بيانات الملتصق التعريفي للمنتج. :1-9 يكون المنتج التجمي غير امن في الحالات التاليه: - اذا احتوي علي ماده محظوره او ماده مقيده مخالفه لشروط تقييدها. - اذا لم تذكر التحديرات اللازمه علي عبوه المنتج. - اذا لم تذكر كامل المكونات علي العبوه. - اذا لم تذكر كان المكونات علي مnasيه. - اي حاله اخري تراها الهينه. الماده العاشره يجب علي المدرج الالتزام بما ياتي: ابلاغ الهينه في حال حدوث ضرر سبه المنتج التجميلي او حدوث خطا في تصنيعه او عند استدعانه في اي بلد. الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقدميه الي الهينه عند طلبه. ابلاغ الهينه عن اي تعديل يتم علي المنتج التجميلي. توثيق بيع المنتج التجميلي بالجمله. ابلاغ الهينه عن اي اساعه استخدام للمنتج التجميلي. :1-1. يكون التزام المدرج بالابلاغ عن الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1) و (3) و (5) من الماده العاشره من النظام فور علمه بها. V الماده الحاديه عشر يجب ان يحتوي كل منتج تجميمي علي بيانات او ملص تعريفي وفقا لما تحدده اللاتحه. 1-11 يجب ان يحتوي كل منتج تجميمي علي البيانات التاليه: * اسم المنتج والاسم او العلامه التجاريه واسم المصنع وعنوانه او الشركه المنتجه وعنوانها. * صلاحيه المنتج. * اي تحذيرات او تنبييات خاصه يتعين ان تلاحظ عند الاستخدام واي معلومات تحذيريه خاصه عن المنتج للاستخدم المهني. * وظيفه المنتج وطريقه استخدامه ما لم يكن ذلك واضحا من اسلوب تقدميه. * قايمه مكونات المنتج * تاريخ الانتاج ورقم التشغيله، او احدهما. * الحجم اوالوزن الصافي للمنتج. * بلد المنشا. * تعليمات تخزين المنتج. * اي بيانات اخري تحددها الهينه. 2-11 تحدد الهينه البيانات اللازم كتابتها باللغه العربيه علي المنتج. الماده الثانيه عشر تتشير الهينه علي موقعها الالكتروني قايمه بالمنتجات التجميله الممرجه في سجل منتجات التجميل. 1 - 12 تتشير الهينه علي موقعها الالكتروني قايمه بالمنتجات التجميله الممرجه في سجل منتجات التجميل وتقوم الهينه بمراجعه القايمه بصفه دوريه وذلك باضافه المنتجات الجديده وتحديث حاله المنتجات الممرجه. A الماده الثالثه عشر يجب الحصول علي ترخيص فني للمصنع من الهييه وفقا لمتطلبات والشروط التي تحددها اللاتحه. 1-13 يشترط للحصول علي ترخيص فني للمصنع تعينه نموذج طلب الترخيص مرفقا به المستندات المطلوبه وفقا للدليل الارشادي لترخيص مصانع منتجات التجميل. الماده الرابعه عشر يتم الحصول علي الترخيص الفني للمصنع وفقا للاجراءات الاتيه. يقدم طلب للهينه وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللايحه، وتبت الهينه في الطلب خلال مده لا تنجاز للاثين يوما من استكمال متطلبات الحصول علي الترخيص. وفي حاله الموافقه علي الطلب تصدر الهينه وثيقه تغيد بالموافقه المبدييه، وفي حاله رفض الطلب توضح اسباب ذلك. تصدر الهينه الترخيص للمصنع بعد حصول صاحب الطلب علي الموافقات اللازمه من الجهات المختصه، والتاكد من تطبيق المصنع لاسس التصنيع الجيد (GMP) للمنتج التجميلي الذي تعتمده الهينه. :1-1 يقدم الطلب وفقا لنموذج طلب الترخيص مرفقا به المستندات اللازمه. :1-2 تقوم الهينه بدراسه الطلب بعد استكمال جميع متطلبات والشروط وتصدر قراها بمده لا تتجاز ثلاثين يوما. :1-3 في حاله موافقه الهينه علي الطلب تصدر الهينه وثيقه بالموافقه المبدنيه لمقدم الطلب لاستكمال المواقات اللازمه من الجهات الاخري. :1-4 مده وثيقه الموافقه المبدنيه ستتان من تاريخ اصدارها وعلي مقدم الطلب استكمال متطلبات الجهات الاخري. :1-5 في حال رفض الطلب تقوم الهينه بتبلغ مقدم الطلب بذلك و توضح اسباب الرفض. :1-1 بعد استكمال مقدم طلب الترخيص الموافقات اللازمه من الجهات الاخري تقوم الهينه بالتاكد من التزام مقدم الطلب باسس التصنيع الجيد (GMP) للمصنع من حيث المباني والتجهيزات وتصدر الترخيص الفني للمصنع علي ان يتم التحقق من اسس التصنيع الجيد (GMP) في عمليات الانتاج بعد حصول المصنع علي الترخيص ومزاولته النشاط. الماده الخامسه عشر يجب ان يكون للمصنع مدير فني سعودي متفرغ كاملا وفقا لما تحدده 1 - 1 5 يجب ان يعين المصنع مديرا فنيا قبل بدء الانتاج تتوفر فيه الشروط التاليه: ( حاصلا علي مؤهل علي لا يقل عن درجه البكالوريس في احد التخصصات التاليه (صيدلي، كيميايي، هندسه صناعيه، هندسه كيمياييه، الاجياء الدقيقه، كيمياء حوييه، هندسه طيبه حيويه) او اي تخصص اخري او مؤهل تقبله الهينه. ب) ان يكون لديه الخبرات المناسبه لمجال التصنيع تقبلها الهينه. الماده السادسه عشر يلتزم المصنع بابلاغ الهينه عن اي تغيير فيه او في منتجاته او المعلومات التي قدمها، ولا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له. 1-1 يLTZM المصنع بابلاغ الهينه عن اي تغيير في اي مما يلي: المدير الفني للمصنع. - ١ عنوان المصنع. - خطوط الانتاج. - اسم المصنع. - ملكيه المصنع. البيانات التي قدمها لطلب الترخيص. - منتجات المصنع. 1. الماده السابعه عشر لا يجوز للمصنع ان يبدا تسويق المنتج التجميلي الا بعد ادراجه. الماده الثامنه عشر يلترم المصنع بتطبيق اسس التصنيع الجيد (GMP)، وللهييه التاكد من ذلك كلما دعت الحاجه، وفقا للاجراءات التي تحددها للانحه. 1-1.8 للهينه من اجل التاكد من تطبيق المصنع لاسر التصنيع الجيد (GMP) - اذا دعت الحاجه - اتخاذ اجراء او اكثر مما يلي: -1- زياره تفتيشيه للمصنع. ٢ - طلب تقارير فنيه عن تطبيق المصنع لاسر التصنيع الجيد (GMP). ٣ - طلب معلومات عن المدير الفني للمصنع والعاملين فيه. ٤ - الاطلاع علي السجلات والمعلومات الخاصه بالامتثال لاسر التصنيع الجيد (GMP). الماده التاسعه عشر يجب الحصول علي ترخيص لمستودع من الهينه، وفقا لمتطلبات والشروط التي تحددها اللانحه. :1-19 يشترط للحصول علي ترخيص لمستودع ما ياتي: 1 - تعينه نموذج طلب الترخيص مرفقا به المستندات التي تحددها الهينه. ٢- استيفاء الاشتراطات الفنيه التي تحددها الهينه. الماده العشرون مده الترخيص للمصنع او المستودع خمس سنوات قابله للتجديد. :1-20 يكون الترخيص قابل للتجديد لمده او مده مماليه وعلي طالب التجديد التقدم بطلبه قبل انتها الترخيص بمده لا تقل عن تسعين يوما، علي ان يستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في المواد (الثالثه عشر والرابعه عشر والétasعه عشر) من نظام وتحسب مده الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاه الترخيص السابق. الماده الحاديه والعشرون لا يجوز الاعلان عن المنتجات التجميله او الترويج لها قبل ادراجها، وتخصع alد عايه والاعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللانحه. 1-21 تخضع الدعايه والاعلان عن اي منتج تجمي في اي وسيله كانت للضوابط والشروط التاليه: - الا يتضمن الاعلان ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والاداب العامه. ٢- ان يكون المتج المراد الاعلان عنه مدرجا لدي الهينه، ومطابقا للوايح الفنيه والتعاميم الصادره عن الهينه او ما تثره الهينه بها الخصوص. ٣- الا يحتوي الاعلان الموجه للاطفال علي مشاهد عدوانيه او عنيفه اوávطيره. ٤ - ان تكون المعلومات الوارده في الاعلان موثوقه و DDFQTE و صادقه يمكن اثباتها. ٥ - الا يحمل الاعلان ادعاء يخالف اللوانح الفنيه او التعاميم الصادره من الهينه. ٦ - الا يحمل الاعلان معلومات مكتوبه او صور او مشاهد او اي شكل اخري يؤدي الي تضليل المستهلك بما في ذلك الادعاء باحتوايه علي مكونات لا تدخل في تركبيته. ٧ - الا يستخدم اسم او شعار الهينه بشكل مباشر او غير مباشر في محتوي الاعلان او اي اسم او شعار لجهه رقابيه اخري داخليه او خارجيه. ٨ - يجب ان تكون