tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430481423 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-06-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8f2c7eff-f2ea-4b8a-8197-16350860f5a5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439443027 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بجنوب جده ذات الرقم (...) وتاريخ 01/06/1443ه، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان شركه (...)هي الشركه المنتجه ل(...) في (...)وقد حصلت علي حكم مكتسب القطعيه برقم (190.2019) تاريخ 28/07/2021م من هييه التحكيم في المنازعات التابعه للهييه الرسميه لبراءات الاختراع وحقوق الملكيه الفكريه لجمهوريه بولندا ضد شركه(...) المتضمن ابطال حق الحمايه للعلامه التجاريه (...) رقم (...) وبما ان وصف العلامه المرفق بالحكم يتضمن منتج(...) المعد للتصدير الي المملكه العربيه السعوديه، وبما ان شركه (...)قد قامت بتسجيل هذه العلامه لدي اداره العلامات التجاريه في المملكه العربيه السعوديه برقم (...) وتاريخ 23/11/1441ه لحمايه العلامه التجاريه من تاريخ 21/05/1441ه وحتي تاريخ 20/05/1451ه بالوصف التالي للعلامه "رسم لشكل (...)باللون (...)" لمنتج الحلويات والايسكريم، وطلب الزام المدعي علها بابطال حق الحمايه للعلامه التجاريه رقم (...) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 02/02/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 18/7/1440 وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين ان المدعي لم يرفق اخطارا للمدعي عليها قبل اقامه الدعوي وبسؤاله عن ذلك ذكر بانه تم اخطار المدعي عليها قبل اقامه الدعوي ويستمهل لتقديمه فاجيب لذلك كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جواب علي الدعوي خلال عشرين يوما ثم يجيب وكيل المدعيه خلال السبعه ايام التاليه فاستعدا بذلك، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره في 22/02/1444ه جاء فيها من الناحيه الشكليه انه في البدايه تم تبليغ المدعي عليها علي العناوين المرفقه من قبل ممثلها في المملكه العربيه السعوديه و ذلك في القضيه رقم (439321205) بتاريخ 24/10/1443ه كما هو مشار اليه في صك الحكم، والتي ذكر فيها ممثلها بان مقر تبليغ المدعي عليه هو الرياض بموجب ص.ب (...)(...)وابراز الوكاله التي تبين عنوان التبليغ، ايضا تم تبليغ المدعي عليها بالخطاب المؤرخ في 21/04/2022م عن طريق البريد، واحتياطا تم التبليغ بموعد الجلسه بعد تحديدها تاريخ 26/06/2022م، ومن الناحيه الموضوعيه: 1. الرد علي اكتساب الحكم الدرجه القطعيه المدعي عليها لم تسرد الحقايق والوقايع بان الحكم الصادر عن هييه التحكيم في المنازعات التابعه للهييه الرسميه لبراءات الاختراع وحقوق الملكيه الفكريه لجمهوريه (...)ضد شركه (...)المتضمن ابطال حق الحمايه للعلامه التجاريه ل(...)فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بموجب الحكم الصادر عن المحكمه الاداريه الاقليميه في (...)الجمهوريه (...)والمتضمن رفض طلب الطعن المقدم من شركه (...). 2. الرد علي تسجيل العلامه التجاريه في المملكه: حيث انه من المعلوم ان الحمايه المقرره للعلامات التجاريه علي المستوي الدولي تستمد من الاتفاقيات الدوليه ومن الغني عن البيان ان القواعد الموضوعيه المتعلقه بحمايه العلامه التجاريه علي المستوي الدولي وارده في ثلاثه اتفاقيات رييسيه هم اتفاقيه (...)بشان الملكيه الصناعيه المبرمه في سنه 1883م واتفاقيه الجوانب المتصله بالتجاره من حقوق الملكيه الفكريه (اتفاقيه (...)) وتشرف علي هذه الاتفاقيه (اتفاقيه (...)) منظمه التجاره العالميه ولا شك ان اتفاقيه (...)لحمايه الملكيه الصناعيه هي الدعامه الرييسيه التي يرتكز عليها نظام الحمايه الدوليه لحقوق الملكيه الصناعيه ووفقا للماده الاولي من الاتفاقيه فقد انشي اتحاد يضم كافه الدول الاطراف في الاتفاقيه اطلق عليه (...) وقد قررت الاتفاقيه في الماده الاولي فقره (2) منها ان الحمايه المقرره للملكيه الصناعيه في الاتفاقيه تشمل براءات الاختراع، ونماذج المنفعه، والرسوم والنماذج الصناعيه والعلامات التجاريه او الصناعيه، كل دوله من الدول الاعضاء في الاتحاد ووفقا لقانونها الوطني، واتفاقيه (...)