tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / pension_system

الوفاة تسقط الدعوى الجزائية وبالتالي تسقط الدعوى الإدارية والتأديبية وتصرف للورثة الحقوق التقاعدية وتحتسب الفترة التي قضاها سجيناً حتى وفاته لأغراض ال

ncar · regulation · processed · 3 chunks

date_gregorian=1971-02-28 date_hijri=1391-01-03 document_type=regulation entity=document_number:4 entity=keyword:تأديب الموظفين ,وفاة ,تقاعد ,سقوط الدعوى entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:اللجنة العليا لمكافحة الفساد entity=agency:ديوان المظالم entity=summary:تضمن القرار الوفاة تسقط الدعوى الجزائية وبالتالي تسقط الدعوى الإدارية والتأديبية وتصرف للورثة الحقوق التقاعدية وتحتسب الفترة التي قضاها سجيناً حتى وفاته لأغراض التقاعد. entity=legal_basis:cabinet_decision:4 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=pension_system validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن
الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3 /1 /1391ه
ان مجلس الوزراء
بعد
اطلاعه علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان الرياسه برقم 22272/ 3/م في
27 /10 /1389ه، المتعلقه بقضيه ورثه الموظف بوزاره الدفاع والطيران......... الذي ادين
نتيجه شربه المسكر بحكم شرعي قضي بجلده ثمانين جلده وتطبيق الاراده الملكيه
الصادره بحق شاربي المسكر. كما صدر القرار الاداري في 12 /5 /1381ه، القاضي بكف يده
من تاريخ القاء القبض عليه في 28 /3 /1381ه، وقد توفي بداخل السجن بتاريخ
27 /5 /1381ه، ويطالب ورثته بتصفيه استحقاقه.
وبعد
اطلاعه علي خطاب ديوان الموظفين العام رقم 24777/ 12 في 10 /11 /1389ه، الذي تساءل
فيه عما اذا كانت الوفاه تسقط الاثار المترتبه نظاما نتيجه الادانه بشرب المسكر
وتصرف للورثه الحقوق التقاعديه التي يطالبون بها ام لا؟
وما
حكم الفتره التي قضاها المذكور سجينا حتي وفاته وهل تحسب له خدمه لاغراض التقاعد؟
وبعد
اطلاعه علي مذكره شعبه مستشاري مجلس الوزراء رقم 470في 4 /12 /1389ه، المتضمنه ان
الوفاه تسقط الدعوي الجزاييه وبالتالي تسقط الدعوي الاداريه التاديبيه طبقا للمتبع
في الانظمه الاداريه والجناييه.

اما الورثه فيستحقون الحقوق التقاعديه للمتوفي.
كما ان ليس هناك مانع من احتسابها لاغراض التقاعد وتسليم الورثه ما يستحقه المتوفي
من مرتباته، ذلك ان الورثه لا يحملون اثارا لجريمه لم يرتكبوها ثم ان هذا الشخص
قد توفي قبل احالته الي المجلس التاديبي. فلا يرتب عليه اثار الادايي لان الوفاه
اوقفت الدعوي.
وبناء
علي توصيه لجنه الانظمه رقم 12 وتاريخ 15 /2 /1390ه.
يقرر
ان
الوفاه تسقط الدعوي الجزاييه وبالتالي تسقط الدعوي الاداريه والتاديبيه. وتصرف
للورثه الحقوق التقاعديه. وتحتسب للمذكور الفتره التي قضاها سجينا حتي وفاته
خدمه لاغراض التقاعد.
ولما
ذكر حرر:،،

النايب الثاني لرييس
مجلس الوزراء