moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 429003945 لعام 1442ه المدعي: عبدالله صالح احمد زمزمي المدعي عليه: نزار بن محمد بن سراج معروف الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه: 14/ 2/ 1443ه، حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي، وخلاصتها: ان موكله والمدعي عليه قاما بالعمل في مال طرف ثالث كشركاء، للمدعي 25% وللمدعي عليه 30% من الارباح والمتبقي لرب المال شريكهما الثالث واسمه: فؤاد باويان، وقد كان المسؤول عن التشغيل واداره المشروع المدعي عليه، وارتكب عده اخطاء ادت الي خساره المشروع، وقام رب المال بتنفيذ سند لامر عليهما متضامنين مما ادي الي حبس المدعي والتنفيذ عليه بالمبلغ كاملا، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب اجلا للجواب فافهمت الدايره الاطراف بتقديم كافه ما لديهم من مستندات او بينات علي الدعوي وعلي الدفوع، كما عرضت عليهما الصلح فقرر بانهما لا يرغبان في التصالح، وبذلك تكون الدايره قد استوفت ما نصت الماده: (90) من نظام المحاكم التجاريه، وفي تاريخ: 20/ 3/ 1443ه، وردت للدايره مذكره المدعي عليه والتي جاء فيها: 1- ان دعوي المدعي غير محرره، وان ما ذكره فيها غير صحيح، 2- تم الاتفاق علي ان يقوم هو بالاداره فقط واما كافه التعاقدات فهي باسم المدعي، والتمويل من/ فؤاد باويان، 3- ابرم المدعي عقود اتفاق مع المؤسسه الاهليه لمطوفي حجاج الدول العربيه علي تجهيز مخيمات للحجاج في المشاعر المقدسه فاتفق مع المدعي علي اداره المشروع في المشاعر المقدسه وكان اول موسم حج عام: 1437ه وتلاه موسم عام ١٤٣٨ه، وقام فؤاد باويان بالتمويل في بدايه المشروع، وقام المدعي باستلام مبالغ المشروع من المؤسسه الاهليه لمطوفي حجاج الدول العربيه والاستيلاء عليها بالكامل والتصرف فيها والانتفاع بها ولم يسلمه نصيبه من عموم الارباح، كما قام بالتكتم علي كافه تفاصيل المشروع، ونقل المبالغ الي عده حسابات بنكيه عايده له، ثم قام بشراء اصول وتجهيزات للمخيمات من الارباح وزعم ملكيتها له، كما قام باستلام كافه مبالغ التعاقدات وايداعها في حسابه لان العقود باسمه، ثم تم التخارج مع فؤاد باويان فدفع المدعي له من الارباح المتوفره لديه حيث اكتفي فؤاد بالمطالبه بما دفعه، ولم يستلم هو ما يخصه من الارباح، وبعد التخارج مع فؤاد اصبحت حصته قدرها: (52,5%)، واكد علي ان مسؤوليته نتحصر في الاداره فقط، وانه اذا كان هناك اي تقصير من مقاول من المقاولين المتعاقد معهم من قبل المدعي فعليه مطالبه المقصر من المقاولين، وختم مذكرته بطلب مخاطبه البنك المركزي للكشف عن كافه الحسابات المصرفيه البنكيه في كافه البنوك للمدعي ولمؤسسته اعتبارا من تاريخ اول تعاقد للمشروع مع المؤسسه الاهليه لمطوفي حجاج الدول العربيه وحتي تاريخه، واجراء محاسبه شامله بينه وبين المدعي وتسليمه ما يستحقه منها، كما طلب حصر الممتلكات والتجهيزات التي تم شراؤها من اموال الشراكه وبيعها وتسليمه نصيبه منها. وفي جلسه: 25/ 4/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وفيها زود وكيل المدعي الدايره والمدعي عليه عبر البريد بنسخه من مذكرته الجوابيه علي مذكره المدعي عليه بعد الجلسه الماضيه، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما قدمه وكيل المدعي استمهل للجواب. وفي جلسه: 11/ 5/ 1443ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر بريد الدايره وتضمنت: (ان المدعي لم يقم بالرد الشامل علي ما ورد في مذكرته الجوابيه، وانه ينفي وقوع اي تقصير او اهمال منه، وان المدعي لم يقدم بينته علي الدعوي، كما ان المدعي هو المسؤول عن الامور الماليه، واما التقرير المحاسبي السابق