gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
(الParr رقم ١٣٩) عام ١٣٩ الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) علي الربطين الزكوين للعوام ٢٠٠٣ م حتي ٢٠٠٣ الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: انه في يوم الارباع ١٦١٥ اrafعه ١٦١٥ اrafعه بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه حده، لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: الدكتور / رييستا نايبا للرييس / الدكتور عضو / الدكتور عضو / الدكتور عضو / الاستاذ سكرتيرا / الاستاذ وذلك للنظر في الاعتراض المقدمين من المكلف / شركه ( ا ) , علي الربطين الزكوينين الذين اجراها فرع مصلحه الزكاه الوسنيه رقم ( ....) صادره من جده، وتاريخ الانتهاء في ١٤٣٥/١٢/٢، وبموجب شهاده مزاوله المهنه رقم ( ....) واتريخ الانتهاء في ١٩/١٩، وبموجب تفويش الشركه المؤرخ في ١٥/٣٠/٩/٥ المطابق عن الفره التجاريه الصناعيه بمحافظه جده بتاريخ ٩/٩/٩ وقد قامت اللجنه بدراست الاعتراضين المقدمين من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراضين، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات تضمنها ملف القضيه، وما تقدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي: : الناحيه الشكليه 10/1 العتراض الواردان الي المصلحه بالقيد رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٣٣/١١ واقيد رقم (٢٢٢/٥٦١) واتريخ (١٤٣٣/٥٦١) واتريخ (١٤٣٣/٥٦١) واتريخ (١٤٣٣/٤٦١) واتريخ (١٤٣٣/٤٦١) واتريخ (١٤٣٣/٤٦1) واتريخ (١٤٣٣/٤٦1) واتريخ (١٤٣٣/٤٦1) وواتريخ (١٤٣٣/٤٦1) واتريخ (١٤٣٣/٤٦1) واتريخ :الناحيه الموصوعيه اولا: الاستثمارات في شركات زmiله للعوام ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ - وجهه نظر المكلف: يري المكلف ان الغرض من تاسيس الشركه هو فقط اعاده تنظيم الملكيه بين الشركه، كما ان الشركه لم تمارس اي نشاط فعلي منذ نشاتها، وان الحساب الذي تعتبره المصلحه جاريا مبدا ليس كذلك، بل هو حساب استثمار، wed تم تزويد المصلحه بصور المستندات التي تؤيد بان هذا الحساب قد استخدم في الشركات المستثمر فيها لتمويل اصول ثابته او استثمارات طويله الاجل، وتم اضاعه للزكه. وبالتالي، يجب عدم تزكته مره ثانيه، وهو ما يتوافق مع الفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) بتاريخ ١٤٤٤/٥ اكثمنه ان ما يستخدم في تمويل اصول ثابته واستثمارات طويله الاجل فلا زكه فيه. كما رات المصلحه بان الحساب الجاري المدين لا يعد من الاستثمارات واجبه الحسم، طبقا للتعليمات المطبقه علي جميع مكلفي المصلحه، و هذا لا ينطبق علي حاله الشركه، حيث ان الحساب الجاري المدين الواجب عدم حسمه من الوعاء الزكوي هو الحساب الجاري المستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري (التشغيلي) الذي يعتبر من عروض التجاره، وفق رقم (٢٦٦٦) بتاريخ ١٥٠٤٤/١٥، وان المركز المالي في شركه ( د ) - احد الشركات الرييسه المستثمر فيها - يشير الي ان الحسابات الجاريه للشركات هي تمويل اضافي للاستثمارات طويله الاجل، والموجودات الثالثه فيها التي تمثل ما نسبه (٣٩٩) من موجودات