moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3593 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه سلطان عبداله شبيلي التجاريه غير ذلك (...) ضد/ شركه مزارع الوادي للدواجن غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض محمود محمد الفقيه هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (391240939) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: عدم التزام المدعي عليها شركه الوادي للدواجن باستخراج التراخيص الخاصه بمزارع بريده الرس التي استاجرها موكله منها والتي التزموا باستخراجها في العقد ملخص الخلاف حيث تم التعاقد مع المدعي عليها بعقد استيجار مزرعتين دواجن الواقعه بمحافظه بريده و الرس بتاريخ 25/4/1441ه بقيمه ايجاريه قدرها (1,100,000) مليون وميه الف ريال تسدد علي ثلاث دفعات تم سداد منها مبلغ اجمالي وقدره (445,921) اربع ميه وخمسه واربعون الف وتسع ميه واثنان وعشرون ريال ، وحيث التزام المدعي عليها باستخراج التراخيص النظاميه لموكلته وتجديدها خلال عشره ايام من تاريخ التعاقد وطلب المدعي عليه من موكلته حجز صيصان الدواجن لانزالها في المزارع ومن ثم قام موكله بشراء صيصان الدواجن (مرفق فواتير الشراء) لعدد (1,544,871) مليون وخمس ميه واربعه واربعون الف وثمان ميه وواحد وسبعون ، صوص دواجن ومن ثم تقاعست المدعي عليه بتوفير التراخيص النظاميه وتجديدها مما ادي الي تضرر موكله وخسارته الفادحه من عدم تمكنه من الاستفاده من دعم وزاره الزراعه للاعلاف والدواجن لكل طير حيث بلغ تضرر موكله بسبب المدعي عليها فرق دعم بمبلغ اجمالي وقدره (926,922) تسع ميه وسته وعشرون الف وتسع ميه واثنان وعشرون ريال . لذا وتاسيسا علي ما سبق طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اجمالي وقدره: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (اربع ميه وخمسه واربعون الف وتسع ميه وواحد وعشرون ريال) قيمه ايجار التي تسلمتها المدعي عليها بسبب تضرر موكله وعدم انتفاعه وخسارته بسبب اخلال المدعي عليها. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (تسع ميه وسته وعشرون الف وتسع ميه واثنان وعشرون ريال) فرق دعم وزاره الزراعه والثروه الحيوانيه بسبب عدم تجديد التراخيص وتسليمها لموكلته. 3- فسخ عقد الايجار، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 3/7/1442ه والمنعقده عن بعد حضر المشار اليهم اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قرر بان هناك تعديل علي اللايحه ويطلب سماع الدعوي بهذه الجلسه قرر قايلا ان دعوي موكلته (حيث تم التعاقد مع المدعي عليها بعقد استيجار مزرعتين دواجن الواقعه بمحافظه بريده و الرس بتاريخ 25/4/1441 بقيمه ايجاريه قدرها 1,100,000 مليون وميه الف ريال تسدد علي ثلاث دفعات تم سداد منها مبلغ اجمالي وقدره (200,000) ميتان الف ، وتم دفع مبلغ قدره 245 ميتان وخمسه واربعون الف ريال لصيانه المزرعه تخصم من الايجار بناء علي وعد مدير الشركه وحيث وعدت المدعي عليها من قبل مدير الشركه باستخراج التراخيص النظاميه لموكلتي وتجديدها خلال عشره ايام من تاريخ التعاقد ومن ثم قام موكلي بشراء صيصان الدواجن (مرفق فواتير الشراء) لعدد (1,544,871) مليون وخمس ميه واربعه واربعون الف وثمان ميه وواحد وسبعون ، صوص دواجن ومن ثم تقاعست المدعي عليه بتوفير التراخيص النظاميه وتجديدها مما ادي الي تضرر موكلي وخسارته الفادحه من عدم تمكنه من الاستفاده من دعم وزاره الزراعه لدواجن وهي (60) ستون هلله لكل كيلو جرام لمربي الدواجن حيث بلغ تضرر موكلي بسبب المدعي عليها فرق دعم بمبلغ اجمالي وقدره (926,922) تسع ميه وسته وعشرون الف وتسع ميه واثنان وعشرون ريال .