tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

Law of Real Estate Ownership by Non-Saudis 2025

ncar · law · processed · 32 chunks

date_gregorian=2025-07-25 date_hijri=1447-01-19 document_type=law entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/۲۲ entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/15 entity=keyword:عقار entity=keyword:استثمار entity=keyword:إسكان entity=keyword:أجنبي entity=keyword:تملك عقار entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الخارجية entity=legal_basis:royal_decree:44 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13/2 entity=legal_basis:cabinet_decision:42 entity=legal_basis:royal_order:91/2 entity=summary:تضمن النظام: التعاريف، النطاق الجغرافي لغير السعوديين، تملك الشركات المدرجة في السوق المالية، أحكام نظام الإقامة المميزة، حقوق وامتيازات غير السعودي، تملك المقر الرسمي للممثليات الدبلوماسية، على الشركة غير السعودية التسجيل لدى الجهة المختصة، الرسوم والضرائب، العقوبات والغرامات، تشكيل لجنة، يعمل بالنظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. entity=document_number:م/14 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللللله
الالحاد
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
الرقم: م / ١٤
التاريخ: ١٤٤٧/١/١٩ه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (۳۳/۳۳۳) بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) بتاريخ ١٤٤٧/١/١٣ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : لا يخل نفاذ النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - بالاتي:
١- حقوق الملكيه العقاريه التي ترتبت بصفه نظاميه لغير السعودي وللشخص من ذوي
الصفه الاعتباريه قبل نفاذ احكامه.
٢ - ما تقضي به الاحكام النظاميه التي تمنع تملك العقار في اماكن ومناطق ومواقع محدده،
مع مراعاه ما تضمنته الفقره (1) من هذا البند.
ثالثا : الغاء المرسوم الملكي رقم (٤٤) بتاريخ ١٣٧٧/١١/٢٩ه.
رابعا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
بسم الله الحر الحيم
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٢)
وتاريخ : ١٤٤٧/١/١٣ه
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۱۱۸۰ وتاريخ
١٤٤٧/١/٥ه ، في شان مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (٤٤) وتاريخ ١٣٧٧/١١/٢٩ه.
وبعد الاطلاع علي نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢١/٤/١٧ه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء
بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲۲) وتاريخ
١٤٣٢/٤/٣ه.
وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (۳۲۹۰) وتاريخ ١٤٤٥/٩/١٢ه ، ورقم (٤٢٣٠)
وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٧ه ، ورقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٤٦/١/٩ه ، ورقم (٣٤٠٤) وتاريخ
١٤٤٦/١٠/١٧ه ، ورقم (٤١٣٥) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٣ه ، ورقم (٤١٥٢) وتاريخ
١٤٤٦/١٢/٢٦ه ، ورقم (٤٧) وتاريخ ١٤٤٧/١/٨ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد الاطلاع علي محضر مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (م س ت / ٩١-٤٦/٩)
و تاريخ ١٤٤٦/٩/٢٩ه.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم
(٧٣-٥/٤٦/٤٣) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٩ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (۳۳/۳۳۳) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۳۱۲)
وتاريخ ١٤٤٧/١/١١ه.

# المملكه العربيه السعوديه
## الامانه العامه لمجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
قرارات مجلس الوزراء

يقرر ما يلي:

اولا : الموافقه علي نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغه المرافقه.

ثانيا : لا يخل نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار بالاتي:
1. حقوق الملكيه العقاريه التي ترتبت بصفه نظاميه لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفه الاعتباريه قبل نفاذ احكامه.
2. ما تقضي به الاحكام النظاميه التي تمنع تملك العقار في اماكن ومناطق ومواقع محدده، مع مراعاه ما تضمنته الفقره (1) من هذا البند.

ثالثا : الغاء المرسوم الملكي رقم (٤٤) وتاريخ ١٣٧٧/١١/٢٩ه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رابعا : اتخاذ الاجراءات النظاميه لالغاء العمل بحكم الماده (الرابعه) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٣ ه ، المتصل بالعقارات الواقعه داخل مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره، علي ان يكون الالغاء نافذا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.

رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء المجالس المزرك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/ / ١٤ه

نظام تملك غير السعوديين للعقار

**الماده الاولي:**

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها:
* **النظام:** نظام تملك غير السعوديين للعقار.
* **اللايحه:** اللايحه التنفيذيه للنظام.
* **الهييه:** الهييه العامه للعقار.