الشركه. ثم ان نتايج اكتساب الزكاه التي ظهرت عند اعاده توبيب وعرض الاستثمارات في القوايم الماليه للسنوات المعاد ربطها باتباع طريقه حقوق الملككه وفقا للمعيار المحاسبي السعودي - (معيار المحاسبه عن الاستثمار وفق طريقه حقوق الملكيه), وهو معيار متعدد لدي مصلحه الزكاه والدخل وتؤيده وتعترف به في اثبات الاستثمارات في الشركات المستثمره - تؤيد وجهه نظر الشركه، وفقا لما قدم الي المصلحه من اقرارات زكويه وربما بمعارز زكاه اقل. ولا يTFFق مع ما ذهبت اليه المصلحه: في اعتبار ان ما زاد عن راس المال هو قروض او حساب جاري مدين، واynamا هو تمويل اضافي للاصول والاستثمارات طويله الاجل في الشركه المستثمر فيها. ويضيف المكلف ان بعض هذه الاستثمارات كانت موجوده قبل اعاده تنظيم الملكيه مقال جاري الشركه الافراد في الشركات المستثمر بها، كان هذا الجاري يتم تزكینه مراه واحده فقط، وباشناه شركات مالكه لتنظيم الملكيه بدلا من الشركه الافراد، اصبح نفس المبلغ يتم تزكینه مرتين، مره في الشركه المستثمر بها، ومره اخري في الشركه المستثمره (شركه اعاده تنظيم الملكيه)، وحيث انه تم تزكینه بالشركه المستثمر بها، فلا يجب تزكینه مره ثانيه بشركه اعاده تنظيم الملكيه منعا للازدواج الزكوي (علما بانه تم تقديم صور ميزانيات وصور الاقرارات الزكويه للشركات المستثمر بها التي تثبت انه تم تزكینه بها). تم ان الزكاه الشرعيه علي اموال الشركه التي تمثل حق الله علي العباد يجب الا تختلف بمجرد استخدام طريقه محاسبيه عن طريقه محاسبيه اخري او عمل قيود تسويه بين الشركات عند تاسيس شركات اعاده تنظيم الملكيه. 10/2 ويؤيد وجهه نظر الشركه هذه، ما ورد في اجابه سعاده/ مدير عام فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده، حيث تم الاستفسار من سعادته في احد اللقاعات بالغرفه التجاريه بمدينه جده عندما سيل عن الاموال التي يتم استثمارها في الشركات الشقيقه، ويتم استخدامها في تمويل اصول ثابته او استثمارات طويله الاجل هل يتم تزكيتها بالشركتين، فاجب سعادته بانه طالما استخدمت في تمويل اصول ثابته او تمويل استثمارات طويله الاجل، فيتم تزكيتها مره واحده في الشركه المستثمر فيها. علاما بانه تم تزويد المصلحه بصور المستندات التي تثبت ذلك. ٢ - وجهه نظر المصلحه: تري المصلحه ان البند يمثل حسابا جاريا مدينا مستحقا من شركه ( د )، وليس استثمارات في شركات زميله كما اوضمت الشركه في اعتراضها: لكون هذا التمويل لا يتوفر فيه شرطا اعتباره من استثمارات الفنيه، وهما: توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور قرار الاستثمار، وعدم وجود حركه خلال العام علي تلك الاستثمارات، ان البند في طبيعته يمثل عمليات تمويليه خلال العام بين اطراف ذات علاقه تعتبر حسابات جاريه مدينه، وشلفا، وتمويلا، وخدما مدينه ... اخ، ولا يمكن اعتبارها استثمارات بعض الفنيه باي حال من الادوال، بل انها تعتبر ديونا لدي الفير، ولا تسم من الوعاء الزكي تطبيقا وکذلك الفتوي الشربيه رقم (١٩٦٣) وتاریخ ١٤١٨/٥/٢٧ التي تنص علي: (الديون التي تكون للشركه علي المدينين باجل او اجال، مهما كانت اجلها تجب فيها الزكاه اذا حال عليها حول