صوره وبيانات المنتج المستخدمه في الاعلان مطابقه لصورته وبياناته الفعليه المدرجه لدي الهينه. ٩ - الا يسيء الاعلان الي اي منتج اخري بشكل مباشر او غير مباشر. ١٠ - يجب ان تكون اللغه العربيه هي اللغه المستخدمه في الاعلان، ويمكن استخدام لغات اخري بشر مطابقتها للمحتوي العربي. :٢-٢١ اذا قررت الهييه الغاء ادراج منتج تجميمي او حظره او صحبه او استدعانه او تعليق تداوله، فلا يجوز الاعلان عنه الا بقرار من الهييه يسمح بتداوله. الماده الثانيه العشرون مع عدم الاخلال باختصاصات وزاره الصحه المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحيه الخاصه ونظام المنشات والمستحضرات الصيدلانيه؛ تتولي الهينه الرقابه والتفتيش علي مصناع منتجات التجميل ومستودعاتها واماكن بيعها وارسالياتها وشحناتها. الماده الثالثه والعشرون اذا رات الهينه ان المنتج التجميلي يؤثر علي الصحه العامه فعليها التحدير منه بالطرق التي تراها مناسبه. الماده الرابعه والعشرون اذا ثبت للهينه ان المنتج التجميلي غير امن او مضمر بالصحه او غير مدرج فعليها اتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات الاتيه. الغاء ادراجه. حظر تداوله. سحبه او استدعاؤه. تعليق تداوله لمده تحددها الهينه. :1-2 اذا اشتمل قرار الهينه علي سحب المنتج التجميلي او استدعانه؛ ف-t-t-tخ الاجراءات المنصوص عليها في الماده السادسه والعشرين. الماده الخامسه والعشرون اذا شكت الهييه في ان المنتج التجميلي قد يكون مخالفا لاحكام هذا نظام او لانحته، فيجوز لها تعليق تداوله لمده تحددها الهييه. :1-2٥ اذا توافر لدي الهييه ما يدعوها للشك بوجود مخالفه لاحكام النظام او لانحته، فللهييه تعليق تداول المنتج واتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات التاليه: ١. حصر المنتجات المشتبه بها ومعرفه امام تا دولها. ٢. سحب عينات منه لتحليلها عند الحاجه. ٣. طلب اي معلومات او مستندات حول المنتج. ٢-٥ اذا ثبت للهينه ان المنتج التجميلي مخالف لاحكام النظام او لانحته فيتم التعامل معه وفقا لاحكام الماده الثانيه والثلاثون من النظام. ٢-٥ يتم رفع تعليق ادراج المنتج في حاله ثبوت عدم مخالفته لاحكام النظام او اللاتحه. الماده السادسه والعشرون اذا قررت الهييه سحب المنتج التجميلي او استداعه فيلترم المدرج بالقيام بذلك، واذا لم يقم بسحبه او استدعنه خلال المده التي تحددها الهييه، فعليها سحبه واتلافه -بحسب الاحوال - علي حسابه وفقا للاجراءات التي تحددها اللانحه. 1-26 1- تصدر الهييه قراوا بسبح او استدعاء المنتج التجميلي توضح فيه اسباب السحب او الاستداع. ٢ - يلترم المدرج باستدعاء المنتج التجميلي خلال المده التي تحددها الهييه في قراها. ٢ - في حال عدم التزام المدرج بالاستدعاء خلال الفتره التي حددتها الهييه تقوم الهييه بسحب المنتج علي حساب المدرج. ٢ - تقوم الهييه - بعد سحب المنتج او استدعاء - بحسب الاحوال باتخاذ اي من الاجراعات التاليه: ا. ازام المدرج باتلاف المنتج علي حسابه. ب. السماح بتداول المنتج بعد تصحيح المخالفه اذا كانت المخالفه في المنتج يمكن تصحيحها وتحدد مده للمدرج لتصحيح تلك المخالفه. ج. السماح باعاده تصدير المنتج المستورد للبلد الذي تم استيراده منه في الحالات التي تراها الهينه مناسبه. :٢-٢٦ يلتزم المدرج بتقدم بيان يحتوي علي كميات وبيانات المنتجات التي تم سحبها او استدعايها. الماده السابعه والعشرون لا يجوز تداول منتج تجميمي اعلنت الهينه الغاءه او حظره او سحبه او استدعاء او تعليق تداوله. :1-27 اذا قررت الهينه الغاء ادراج منتج تجميمي او حظره او سحبه او استدعانه او تعليق تداوله، فلا يجوز اعاده تداوله الا بقرار من الهينه يسمح بذلك. الماده الثامنه والعشرون يجوز لمفتشي الهينه اخذ عينات من المنتجات التجميله لفحصها وتحليلها وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللاتحه. :1-28 يجوز لمفتشي الهينه - من اجل التحقق من مطابقه المنتجات التجميله لاحكام النظام ولا نحته - اخذ عينات من المنتجات التجميله، لفحصها وتحليلها في مختبرات الهينه او المختبرات المعتمده التي توافق الهينه علي الاستعانه بها وفق للاجراءات التاليه: 1 - ا ثبات واقعه السحب بموجب محضر يوقعه كل من المفتش والمسول في المنشاه او من ينوب عنه الذي تمت واقعه السحب في وجوده وفي حاله رفض التوقيع او عدم التواجد يتم اثبات ذلك في المحضر. ٢- يتم سحب العينات وفقا للايه السحب التي تعتمدها الهينه ويراعي ان تكون كميه العينه المسحوبه في حدود ما يحتاجها التحليل وبدون مقال. ٣- احاله العينه للفحص والتحليل في المختبرات التابعه للهينه او المعتمده لديها سواء داخل المملكه او خارجها اذا اقتضي الامر ذلك. الماده التاسعه والعشرون يتولي موظفون - يصدر بنسميثهم قرار من الرييس - ضبط مخالفات احكام هذا النظام والنحته، وتكون لم صلاحيات وسلطات الضبط الجنايي. :1 - ٢٩ يتولي الموظفون الذين يصدر بتسميثهم قرار من الرييس - مجتمعين او منفردين - اعمال الرقابه والTقيتش وضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام واللانحه. :٢-٢٩ للمفتش - بعد ابراز بطاقته التي توضح صلاحته بالضبط الجنايي- دخول مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها واماكن يبعها وداوها لغرض التفتيش، ولله الاطلاع علي المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخه منها اذا لزم الامر، كما يمكنه سحب عينات من المنتجات لتليلها، وعلي مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها واماكن يبعها وتداولها تكميته من ذلك وعدم اعاقته. ٢-٣.ل علي المفتش حجز المنتج غير الامن، وله حجز المنتجات المخالفه لاحكام نظام واللانحه - بحسب الاحوال - وذلك وفقا لما يلي: 1. تحرير محضر ضبط يبين فيه نوع المخالفه، ونوع المنتج وكميته، ويوقف عليه من قبل المفتش والمسول عن مصنع منتجات التجميل ومسندواتها وماكن يبها اومن ينوب عنه وفي حال رفض التوقيع او عدم التواجد يثبت ذلك في المحضر وتسليم المستول عن مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها واماكن بيعها وتداولها نسخه منه. ٢. اخذ تعهد علي المسول او من ينوب عنه بعدم التصرف في المنتج المنجوز خلال فتره الحجز. ٣. سحب عينات من المنتج تحليلها اذا دعت الحاجه لذلك. ٢٩ -٤. للمفتش التوصيه باتخاذ اجراء او اكثر مما يلي: ١. اغلاق المصنع او المستودع. ٢. اتلاف المنتجات المخالفه علي نفقه المصنع او المستودع او امامك بيعها. ٢. منح المخالف مهله لتصحيح المخالفه في حال امكانيه ذلك. ٤. السماح باعاده التصدر للمنتجات المستورده المخالفه. ٥. اي توصيه اخري براها المفتش. -٩٠٩ في حال ثبوت المخالفه يتم اتخاذ الاجراءات النظاميه في حق المخالف وفي حال عدم ثبوت المخالفه يتم رفع الحجز عن المنتج. الماده الثالثون يجب علي المسؤولين والعاملين في الاماكن المراد تفتيشها تمكن مفتشي الهينه من اداء عملهم وعدم اعاقتهم، وتقدم جميع التسهيلات والمعلومات والوثايق والعينات المطلوبه. الماده الحاديه والثلاثون يعد مخالفا لاحكام هذا النظام كل من ارتكب او شرع في ارتكاب فعل او اكثر من الافعال الاتييه: خدع او عش في المنتج التجميلي. تداول متجيا تجميليا مغشوشا او فاسدا او منتهي الصلاحيه او مخالفا لبياناته المدرجه. استعمل معلومات غير صحيحه للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه او في الدعايه له. ادخل الي المملكه عيوات او اغلقه لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. صنع او طبع او حاز او باع او عرض عيوات او اغلقه لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. قدم الي الهينه معلومات غير صحيحه متعلقه بالمنتج