لذا وتاسيسا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اجمالي وقدره : : الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (200,000) ميتان الف ريال قيمه ايجار مع التي تسلمتها المدعي عليها بسبب تضرر موكلي وعدم انتفاعه وخسارته بسبب اخلال المدعي عليها . . الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (تسع ميه وسته وعشرون الف واربع ميه ريال) دعم وزاره الزراعه والثروه الحيوانيه بسبب عدم تجديد التراخيص وتسليمها لموكلتي .فسخ العقد لعدم قدره المدعي عليها باستخراج التراخيص النظاميه لممارسه النشاط) ، وفي جلسه 2/8/1442ه المنعقده عن بعد ، حضر المشار اليهما اعلاه ، واستمتعت الدايره للدعوي مجددا فكانت وفقا لما ورد في الدعوي ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد ، فاحالت الدايره طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات لتقديم ما لديهم، وفي جلسه 2/9/1442ه افتتحت الجلسه وفيها وحضر الطرفان المدونه هويتهما اعلاه وبسؤال المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي احالت علي الجواب المرسل علي بريد الدايره ونصه : بشان الدعوي المقيده بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (3593) والمحدد لنظرها جلسه الاربعاء 02/09/14422ه وردا علي ما جاء بدعوي المدعيه مؤسسه سلطان عبدﷲ شبيلي التجاري نفيد فضيلتكم بالاتي: اولا: تم التعاقد مع المدعيه بموجب عقد ايجار مشروع دواجن مؤرخ في 22/12/2019 الموافق 25/04/1441ه علي ان تؤجر موكلتي للمدعيه عدد (10) حظيره بمزرعه الرس مقابل (60000) ريال للحظيره الواحده كما تؤجر للمدعيه عدد (10) حظيره بمزرعه بريده مقابل (50000) ريال للحظيره الواحده علي ان تسدد القيمه الايجاريه علي ثلاثه دفعات كل اربعه شهور دفعه وتم دفع مبلغ (200000) ريال كمقدم تعاقد ولم يتم دفع باقي الدفعات المستحقه وتم الاتفاق وفقا لبنود العقد علي الشروط والتزامات الطرفين . ثانيا: جاء بدعوي المدعيه انه "تم دفع مبلغ (245000) ريال لصيانه المزرعه تخصم من الايجار بناء علي وعد مدير الشركه" وهذا غير صحيح ومردود عليه انه طبقا لعقد الايجار بالبند رقم (9) لا يحق للطرف الثاني خصم تكلفه اي اصلاحات ضروريه قام بها في الحظاير ولم يتم وعده بتحمل اي مبالغ للصيانه من قبل مدير الشركه كما انه عاين المزرعه قبل التعاقد المعاينه النافيه للجهاله ومن ثم مطالبته بمصاريف الصيانه لا يتوافق مع بنود التعاقد بين الطرفين. ثالثا: جاء بدعوي المدعيه (وعدت المدعي عليها من قبل مدير الشركه باستخراج التراخيص النظاميه خلال عشره ايام ومن ثم قامت المدعيه بشراء صوص دواجن بمبلغ (1.544.871) ريال ثم تقاعست المدعي عليها بتوفير التراخيص النظاميه مما ادي الي خساره فادحه من عدم تمكنه من الاستفاده بالدعم من وزاره الزراعه ...) وهذا مردود عليه بالتالي: (1) لم يتم وعد المدعيه باستخراج التراخيص خلال عشره ايام كما تدعي والا كانت ذكرت بالعقد. (2) نص عقد الايجار في البند رقم (2) علي " يبدا سريان هذا العقد اعتبارا من تاريخ تسليم المزارع للطرف الثاني مع تصريح التشغيل من وزاره الزراعه " كما نص عقد الايجار في البند (14) علي ما هو نصه "يعتبر هذا العقد ساري المفعول بعد اخذ موافقه وزاره الزراعه علي نظام التاجير موافقه خطيه وتصديقها علي العقد " .كما نص عقد الايجار في البند رقم (5) علي التزام المدعيه بمواصفات واشتراطات وزاره الزراعه , كما نص عقد الايجار في البند رقم (6) علي التزام المدعيه بالتقيد بنظام الثروه الحيوانيه ويلتزم باشتراطات الامن الوقايي. الا ان المدعيه وبعد تحرير عقد الايجار ومعاينه المزارع قام بشراء صيصان الدواجن وتشغيل المزرعه دون الالتزام ببنود العقد السابق ذكرها واخصها عدم سريان عقد الايجار الا بعد استصدار التصاريح اللازمه ومن ثم تكون المدعيه هي من خالفت بنود العقد ولم تنتظر حتي يتم تسليها التصاريح ومن ثم فهي التي تسببت في حرمانها من الدعم وليس للمدعي عليها اي دخل او اخلال وفقا لبنود عقد الايجار المتفق عليها. رابعا: وكون المدعيه قد استفادت