وهي في ذمه مدين مليء غير ممالل، والدايش متمكن من استخلاص ماله...). وهو ما ينطبق علي حال الشركه المقترحه، wed تم حسم الاستثمارات في الشركات الزميله طبقا للتكلفه الوارده في عقود التاسيس للشركات المستثمر فيها، وذلك وفقا لسياسه الشركه المتبعه في اييات تلك الاستثمارات بالتكلفه الفعليه، طبق للايضاد رقم (٧/٧) من ايضاحات القوايم الماليه. ثم ان الحساب الجاري المدين لا يعد من الاستثمارات واجبه الحسم، وكما يënخج من الايضاح رقم (٧/٥) المتمم للقوايم الماليه لعام ٢٠٠٢ م، فان تمويل الحساب الجاري المدين لشركه (د) هو من الحسابات الجاريه للشركه، وقد تبين للمصله بعد دراسه المستخرج من الحاسب الالي بحركه الاستثمارات، انه يتم تسجيل الاستثمارات من حسابين منفصلين: احدهما، يمثل حصه الشركه في راس مال الشركات المستثمر فيها. والاخر، يتم في ارسده حسابات جاريه مدوره من عام ٢٠٠١ م، وتم زياده الاستثمار في عام ٢٠٠٢ م. ويتضح مما سبق ان الزياده في الاستثمارات لا تمثل استثمارا، وانا تمثل في جوهرها تعاملات بين اطراف ذات علاقه، كما ان عدم حجم التمويل الاضافي للاستثمار (الجاري المدين) تم بناء علي فتوي هييه كبار العلماء رقم (٢/٢٠٧٧) وتاريخ ويتضح مما سبق ان الزياده في واستثمارات الالا، ان اذله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم من دلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الذان يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اثر يملكه ويوجد بيده، ويثمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته). وتؤكد الفتوي علي عدم وجود ثني في الزكاه، وتعتبر ردا علي ادعاء المكلف في اعتراهه بان اجراء المصلحه يؤدي الي وجود ثني في الزكاه، وقد اجراء المصلحه بعده قرارات، منها: القرار الاستثنافي رقم (١٢٥٧) لعام ١٤٣٤ ه، المطادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١٣٣٤) وتاريخ ١٠/٤٤ ٢٠ راي الجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: 10/3 ا - ينصر الخلاف فين المكلف المصلحه - فيما يخص هذا البند - في عدم قيام المصلحه بحسم فرق الاستثمارات من حيث يري المكلف توجب حجم هذه الاستثمارات، حيث ان الغرض من تاسيس الشركه هو فقط اعاده تنظيم الملكيه بين الشركه، وان الشركه لم تمارس اي نشاط فعلي منذ نشاته، وان الحساب الذي تعتبره المصلحه جار مدين هو حساب استثمار استخدم في الشركات المستثمر فيها لتمويل اصول ثابته او استثمارات طويله الاجل، وتم اخضاعه للزكه، وبالتالي يجب عدم تزكيتە مره ثانيه، وهو ما يتوافق مع الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٤/٤/١٥) متضمنه ان ما يستخدم في تمويل اصول ثابته واستثمارات طويله الحل فلا زكاه فيه. ويضيف بان الحساب الجاري المدين الواجب عدم حسمه من الوعاء الزكوي هو الحساب الجاري المستخدم في تمويل نشر الشركه الجاري (التشغيلي) الذي يعتبر من عروض التجاره، وفقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٥) بتاريخ ٥١٤٤٥/٥١٤٥، وان المركز المالي في شركه ( د ) - احمد الشكرات الرييسه المستخدم فيها - تشير الي ان الحسابات الجاريه للشركه هي تمويل اضافي للاستثمارات