moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٢٩٢٩لعام ١٤٤٤ه المدعي: مجموعه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٤٩٠٥٧٢١٢) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٧ه والمنظوره لدي (الدايره الابتداييه الثامنه) بشان المطالبه ب(بفسخ العقد للجهاله والاخلال ببنود العقد وللعديد من المبررات الاخري وطلب الزام المدعيه بدفع مبلغ قدره(٦,٢٧١,٢٠٠)سته ملايين ومايتان وواحد وسبعون الفا ومايتا ريال ،واتعاب محاماه قدرها (٢٥٠,٠٠٠) مايتا وخمسون الف ريال )،وقد صدر حكم الدايره الابتداييه رقم (٤٤٣٠٣٦٢٧٢٩) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٧ه و القاضي( بفسخ العقد للجهاله والزام المدعيه بدفع مبلغ قدره(٦,٢٧١,٢٠٠)سته ملايين ومايتان وواحد وسبعون الفا ومايتا ريال، واتعاب محاماه قدرها (٢٥٠,٠٠٠) مايتا وخمسون الف ريال )، وتقدمت المدعيه بالاعتراض علي الحكم الابتدايي امام محكمه الاستيناف و اصدرت محكمه الاستيناف حكمها المتضمن (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا و موضوعا ونقض حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده رقم (٤٤٣٠٣٦٢٧٢٩ )الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٧ه في القضيه رقم ( ٤٤٩٠٥٧٢١٢ )والقضاء مجددا برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٤٧٤٦٤) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٣ه ، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ٧٤٩,٩٣٨) سبعمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال عن اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم.٢- عقد اتعاب محاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/١٠/١١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليه، ثم جري من الدايره بعد افهام اطراف الدعوي بما تضمنته الماده التسعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه فادعي قايلا: ( اقام المدعي عليه الدعوي رقم (٤٤٩٠٧٥٢١٢) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٧ه ضد موكلتي يطالب فيها بالحكم ببطلان العقد المبرم بينه وبين موكلتي بتاريخ ٢٠٢١/١/١٧م والزام موكلتي باعاده كامل القيمه المسلمه بموجبه والبالغه: (٦,٢٧١,٢٠٠) سته ملايين وميتان وواحد وسبعون الفا وميتا ريال، وسعي علي مدار ما يقرب من العشر جلسات ينازع بالباطل املا في ان يتنصل من التزاماته التي الزم نفسه بها بموجب العقد، وكلف موكلتي تبعا لعقدها معه عقود والتزامات عديده تجاه الغير تنفيذا لهذا العقد، وقد صدر علي اثر ذلك حكم ابتدايي عن دايرتكم الموقره بالصك رقم (٤٤٣٠٣٦٢٧٢٩) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٧ه قضي بما يلي: (١- بطلان العقد المبرم بين الطرفين ٢- الزام المدعي عليها مجموعه اي زد بان تدفع للمدعي عبداللطيف مدخلي مبلغ وقدره سته ملايين وميتان وواحد وسبعون الف وميتا ريال ٣- الزام المدعي عليها مجموعه اي زد بان تدفع مبلغ ميتان وخمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه) وقد تم الاعتراض علي الحكم الصادر بالمنطوق اعلاه امام محكمه الاستيناف التي اصدرت حكمها النهايي القاضي منطوقه بما يلي: (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده والقضاء مجددا برفض الدعوي) وذلك بعد ان قامت بتوجيه العديد من الاستيضاحات والاستفسارات الي موكلتي التي كان لها - مع ما قدم سابقا - الاثر البارز – بفضل الله – في اكتمال التصور السليم للدعوي وتغير نتيجه الدعوي بعد ان سعي المدعي عليه عبداللطيف مدخلي (المدعي في تلك الدعوي) الي حجب ذلك منذ بدايه الدعوي ونتج عن تصرفاته تلك اطاله امد التقاضي بزياده عدد الجلسات القضاييه نتيجه لامعانه في ادعاء الباطل عبر تقديمه تترا لمذكرات يدعي بمقتضاها خلاف الحقيقه ويصر فيها علي مالم يصح، وعليه فان موكلتي قد جابهت جميع هذه الادعاءات المغرضه واستماتت في درء الظلم الواقع عليها جراء طلب المدعي عليه ابطال العقود اللازمه التنفيذ، واستعانت في سبيل ذلك باهل الخبره والاختصاص من شركات المحاماه والمستشارين القانونيين في سبيل الدفاع عن نفسها بهدف احقاق الحق وازاحه الضرر الذي توجهت اراده المدعي عليه لايقاعه عليها لولا اراده الله وتوفيقه ثم تفهم مقام المحكمه الموقره للدفاع المستميت الذي جري من قبل اهل الاختصاص كوكلاء عن المدعيه، الامر الذي كلف موكلتي المدعيه ماهي في غني عنه والجاها الي التعاقد مع شركه محاماه متخصصه في الانظمه التجاريه، لا سيما مع توجه المنظم الي اشتراط المحامي في القضاء عموما والتجاري بوجه خاص وكذلك نوعيه القضيه المنظوره وعظم مبلغ المطالبه والاثار السلبيه الشديده التي ستترتب علي موكلتي في التزاماتها مع شركه (...) والغير حال تمت الاستجابه لطلب المدعي عليه حينها، اصحاب الفضيله ان الحق ظاهر في تلك الدعوي والعقد صحيح وقد تم تنفيذ جزء منه علي ارض الواقع الامر الذي يثبت تيقن المدعي عليه من ان الحق بجانب موكلتي ولكنه اقام دعواه مضاره بها ذلك ان المطالبه (مطالبه الخصم في الدعوي الاصليه) بابطال العقد الذي ثبت تنفيذه علي ارض الواقع امرا ظاهره التعنت وجلي المقصد في الرغبه بالتحلل من العقد والتنصل مما جاء فيه وهذا ما اقره الحكم الموقر واكد عليه حينما رفض الدعوي برمتها, ونستشهد من خلال ذلك بانه لم يكن هناك حاجه ابتداء لرفع تلك الدعوي من قبل المدعي عليه اذ لو كان قد التزم بتنفيذ التزاماته التي نص عليها العقد في الزمن المتفق عليه لما كان ثمه خلاف يتعلق بهذا العقد اساسا, وحيث ثبت بان المدعي عليه قد اقام دعواه تلك مبطلا تجاه موكلتي والجاها الي ان تتفرغ وتتكلف وتنشغل عما فيه صلاحها ورفعه امرها بالمدافعه والمجابهه في هذه الدعوي لاقرار صحه عقدها (الصحيح) واثبات سريانه وتقرير صحه كل ما نتج عنه من التزامات وترتب عليه من حقوق، وقد تاكد كذلك وقوع الضرر علي موكلتي جراء تكلفها بمصاريف التقاضي التي الجاها اليها المدعي عليه فقد وجب تعويضها عن هذا الضرر الصريح استنادا الي قول النبي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ولا ريب بان هذا الحديث دليل علي مشروعيه القاعده الكليه الفقهيه التي تقرر بان (الضرر يزال) وحيث تضررت موكلتي بسبب المدعي عليه فقد وجب ازاله الضرر الواقع عليها وذلك بتعويضها عما التزمت به من مصاريف لاتعاب المحاماه في الدعوي الاصليه ولما كانت قد استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه علي ان تكون في حدود (١٠%حتي١٥%) والعاده محكمه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا تماما ما نص عليه الحكم الصادر عن محكمه الاستيناف برقم (٩٠) وتاريخ ١٤٤/٢/٤ه، وحيث ان مطالبه موكلتي في هذه الدعوي باتعاب المحاماه الناتجه عن نظر الدعوي الاصليه هي فقط نسبه (١٠%) من مبلغ المطالبه المدعي بها من قبل الخصم، رغم ان عقد موكلتي المبرم مع (الوكيل) شركه المحاماه المتوليه الدفاع عنها في تلك الدعوي يتضمن مبلغ مقدم قدره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال اضافه الي ما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبه في الدعوي، الا اننا نحصر طلبنا في هذه الدعوي في الحد الادني من النسبه المتعارف عليها عرفا وقضاء في تحديد اتعاب المحاماه وهي (١٠%) فقط كما ذكرنا، ويظهر لفضيلتكم وبوضوح من خلال الاطلاع علي وقايع وضبوط القضيه الاصليه مقدار الجهد الحثيث والمضني المبذول في سبيل اثبات عدم صحه دعوي المدعي والتاكيد علي صحه العقد و تقرير موافقته للنظام عبر تاصيل فقهي وقانوني عميق لاساس طبيعه العقود، الامر الذي يجعل من ثبوت استحقاق موكلتي لاتعاب المحاماه وبالنسبه المنصوص عليها امرا تشرعه وتقويه الانظمه وما جري عليه عمل القضاء عموما والتجاري بشكل خاص وتقره اعراف المهنه. واستنادا علي ما تم ذكره ولان المطالبه بجبر الضرر حق كفله الشرع والنظام فاننا نلتمس من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي المدعيه مبلغا قدره ( ٧٤٩,٩٣٨) سبعمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال وهو يمثل ما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه مع الضريبه، وذلك نظير ما التزمت به موكلتي من مصاريف لاتعاب المحاماه)، وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين للدايره بان المدعي عليه قد اودع مذكره رده علي دعوي المدعيه والمتضمنه في ملخصها: عدم تعدي موكله علي المدعيه؛ كونه خاصم في دعواه ظانا ان الحق معه وحاجه الدعوي الاصليه للفصل فيها قضاء وعدم الزام النظام للمدعيه بالترافع عن طريق محام في الدعوي الاصليه وعدم ارفاق المدعيه لما يثبت الضرر في الدعوي الاصليه والاكتفاء بعرض عقد اتعاب دون ارفاق ما يثبت تحويل المبالغ واخيرا عدم الفصل للمدعيه بطلب الاتعاب من قبل محكمه الاستيناف رغم طلبها ذلك في اللايحه الاعتراضيه، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: اطلب اجلا للرد عليها فجري افهامه بالرد عليها خلال خمسه ايام عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٤/١٠/١٤ه وملخصها: اولا: ليس صحيحا ما ذكره المدعي عليه من انه اقام دعواه في مواجهه موكلتي ظانا بان الحق معه ذلك انه ثبت اخلاله بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد المبرم مع موكلتي ومن ثم سعيه للتنصل من هذا العقد بادعاء بطلانه امام القضاء الذي اكد في حكم قطعي صادر عن محكمه الاستيناف علي صحه هذا العقد وعدم جواز ابطاله، فاذا لم يكن تعديا اخلال المدعي عليه بالتزاماته العقديه الاصيله ومن ثم مخاصمته لموكلتي بما لم يصح عبر دعوي قضاييه طويله وممتده فما هو التعدي اذن، وحيث الجا المدعي عليه موكلتي للالتزام بمصاريف التقاضي المتمثله باتعاب المحاماه في سبيل اثبات عدم صحه دعوي المدعي في تلك الدعوي (المدعي عليه في هذه الدعوي) الهادفه الي ابطال العقد المبرم مع موكلتي وحيث قررت محكمه الاستيناف صحه العقد ونقضت حكم الابطال الصادر عن الدايره الابتداييه الامر الذي يتضح معه عمق الجهد الذي بذلته موكلتي (عبر وكلايها) في سبيل حمايه عقدها الصحيح من الابطال وقد تطلب تثبيت هذه الحقوق التي سعي المدعي عليه لزعزعتها والتشكيك بها الالتزام بمبالغ اتعاب محاماه من قبل موكلتي للمختصين من المحامين في سبيل ذلك. ثم ان المدعي عليه يذكر صراحه بان مثل هذه الدعاوي تحتاج الي (حكم حاكم) ولا وجاهه لطلب اتعاب المحاماه فيها -علي حد قوله - فما بال اقواله تتناقض وهو ذات الشخص الذي طلب اتعاب المحاماه لنفسه امام الدايره الابتداييه في ذات الدعوي وراي حينها بانها حق من حقوقه الاصيله التي لا نزاع عليها، فما هذا الصنيع الخاطي من المدعي عليه الا ازدواجيه منه في المعايير وثبوت لعدم استقامته في المخاصمات القضاييه ويقرر لدي مقام الدايره القضاييه قطعا كنه المدعي عليه ونهجه في التعامل مع المتعاقدين معه وتنصله من التزاماته المفروضه علي عاتقه عقدا والله المستعان. ثانيا: لم تفصل محكمه الاستيناف في طلب الالزام باتعاب المحاماه المقدم من موكلتي اذ ان العبره (بسبق الفصل في الطلب) وحيث لم يتعرض القضاء لهذا الطلب قبولا او ردا ولم يفصل فيه وعليه فلا يسوغ الامتناع عن النظر في هذا الطلب كونه لم يتم الفصل فيه ويلزم قضاء تقرير الوجه الشرعي حياله، ولا يجوز للمدعي عليه الاحتجاج بهذا الامر اطلاقا. ثالثا: استجابت الدايره الابتداييه الموقره لطلب المدعي عليه في الدعوي الاصليه وحكمت له باتعاب المحاماه حينها، وحيث صدر حكم محكمه الاستيناف النهايي البات والذي قررت اسبابه ومنطوقه تهاوي دعوي المدعي - في تلك الدعوي- وعدم صحتها، واكدت علي صحه موقف موكلتي - كمدعي عليها في تلك الدعوي - بتمسكها بالعقد وثبوت الحق بجانبها فبهذا فموكلتي هي اجدر في استحقاق التعويض عن اتعاب المحاماه من المدعي عليه الذي لم يخسر الدعوي فحسب بل هو المتسبب بهذا النزاع ابتداء وما كان هدفه الا التنصل من التزامات العقد وهو ما لم يتحقق له بفضل الله وعدله. رابعا: اسهب المدعي عليه في عرض جوابه لحد نسي معه بان الدعوي الاصليه والتي تتم في هذه الدعوي المطالبه باتعابها قد حازت علي حجيه الامر المقضي اي انه سبق الفصل في موضوع النزاع فيها واصبح نهاييا باتا الامر الذي يجعل من جميع ما تم ايراده في مذكره المدعي عليه من الامور المتعلقه بموضوع النزاع لا اثر له ولا وزن كعدم عرض الاوراق وغيره رغم اننا قدمنا في الدعوي الاصليه ما يثبت تسلم المدعي عليه لعقد (...) واطلاعه عليه الا انه يبدو بان المدعي عليه يستحسن الجدال فيما لا نفع له به. اصحاب الفضيله: لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم مدي حساسيه وعمق الدعاوي التجاريه عموما ودعاوي الابطال الواقعه علي العقود بشكل خاص كونها من المسايل الفقهيه التخصصيه الدقيقه, وقد تعدي المدعي عليه حينما حاول زعزعه الامور الثابته والصحيحه برفعه لدعوي الابطال مشككا بوضوح العقد وماهيه الغرض منه –مستندا في ذلك الي ادعاءات ثبت بطلانها- الامر الذي تطلب من موكلتي درء ذلك واثبات صحه عقدها المبرم مع المدعي عليه عبر الاستعانه بالمختصين فقها ونظاما للذود عنها لتوضيح عدم صحه ما يدعيه المدعي عليه؛ مما تسبب ذلك بالحاق ضرر شديد بها وكلفها التزامات ماليه بموجب عقد اتعاب المحاماه المرفق بالدعوي، وحيث كفلت شريعتنا الغراء لموكلتي حق طلب رفع الضرر عنها، وشدد علي ذلك نبينا الكريم في قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) فلا ريب بعد ثبوت جميع ذلك من وجوب رفع الضرر الواقع علي موكلتي التي لا يد لها فيما ادخلها فيه المدعي عليه من نزاعات وحملها بموجبه التزامات ماديه؛ الامر الذي يتاكد استحقاق موكلتي لمطالبتها في هذه الدعوي. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما جاء في لايحه دعواها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه وعلي المذكرات المقدمه من طرفي الدعوي، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ٧٤٩,٩٣٨) سبعمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه ما غرمه من مصروفات التقاضي في الدعوي المنظوره بينهما، ولما كان المدعي عليه يطلب رد الدعوي، ولكون الدايره تري بان الحق في الدعوي الاصليه لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، مع التباس الحق فيها؛ كونه صدرت احكاما متعارضه فيها مبنيه علي اجتهاد في مساله تقديريه، وهي مدي ظهور الجهاله في العقد المبرم بين الطرفين، ولان المدعي عليه في هذه الدعوي لم يخاصم في باطل، بل خاصم ظانا ان الحق معه، وهو ما صدر بشانه الحكم الابتدايي من هذه الدايره، ولان المنظم لم يلزم المدعيه في هذه الدعوي بالترافع عن طريق محام بينما كان ملزم بها المدعي عليه، ولكونه لم يثبت كيديه المدعي عليه في الدعوي الاصليه، وقال الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ في فتاواه في الصحيفه الخامسه والخمسين من الجزء الثالث عشر ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات مفاد ما تقدم ان المدعي عليه اذا كان يعتقد صحه موقفه والا حق عليه فله التمسك بحق التقاضي المكفول له بناء علي احكام الشريعه الاسلاميه والنظام الاساسي للحكم ولا يكون مخطيا بذلك، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٢٩٢٩لعام ١٤٤٤ه المدعي: مجموعه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ٧٤٩,٩٣٨) سبعمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجمل اسبابه: تناقض الدايره الابتداييه في اجتهادها، و استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه نتيجه لما ظهر من تعنت المدعي عليه واخلاله بالعقد المبرم بين الطرفين، و اهتراء الدفع بمجانيه التقاضي ونبذ هذا القول ، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه . و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢١ / ٠١ / ١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكرات الجوابيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم . الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٨٩٧٣٢٩ الصادر بتاريخ ٣/١١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٢٩٢٩ في ما قضي به من رفض الدعوي.