moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 76 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439124695 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه قد تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تامين العماله لتنفيذ العمل المطلوب منه وهي اعمال سفلته للخنادق، ويشمل العمل توريد ورصف طبقه اسفلت، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 11/ 02/ 1425ه علي ان يسلم العمل بتاريخ 01/ 03/ 1426ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (541,940) خمسمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه واربعون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغا قدره (541,940) خمسمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه واربعون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريالا، والمتبقي (361,940) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وتسعمايه واربعون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ موكله اعمال بقيمه قدرها (541,940) خمسمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه واربعون ريالا، بموجب مستند الاستحقاق مستخلص بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/١ه وقيمه (541,940) خمس ميه وواحد واربعون الفا وتسع ميه واربعون ريال سعودي. وختم بطلب: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (361,940) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وتسعمايه واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تنفيذ اعمال سفلته حفريات الكهرباء بتاريخ 11/ 02/ 1425ه علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين (مؤسسه (...) للمقاولات) ويمثلها المدعي وبين المدعي عليها وممهورا بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- المستخلص النهايي لحصر اعمال (مؤسسه (...) للمقاولات) بتاريخ 01/ 03/ 1426ه علي مطبوعات المدعي عليها باجمالي مبلغا قدره (541,940) خمسمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه واربعون ريالا وممهورا بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 3- خطاب من المدعي علي مطبوعات (مؤسسه (...) للمقاولات) للمدعي عليها بتاريخ 11/ 06/ 1426ه يفيد باجمالي المستحقات بمبلغ قدره (541,940) خمسمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه واربعون ريالا والمطالبه بسداده وممهورا بختم (مؤسسه (...) للمقاولات) وتوقيع المدعي. وبعد قيدها دعوي واحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في 1443/07/26ه لتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح وقد ابرز وكيل المدعي تقرير المصالحه المتضمن عدم التوصل الي صلح عن طريق شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكله علي الدعوي هي العقد ومستخلص النهايي لحصر الاعمال وخطاب من المدعي للمدعي عليها يفيد باجمالي المستحقات والمطالبه بالسداد، وتشير الدايره الي انه عند فتح هذه المستندات تظهر اشاره (حصل خطا في تحميل المستند) فطلب وكيل المدعي مهله لاعاده ارفاقها كما طلب وكيل المدعي عليها مهله للاجابه. وفي 1443/09/03ه قدم وكيل المدعي مذكره شملت عده مرفقات: 1- صوره من اصل العقد. 2- صوره من المستخلص لحصر الاعمال. 3- خطاب يفيد اخطارهم بسداد المستحقات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/09/04ه ذكر فيها وكيل المدعي عليها انه قد ارفق جوابه علي الدعوي هذا اليوم والتي تضمنت التالي: (نرد بالتالي: اولا: فيما يخص ما اوردته المدعيه في صحيفه الدعوي: ان موكلتي تنكر ما تدعيه المدعيه من قيامها بتوقيع عقد مقاوله انشاء او تامين عماله مع المدعيه كما وصفتها في لايحتها ليترتب عليها المطالبه التي تدعيها. ثانيا: فيما يخص الثلاثه اسانيد التي ارفقت لها المدعيه مع صحيفه دعواها: 1- سبق وان تقدمت موكلتي امام اداره هذه المحكمه باستدعاء للطعن في تزوير مستنديين من المستندات المقدمه من قبل المدعيه في هذه الدعوي والتي تنسب صدورهما من موكلتي وتم قيد الاستدعاء برقم 436131473 وتاريخ 3 / 9 / 1443ه وعليه فان موكلتي تؤكد لفضيلتكم بطلان ما تدعيه المدعيه بهذه المستندات كونها مزوره علي موكلتي. 