طويله الاجل والموجودات الثاببه فيها التي تمثل ما نسبته (%٩٣) من موجودات الشركه. وكما يضيف بان بعض هذه الاستثمارات كانت موجوده قبل اعاده تنظيم الملكيه مقال جاري الشركه الافراد في الشركات المستثمر فيها، كان هداجر ايج يتم تزكيت مده فقط، وبانا شاء شركات مالكه لتنظيم الملكيه بدل من الشركه الافراد اسبح نفس المبلغ يتم تزكيت مWTEN، مره في الشركه المستثمر فيها، ومره اخري في الشركه المستثمره، وحيث انه قد تم تزكيته في الشركه المستثمر فيها فلا تجب تزكيته مره ثانيه. بينما تري المصلحه ان البند يمثل حسابا جاريا مدينا مستحق من شركه ( د ) وليس استثمارات في شركات زميله كما اوضت الشركه في اعتراضها: لكون هذا التمويل لا يتوفر فيه شرطا اعتباره من استثمارات القنيه، وهما: توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور قرار الاستثمار، وعدم وجود حركه خلال العام علي تلك الاستثمارات، وان البند في طبيعته يمثل عمليات تمويليه خلال العام بين اطراف ذات علاقه تعتبر حساب جاريه مدينه، وشلا، وتمويلا، وخدم مدينه... الخ، ولا يمكن اعتبارها استثمارات بغرض القنيه باي حال من الاحوال، بل انها تعتبر ديوانا لدي الغير، ولا تجسم من الوعاء الزكوي تطبيقا كما ضيف بان عدم سم التمويل الاضافي للاستثمار (الجاري المدين) تم بناء علي فتوي هييه كبار العلماء رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٥١٦١١/١٨ (ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اثر يملكه ويوجد بيده، ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته). وتؤكد الفتوي علي عدم وجود ثني في الزكاه، وتعتر بدا علي ادعاء المكلف في اعتراضه: بان اجراء مصله يؤدي الي وجود تي في الزكاه، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات، منها: القرار الاستثنافي رقم (١٢٥٧) لعام ١٤٣٤١٥٤١٢٥. وTZIFH ايا بانه تم سم الاستثمارات في الشركات الزميله لعام ٢٠٠٨ م طبقا لحقوق المملكه في حصه الشركه في راس المال والاحتياطي النظامي المدور والارباح المده وربح العام في الشركات المستثمر فيها، وذلك وفقا للكشوفات والبيانات المقدمه بخطاب محاسبه القانوني الوارد بالقيد رقم (٢٧١) وتاريخ ١٤٣٣، Ha، اما ما يطالب المكلف بсسمه فهي الزياده في تلك الاستثمارات المتمثله في الحساب الجاري المدين، وهو ما تم تاييده بالقرار الاستثنافي رقم (١٢٣٣) لعام ١٤٣٣، والقرار رقم (١٢٥٧) لعام ١٤٣٣. ب- برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٢/٢) بالقوايم الماليه للشركه للاعوام من ٢٠٠٣ م حتي ٢٠٠٥ م، اتضح ان الاستثمارات يتم اثباتها في الشركات الزميله بالتكلفه الفعليه، كما ظهر من الايضاح رقم (٢/٥) من القوايم الماليه للشركه لعامي ٢٠٠٨ م، انه يتم اثبات الاستثمارات في الشركات الزميله علي اساس حقوق الملكيه. ج-برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٧/٥، ب، ق) بالقوايم الماليه للشركه لعام ٢٠٠٣، اتضح الاتي: 1.0 <table><tr><td>(V, 7ΓΛ, 9Γ1)</td><td>(7, V9, ΓΓΕ)</td><td>1, Λ••••••</td><td>1, Λ••••••</td><td>1, Λ••••••</td><td>-</td><td>( م) شركه</td></tr><tr><td>190, •••</td><td>190, •••</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>( ش) شركه</td></tr><tr><td>1ΓΛ, -Γ1, 50.</td><td>1Γ, -Γ9, Λ1V</td><td>Λ, 55, ••••</td><td>Λ, 55, ••••</td><td>Λ, 55, ••••</td><td>7, 16, ••••</td><td>الاجمالي</td></tr></table> ز- تري اللجنه ان الحساب الجاري المدين لا يعد من قبيل الاستثمارات واجبه الحسم، حيث انه دين جيد علي مليه باذل تجب فيه الزكاه، وذلك بعدم حسمه من الوعاء الزكي للمكلف، ولا يترتب علي عدم حسم الحساب الجاري المدين وجوب الزكاه مرتين في مال واحد; لاختلاف الممال المملوك عن المال الذي في الذمه، ولاستقلال الذمه الماليه بينهما، والعبره في العقود بالمقصد والمعاني لا بالالفاظ والماني، يدعم ذلك الفتوي الشرعيه رقم (٢٠٧٧) لعام ١٤٢١ ه.د.٢٥٦ (١٣٧٧) لعام ١٤٣١ ه.د.٢٥٦ (١٣٧٧) لعام ١٤٣١ ه.د.٢٥٦ وقد استقر العمل لدي اللجان الاستثنافيه علي ذلك بموجب قراها رقم (١١٥٧) لعام ١٤٣١ ه.ب ان الجاري المدين لا يعد استثمار في الشركات، وانما هو اداء تمويليه بين اطراف ذات علاقه، وبالتالي فان التكيف الفقهي لهذه الاستثمارات بمعها بمثابه الخدم المدينه (الديون الجيده) التي تدخل من حيث الاصل في الوعاء الزكي للمكلف. وبنا علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في عدم سم الاستثمارات في شركات زميله (الحسابات الجاريه المدينه) من الوعاء الزكي للمكلف للاعوام ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٨ م. ثانيا: حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الز米尔ه لعامي ٢٠٠٨ م. -وجه نظر المكلف: لم تقدم المصلحه بتعديل صافي ربح السنه بمبلغ (٨٦,١٠٤,٤٨٨) رičا سعوديا لعام ٢٠٠٨، وهي ايرادات استثمارات سبق تزکيتها بالشركات الز米尔ه، علما بان الشركه تستخدم طريقه حقوق الملكيه في اثبات استثماراتها، وعليه يجب تعديل صافي ربح السنه بحسم استثمارات سبق تزکيتها بالشركه الز米尔ه بمبلغ (٨٦,١٠٤,٤٨٨) رičا لعام ٢٠٠٨، و包容ل ٢٠٠٨، و包容ل ٢٠٠٨، و包容ل ٢٠٠٨، و包容ل ٢٠٠٢، و包容ل ٢٠٠٢، و包容ل ٢٠٠٢، و包容ل ٢٠٠٢، و包容ل ٢٠٨، و包容ل ٢٠٠٢، و包容ل ٢٠٠٢، و包容ل ٢٠٠٢، و包容ل ٢- وجه نظر المصلحه: لم تقدم المصلحه بحسم حصه الشركه في طفي ربح السنه بالشركات الزميله المستثمر بها البالغه علي التوالي (١٠١,١٣٣,٥٥٨/٠٠٠) ريالا و (١٠١,١٣٣,٥٥٨/٠٠٠) المكلف بحسمها من ربح السنه، وذلك لتزكيتها بالشركات الزميله المستخدم بها في نسيه، وتوضح المصلحه انه قد تم حسب هذه الارباح ضمن الاستثمارات التي تم حسمها من الوعاء الزكوي، ونظرا لان الوعاء الزكوي اكثر من صافي ربح العام، فذلك لا يؤثر علي نتيجه الزكاه الشريعه. - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا - ينحر الطلاف بين المكلف وال مصلحه - فيما يخص هذا البند - في عدم قيام المصلحه بحسم حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الزهيله المستثمر فيها من الوعاء الزكي للمكلف لعامي ٢٠٠٨،م. حيث يري المكلف توجب سم حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الزهيله الذي تم تزكيته بالشركات الزهيله المستثمر فيها في نفس السنه، وعليه يجب تعديل صافي ربح السنه بحسم ايرادات استثمارات سبق تزكيتها بالشركات الزهيله، علام بان الشركه تستخدم طريقه حقوق الملكيه في اثبات استثماراتها. 