لحمايه المصنفات الادبيه والفنيه والتي تم التوقيع عليها من قبل المملكه العربيه السعوديه في مارس 2004م، وبموجب نصوص قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه و بموجب الماده (22) " مع عدم الاخلال باحكام الماده (7) من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت، وقد حصلت علي حكم مكتسب القطعيه في بلد المنشا بابطال الحمايه عن العلامه التجاريه المذكوره، وبما ان الاتفاقيات الدوليه نصت علي قمع المنافسه غير المشروعه وبما انه ثبت في قرار الهييه (...)للملكيه الفكريه انه تم تسجيل العلامه التجاريه باسم المدعي عليها شركه (...) بهدف التصدير للمنطقه العربيه ومن ضمنها المملكه العربيه السعوديه وانه تم تسويق هذه المنتجات باسمها فقط وان المدعيه كانت منتجا ومصمما للعبوات الخاصه به بينما كانت المدعي عليها مجرد موزع لم يبتكر ابدا تصميمات او اغلفه للمنتجات ويذكر انه في عام 1951م صدر امر ينص علي ان اخطارات العلامات التجاريه الملصقه علي البضايع المحدده للتصدير يجب ان تكون من قبل "شركات التجاره الخارجيه ذات الصله" لذلك لم تتمكن (...) من تسجيل علاماتهم انذاك، وانه في عام 1971 صدر تعديل علي المرسوم المذكور اعلاه ينص علي الزام اعاده حقوق الملكيه الفكريه الي كيان واحد وهو منتج السلع (...) مما تعين علي المدعيه رفع دعوي في بلد المنشا وحصولها علي الحكم المكتسب القطعيه في الغاء الحمايه عن العلامه المذكوره واحقيه المدعيه في استخدامها مما يستدعي هنا ايضا ابطال الحمايه عن العلامه التجاريه في المملكه العربيه السعوديه استنادا الي الاتفاقيات الدوليه التي تعتبر المملكه جزءا منها، واستنادا الي اتفاقيات مبدا المعامله بالمثل في تنفيذ الاحكام القضاييه المكتسبه الدرجه القطعيه، 3. الرد علي البند الثامن والمتضمن ان تسجيل العلامه التجاريه لازال ساريا في بلد المنشا، حيث افاد بان هذا غير صحيح وارفق نسخه مترجمه من الاقرار القانوني الصادر عن مكتب براءات الاختراع لجمهوريه (...)لحقوق حمايه العلامات التجاريه المتضمن الغاء الحمايه عن العلامه التجاريه المذكوره وان قرار الالغاء نهايي، 4. اتفاقيه التعاون المبرمه بتاريخ 15/09/2003م حيث انه بين المدعيه بصفتها المنتج والمورد لهذه العلامه وشركه (...) القانوني لشركه (...)بصفتها المصدر لهذا المنتج للدول العربيه والمملكه العربيه السعوديه بالتحديد وبموجب اتفاقيه التعاون تكون شركه (...)هي المصدر الحصري لمنتجات المدعيه في المنطقه العربيه والمملكه بشكل خاص وقد نصت الاتفاقيه في الفقره (7) والتي بموجبها "يظل كل طرف مع العلامات التجاريه التي تخضع لتسجيله وملكيته للمصدر فيما يتعلق في المنتجات يتم تسليمها من قبل المورد – الحق في استخدام العلامات التجاريه للمورد مجانا اذا لزم الامر ويزود المورد المصدر باستثناء الكميات الصغيره، كما نصت الفقره (8) في الالتزامات الاساسيه للمورد (شركه (...)) علي تصنيع المنتجات وفق المعايير ذات الصله وتزويد المصدر (شركه (...)) بعرض كامل المنتجات المصنعه كما نصت الفقره (9) في التزامات المصدر في تحصيل قيمه المنتجات والتفاوض بشان عروض الاسعار وتزويد المورد بمستندات التصدير، وبهذا يتبين ان المدعي عليها وهي الخلف القانوني لشركه (...) بانها كانت مجرد مصدر وموزع لمنتجات المدعيه وكان استخدامها للعلامه التجاريه خلال السنوات الماضيه بناء علي متطلبات التصدير في ظل نظام بلد المنشا، وارفق فيها حكم المحكمه التجاريه بجده بعدم الاختصاص المكاني، قرار صادر من المحكمه الجزييه في (...)- (...)، وترجمه لحكم المحكمه الاداريه الاقليميه في (...)الجمهوريه (...)