2- لم يثبت لموكلتي استلامها للخطاب الصادر من المدعيه والمؤرخ في 11/06/1426ه المرفق باسانيد هذه الدعوي والتي تدعي المدعيه فيه بذلك كما ان هذا المستند من صنع المدعيه. وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم: 1- رد دعوي المدعيه لما ذكرناه من اسباب)، ثم طالب المدعي وكاله بمهله للرد وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/08ه ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ 1443/11/6 ه والتي ارفق فيها: (صك حكم صادر من الدايره التجاريه الخامسه عشر وشيك، وذكر بان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وبين بان المدعي عليها انكرت وجود التعاقد بين الطرفين وما يثبت بان ادعايها غير صحيح الدعاوي التي اقامتها المدعيه في قضايا سابقه ضد المدعي عليها وفيها تنكر ما قدمته المدعيه، كما بين وكيل المدعيه بوجود دعوي سابقه بين الطرفين طعنت فيها المدعي عليها بالمستندات المقدمه من المدعيه ولاحقا ثبت صحه ما تدعيه المدعيه، وختم بالتاكيد علي طلباته). فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه بتاريخ هذا اليوم في خانه الطلبات والتي تضمنت ما نصه: (1- لم يثبت اقرار موكلتي لا كتابه ولا قولا علي ما تدعيه المدعيه في دعواها وليس للمدعيه الحق في اعتبار تقدمه من مستندات كبينه علي دعواها اقرارا علي لسان موكلتي، كون موكلتي تطعن في تلك المستندات ووقد قامت موكلتي بسلوك المسلك النظامي الذي حدده النظام لاتخاذ الاجراء النظامي حيال ما قدمته المدعيه امام اداره هذه المحكمه بالاستدعاء المقيد لدي فضيلتكم برقم 436131473وتاريخ03/09/1443ه. 2- ليس للمدعيه الحق في اعتبار ما تدعي صدوره عن موكلتي صحيحا في ظل طعن موكلتي بصحته وتقديم الاستدعاء المقيد لذلك، حيث ان تقرير صحته من عدمها هو من اختصاص اصحاب الفضيله قضاه الدايره المحال لها الاستدعاء المقدم الي اداره المحكمه لاجراء التحقيق في موضوع الطعن واحالته الي الجهه المختصه للتحقق، وليس للمدعيه تقرير صحته من عدمه. 3- ارفقت المدعيه كبينه علي دعواها خطابا علي مطبوعاتها مؤرخ في 11/06/1426ه والثابت لدي موكلتي عدم استلامها هذا الخطاب وعدم تقديم المدعيه لما يثبت تسليمه لموكلتي فضلا عن كونه من صنع المدعيه. 4- ارفقت المدعيه في مذكره ردها صوره لشيك صادر من حساب (...) تزعم فيه انه يخص ما تدعيه في دعواها وقد سبق وان تقدمت بذات الصوره في الدعوي التي ارفقت لها الصك في القضيه 902 ولم نتمكن من معرفه الرابط بين ما تدعيه في هذه الدعوي وبين صوره الشيك فضلا علي ان المدعيه خالفت ما نصت عليه الفقره (ب) من الفقره الثانيه من الماده عشرون من نظام المحاكم التجاريه والتي حددت ما يجب ان تتضمنه صحيفه الدعوي حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي بعدم ادراج هذا الشيك ضمن اسانيد الدعوي). وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/09ه... فطلبت منه الدايره تقديمه مكتوبا عبر محادثه الاتصال المريي، فقدم ما نصه: (ان الاقرار المذكور في بالبند (1) من مذكره المدعي عليها وانه لم يثبت اقرار موكلته لا كتابه ولا قولا فهذا غير صحيح ومحاوله لتشتيت افكار الدايره الموقره ’ بل ان الصحيح انه سبق وان اقر مالك الشركه المدعي عليها في قضايا مماثله وجود تعامل بينها وبين موكلتي في مدينه حايل عندما تم سؤاله عن الشيك وهذا من واقع المستندات والاحكام الصادره في القضايا المذكوره. علما باننا سبق وان تقدمنا بالمستندات وثبتت صحتها امام محكمه الاستيناف ولا صحه للطعون المقدمه من المدعي عليها. ان ما صدر من المدعي عليها يعتبر اقرارا منها وصحيحا ومن سعي لنقض ما تم عليه فسعيه مردود اليه، ومن المعلوم ان المدعيه لا يوجد لديها سوي الانكار كوسيله لاطاله امد الدعوي، وما نعتبره صحيحا هو لما هو واضح للعيان ومن واقع الجلسات السابقه. ان الخطاب المرفق والمؤرخ في 11/06/1426ه تم تسليمه للمدعي عليها، وكالعاده فان انكارهم للمستندات وما تحتويها ومن ثم انكارها الاستلام هذا ما اعتدنا عليه من المدعي عليهم لغرض المماطله. اما الشيك المرفق في هذه الدعوي زعم المدعي عليهم بان المستند قد قدم في قضيه رقم (902) وهذا غير صحيح. وهذا الادعاء الغير صحيح تاكيدا لما ذكرناه سابقا بان المدعي عليها لا حجه لها سوي المماطله والانكار. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (361.940) ثلاث مايه وواحد وستون الفا وتسعمايه واربعون ريالا.) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه عنه فافهمت الدايره بان عليه تقديم الاجابه عبر ايقونه الطلبات فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/29ه وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه قد ارفق مذكرته الجوابيه في خانه الطلبات والتي تضمنت مانصه: (اولا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه في الفقره (1) من المذكره بخصوص الاقرار، فان هذا الدفع مكرر من قبل المدعيه وسبق ان تم الرد عليه في الفقره (1) من مذكرتنا المقدمه بتاريخ 8/11/1443, علما اننا ذكرنا انه سبق وان اتخذنا الاجراء النظامي حيال ذلك بتقديم استدعاء لاداره هذه المحكمه وفق نص النظام مقيد برقم (436131473) وتاريخ 3/9/1443 والذي تم احالته للدايره. ثانيا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه في الفقره (2) فان هذا الدفع مكرر ايضا وتم الرد عليه في الفقره (2) من مذكرتنا المقدمه بتاريخ 8/11/1443 بحذافيره، وذكرنا انه لا يحق للمدعيه ان تتهمنا بشيء وتقرر انه صحيحا وهو قيد النظر من قبل فضيله رييس الدايره والاختصاص له في تحديد مدي