10/7 بينما تري المصلحه بانها لم تقدم بحسم حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الزميله المستثمر فيها البالغه علي التوالي (١٠١,١٣٣,٥٥٨) ريانه (١٣١,١٣٣,٥٥٨) (١٣١,١٣٣,٥٥٨) (١٣١,١٣٣,٥٥٨) (١٤) وتهض الحصه انه قد تم سم هذه الارباح ضمن الاستثمارات التي تم حسمها من الوعاء الزكوي، ونظرا لان الوعاء الزكوي اكثر من صافي ربح العام، فذلك لا يؤثر علي نتيجه الزكاه الشريعه. ب- برجوع اللجنه الي الايضاد رقم (١٣) ورقم (١٣) في القوايم الماليه للشركه لعامي ٢٠٠٨ م علي التوالي (بند ايرادات الاستثمارات في شركات زميله - غير مستلمه، اتضح ان صافي نصيب الشركه في ارباح و(خساير) السنه في نتيجه : نشاط الشركات المستثمر فيها، كانت علي النحو التالي: <table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td></tr><tr><td>٦٨,٨٧,٤٩١</td><td>٦٦,٨٩,٤١٠</td><td>حصه الشركه في صافي دخل السنه لشركه ( ج )</td></tr><tr><td>٦٥,٦٠,٦٦٦</td><td>١٤,٢٧٩,٤٢١</td><td>حصه الشركه في صافي دخل السنه لشركه ( س )</td></tr><tr><td>(١,٠٥٩,٦٦٧)</td><td>(١,٠٥٦,٨٣٨)</td><td>حصه الشركه في صافي خساره السنه لشركه ( م )</td></tr><tr><td>١,٢٦٣,٦٧٤</td><td>١,٦٥٨,٥٩٢</td><td>حصه الشركه في صافي السنه لشركه ( ك )</td></tr><tr><td>٦,٥٧٧,٣٩٨</td><td>٥,١٤٣٨٣</td><td>حصه الشركه في صافي دخل السنه لشركه ( د )</td></tr><tr><td>١٠١,١٢٣,٥٥٨</td><td>٨٦,١٠٤,٤٨٨</td><td>الاجمالي</td></tr></table> ٤٠ - برجوع اللجنه الي الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه ذي الرقم (١٤٣٤/١١/٤ تعارح ١٤٣٤/٤) بترخ ١٤٣٤/٤ (١٤٣٤/٤) بترخ ١٤٣٤/٤ (١٤٣٤/٤) بترخ ٢٠٠٨ م. ا. اتضح انها قامت بحم صحه الشرفيه في صافي نتيجه العام في الشروقات المستثمر فيها ضمن بند استثمارات في شركات زميله. وبنا علي ما سبق، رات اللجنه اجامع اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في عدم حجم صحه الشركه من صافي ربح السنه في ثالثا: مجموع خساير غير محقه لشكه ( د ) لعام ٢٠٠٨ - 1وجه نظر المكلف: لم تقدم المصلحه بحسم مجموع الخساير غير المحقه لشكه ( د ) البالغ قيمته (٨٧,٨٨٥) ريا سوديا من الوعاء الزكي، حيث تم تخفيض قيمه الاستثمارات في الشركات الز米尔يه بنفس المبلغ نظرا لاستخدام طريقه حقوق الملكيه في اثبات الاستثمارات في الشركات الز米尔يه، وعليه يجب تعديل الربط الزكي وحرسمه من الوعاء الزكي، وعليا بان مجموع الخساير غير المحقه نشا بموجب في نظامي نتيجه تطبيق طريق حقوق الملكيه في اثبات الاستثمارات، وتم تخفيض حساب الاستثمار بنفس المبلغ. وهو علي النحو التالي: xxx من / مجموع خساير غير محقه . (د) الي / الاستثمار في شركه (د) 10/8 ٢ - وجهه نظر المصلحه: قامت المصلحه بحسم قيمه الاستثمارات بالتكلفه قبل تخفيضها بقيمه مجموع الخساير غير المحققه، وبالتالي يكون قد تم حسما ضمن اجمالي قيمه الاستثمارات المحسومه من الوعاء الزكوي التي تم توضيحها في البند الخاص بالاستثمارات في الشركات الزميله، كما ان حسما مره اخري - بناء علي طلب