moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٨٦٦٦ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: قام موكله بتوريد بضاعه عباره خضار وفواكه للمدعي عليها، ونتيجه هذا التعامل تجمد في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٥,٩٩٩.٩٧) خمسه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وسبعه وتسعون هلله، وذلك بموجب فواتير البضاعه المختومه بختم المدعي عليها، وبموجب خطاب مطابقه الرصيد سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال وبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٢,٩٩٩.٩٧) اثنا عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وسبعه وتسعون هلله، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد قيمه البضاعه، وقد قام موكله بمطالبه المدعي عليها بالوفاء بالمبلغ بالطرق الوديه، ولكن دون جدوي، ولا تزال المدعي عليها تماطل في سداد مستحقات موكله حتي تاريخه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٢,٩٩٩.٩٧) اثنا عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وسبعه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م باجمالي مبلغ قدره مبلغ قدره (١٥,٩٩٩.٩٧) خمسه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وسبعه وتسعون هلله علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختم وتوقيع المدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير باجمالي مبلغ قدره (١٥,٩٩٩.٩٧) خمسه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وسبعه وتسعون هلله علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٠ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن ما ورد في الدعوي اقرت بصحه المطالبه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وعن الموضوع حيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٢,٩٩٩.٩٧) اثنا عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وسبعه وتسعون هلله، وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بصحه المطالبه ،وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الماده (١٤)من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، والماده (١٧) من ذات النظام ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" وبعد النظر في وكاله المدعي عليه وكاله وجد فيها حق الاقرار، اذ يعد الاقرار صادر منه صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده (١٠٩) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا)،. وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مبلغ مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، فان هذا الحكم يعد نهاييا بناء علي نص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: ( ... ) ان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: ( ... ) مبلغ قدره (١٢,٩٩٩.٩٧) اثنا عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وسبعه وتسعون هلله والله الموفق.