moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨١٣٧٤١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المدعي لهذه المحكمه بدعواه حيث افاد فيها بانه جري التعاقد بين الطرف الاول: ((...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات) والطرف الثاني: (شركه (...) للتجاره والمقاولات) علي "تنفيذ اعمال من الباطن"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٢) الذي ينص علي (في حاله العجز عن تسويه الخلاف بالتفاوض يتم احاله النزاع الي التحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٤٢/٠١/١٣ه ، ومكان التحكيم الغرفه التجاريه للمنطقه الشرقيه، ولقد تم ايداع حكم التحكيم برقم (٤٦٥١٩٠٢١٥٧) وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٦ه ، بما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (١- (...) رييس هييه التحكيم ٢- الاستاذ (...) محكم عن المحتكم . ٣-(...) محكم عن المحتكم ضدها.) ذلك في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (١- الزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره ثمانمايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا وسبع وثلاثون هلله( ٨٧٩٤١١.٣٧ ) للمحتكم مقابل تكاليف الاعمال المنفذه من الباطن. ٢- الزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ اتعاب المحاماه للمحتكم وقدره خمسون الف ريال ( ٥٠٠٠٠ ريال) . ٣- الزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ اتعاب هييه التحكيم وامانه السر وقدرها سته وسبعون الف ريال ( ٧٦٠٠٠ ريال) . ٤- الحكم برد طلب المحتكم ضدها))، وبما اننا تبلغنا بحكم هييه التحكيم بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٦ه ، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه؛ ثم ختم دعواه بطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم انف الذكر المؤرخ في ١٢/٠٤/١٤٤٦ه . وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه مرييه بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٦ه ، بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: وبدراسه الطلب ومرفقاته تبين ان هذه الدعوي قدمت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم المنصوص عليها في نظام التحكيم فتكون مقبوله شكلا. وبخصوص موضوع الطلب، وبما ان الماده (٥٥/١) من نظام التحكيم نصت علي الا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، والمحدد بستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم حسب نص الماده (٥١/١) من النظام. واذ تبين انه لم يصدر من المحكمه ما يفيد ببطلان هذا الحكم. وبما ان الحكم محل طلب الامر بتنفيذه لم يظهر منه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، او لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه حسب الماده (٥٥/٢) من نظام التحكيم. فان الدايره تذهب الي الامر بتنفيذ هذا الحكم. نص الحكم: امرت الدايره بتنفيذ الحكم التحكيمي المؤرخ في (١٤٤٦/٠٤/٠٤ه) في الدعوي التحكيميه المقامه من المحتكم(...) – هويه وطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) ضد المحتكم ضدها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات - شركه ذات مسؤوليه محدوده - سجل تجاري رقم (...) والمنتهي الي ما يلي: ١- الزام المحتكم ضدها بسداد مبلغا قدره (٨٧٩,٤١١.٣٧) ثمانمايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا وسبع وثلاثون هلله، للمحتكم مقابل تكاليف الاعمال المنفذه من الباطن. ٢- الزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ اتعاب المحاماه للمحتكم وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال . ٣- الزام المحتكم ضدها بسداد اتعاب هييه التحكيم وامانه السر وقدرها (٧٦,٠٠٠) سته وسبعون الف ريال . ٤- الحكم برد طلب المحتكم ضدها؛ والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.