صحته من عدمها، وليس ذلك من اختصاص المدعيه. ثالثا: بخصوص الفقره (3) من مذكره المدعيه، فسبق وان رددنا علي هذا الدفع في الفقره (3) من مذكرتنا سالفه الذكر، ولم تثبت المدعيه استلامنا للخطاب ولم يثبت استلامنا له، والجمله التي ذكرها وكيل المدعيه ان الخطاب المرفق.... تم تسليمه للمدعي عليها لا يثبت شييا وليس وسيله من وسايل الاثبات المعتبره، علما ان المدعيه هنا تمارس ما تتهمنا به في مذكراتها من انكار مراوغه ومماطله. رابعا: بخصوص الفقره (4) من مذكره المدعيه حول نقطه الشيك، فانه دفع مكرر وسبق ان تم الرد عليه في الفقره (4) من مذكرتنا سالفه الذكر، وذكرنا ان هذا الشيك سبق ان تم ارفاقه في دفوع المدعيه في جميع الدعاوي التي رفعتها ضد موكلتي ابتداء بالدعوي رقم (1602) للعام 1429 والتي حكم بها لصالح موكلتي برد الدعوي. خامسا: نلاحظ تكرار وكيل المدعيه في كل بند من بنود مذكرته اننا اعتدنا من المدعيه الانكار والمماطله لاطاله امد الدعوي.... ونري هنا ان المذكره المقدمه منه كلها دفوع سبق تقديمها وسبق الرد عليها موضوعيا وشكليا، وكان عليها الاكتفاء من الجلسه الماضيه لعدم وجود جديد في دفوعها، فمن الذي يماطل ويكرر هنا؟ ولما تقدم، فاننا نؤكد علي طلبنا من فضيلتكم: 1- رد دعوي المدعيه لما ذكرناه من اسباب)، فعقب وكيل المدعي بانه يطلب مهله للجواب علي ما ورد فيها حيث ذكر بان هناك اشكاليه فلم تظهر لموكله المذكره فافهمته الدايره بان عليه التواصل مع الدعم الفني ان وجد خلل ففهم ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/29ه ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم 1444/3/29 ه والتي تضمنت: (اولا: توضح لفضيلتكم بان الدفوع المقدمه من المدعي عليها ومن ضمنها الاستدعاء المقدم للدايره الموقره لم نطلع عليه ولم تمكن من حق الرد عليه وان كان الاستدعاء يخص المستندات المقدمه من موكلي فاننا نبين لفضيلتكم الاتي: العقد المبرم بين الطرفين والمرفق لفضيلتكم ممهور بختم المدعي والمدعي عليها. واما المستخلص المرفق من الواضح لدي فضيلتكم ختم المدعي عليها وكذلك توقيع مهندس الموقع (...) وهو موظف لدي المدعي عليها وكذلك توقيع منسق المشاريع (...). ومن سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود اليه. ثانيا: ما يخص الشيك المقدم من موكلي ذكر المدعي عليهم بان الشيك قد قدم في قضيه سابقه برقم 1602 لعام 1429 ه الا ان المدعي عليهم تناسوا ردهم انذاك وما ذكروه بان الشيك يخص التعامل مع المدعيه في منطقه حايل فالسؤال الذي يطرح نفسه الشيك المقدم لموكلي انداك نظير اعمال منطقه حايل، فما هي هذه الاعمال وما هو التعامل الذي تم؟ ثالثا: ذكر المدعي عليهم في القضيه رقم 1602 بان الشيك يخص اعمال في منطقه حايل وبعد ذلك قدم موكلي قضيتين علي المدعي عليهم احداها هذه القضيه وقضيه اخري تم الحكم فيها لصالح موكلي ضد المدعي عليهم وجميع هذه القضايا في منطقه حايل، ولكن الغريب بان المدعي عليهم انكروا جميع هذه الاعمال علما وانهم سابقا كانوا يذكرون بانه كانت هناك اعمال بين الطرفين في منطقه حايل ومضبوطه في القضايا السابقه، فالسؤال هنا لماذا هذا الجحود والنكران؟ رابعا: نفيد فضيلتكم باننا تقدمنا بكامل بيناتنا في هذه القضيه والقضايا السابقه المشار اليها اعلاء تفيد صحه دعوي موكلنا وصحه المستندات المقدمه وبما ان المدعي عليهم قد تمادوا في الانكار لوقايع ملموسه وبتناقض واضح في اقوالهم مما يستوجب معه الزام المدعي عليهم بتسليم الحقوق التي عليهم لموكلتنا. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (361.940) ثلاث مايه وواحد وستون الفا وتسعمايه واربعون ريالا. الزام المدعي عليهم بسداد اتعاب محاماه قدرها (25.000) خمسه وعشرين الف ريال)، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/26ه وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله اجاب بما نصه اولا: فيما يخص ما ذكرته المدعيه في الفقره (اولا) ومن مذكرتها، فان هذا الدفع مكرر عده مرات، وسبق ان تم الرد عليه في الفقره (1) من مذكرتنا المقدمه بتاريخ 8/11/1443, والفقره (اولا) و(ثانيا) من مذكرتنا المقدمه بتاريخ 9/1/1444، علما اننا قمنا باتخاذ الاجراء النظامي حيال ذلك وقدمنا استدعاء لاداره المحكمه ومقيد برقم (436131473) وتاريخ 3/9/1443ه والذي تم احالته للدايره المختصه بنظره وفق نظام المرافعات الشرعيه.ثانيا: فيما يخص ما ذكرته المدعيه في الفقره (ثانيا) من مذكرتها، فانه سبق وان تم الرد علي هذا الدفع في الفقره (4) من مذكرتنا المقدمه بتاريخ 8/11/1443 والفقره (رابعا) من مذكرتنا المقدمه بتاريخ 9/1/1444.