، وفي جلسه 21/03/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت الجلسه بهذا الوقت نظرا لظروف الانتقال للمبني الجديد وعدم تفعيل الشبكي حتي ساعه انعقاد الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها واستمهل وكيل المدعيه لتقديم جواب علي مذكره وكيل المدعي عليها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 23/03/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وطلب طرفا الدعوي نظر هذه القضيه في هذا اليوم عوضا عن الموعد المحدد بتاريخ 01/04/1444ه وذلك لوجود دعاوي بين الاطراف في هذا اليوم وبناء عليه قررت الدايره قبول طلب الاطراف وتحديد موعد لهذا اليوم وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره لم يخرج بمضمونها عما اورده سابقا ارفق في ملف القضيه وقد اطلع عليه وكيل المدعيه وقدم جوابا عنه لم يخرج هو الاخر عما تم تقديمه سلفا اودع في ملف القضيه وبسؤالهما عما يودان اضافته قرر وكيل المدعيه انه يكتفي بما سبق اضافته وذكر وكيل المدعي عليها انه يطلب مهله للجواب علي ما قدمه وكيل المدعيه، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما عن الدعوي موضوعا فلما كانت المدعيه تطلب الحكم بالاتي: (ابطال حق الحمايه للعلامه التجاريه رقم التسجيل (...) وفق الرسم المرفق بشهاده التسجيل والموصوفه بعباره (رسم (...)) وحيث ان هذه الدعوي يتم محاكمتها الي قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وما ورد فيه من نصوص وما نظمه من احكام في المنازعات المتفرعه عن العلامات التجاريه كما هو واقع هذا النزاع الماثل امام الدايره وانه في حال تقدم من له مصلحه فانه يؤسس دعواه علي نص نظامي مستمد من النظام يصبح منطلقا لبحث النزاع وتكييف الدعوي علي اساسه فلا بد من الاحتكام الي نص نظامي يتقدم به صاحب الحق ويكون العبء في ذلك عليه وفق ما نظمه النظام حصرا وحيث ان ابطال الحمايه انما ينشا عن نص نظامي يكون منتجا له بعد ان تقدم الاسانيد في سبيل بيان مدي نهوض المطالبه علي هذا النص المنتج لابطال الحمايه وحيث ان المدعيه لم تبين الاساس الموضوعي والنص النظامي الذي تؤسس عليه طلبها بابطال الحمايه, اذ لم تفصح عن مستند هذا الابطال: هل من قبيل الشطب ام الالغاء اذ لكل من الامرين مساره القضايي المغاير عن الاخر في سماع الدعوي والدفوع والتعامل مع بينات كل طرف الامر الذي تراه الدايره موجبا لعدم قبول دعوي المدعيه والحاله هذه لاختلال قيام المطالبه علي نص من النظام يصبح محلا للاحتكام ولتكييف الدعوي والنظر في المستندات المنتجه لما تهدف اليه المدعيه بخصوص ابطال الحمايه محل المطالبه وبذلك تقضي الدايره وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439443027 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 03/05/1444ه في القضيه رقم 439443027 وتاريخ 18/10/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي ذكرت فيها بان شركه(...) هي الشركه المنتجه ل(...) في (...)وقد حصلت علي حكم مكتسب القطعيه من هييه التحكيم في المنازعات التابعه للهييه الرسميه لبراءات الاختراع وحقوق الملكيه الفكريه لجمهوريه (...)ضد شركه (...) المتضمن ابطال حق الحمايه للعلامه التجاريه ل(...)، وبما ان شركه (...)قد قامت بتسجيل هذه العلامه لدي اداره العلامات التجاريه في المملكه العربيه السعوديه، لذا فانها تطلب الزام المدعي علها بابطال حق الحمايه للعلامه التجاريه، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي فتقدمت المدعيه بواسطه محاميها:(...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 05/05/1444ه تضمنت: ان هذه الدعوي تخضع لنظام العلامات التجاريه وقد نصت الماده (22) علي ذلك، كما ان المستند النظامي هو الحكم المكتسب للقطعيه والصادر من هييه التحكيم (...)واطلب: قبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع نقض الحكم الابتدايي والحكم بابطال حق الحمايه، وفي جلسه اليوم 11/06/1444ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 03/05/1444ه في القضيه رقم 439443027 القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.