فقد تم بناء علي ما قدمه المدعي من مستندات فقط ولم يطلع المحاسب علي كشوف الحسابات البنكيه الشخصيه للمدعي)، وزود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب. وفي جلسه: 29/ 6/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم مذكره مشتمله علي كافه اسباب تضمين المدعي عليه مبلغ الاستثمار علي ان تشمل كافه المستندات المثبته لتلك الاسباب، ويسلم نسخه من مذكرته للمدعي عليه وكاله قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف ليتسني للمدعي عليه وكاله الجواب قبل الجلسه القادمه، فاستعد الطرفان بذلك. وفي تاريخ: 16/ 7/ 1443ه، وردت للدايره مذكره من وكيل المدعي والتي جاء فيها: 1- ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص صراحه علي ان المدعي عليه هو المدير التنفيذي للمشروع، كما اقر علي ذلك المدعي عليه في صك الحكم في القضيه رقم: (433) لعام: 1439ه ونص الحاجه منه: ثم عقب المدعي عليه نزار محمد معروف بان صفته في العقد انه هو المدير التنفيذي في الموقع . 2- اثبت التقرير المحاسبي وجود مصروفات بلا فواتير ووجود مصروفات بفواتير مجهوله ومبالغ طايله. 3- نص الحكم السابق صراحه علي وجود تهاون وتوان في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعا وعرفا ومخالفه لمبادي الامانه، وان هناك تعد وتفريط، وحيث ان المدعي عليه هو المدير التنفيذي فالاصل ان هذه الافعال لا تصدر الا منه. وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (1,064,000) ريال مع احتفاظه بحقه في الرجوع باتعاب المحاماه. وارفق في مذكرته: نسخه من عقد الاتفاق المبرم بتاريخ: 20/ 9/ 1437ه، وصوره من صك الحكم الصادر من المحكمه العامه في القضيه رقم: (433) لعام 1439ه، ونسخه من التقرير المحاسبي الصادر من مكتب محمد عبدالله ملعاط بتاريخ: 22/ 1/ 1439ه، كما قدم افاده صادره من وحده التنفيذ بشعبه تنفيذ الاحكام الحقوقيه بشمال العاصمه المقدسه تفيد بايقافه بتاريخ: 19/ 3/ 1440ه ثم اطلاق سراحه بتاريخ: 26/ 3/ 1440ه. وفي تاريخ: 4/ 8/ 1443ه، قدم المدعي عليه مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق. وفي جلسه: 5/ 8/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي المؤرخه في 16/ 7/ 1443ه وذكر وكيل المدعي عليه بانه قدم مذكره جوابيه عبر بريد الدايره وبفحص ملف القضيه لم يتم العثور عليها فافهمته الدايره باعاده ارسالها وذكر وكيل المدعي بانه اطلع علي نسخه منها وقرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي. وفي جلسه: 16/ 10/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي، واكد وكيل المدعي علي ما جاء بصحيفه الدعوي وعلي ان المدعي عليه هو من تولي اداره المؤسسه وقرر الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه، وطلب الطرفان الفصل في الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم: 22/ 11/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي، واكد الطرفان علي الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. واما عن الموضوع ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه سداد مبلغ قدره: (1,064,000) ريال، يمثل المبلغ المحكوم به لصالح الشريك الممول ضد المدعي والمدعي عليه متضامنين والذي تم سداده كاملا من قبل المدعي كما هو مفصل في لايحه الدعوي، ولما قابل المدعي عليه دعوي المدعي بانكار ما يدعيه من التفريط المذكور وان المدعي هو المسؤول عن الامور الماليه، وهو من قام باستلام الاموال واجراء التعاقدات، وحيث ان الدايره في معرض نظرها امرت المدعي بتقديم اسباب تضمين المدعي عليه مبلغ الاستثمار والمستندات المثبته لتلك الاسباب، وبما