ثالثا: فيما يخص ما ذكرته المدعيه في الفقره (ثالثا) من مذكرتها، فانه سبق وان تم الرد علي هذا الدفع في الفقره (ثالثا) من مذكرتنا المقدمه بتاريخ 9/1/1444ه وحيث ان كل قضيه له وقايعها واسبابها الخاصه بها مما لا يتجاوزها الي غيرها. رابعا: بخصوص ما ذكرته المدعيه في الفقره (رابعا) من مذكرتها، فاننا نري ان المدعيه تناقض نفسها فهي تتهمنا بالتكرار واطاله امد الدعوي وهي تقوم بتكرار الدفوع في كل مذكره تقدمها، مثل الدفوع المكتوبه في هذه المذكره والتي سبق الرد عليها مرارا وتكرارا ومن النواحي الشكليه والموضوعيه، وكان لزاما علي المدعيه الاكتفاء لعدم وجود ما تقدمه وتجنبا للتكرار واطاله امد الدعوي. خامسا: المدعيه حين تقدمت بهذه الدعوي ابرزت محررين مزورين مستنده بها لدعواها هذه، وقد نسبت صدورهما لموكلتي وهما: عقد تنفيذ اعمال، 2: مستخلص نهايي. ومواضع التزوير فيها والتي تنطبق عليها الحالات التي نصت عليها الماده الثانيه من النظام الجزايي لجرايم التزوير الصادر في العام 1435ه: وهما الموضع الاول/الختم المضمن علي المستند ليس ختم موكلتي. الموضوع الثاني/الاسم والتوقيع المنسوب لموكلتي: فهو ليس توقيع ممثل موكلتي المعتمد حينها ولا نعلم ما صفه الموقع وما هي صلته بموكلتي وما صحه نسبه التوقيع له ان كان له علاقه او صفه. وعليه فاننا نتقدم بطلبنا هذا امام فضيلتكم بطلب التحقيق في تزوير المستندات المذكوره اعلاه والمرفقه طيه والتي تنسب المدعيه صدورها من موكلتي وذلك باحالتها الادله الجناييه لافتتاح اجراءات التحقيق في واقعه التزوير. الطلبات: رد دعوي المدعيه لما ذكرناه من اسباب. فعقب وكيل المدعي بانه يطلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/14ه طلبت فيها الدايره من وكيل المدعي ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه بعد الرجوع لموكله فانه يكتفي بما سبق تقديمه فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق مذكره ختاميه بتاريخ 11/ 05/ 1444ه والتي تضمنت ما نصه: (اولا / جوابا علي ما اورده المدعي في لايحه دعواه فان موكلتي تنكر ما جاء في لايحه الدعوي وما اورده المدعي فيها كما ان ؛ موكلتي تنكر ما تدعيه المدعيه من قيامها بتوقيع عقد مقاوله انشاء او تامين عماله مع المدعيه كما وصفتها في لايحتها ليترتب عليها المطالبه التي تدعيها. ثانيا / فيما يخص اسانيد المدعي الذي استند عليها في هذه المطالبه وهي: عقد، ومستخلص نهايي حصر اعمال، وخطاب من المدعي لموكلتي يفيد باجمالي المستحقات والمطالبه بالسداد. فالجواب عنها بان موكلتي تنكر نسبتها اليها وتنكر صدورها منها وتتمسك موكلتي بطعنها بتزوير هذه المستندات عليها وقد تقدمت باستدعاء (مرفق1 خطاب الاستدعاء مع المرفقات) ؛ (مرفق2 رقم قيد الاستدعاء في المحكمه التجاريه) استنادا علي الماده 150 من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز الادعاء بالتزوير – في اي حاله تكون عليها الدعوي – استدعاء يقدم الي اداره المحكمه يحدد فيه كل مواضع التزوير المدعي به واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها الي اداره هذه المحكمه بالطعن بالتزوير بالمستندات التي يدعي المدعي صدورها من موكلتي، والاسانيد المزوره التي نسب صدورهما لموكلتي وهما: 1- عقد تنفيذ اعمال. 2- مستخلص نهايي. ومواضع التزوير فيها والتي تنطبق عليها الحالات التي نصت عليها الماده الثانيه من النظام الجزايي لجرايم التزوير: 1- الموضع الاول الختم المضمن علي المستند ليس ختم موكلتي. 2- الموضع الثاني: الاسم والتوقيع المنسوب الي موكلتي فهو ليس توقيع ممثل موكلتي المعتمد حينها، ولا نعلم صفه الموقع وما هي صلته بموكلتي وما صحه نسبه التوقيع له ان كان له علاقه او صفه، وحيث ان موكلتي قد سلكت في ذلك المسلك النظامي الذي حدده النظام في طعنها وتم احالته الي الدايره بناء علي افاده موظفي اداره هذه المحكمه. ثالثا: اما خطاب المطالبه والذي هو من صنع المدعي والذي ارفقه ضمن اسانيد دعواه فالثابت لدي موكلتي انها لم يسبق وان اطلعت عليه قبل هذه الدعوي ولم يثبت تسلمها له ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك. رابعا: ما تقدمت به المدعي لاحقا اثناء تبادل المذكرات من صوره شيك صادر من حساب شخصي والتي سبق وان تقدم بها في اكثر من دعوي سابقه فلم يوضح المدعي علاقه ذلك الشيك بهذه الدعوي. ولما كان الفصل في الطعن بالتزوير علي المستندات محل الاسانيد محل الدعوي امر سابق للنظر في موضوع الدعوي كما نصت اللايحه (1\ 150) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يجعل النظر في دعوي التزوير ابتداء وجيها قبل مناقشه الموضوع لتوقف الحكم عليها). وبعرضها علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء ثم قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/02ه سالت فيها الدايره لو كيل المدعي عليها هل سبق وجود علاقه بين موكلته والمدعي فاجاب بان موكلته تنكر وجود اي تعامل بينها وبين المدعي والمستندات المقدمه في هذه الدعوي مزوره هكذا اجاب فعقب وكيل المدعي قايلا اذا فما جواب المدعي عليها عن الشيك الصادر من المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها بقيمه ثمانون الف ريال فاجاب وكيل المدعي عليها بانه لا تحضره الاجابه