tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 431398 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-10-10 date_hijri=1442-08-10 document_type=ruling entity=document_number:253 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
فانه في يوم الاربعاء ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: 
(...) رييسا 
(...) عضوا 
(...) عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ شركه (...) (رقم السجل التجاري (...))، علي حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (٢٥٣) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢ه المقامه منها ضد/ شركه (...) ، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٢ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت شركه (...) بدعوي ضد/ شركه (...) لدي المحكمه التجاريه بالدمام طلبت فيها تسليمها للشيك الصادر منها برقم (...) المسحوب علي مجموعه (...) الذي قامت المدعي عليها باستحصال قيمته، ووقف تنفيذه لعدم استحقاق المدعي عليها له اضافه الي اتعاب المحاماه، وباحالتها للدايره السادسه اجرت ما راته لازما للفصل فيها فاصدرت حكمها في القضيه رقم (٥٠١) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٢ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي تاسيسا علي وجود شرط تحكيم بين اطراف الدعوي. وبعرضها علي الاستيناف اصدرت دايره الاستيناف الثانيه حكمها في القضيه رقم (٢٥٣) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٢ه القاضي بالغاء حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٨ / ١ / ١٤٤٢ه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم. وباعاده الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام النظر في القضيه اصدرت حكمها الاخير المؤرخ في ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٠٠٠ . ٩٨٠ . ٤) اربعه ملايين وتسعمايه وثمانون الف ريال تاسيسا علي عدم استحقاقها قيمه الشيك المسلم لها من المدعيه والذي قامت باستحصال قيمته، وبعرضه علي الاستيناف اصدرت دايره الاستيناف الثانيه حكمها في القضيه رقم (٢٥٣) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢ه القاضي بالغاء حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢ه والحكم بعدم جواز نظر الدعوي تاسيسا علي سبق الفصل فيها بالقرار الصادر منها والمؤرخ في ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢ه والذي قضي بتعيين رييس لهييه التحكيم في النزاع بين اطراف الدعوي. ثم تقدمت المعترضه باعتراضها المقيد في المحكمه العليا برقم ٤٢١٨٠٧٠٩٦ وتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤٢ه والذي تضمن: (ان الحكم محل الاعتراض قد شابه مخالفه للنظام وذلك في تطبيق نظام التحكيم حيث ان الدايره اصدرت حكمها تاسيسا علي وجود اتفاق تحكيم يتعلق بموضوع الشيك محل الدعوي بالرغم من عدم تمسك المدعي عليها بوجود اتفاق تحكيم قبل خوضها في الموضوع وهذا مخالف للماده (١١ / ١) من نظام التحكيم والتي نصت علي انه "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، كما ان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض قد اخطات في تكييفها الواقعه او في وصفها حيث ان الحكم الماثل لها مختلف عن الحكم الاخر الذي بنت الدايره عليه انه فصل في موضوع النزاع اذ ان الحكم الاخر المؤرخ في ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢ه قد قضي بتعيين محكم ثالث بين اطراف الدعوي، كما ان موضوع النزاع في هذه الدعوي لم يكن مشمولا في وثيقه التحكيم بين اطراف النزاع).
وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه النظاميه فيكون مقبولا شكلا اما عن موضوعه؛ فان هذه الدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه ودراستها استبان لها ان موضوع النزاع في القضيه الصادر فيها الحكم محل الاعتراض متعلق بالشيك المحرر من المدعيه للمدعي عليها برقم (...) المسحوب علي مجموعه (...) والذي قامت المدعي عليها باستحصال قيمته وان القرار المؤرخ في ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢ه الصادر من دايره الاستيناف الثانيه قد انتهي الي تعيين رييس هييه التحكيم بين اطراف النزاع حسبما ورد في اسباب الحكم محل الاعتراض، وانه بالنظر لوثيقه التحكيم تبين ان موضوع النزاع محدد وفق الفقره ٩ / ٦ من عقد انشاء (...) في (...) المبرم بين الاطراف ولم يكن موضوع النزاع في القضيه الصادر فيها الحكم محل الاعتراض مشمولا ضمنه، علاوه علي ان المدعي عليها لم تدفع بهذا الشرط قبل اي دفع لها في القضيه حسبما تبين من وقايع الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٨ / ١ / ١٤٤٢ه وكذلك المؤرخ في ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢ه اذ ان المدعي عليها ابتدات فيها اجابتها في موضوع النزاع مباشره دون ان تتطرق بوجود اتفاق التحكيم، مما يتبين معه عدم اتحاد القضيتين في موضوع واحد ما يكون معه الحكم مشوبا بمخالفته لاحكام النظام من حيث تطبيقه علي الواقعه و يتعين معه نقضه. 
(لذلك) 
قررت الدايره : قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه في القضيه رقم (٢٥٣) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢ه القاضي بالغاء حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢ه والحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.