المكلف- يعد ازدواجا بالحسم، مما يؤثر سلبا علي الوعاء الزكوي بدون وجه حق. - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفع ومستندات، اتضح الاتي: ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند- في عدم قيام المصلحه بسم مجموع الخساير غير المحققه لشركه ( د ) لالتجاره لعام ٢٠٠٨ م، حيث يري المكلف توجب سمها من الوعاء الزكي، حيث تم تخفيض قيمه الاستثمارات في الشركات المزيله بنفس المبلغ نظرا لاستخدم طريقه حقوق الملكيه في اثبات الاستثمارات الشركات الزمييله، وعليه يجب تعديل الربط الزكي وسمه من الوعاء الزكي. وبيضف بان مجموع الخساير غير المحقه نشا بموجب قيد نظامي نتيجه تطبيق طريقه حقوق الملكيه في اثبات الاستثمارات، وتم تخفيض حساب الاستثمارات بنفس المبلغ بينما تري المصلحه انها حسمت قيمه الاستثمارات بالتكلفه قبل تخفيضها بقيمه مجموع الخساير غير المحقه، وبالتالي يكون قد تم حسمها ضمن اجمالي قيمه الاستثمارات المحسومه من الوعاء الزكي التي تم توضيحها في بند الاستثمارات في الشركات الز米尔يه، كما ان حسمها مره اخري - بناء علي طلب المكلف - يعد ازدواجا. ب- برجوع اللجنه الي مدكره ممثل المكلف المفرخه في ١٥/١٠/١٠، العقدمه بعد لسستامع والمناقشه، المرفق بها مستحج من الحاسب الثاني بحركه الاستثمارات في شركه ( د ) لعام ٢٠٠٠، اتخم عدم ادراج مجموع الحساير غير المحققه البالغ قيمتها (٨٨,٨٥٠,٤٠٠). ج - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٦) في القوايم الماليه لشركه (د) لعام ٢٠٠٨، اتخم ان الحساير غير المحقه ناتجه عن استثمارات في اوراق ماليه متاحه للبيع ومتداوله في الاسواق الماليه في شركات مساهمه داخليه وخارجيه. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في عدم قسم مجموع الحساير غير المحقه لشركه (د) من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٨. القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكيضيريه الابتداييه الاولي بجده التي: اولا: الناحيه الشكيله: الاعتراض الواردان الي المصلحه بالقيد رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠، وبالقيق رقم (١٤٣٣/٥/١٠) و تاريخ ١٨٣٣/٤١٢/١٢/١٨، مقبولان من الناحيه الشكيله، لتقديمها من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستويي الشروط المنصوص عليهما في الاليكه التفزيه لنظام جبابه فرصه الزكاه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: 1/9 تاييد المصلحه في عدم جسم الاستثمارات في شركات زميله (الحسابات الجاريه المدينه) من الوعاء - 1 الزكوي للمكلف للاعوام ٢٠٠٨ م.م. تاييد المصلحه في عدم جسم حصه الشركه من صافي ربح السنه في الشركات الزميله (المستثمر فيها) من الواعاء الزكي للمكلف لعامي ٢٠٠٨ م.م. - تاييد المصلحه في عدم جسم مجموع الخساير غير المحققه لشركه (د) من الوعاء الزكي للمكلف لعام .٢٠٠٨ ثالثا: احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار: الزكاه المستحقه عليه، او تقدمي ضمان بنكي طبق لقرا لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق للكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق 1,1,