وانتفعت من الموقع المؤجر وكون الاجره مقابل المنفعه وكون موكلتي المدعي عليها هي من تضررت من حرمانها من منفعه المزارع بعد استغلالها وتشغيلها والانتفاع بها من قبل المدعيه وفقا لاقرار المدعيه من قيامها بشراء صوص الدواجن وتربيتها وتشغيل المزارع لذا نامل الزام المدعيه بدفع الدفعات المتبقيه من الايجار وفقا لعقد الايجار وقدرها (900000) تسعمايه الف ريال. نطلب من فضيلتكم اولا: رد دعوي المدعيه لعدم ثبوت موجبها. ثانيا: الحكم علي المدعيه بالزامها بان تدفع للمدعي عليها باقي القيمه الايجاريه المتفق عليها وقدرها تسعمايه الف ريال المشغوله بها ذمتها كونها انتفعت من العين المؤجره وقامت بتشغيلها واستغلالها وتفويت المنفعه علي المدعي عليها. وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي لتبادل المذكرات علي ان تقدم خلال سته ايام. وبﷲ التوفيق، وفي جلسه 14/9/1442ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المدونه بياناتهم اعلاه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم صدور التراخيص اجاب ان موكلتي التزمت باصدار التصاريح الا ان المدعيه خالفت شروط العقد وقامت بالبدء في المشروع وتسكين الطيور في المشروع وكان علي المدعيه عدم فعل ذلك الا بعد استلام التصاريح من الجهه المختصه وهذا ما تم الاتفاق عليه مع المدعيه في العقد وقاموا بمخالفه العقد والجهه المختصه لا تعطي التصاريح بهذه الطريقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب ان المدعي عليها وعدت باصدار التراخيص الا ان المدعي عليها لم تقم بذلك وموكلتي ليس بسببها عدم اصدار التراخيص . وسبب ذلك اشكالات علي المدعي عليها ومنها وجود ايقاف خدمات عليها هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراستها، وفي جلسه 21/10/1442ه حضر المدونه بياناتهم اعلاه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه قررت الدايره رفعها للمداوله لصلاحيتها للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وبعد الاطلاع علي لايحه دعواه وعلي كافه اوراق القضيه المرفقه ولما كان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي. ويكون التصدي له سابق علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه علي الدعوي ، ولكونه من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره اطراف الدعوي . وبناء علي الفقره (?) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان : (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبعد سماع الدعوي علي النحو المذكور وحيث ان دعوي المدعي في حقيقتها مطالبه بفسخ عقد الايجار واسترداد المبالغ والتعويض عن ذلك , ولما نصت عليه الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه , بقولها: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم , ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا/جميع الدعاوي المتعلقه بالعقار...) , كما اكدت علي ذلك الفقره (الثالثه) من نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم رقم (2826) بتاريخ 29 / 1 / 1439 ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه , وجمع الاستكمالات المتعلقه بالاختصاص النوعي , والصادره بالتعميم رقم (979) بتاريخ 12 / 2 / 1439ه , بقولها : (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار سواء نزاع في ملكيته او ..... او الاخلاء او دفع الاجره او دعوي الضرر من العقار نفسه او دعوي اقيام المنافع ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه وتختص بهذا المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام) . لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا. وبﷲ التوفيق. عضو حسام بن محمد بن علي العثيم عضو فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان رييس الدايره عبد الرحمن بن عبدﷲ بن سلامه