**غير السعودي:**
1. الشخص ذو الصفه الطبيعيه الذي لا يحمل الجنسيه السعوديه.
2. الشركه غير السعوديه.
3. الكيان غير السعودي غير الربحي.
4. اي شخص ذي صفه اعتباريه غير سعودي اخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

**الماده الثانيه:**

1. لغير السعودي تملك العقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري علي العقار في المملكه، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقره (۲) من هذه الماده.
2. يحدد بقرار من مجلس الوزراء - بناء علي اقتراح من مجلس اداره الهييه وموافقه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه - الاتي:
 ا- النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري علي العقار.
 ب- انواع الحقوق العينيه علي العقار التي يجوز لغير السعودي اكتسابها.
 ج- نسب ملكيه غير السعودي بحدها الاقصي في النطاق الجغرافي.
 د- مده السماح القصوي باكتساب حق الانتفاع علي العقار لغير السعودي.
 ه- اي ضوابط تتصل بتملك غير السعودي للعقار او اكتساب الحقوق العينيه عليه.
3. بالاضافه الي حقوق غير السعوديين المنصوص عليها في الفقرتين (۱) و (۲) من هذه الماده؛ لغير السعودي ذي الصفه الطبيعيه، المقيم في المملكه بصوره نظاميه، تملك عقار واحد.

---
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هيد الخير المجالس المراك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله العمر الحمن
الرقم
التاريخ
المرفقات.
/
/
١٤ه
مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار اليه في الفقره (٢) من هذه الماده، ويستثني
من ذلك مدينتا مكه المكرمه والمدينه المنوره. وتحدد اللايحه احكام هذه الفقره.
٤ - يقتصر حق تملك غير السعودي للعقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري المشار اليه في
الفقره (1) من هذه الماده علي العقار في مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره علي الشخص
ذي الصفه الطبيعيه المسلم.
الماده الثالثه :
١ - يجوز للشركه غير المدرجه في السوق الماليه السعوديه المؤسسه وفقا لاحكام نظام الشركات
السعودي والتي يشترك في ملكيه راس مالها شخص او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او
الاعتباريه الذين لا يتمتعون بالجنسيه السعوديه؛ تملك العقار او اكتساب الحقوق العينيه
الاخري علي العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار اليه في الفقره (۲) من الماده (الثانيه)
من النظام، بما في ذلك مدينتا مكه المكرمه والمدينه المنوره.
٢- مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده واي مزايا تمنحها انظمه اخري، للشركه المشار
اليها في الفقره (۱) من هذه الماده تملك العقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري علي
العقار اللازمه لمزاوله انشطتها ولسكن العاملين فيها وذلك في داخل النطاق الجغرافي او
خارجه المشار اليه في الفقره (۲) من الماده (الثانيه) من النظام وفقا لما تحدده اللايحه.
الماده الرابعه:
تتملك الشركات المدرجه في السوق الماليه السعوديه المؤسسه وفقا لاحكام نظام الشركات
والصناديق الاستثماريه والمنشات ذات الاغراض الخاصه المرخصه نظاما؛ العقار وتكتسب الحقوق
العينيه الاخري علي العقار في المملكه بما في ذلك مدينتا مكه المكرمه والمدينه المنوره وفقا لما
يقضي به نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، والضوابط التي تضعها هييه السوق الماليه بالتنسيق
مع الهييه العامه للعقار والجهات المعنيه الاخري.
الماده الخامسه:
لا يخل تطبيق النظام باحكام نظام الاقامه المميزه او تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار
في الدول الاعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار او الانظمه الاخري الساريه التي
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزواء
المملكه العربيه السعوديه
هيه الخبراء المجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
١٤ه
/
/
تمنح غير السعودي حقوقا افضل فيما يتعلق بتملك العقار واكتساب الحقوق العينيه الاخري
عليه .
الماده السادسه:
لا يترتب علي تملك غير السعودي للعقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري علي العقار
في المملكه؛ اي حقوق او امتيازات عدا الحقوق المقرره لمالك الحق العيني نظاما.
الماده السابعه:
يجوز علي اساس المعامله بالمثل - للممثليات الدبلوماسيه المعتمده بالمملكه تملك المقر
الرسمي لها ومقر السكن لرييسها واعضايها، ويجوز للهييات الدوليه والاقليميه - في حدود ما
تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها - تملك المقر الرسمي لها؛ وذلك بشرط الحصول علي موافقه
وزاره الخارجيه .
الماده الثامنه:
١- علي الشركه غير السعوديه، او الكيان غير السعودي غير الربحي، او الكيان غير السعودي
الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء المشار اليهم في الفقرات (۲) و (٣) و (٤) من تعريف
غير السعودي - التسجيل لدي الجهه المختصه قبل تملك العقار او اكتساب الحقوق العينيه
الاخري علي العقار في المملكه، وذلك وفق ما تحدده اللايحه.
٢ - يكون تملك غير السعودي للعقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري علي العقار في المملكه
صحيحا بعد تسجيله لدي السجل العقاري وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
الماده التاسعه:
دون اخلال باي رسوم او ضرايب مقرره نظاما، يفرض رسم تستوفيه الهييه علي قيمه
تصرف غير السعودي بالحقوق العينيه علي العقار في المملكه لا يزيد قدره علي (٥ %) من تلك
القيمه.
الماده العاشره:
١ - دون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام اخر يعاقب من يخالف احكام
النظام او اللايحه باي من الاتي :
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراء

# بسم الله الرحمن الرحيم

**المملكه العربيه السعوديه**
**هييه الخبراء بمجلس الوزراء**
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم:
التاريخ: / / ١٤ه
المرفقات:

ا- الانذار.
ب- غرامه لا تزيد علي (٥ %) من قيمه الحق العيني محل المخالفه بما لا يزيد علي ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) عشره ملايين ريال.

٢- تحدد اللايحه جدولا بالمخالفات والعقوبات المقرره لها بناء علي احكام النظام واللايحه، علي ان يراعي في تحديد العقوبه جسامه المخالفه وظروفها، وملابساتها، واثارها.

**الماده الحاديه عشره:**

١- تشكل بقرار من مجلس اداره الهييه لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، من المتخصصين في الانظمه، وتتولي النظر في المخالفات وايقاع العقوبات الوارده في الماده (العاشره) من النظام.
٢- تحدد بقرار من مجلس اداره الهييه قواعد عمل اللجنه واجراءاتها ومكافات اعضايها.
٣- يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ بها.

**الماده الثانيه عشره:**

١- استثناء مما تضمنته الماده (العاشره) من النظام، ودون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام اخر؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمدا معلومات غير صحيحه او مضلله تؤدي الي تملكه للعقار او اكتسابه ايا من الحقوق العينيه الاخري علي العقار بالاتي:
ا- غرامه لا تزيد علي (٥ %) من قيمه الحق العيني محل المخالفه بما لا يزيد علي ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) عشره ملايين ريال.
ب- بيع الحق العيني علي العقار.

٢- تختص النيابه العامه بالتحقيق والادعاء في الفعل المشار اليه في الفقره (۱) من هذه الماده، وتتولي المحكمه المختصه النظر في ذلك وايقاع العقوبه.
٣- اذا حكمت المحكمه ببيع الحق العيني وفق الفقره (۲) من هذه الماده؛ فيرد الي مرتكب الفعل ثمن الحق العيني او ما دفعه مقابل اكتسابه له - بعد حسم الغرامات واي ضرايب او رسوم.

**المملكه العربيه السعوديه**
**هييه الخبراء بمجلس الوزراء**
**الامانه العامه لمجلس الوزراء**

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
١٤ه
/
/
اخري مقرره نظاما ومصاريف البيع منه - ايهما اقل، ويورد ما تبقي من حصيله البيع الي
الخزينه العامه للدوله.
الماده الثالثه عشره:
١ - يصدر مجلس الوزراء اللايحه - بناء علي اقتراح من مجلس اداره الهييه وموافقه مجلس الشؤون
الاقتصاديه والتنميه - خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه،
ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
٢ - تحدد اللايحه:
ا- اجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينيه علي عقار في المملكه.
ب - متطلبات انفاذ احكام النظام المقرره علي غير السعودي غير المقيم في المملكه.
ج - مقدار الرسم المذكور في الماده (التاسعه) من النظام، علي ان يحدد بناء علي نوع الحق
العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي.
د التصرفات الخاضعه للرسم بنسبه الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمه لذلك.
الماده الرابعه عشره:
يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢١/٤/١٧ه ، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.
الماده الخامسه عشره:
يعمل بالنظام بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء