moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 7779 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها انه يطالب بمبلغ (40.000) مقابل اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده في المحكمه التجاريه الدايره العشرون برقم 1743 لسنه 1439ه والصادر فيها الحكم بتاريخ 30/ 6/ 1440ه والمؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض والمنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (150.000) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 23/ 12/ 1441ه المنعقده عن بعد، وتبين عدم حضور اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموعد الجلسه ورابطها وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم تقدم المدعي بطلب السير فيها الدعوي فعقدت الدايره لنظرها جلسه مرييه عن بعد بتاريخ 29/ 1/ 1442ه عبر الاتصال المريي وحضر طرفا الدعوي اصاله واستعمت الدايره الي الدعوي فكانت وفق ما ورد في لايحتها وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان المدعي لا يستحق اتعاب المحاماه لانه لم ينكر استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به وقد وقع عقدا بذلك، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (40.000) ريال عن اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه الدايره العشرون برقم 1743 لعام 1439ه الصادر فيها الحكم بتاريخ 30/ 6/ 1440ه والمؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض لزام المدعي عليه بدفع مبلغ (150.000) ريال. ولما كان يشترط لاستحقاق اتعاب المحاماه وجود جحد او مماطله من المحكوم عليه الجات المدعي لرفع الدعوي، وباطلاع الدايره علي القضيه الاصليه والحكم الصادر فيها لم يظهر وجود جحد او مماطله من المدعي عليه، حيث حكم للمدعي بما كان المدعي عليه مقرا به قبل قيد الدعوي من الاتفاق علي فسخ الشراكه مقابل المبلغ المذكور، ولم يحكم للمدعي بطلباته الاولي في الدعوي، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي. وحدد يوم الاحد 17/ 2/ 1442ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.