ان المدعي ليس له بينه موصله تثبت دعواه، فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت مطالبه المدعي وبالتالي رفض طلبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم (429003945) والمقامه من المدعي/عبدالله صالح احمد زمزمي سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه / نزار بن محمد بن سراج معروف سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 429003945 لعام 1442ه المدعي: عبدالله صالح احمد زمزمي المدعي عليه: نزار بن محمد بن سراج معروف الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (1,064,000) مليون واربعه وستون الف ريال، يمثل المبلغ المحكوم به لصالح الشريك الممول ضد المدعي والمدعي عليه متضامنين والذي تم سداده كاملا من قبل المدعي، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المستانف ضده هو المدير والشريك التنفيذي وهو المسؤول عن الامور الماليه، وهو من قام باستلام الاموال واجراء التعاقدات ويوجد فواتير تثبت توقيعه علي العقود وانه هو المتحكم في الامور الماليه، كما يوجد شهود يشهدون علي ذلك، وان موكله لم يستلم اموال التمويل محل الدعوي، وان تلك الاموال دفعت مباشره من الممول (فؤاد باويان) الي متعهد الخيام وجزء استلمها المستانف ضده، وان المستانف ضده هو من فرط واهمل وتسبب في صدور حكم ضد موكله والمستانف ضده، وطلب نقض الحكم، وادخال الممول (فؤاد باويان) في الدعوي، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، جري خلالها تبادل المذكرات بين الاطراف، واطلعت فيها الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وتسلم وكيل المستانف ضده نسخه من اللايحه الاعتراضيه وطلبت منه الدايره تقديم جوابه عليها خلال اسبوع من تاريخه، كما منحت الدايره المستانف اسبوعا اخر لتقديم ما لديه جوابا علي ما يقدمه المستانف ضده، وسالت الدايره وكيل المستانف هل دفع المستانف ضده نصف ما حكم به للشريك الممول؟ فاجاب: ان المدعي عليه لم يدفع شييا، فطلبت منه الدايره بيان مستند المستانف في المطالبه وهل المطالبه بنصف ما حكم به للشريك الممول ام لا؟ فاستعد بذلك، وقدم المستانف ضده مذكره من ثلاث ورقات تضمنت ان ما جاء في لايحه استيناف المستانف غير صحيح وليس بها جديد وقد سبق تقديمه في الدايره الابتداييه، ولم يقدم بينه موصله تثبت ادعايه ولم يرفق كامل عقد التمويل وارفق فقط الصفحه الاولي وخالف بنود العقد، وطعن في تقرير الخبير المحاسبي، وليس هناك اي خساير كما يزعم المدعي في موسم عام 1437ه بل ارباح كبيره اخفاها المدعي، وتم التعاقد مع مؤسسه مطوفي حجاج الدول العربيه ومع عدد مطوفين ومكاتب طوافه وانجز العمل بالكامل في موسم عام 1437ه وعام 1438ه، وطلب مخاطبه البنك المركزي للكشف عن كافه الحسابات المصرفيه البنكيه في كافه البنوك للمدعي ولمؤسسته، واجراء محاسبه المدعي، وحصر الممتلكات والتجهيزات التي تم شرايها من اموال الشركه، وباطلاع وكيل المستانف عليها قدم مذكره من ورقتين تضمنت الاجابه علي سؤال الدايره وذكر ان المطالبه تشمل نصف ما حكم به للشريك الممول ونصف ما حكم به يتمثل في مبلغ و قدره (532.000) ريالا، وان المستانف ضده اقر بالفواتير وبالعقد الصادره باسمه مما يدل انه كان يتصرف ماليا و يبرم العقود، وطلب نقض الحكم والزام المستانف ضده بسداد مبلغ و قدره (532.000) ريالا وهي نصف اجمالي المبلغ الذي سدده المستانف للممول، والزام المستانف ضده بسداد مبلغ و قدره (532.000) ريالا، وهي التعويض عن تفريط المستانف ضده الشريك المدير في اداره المشروع، وارفق معها حكمين قضاييين والخطاب عن قسم تنفيذ الاحكام في التنفيذ بشمال مكه، وقد تسلم وكيل المستانف ضده