tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530194357 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-20 date_hijri=1445-02-27 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:c4151094-146f-42bc-acdf-3520515f26cf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570192252 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (50,000) خمسون الفا ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل السياحه وصناعه البلاستيك، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (100%)، ونشاط الشراكه صناعه البلاستيك والسياحه، وقد بدات الشراكه في 1444/02/09ه وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/09ه، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (50,000) خمسون الفا ريال ودفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهم وقدرها (15,127) خمسه عشر الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال عن الفتره من التاريخ 1444/02/09ه وحتي 1444/10/09ه والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,500) سته الاف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه ايصال بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الفا ريال في تاريخ 2022/09/05م علي مطبوعات بنك (...)، وقد عقدت الدايره جلسه في 27 /02 /1445ه وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموجب مهمه تبليغ رقم (83233011)، وتشير الدايره الي سؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يدعي انه تعاقد مع المدعي عليها لاستثمار امواله وتشغيلها ويطلب الزام المدعي عليها برد هذه المبالغ، كما هو مفصل في الوقايع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوي، ومن حسن سير العداله سرعه البت فيها، وبناء علي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: 1-التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي... ا.ه، ولما جاء في الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه والتي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . ولما نصت عليه الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت مثل هذه القضايا قد جري فيها قضاء الاستيناف علي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بها، فراس المال مقدم من المدعي لتشغيله في نشاطات المدعي عليها بعد قيامها وانشايها، والكيانات التجاريه لا يمكن انشاؤها وقيدها في السجلات التجاريه– في اقل الاحوال- الا بعد قيامها بسداد رسوم التراخيص ونحو ذلك مما يوجبه المنظم شرطا لانشايها، كما انها بعد قيامها وما يشكله اسمها التجاري وموجوداتها من قيمه ماليه حقيقيه ومعنويه هي محل اعتبار وتقدير من المتعاقدين عند تعاقدهما، فانه يتقرر بهذا انه راس مال المدعي عليها المقدم في هذه الشراكه حتي لو لم ينص العقد علي تقديم مبلغ محدد منها ما دام ان نشاط الاستثمار في الكيان التابع له، كما ان المدعي عليها لا يصدق عليها مفهوم المضارب الذي هو بمعني القايم بمجرد العمل في مال المضاربه، بمفهومها الفقهي الذي هو المقصود ادراجه في اختصاص المحاكم التجاريه، لان المال متمثل في قيمه الشركه المدعي عليها وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري، مما يدل علي انها تبذل مالا مع العمل، فاذا تقرر هذا وكان راس المال في الدعوي الماثله قدم من الطرفين والعمل من احدهما، وكان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، لذا فان هذه الدعوي خارجه عن وصف شركه المضاربه، كما تشير الي الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه طبقا لعموم الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي نوعيا لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.