التجيميلي. استورد او صدر او اعداد تصدير او صنع او سوق او باع او خزن او عرض المنتج التجميلي لحسابه او لحساب غيره بالمخالفه لاحكام هذا النظام او لانحته. حال دون تاديه مفتشي الهينه لاعمال وظافهم في التفتيش والضبط، سواء بمنعهم من دخول المصنع او المستودع او محل بيع المنتج التجميلي، او منعهم من الحصول علي عينات منه. الماده الثانيه والثلاثون في حاله ضب ط اي مخالفه لاحكام هذا نظام ولنحته يتم التعامل مع المنتجات التجميله المضبوطه علي النحو الاتي: التحفظ عليها والمستندات المتعلقه بها عند الاقتصاع. اخذ عينات للتحليل اذا اقتضي الامر. اتلاف المنتجات الفاسده. اتلاف المنتجات غير المدرجه. اتلاف المنتجات غير المدرجه. الماده الثالثه والثلاثون تتم عمليه الاتلاف من قبل لجنه او اكثر تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللانحه كيفيه تشكيل اللجنه واليه عملها، علي ان يتحمل المخالف تكاليف عمليه الاتلاف. 1 - ٣٣ تشكل لجان الاتلاف بقرار من الرييس او من يفوضه، وتم عمليه الاتلاف وفق لما يلي: 1 - يكون الاتلاف وفقا للاجراءات التي تعتمدها الهييه. ٢- يكون الاشراف علي عمليه الاتلاف من قبل لجنه فنيه تشكلها الهييه لها الغرض في كل حاله علي حده، مع الاخذ بالاعتبار الانظمه المتبعه في مثل هذه الاجراءات. 3 - تعند اللجنه محصرا بالاجراءات المتخذه لاتمام عمليه الاتلاف يوضح فيه نوع المنعت وكميته وسبب الاتلاف. ٤ - يتحمل المخالف جميع النفقات المترتبه علي عمليه الاتلاف. الماده الرابعه والثلاثون مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري؛ يعاقب كل من خالف ايا من احكام هذا النظام او لانحته بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: ١. غرامه لا تزيد علي خمسه ملايين ريل. ٢. اغلاق المصنع او المستودع الي حين تصحيح المخالفه. ٣. الغاء ترخيص المصنع او المستودع. ٤. السجن مده لا تزيد علي خمس سنوات. و تجوز مضاعفه العقوبه عند تكرار ارتكاب المخالفه. الماده الخاصه والثلاثون . يصدر المجلس جدولا يënضم تصنيفا للمخالفات والعقوبات المقرره لها. . تتولي الهينه النظر في المخالفات الاداريه وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الماده (الرابعه والثلاثين) من هذا نظام – عدا عقوبه السجن – وفقا للضواب والاجراات التي يضعها المجلس. تحيل الهينه المخالفات التي تشكل جرايم وفقا لما نست عليه الماده (الحاديه والثلاثون) من هذا نظام الي التحقيق والاداء العام; للتحقيق والاداء فيها واتخاذ الاجراءات النظاميه لاحالتها المحكمه المختصه. للهينه الحق خلال فتره التحقيق او المحاكمه ان تغلق المصنع او المستودع مؤقتا لمده محده او الي حين انتهاه فتره تصحيح المخالفه. للهينه نشر قرار العقوبه علي نفقه المخالف. الماده السادسه والثلاثون - يشكل المجلس لجنه او اكثر لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه علي ان يكون من بينهم مستشار نظامي علي الاقل; للنظر في التظام من قرارات العقوبات التي تصدر من الهينه. - يجوز التظام من قرار العقوبه الذي يصدر من الهينه امام اللجنه خلال ثالثين يوما من تاريخ تبلغ قرار العقوبه، علي ان تتبت اللجنه في التظام خلال مده لا تتجاز ستين يوما. في حاله عدم صدور قرار من اللجنه خلال المده المحدده في الفقره (٢) او صدر قرار لا يقبل به المخالف; يجوز له التظام من القرار امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار او مضي المده المحدده للبث في التظام امام اللجنه. - ٤- يحدد المجلس اجراءات اعمال اللجان ومكافات اعضايها. الماده السابعه والثلاثون يصدر المجلس اللانحه التنفيذيه لهذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به. الماده الثامنه والثلاثون يعمل بها نظام بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.