نسخه منها وطلب اجلا للرد، وبجلسه اخري، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين ارفق معها ورقه واحده وباطلاع وكيل المدعي عليها تمسك بما ورد في مذكرته السابقه بتاريخ 20/03/1444ه وان ما ورد فيها هو تفصيل في المبلغ الوارد في لايحه الدعوي، وان مجموع ذلك هو المساوي للمبلغ الوارد في لايحه الدعوي، وان ما سوي ذلك في جواب المدعي عليها مكرر، وتمسك وكيل المدعي عليه بما سبق تقديمه من وجود تناقض في الدعوي مع اختلاف الدعوي عن الدعوي الاساسيه، وتمسك بطلب اجراء المحاسبه، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وبسؤال وكيل المستانف عن المبلغ المطالب به فاجاب انه يحصر دعواه في طلب الزام المستانف ضده بنصف ما دفعه المستانف وهو مبلغ قدره: (532.000) ريالا، وان هذا الطلب هو جزء من طلبه في صحيفه الدعوي، وسالت الدايره الطرفين هل تمت المحاسبه بينهما في اعمال الشراكه؟ فاجاب وكيل المستانف انه يبني دعواه علي صدور حكم نهايي بتضمين الطرفين مبلغ قدره: (1.064.000) ريال والذي دفعه موكله كاملا وعليه فانه اقام هذه الدعوي للرجوع علي المستانف ضده بنصف ما دفعه، واما المحاسبه لم يحصل بينمها محاسبه، الا ان المستانف ضده قد اقام دعوي جديده وهي منظوره امام الدايره الثالثه من هذه المحكمه، واجاب وكيل المستانف ضده بان ما ذكره وكيل المستانف ضده من دعوي المحاسبه بين الطرفين المقامه من موكله صحيح وهي برقم: (4470363566) وهي دعوي جديده جلستهم الاولي في هذا اليوم 20 / 5 / 1444 ه، واضاف ان دعوي المستانف متناقضه في المبلغ المطالب به فقد طالب ابتداء بمبلغ قدره: (1.064.000) ريال واتعاب محاماه بمبلغ (100.000) ريال، ثم عدل عن ذلك امام دايره الاستيناف وطالب بنصف المبلغ وجعل النصف الثاني تعويضا وهو ما يثبت تناقض المستانف في دعواه، وان المستانف قد دفع المبلغ المحكوم به من اموال الشراكه وارباحها التي تحت يده ولم تتم المحاسبه فيها، وعقب وكيل المستانف بان ما ذكره وكيل المستانف ضده غير صحيح فراس المال قد تم دفعه من الممول (فؤاد باويان) الي متعهد الخيام مباشره، وان دعواه غير متناقضه لان ما حصر فيه دعواه جزء من المبلغ الكلي المطالب به، كما عقب وكيل المستانف ضده بان المستانف قد تسلم مبالغ من المؤسسه الاهليه لمطوفي حجاج الدول العربيه ومن مطوفين تابعين لها وتساءل اين تلك المبالغ؟ واين مصيرها؟ وما هي ارباح موكله؟ واجاب وكيل المستانف ان المستانف ضده قد اقام دعوي محاسبه وان ما ذكره سيتم بحثه من خلالها، فعقب وكيل المستانف ضده ما وكيل المستانف اتفاق منهما علي اجراء المحاسبه، بينما ذكر وكيل المستانف ان مطالبته في هذه الدعوي مبنيه علي الدين الثابت بالحكم القضايي وانه لا يستلزم المحاسبه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه محل نظر، وذلك ان المستانف قد حصر دعواه في طلب الزام المستانف ضده بنصف ما دفعه المستانف وهو مبلغ قدره: (532.000) ريالا، ولا ريب ان البت في هذا الطلب يستلزم اجراء محاسبه ماليه تبين ما يجب في ذمه كل واحد منهما، وحيث ان هناك دعوي اجراء محاسبه بينهما لم يبت في موضوعها حتي الان، واذ ان طلب المدعي قد جاء قبل ذلك كله، الامر الذي يستلزم عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 1 / 1 / 1444 ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (429003945) فيما قضي به، والحكم مجددا: (بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/عبدالله صالح احمد زمزمي، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه / نزار بن محمد بن سراج معروف، سجل مدني رقم (...)؛ لرفعها قبل اوانها)، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.