ويحيل في ذلك علي ما ورد في مذكراته التي سبق تقديمها فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليها لم تقدم جواب واضح عن الشيك فلم يفسروا قيمه الشيك علما ان هناك قضيه اخري بيننا وبين المدعي عليها في مشروع بحايل باقرار المدير العام للشركه المدعي عليها (...) فكيف ينكر وكيل المدعي عليها وجود اي تعامل وطلب مهله لارفاق ما يثبت ذلك.... وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/12ه وذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس 11/ 06/ 1444ه وقد تضمنت صورا لصكوك احكام فيها اقوال المدعيه في قضايا سابقه، فعقب وكيل المدعي عليها بان لديه مذكره جوابيه تتضمن ردا علي ما ارفقه وكيل المدعي ونصها اولا: فيما يخص (مرفق 1، 2) مما اثير حول صدور شيك من الحساب الشخصي ل(...) لصالح المدعيه بقيمه 80 الف ريال (في الوقت الذي لم يكن فيه (...) مديرا للشركه ولدي موكلتي ما يثبت ذلك) فهذا الشيك لا يؤكد علي بما تدعيه المدعيه في هذه الدعوي ولا يقوي ما تدعيه المدعيه ولا ينفي التزوير عن المستندات المطعون فيها بالتزوير بموجب الاستدعاء المحال لفضيلتكم وذلك من وجهين:1- ان الشيك صادر من (...) من حسابه الشخصي بناء علي توجيه مدير الشركه السابق حينها ولا يعلم طبيعه العلاقه التي سبقت توليه اداره الشركه واذا كان هناك تعامل مالي بعد توليه اداره الشركه فعلي المدعيه تقديمه.2- وحيث ان المدعيه قد تقدمت بهذا الشيك والذي تتقدم فيه في كل دعوي ولم تنكر علاقته باعمال تخص منطقه حايل ودفعها بذلك فعليها اذا اثبات علاقته بموضوع دعواها هذه.ثانيا: فيما يخص مرفق رقم 3 والذي حدد جزء من النص فيه مستقطعا البقيه والذي لا تثبت وجود التعامل في موضوع هذه القضيه ولا التعامل في تلك القضيه التي ارفق صك الحكم فيها، والذي قضي بعدم ثبوت استحقاقه، حيث نصت بقيه الجمله المستقطعه ان الذي يذكره بان هناك تفاوض مع المدعيه ولم يشر الي وجود تعامل يترتب عليه استحقاق المدعي لاي مبالغ كان يدعيها في تلك الدعوي. ثالثا: مرفق رقم 4 صك الحكم الصادر في القضيه رقم 1602 لعام 1429 والقاضي برفض دعوي المدعي فان هذا الحكم يعد حجه بجميع وقايعه علي قيام المدعيه باختلاق المستندات علي موكلتي ويقوي جانب دفع موكلتي بتزوير المستندات المقدمه من قبل المدعي في هذه الدعوي ويضعف جانب المدعي في محاولته الي اثبات وجود تعامل في موضوع هذه الدعوي وحيث ان الطعن في التزوير يحول عن مناقشه ما تضمنته المستندات المطعون فيها، وهذه المستندات المقدمه من المدعي في هذه الجلسه لا تقوي جانب نفي التزوير عن المستندات المقدمه من قبل المدعي في هذه الدعوي.وعليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي فعقب وكيل المدعي قايلا: بان الشيك يثبت وجود علاقه تعاقديه ولا يؤثر عليه ما دفع به وكيل المدعي عليها علما ان وكيل المدعي عليها قد ذكر في جلسه سابقه بانه بعد الرجوع لموكلته فان الشيك جزء من قيمه الاعمال التي قامت بها المدعيه في مدينه حايل. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 18/ 06/ 1444ه وذكر وكيل المدعي بانه قد ذكر وكيل المدعي عليها بانه بعد الرجوع لموكلته فان الشيك جزء من قيمه الاعمال التي قامت بها المدعيه.. فان هذا اقرار من وكيل المدعي عليها في قضيه اخري اقامها موكله ضد المدعي عليها وقد حكم فيها برفض الدعوي وموضوعها ومطالبتها مختلفه عن هذه الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن المستندات المقدمه من المدعيه في هذه الدعوي والتي يدعي تزويرها في الدعوي فاجاب بانه عقد تنفيذ الاعمال والمستخلص النهايي المرفقه في الدعوي ومواضع التزوير هي في الختم والتوقيع، والاسم المنسوب في العقد (...) وفي المستخلص(...) ولا يعرف صفتهما وليس لموكلته علاقه بهما، ثم طلب وكيل المدعي عليها احاله هذه المستندات للادله الجناييه حتي تتحقق الدايره من صحه دفع موكلته، عليه قررت الدايره بعث خطاب للادله الجناييه عن طريق رييس المحكمه، وطلبت من المدعي تقديم اصول هذه المستندات لامانه السر فذكر بانه ليس لديه اصل المستخلص وانما صوره منه وليس لديه الا اصل العقد واستعد بتقديمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/02ه وفيها ذكر وكيل المدعي بانه قد قدم المستندات المراد التحقق منها لدي امانه السر. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/14ه اشارت الدايره الي بعث خطاب الادله الجنايه ولم ترد الافاده. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 19/ 10/ 1444ه وفيها تشير الدايره بانه ورد اليها خطاب مدير الاداره العامه للادله الجناييه برقم (4402815768) وتاريخ 13/ 09/ 1444ه وبرفقته التقرير الفني لاداره الفحوص الفنيه للتزييف والتزوير / شعبه فحص الوثايق والمستندات رقم (441707) وقد انتهي الراي الفني الي: (اولا: طبعتي الختم المنسوبه لمؤسسه (...) للمقاولات الثابته في العقد (موضوع الفحص) عباره عن طبعتي ختم اصل وليست مستنسخه دون القطع بصحتها من عدمه ما لم يكن هناك عينات قياسيه للمضاهاه عليها. ثانيا: طبعه الختم المنسوبه لمؤسسه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الثابته في العقد (موضوع الفحص) عباره عن طبعه ختم اصل وليست مستنسخه دون القطع بصحتها من عدمه ما لم يكن هناك عينات قياسيه للمضاهاه عليها)، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب في حين قرر وكيل المدعي التمسك بما جاء في التقرير الفني، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/29ه وفيها ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 01/11/1444ه والتي تضمنت ما نصه (وبالاطلاع علي التقرير وما ارفق فيه يتضح لفضيلتكم ما يعتريه من قصور من حيث الاجراء ومن حيث الموضوع والتي نوردها في الملاحظات التاليه: اولا: لم نجد في التقرير ما يفيد اطلاع مصدريه علي خطابنا المقدم لاداره المحكمه والمحال للدايره والذي حددنا فيه مواضع الطعن في المحررين المقدمين من المدعيه والموجبه للتحقيق والذي قمنا بتزويد الدايره به خلال نظر الدعوي. ثانيا: لم نجد في خطاب المحكمه الصادر الي جهه التحقيق ما يتضمن وجه الطعن في المحررين بل اقتصر علي بحث الطعن في تزوير الختم الوارد علي احدهما مما يجعل نطاق التحقيق مقصورا علي ذلك دون سواه. ثالثا: ان جهه التحقيق والفحص لم تقم باجراء اي استتكتاب لموكلتي او مضاهاه لختمها واقتصر بحثها علي فحص الاختام من كونها اختام حيه ام صور مستنسخه كما اكد ذلك التقرير بما نصه دون القطع بصحتها من عدمه مالم يكن هناك عينات قياسيه للمضاهاه عليها وحيث ان جهه الفحص والتحقيق لم تطلب من موكلتي ولم تستكتبها لتقديم العينات علي الرغم من مراجعتنا لهم اكثر من مره قبل صدور التقرير وبعده، وحيث ان اجراء المضاهاه امر اساسي في عمليه اثبات صحه التواقيع والاختام نص عليه نظام الاثبات وعدم القيام بهذا الاجراء يجعل من التقرير معيبا غير منتج في الدعوي، وقد نص خطاب المحكمه للجهه صراحه بما نامل الامر علي من يلزم بفحص الختم والافاده عن تزويره من عدمه وهو ما لم تقم به جهه التحقيق انما قامت بفحص موضوع ما اذا كان الختم ختما حيا ام صوره مستنسخه. وحيث ان التقرير جاء غير منتجا في الدعوي لقصور في الاجراء والموضوع كما هو موضح اعلاه، فاننا نطلب من فضيلتكم: اعاده الملف للادله الجناييه مع خطابنا المشار له اعلاه ومرفقاته وملحوظاتنا التي وردت في هذه المذكره ليتم اجراء الفحص وفق ما ورد في النظام). فعقب وكيل المدعي بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ 23/11/1444ه والتي تضمنت: (اولا: طبعتي الختم المنسوبه لمؤسسه (...) للمقاولات الثابته في العقد (موضوع الفحص) عباره عن طبعتي ختم اصل وليست مستنسخه دون القطع بصحتها من عدمه ما لم يكن هناك عينات قياسيه للمضاهاه عليها. ثانيا: طبعه الختم المنسوبه لمؤسسه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الثابته في العقد (موضوع الفحص) عباره عن طبعه ختم اصل وليست مستنسخه دون القطع بصحتها من عدمه ما لم يكن هناك عينات قياسيه للمضاهاه عليها) عليه نتقدم بالرد كالتالي: اولا: تقدمنا لفضيلتكم في دعوانا بادله تثبت صحه مطالب موكلي ضد المدعي عليها ومنها العقد المرفق وكذلك بيان حصر الاعمال, وبالاطلاع علي تقرير الادله الجناييه يتضح لفضيلتكم صحه ما تقدم به موكلي ,حيث لا مجال للتحايل من قبل المدعي عليها التي لم تجد ما تطيل به امد هذه الدعوي الا الاسباب الواهيه وكما عهدنا من المدعي عليها انكار جميع ما تواجه به من دعاوي ومستندات. ثانيا: المدعي عليها لا تبرير لديهم سوي الانكار والطعن بالتزوير لجميع المستندات حيث ذكر وكيلهم ونفي نفيا متكررا عدم وجود اعمال بينها وبين موكلتي اطلاقا , ومن ثم يتضح بجلاء صحه المستندات التي تقدمنا بها وتاكيدا علي ذلك الشيك المرفق لفضيلتكم ونصه الاتي: (ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر: مؤسسه (...) مبلغ وقدره ثمانون الف ريال لا غير دفعه من حساب شركه (...) ) وهو ما يوضح ويفسر بان هنالك اعمال تمت بين الطرفين ولا صحه لانكار المدعي عليهم. وبناء علي ما سبق وما تبين للدايره الموقره نجد ان التقرير جاء منتجا في الدعوي كما هو موضح اعلاه. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (361,940) ثلاث مايه وواحد وستون الفا وتسع مايه واربعون ريالا. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه قدرها (25.000)خمسه وعشرين الف ريال)، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته لعرض جواب المدعيه فافهمته الدايره بانها المهله لاخيره. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/21ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس 20 / 12 / 1444ه والتي تضمنت: (اولا: لقد صدر خطاب رييس المحكمه الصادر الي اداره الادله الجناييه خاليا من الاستدعاء المقدم من موكلتي الي هذه المحكمه برقم 436131473 وتاريخ 3 /9 / 1443ه، والذي يوضح مواطن الطعن بالتزوير في كلا المحررين المقدمين من قبل المدعيه، بل جاء مقتصرا علي فحص احد المستندين في موضع تزوير الختم؛ مما يجعل مساله طلب تقرير التحقيق والبحث في التزوير غير متطابق مع المطاعن بالتزوير؛ مما ادي الي اقتصار بحث موضوع الطعن في التزوير علي مستند واحد فقط دون الاخر بل اقتصر علي الوارد في احد المستندين. ثانيا: ان جهه التحقيق والفحص واقتصر بحثها علي فحص الاختام من كونها اختام حيه ام صور مستنسخه دون القطع بصحتها من عدمه مالم يكن هناك عينات قياسيه للمضاهاه عليها وحيث ان اجراء المضاهاه امر اساسي في عمليه اثبات صحه التواقيع والاختام، ولم تقم باجراء اي مضاهاه لختمها او طلب للعينه القياسيه او استكتاب لموكلتي نص عليه نظام الاثبات وعدم القيام بهذا الاجراء يجعل من التقرير غير ملاقي لطلب المحكمه الذي نص صراحه ب نامل الامر علي من يلزم بفحص الختم والافاده عن تزويره من عدمه وغير منتج في الدعوي ولا في محل طلب المحكمه. ثالثا: ان ما جاء في تقرير الادله الجناييه ليس بحثا للتزوير وفق ما تم ارفاقه في الاستدعاء المقدم من قبل موكلتي فلم تقم الجهه بالقطع في صحه الختم لانها لم تجر عمليه المضاهاه المنصوص عليها في التقرير لتقرر بصحته ومطابقته مع ختم موكلتي او عدم ذلك وخضوعه لاحد الحالات التي نص عليها النظام الجزايي لجرايم التزوير والذي وضح صراحه ان التزوير هو كل تغيير للحقيقه باحدي الطرق المنصوص عليها في هذا النظام حدث بسوء نيه قصدا للاستعمال فيما يحميه النظام، من محرر او خاتم او علامه او طابع، وكان من شان هذا التغيير ان يتسبب في ضرر مادي او معنوي او اجتماعي لاي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه وقد حدد حالاته ذات النظام في مادته الثانيه بما نصه يقع التزوير باحدي الطرق الاتيه: ا - صنع محرر او خاتم او علامه او طابع، لا اصل له او مقلد من الاصل او محرف عنه.ب- تضمين المحرر خاتما او توقيعا او بصمه او علامه او طابعا، لا اصل له او مقلدا من الاصل او محرفا عنه. ج- تضمين المحرر توقيعا صحيحا او بصمه صحيحه، حصل علي اي منهما بطريق الخداع. د- التغيير او التحريف في محرر او خاتم او علامه او طابع، سواء وقع ذلك بطريق الاضافه او الحذف او الابدال، او الاتلاف الجزيي للمحرر الذي يغير من مضمونه. ه - التغيير في صوره شخصيه في محرر، او استبدال صوره شخص اخر بها. و- تضمين المحرر واقعه غير صحيحه بجعلها تبدو واقعه صحيحه، او ترك تضمين المحرر واقعه كان الفاعل عالما بوجوب تضمينها فيه. ز- تغيير اقرار اولي الشان الذي كان الغرض من تحرير المحرر ادراجه فيه. ح- اساءه استخدام توقيع او بصمه علي بياض اؤتمن عليه. وبالتالي فلم يات التقرير باي دليل علي صحه المستند او تزويره كما تدعي المدعيه وتحاول ايهام الدايره بذلك فلم يتم عمل المضاهاه الواجبه نظاما وفنيا للتحقق من الختم المنسوب لموكلتي، اما ما اشارت له المدعيه في موضوع الشيك الذي تدعي انها قد ارفقت له في هذه الدعوي في احد مذكراتها وانه علي علاقه بموضوعها فقد سبق وان تقدمت به في اكثر من دعوي سابقه وادعت نفس الادعاء وقمنا بالاجابه عن ذلك في مذكرتنا المقدمه بتاريخ 8/11/1443ه في هذه القضيه ونحيل اليها لعدم التكرار. وعليه فان موكلتي تتمسك بما ورد في استدعايها المقدم الي هذه المحكمه (مرفق طيه) في تحديد مواضع الطعن بالتزوير والذي لم يتم بحثه من قبل الادله الجناييه او العمل بمقتضي ما ورد في خطاب المحكمه واجراء المضاهاه مع العينه القياسيه التي لم تطلب مما يؤكد علي وجه القصور في التقرير وانه غير منتج في تحقيق الهدف منه المحدد في خطاب المحكمه وهو صحه او عدم صحه الختم مفاده عدم بحث مساله التزوير والتحقيق فيها وفق ما حدد النظام من حالات. ونطلب من فضيلتكم: اعاده الكتابه الي الادله الجناييه بطلب التحقق من تزوير المستندين وما ورد فيها من مواضع تزوير بما في ذلك الختم وطلب المضاهاه مع العينه القياسيه التي في حوزه موكلي ووقف الدعوي لحين صدور التقرير بشان ذلك. وكنتيجه متحققه باذن الله في حال قيام جهه التحقيق بدورها وتاكيد تزوير المستندين ولما اوردناه في مذكراتنا نطلب علي اثر ذلك رد دعوي المدعيه. المرفقات: - الاستدعاء المقدم من موكلتي+ العينه القياسيه). وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب بان يطلب مهله لعرضها علي موكله، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/28ه اشارت فيها الدايره الي انه حصل عطل في برنامج التيمز علي جهاز القاضي بالمحكمه وتم الاستعانه بجهاز الكاتب، وبطلب الدايره من وكيل المدعي ما قد طلب مهله لاجله فاجاب بانه لم يرفق اي مذكره جوابيه لكون مذكره المدعي عليها لم تظهر لدي موكله الا صباح هذا اليوم ويكتفي بالرد بان الشيك لم يقدم الا في هذه الدعوي كدليل علي موضوع الدعوي ولم يقدم في دعاوي اخري الا كاثبات تعامل ونكتفي في هذا الجواب، فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق مذكره ختاميه في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم 28 / 12 / 1444ه وبعرضها علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 30/ 12/ 1444ه سالت الدايره وكيل المدعيه بانه قد ذكر في صحيفه الدعوي بانه سدد من اجمالي المبالغ مبلغ قدره (180.000) مايه وثمانون الفا ريال فكيف كانت اليه السداد وهل كان سداد هذا المبلغ عن طريق المدعي عليها؟ فاجاب بانه عن طريق دفعات كاش ومبلغ (80000) ثمانون الف ريال عن طريق الشيك المشار له في ملف الدعوي واما من كان يسدد هذه الدفعات فلا اعلم هكذا اجاب ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي عن اعمال المقاوله وقدره (361,940) ثلاث مايه وواحد وستون الفا وتسع مايه واربعون ريالا. وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان وكيل المدعي قد ذكر بان بينه موكله علي الدعوي هي العقد ومستخلص النهايي لحصر الاعمال وخطاب من المدعي للمدعي عليها يفيد باجمالي المستحقات والمطالبه بالسداد، وحيث انكرت المدعي عليها الدعوي وطعنت بتزوير المستندات المقدمه من المدعي وانها تنكر نسبتها للمدعي عليها، وعليه رات الدايره الرفع بطلب التحقيق بالتزوير للادله الجناييه، وقد ورد للدايره ردهم بان طبعتي ختم اصل وليست مستنسخه دون القطع بصحتها من عدمه، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به فلم تقم الجهه بالقطع في صحه الختم لانها لم تجر عمليه المضاهاه المنصوص عليها في التقرير، كما ان المستخلص المقدم صوره، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل سبق وجود علاقه بين موكلته والمدعي فاجاب بان موكلته تنكر وجود اي تعامل بينها وبين المدعي والمستندات المقدمه في هذه الدعوي مزوره، عليه سالت الدايره وكيل المدعيه بانه قد ذكر في صحيفه الدعوي بانه سدد من اجمالي المبالغ مبلغ قدره (180.000) مايه وثمانون الفا ريال فكيف كانت اليه السداد وهل كان سداد هذا المبلغ عن طريق المدعي عليها؟ فاجاب بانه عن طريق دفعات كاش ومبلغ (80000) ثمانون الف ريال عن طريق الشيك المشار له في ملف الدعوي واما من كان يسدد هذه الدفعات فلا يعلم، وحيث قد ذكر وكيل المدعيه بان الشيك صادر من المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها فدفع وكيل المدعي عليها بان الشيك لا يؤكد علي ما تدعيه المدعيه في هذه الدعوي ولا يقوي ما تدعيه المدعيه ولا ينفي التزوير عن المستندات المطعون فيها بالتزوير بموجب الاستدعاء المحال وذلك من وجهين:1- ان الشيك صادر من (...) من حسابه الشخصي بناء علي توجيه مدير الشركه السابق حينها ولا يعلم طبيعه العلاقه التي سبقت توليه اداره الشركه واذا كان هناك تعامل مالي بعد توليه اداره الشركه فعلي المدعيه تقديمه.2- ان المدعيه قد تقدمت بهذا الشيك والذي تتقدم فيه في كل دعوي ولم تنكر علاقته باعمال تخص منطقه حايل ودفعها بذلك فعليها اذا اثبات علاقته بموضوع دعواها هذه. وحيث ان الشركه شخصيه اعتباريه ولها ذمه ماليه مستقله ولم يثبت للدايره اي سدادات للمدعي من المدعي عليها مما يقوي دفع جانب المدعي عليها حسب ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي، وبذلك فلم يثبت للدايره صحه ما يدعيه في مواجهه المدعي عليها مما يدل علي ان دعوي المدعي حريه بالرفض لعدم وجود البينه القاطعه في مواجهه المدعي عليها ولما سبق ذكره، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم(439124695) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439124695 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي عن اعمال المقاوله وقدره (361,940) ثلاث مايه وواحد وستون الفا وتسع مايه واربعون ريالا، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان انكار المدعي عليها ابتداء عدم وجود تعاقد بينها وبين المدعيه تثبتها الدعاوي التي اقامتها موكلتي ضدها في قضايا سابقه , وعلي سبيل المثال لا الحصر القضيه رقم 1602 وتاريخ 1429ه، كذلك ان صوره الشيك الصادر من حساب (...) سبق اقر به المذكور في قضايا مماثله بوجود تعامل بينها وبين المدعيه في مدينه حايل عندما تم سؤاله عن الشيك وهذا من واقع المستندات والاحكام الصادره في القضايا المذكوره، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب الغاء الحكم والحكم بالزام المدعي عليها بما ورد في لايحه الدعوي بالاضافه الي سداد اتعاب المحاماه قدرها 25000ريال..اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 04/03/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان ثم ذكر لمدعي بعد سؤاله هل لديه اصال المستخلصات فذكر بانه لا يملكها وبعد سؤاله عن سبب تاخره في اقامه هذه الدعوي ذكر بانه كانت توجد مساعي للصلح والوعود الشفهيه للسداد. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4431081249 وتاريخ 16/01/1445 ه في القضيه رقم 439124695 والقاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.